القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة طعن بالنقض في حكم صادر في الاشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ / ياسر عبد القادر خليفة المحامى المقبول أمام محكمة النقض وكيلا عن كلاً من 1- السيد / 2- السيد / 3- السيد / والمحكوم عليهم بالحكم الصادر من محكمة جنايات سوهاج في قضية النيابة العامة رقم .... لسنة 2021 جنايات مركز طهطا والمقيدة برقم .... لسنة 2021 كلى شمال سوهاج بجلسة 3/ حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كلاً من المتهمين / ، ، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف وهو الحكم الذي قرر الطاعنين فيه بالطعن بطريق النقض من محبسهم وقيد تقرير طعنه برقم .... في / 4 / 2023 الموضوع والواقعات حيث اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ....1 بقرية جزيرة الخزندراية التابعة لمركز طهطا حيث قد قتلوا المجني عليه/ ي وشرعوا في قتل المجني عليه المدعو/ وقد أحيل المتهمين للمحاكمة وبجلسة ..../3/2023 قد صدر الحكم السابق الإشارة إليه وهو الحكم الذي قرر الطاعنين بالطعن عليه وفيما يلي نورد أسباب الطعن بالنقض. الوجه الأول : القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة عملا بنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية : ذلك أن المشرع قد نص بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه " وبإنزال هذا النص على الحكم الطعين يبين أنه قد أصيب بالقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفق للتوضيح التالي : المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون سالف الذكر هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة محل الدعوى. ولذلك فالسؤال الذي يثور هنا : وهل إلتزم الحكم ببيان هذه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة في حق كل طاعن من الطاعنين؟ لكي نجيب على هذا السؤال علينا أولاً أن نستعرض ما ذكره الحكم في هذا الخصوص - نصاً كما جاء بحيثيات الحكم – ثم نقوم بإعمال النص على ما ذكره الحكم لنستنتج من خلاله عما إذا كان الحكم قد التزم فعلا بصحيح القانون أم خالفه . جاء في الحكم ما نصه : " وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لسائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وكما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل انه في مساء يوم ....1 بقرية جزيرة الخزانداريه التابعة لمركز طهطا ـ حيث ان المتهمين الثلاثة والمجني عليهم تجمعهم علاقة قرابة " أبناء عمومه " والجيرة في السكن . ولوجود خلافات علي الجيرة بسبب تثبيت كاميرات مراقبة تطل علي منزل المجني عليه ولبناء مصاطب كبيرة في الشارع تعوق حركة المرور ـ وقبل الواقعة بفترة نشب خلاف بين المجني عليه صدر عنه المحضر الرقيم .... لسنة 2020 جنح طهطا في ..../3/2020, وعلي اثر ذلك الخلاف وفي مساء يوم الواقعة ....1 ( لاحظ ان الحكم يقول ان الواقعة حدثت في مساء 14/3 / 3021 اي في نفس وقت تعدي المجني عليه الاول علي الطاعن الثالث )حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه ( والمتهم الثالث " تعدي فيها المتوفى ( ي المتهم سالف الذكر بالضرب ( لاحظ ان الحكم قد اكد علي ان المجني عليه الاول قد بدأ بالتعدي بالضرب علي الطاعن الثالث ) , فقام المتهم الأخير بالتوجه إلي أشقائه المتهمين الأول والثاني ـ , . ـ واخبرهم بما حدث له وعلي أثره قام بالاستعانة بمن شايعه ـ سالفي الذكر وبعد أن ألف ـ الشيطان في قلب المتهمين الثلاثة واستحوذ عليهم وأوغل في صدورهم الغل والانتقام تجاه المجني عليه , واخرج المتهمون كل منهم وبحوزته سلاحا ابيضا " سنجه , مطوه , عصا شوم " ونفاذ لقصدهم المشترك توجه المتهمين سالفى الذكر إلي المكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه فيه وما أن شاهدوه عائدا إلي مسكنه حتى قام المتهمون بالتعدي عليه بالضرب بصدره ورأسه وبأماكن أخري متفرقة بجسده حتى سقط رضا مدرجا في دمائه وقاصدين من وراء ذلك قتله فأحدثوا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية من مجمل إصاباته الطعنيه القطعية يسار الصدر وما أحدثته من جروح بالرئة اليسرى والقلب وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وصدمة الوفاة وحال تواجد المجني عليه ـ لاحقه المتهمون بالعدو خلفه والسيطرة عليه والتعدي عليه بذات الأسلحة أنفة البيان قاصدين قتله فقاموا بالتعدي عليه وإحداث إصاباته المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أحدثت إصاباته بيسار الرأس وهي ذات طبيعة قطعية حدثت من الضرب بجسم ذا حافة حادة كالمطواة وأصابه بيمين الصدر حدثت من جسم صلب وحافة حادة كالمطواة وان إصابته الطعنية بيمين الصدر نافذة لتجويف الصدر وتم تركيب أنبوبه صدريه وهي غير مستقرة , وان قصد المتهمين من ذلك قتل المجني عليه , والشروع في قتل المجني عليه / ولاذا المتهمين من مكان الحادث عقب التعدي علي المجني عليهم سالفي الذكر وهم محدثين ما بهم من إصابات علي النحو الوارد بالأوراق ( لاحظ ان الحكم يؤكد علي ان الطاعنين قد لاذوا من مكان الحادث هاربين" وبتتبع وصف الحكم للواقعة وبيان دور كل طاعن وما كان يحمله تحديداً من سلاح ودور كل سلاح في إحداث الواقعة ونتيجة فعله يبين قصور الحكم في ذلك وفق ما سرده الحكم .. إذ تناول الحكم في هذا الخصوص : " ... ثم خرج المتهمون كل منهم بحوزته سلاح أبيض ( سنجه ، مطوه، عصا شوم ) ونفاذاً لقصدهم المشترك توجه المتهمين سالفي الذكر إلى المكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه فيه وما أن شاهدوه عائداً إلى مسكنه حتى قام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بصدره ورأسه وأماكن أخرى متفرقة كثيرة...." ـ اكد الحكم ان الطاعنين قد خرجوا بحوزتهم سلاح ابيض ( سنجه , مطوه , عصا شوم رغم ان : أ ـ المحكمة وبمحضر جلسة 10 / 3 / 2023قد اثبتت : قامت المحكمة بفض الحرز وبعد تدبير وسيلة مناسبه جهاز لاب توب وقامت المحكمة بمشاهدة المقاطع الموجوده داخل الكارت الميموري ..ولم يثبت من خلال هذه المقاطع ( وهي عبارة عن تفريغ كاميرات المكان ) لم يثبت من خلالها حمل الطاعنين لاي سلاح . ب ـ ان النيابة العامة وبمحضر تحقيق 15/ 3 / 2021 اثناء التحقيق مع الطاعن الاول قد قامت بتفريغ كاميرات المكان وعددها ستة مقاطع , لم يثبت منها حمل الطاعنين ثمة اسلحة , بل ظهر الطاعن الاول ممسكا بتليفونه المحمول واتصل اولا برئيس مباحث المركز واتصل بالنجده واتصل كذلك بوحدة الاسعاف ( وهو ما اثبته امام المحكمة بطلب الحصول افادات عن تلك المكالمات ولكن المحكمة قد التفتت عنه ـ كما سنبين في حينه ) . ما يستخلص من ذلك عدم ثبوت دليل علي حمل الطاعنين اية اسلحة ان الحكم لم يحدد دور كل طاعن على حده وبيان الأداة التي كان يحملها كل منهم ..واني له هذا ولم يكن الطاعنين حاملين لاي سلاح ولم يظهر من خلال تفريغ الكاميرات ثمة سلاح منسوب للطاعنين فكيف يحدد دور كل طاعن في حمل السلاح . لم ًيحدد الحكم دور كل أداة في تحقيق النتيجة ، فصار الحكم بذلك غامضاَ غير محدد دور كل منهم في الواقعة وصارت الأفعال شائعة بين فاعليها دون تحديد وصار كل مطلع علي ورقة الحكم لا يعلم دور كل متهم وماذا فعل كل متهم تحديدا ونتيجة فعل كل منهم . ان الحكم قد تحدث عن سبب الواقعة قد تطرق إلى حدوث خلاف سابق على الواقعة تمثل في المحضر رقم .... لسنة 2020 جنح مركز طهطا في ..../3/2020 وانتقل من خلال هذا المحضر ووصل إلى أنه وعلى أثر ذلك الخلاف – على أثر هذا المحضر- حدثت مشادة كلامية . وحيث أن الحكم لم يبين نوع الواقعة التي حرر عنها المحضر رقم .... لسنة 2020 جنح طهطا ومن أطرافه وما دور الواقعة الخاصه بهذا المحضر في دفع الطاعنين الي ارتكاب واقعة القتل , لاسيما ـ وكما سنوضح لاحقا ـ فان الوقوف علي أطراف هذا المحضر وما تم فيه لا يمكن أن يكون هذا المحضر سببا لارتكاب الطاعنين الواقعة لأنهم ـ وكما سنبين في حينه ـ كانوا قد تحصلوا علي البراءة فيه ، وكان المجني عليه متهما في هذا المحضر وكان قد صدر ضده حكما بالحبس وكان قد طعن علي حكم الحبس بالاستئناف , وكان له جلسة لنظر الاستئناف يوم 15/3/2021 , أي صبيحة يوم الواقعة ( وقد تم تقديم صور رسمية وشهادات من واقع الجدول عن ذلك ومرفقة بالاوراق ـ وقد اعرضت عنها المحكمة ) , فلا يتصور ـ كما ذهب الحكم ان يكون هذا المحضر سببا لارتكاب الطاعنين واقعة القتل , فهم قد تحصوا عي البراءة فيه ..وخصمهم مازال متهم ..وجلسة الاستئناف يوم 15/3/2021 , اي قبل الواقعة بيوم ,,وفي الغد سيرون غريمهم بقفص الاتهام ,,ويتمنوا عدم تعطيل سير الامور حتي يصلوا الي الغد , لاسيما وان الطاعن الاول محام . أن الحكم قد انتهي في وصفه للواقعة , أن الطاعنين , بعد ارتكابهم الواقعة , قد لاذوا بالفرار , وحيث أن هذا القول مخالف لما ثابت بالأوراق ومخالف للحقيقة , حيث أن الطاعن الأول , كان قد اتصل بسيارة الإسعاف للحضور , وكان ـ كما هو ثابت بالأوراق قد تم القبض علي الطاعنين بمستشفي طهطا العام وكان قد تم عمل تقرير طبي لكل طاعن وثبت من خلاله أصاباتهم المبينه بالأوراق , إلا أن الحكم ولحاجه في نفسه قد التفتت عن مكان ضبط الطاعنين , والتفتت المحكمة عن مشاهدة الطاعن الاول حاملا تليفونه المحمول طلبا للأسعاف ومستغيثا بالنجده وبرئيس مباحث المركز وملتفتا عما قدمه الطاعن الاول من بيان مكالمات تمت من تليفونه المحمول للنجده ولرئيس المباحث , وملتفتا عن قول الحكم ذاته ان المجني عليه هو من بدأ بالتعدي بالضرب علي الطاعن الثالث معطيا ظهره عن ذلك كله متجها اتجاه سلطة الاتهام دون حيد او زيغ , فانه يبين من خلال ذلك كله وقوع الحكم في الخطأ في الإسناد والقصور في بيان الواقعة , ما يستوجب نقضه . ومن خلال ما سبق يتضح ان الحكم يكون قد عجز عن بيان ظروف الواقعة و سببها ـ وانه قد استند لأسباب مخالفة لمنطق الاستنتاج , حتي في نهاية وصفه للواقعة قد شطح بعيدا ـ عن حقيقة الأوراق فأصيب بالغموض والإبهام والقصور في التسبيب والخطأ في الاسناد ما يستوجب نقضه . ولما كانت محكمة النقض قد استقرت على: " لما كان ذلك وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وقد دان الطاعنين بجريمة القتل العمد فجاءت مدوناته بما تناهت فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً يبين منه مدى تأيده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً ومشوباً بالقصور في التسبيب " ( طعن رقم 21805 لسنة 84 ق جلسة 10/5/1984 ) وهكذا ومن استعراض بيان الحكم للواقعة لم نقف من خلال شرحه علي بيان دور كل طاعن وان الحكم قد التفت عن كل دليل لنفي التهمة ( كالدفع بالدفاع الشرعي ـ رغم ان الحكم قد بدأ وصف الواقعة بسبق تعدي المجني عليه الاول علي الطاعن الثالث بالضرب ـ وكالمكالمات التي اتاها الطاعن الاول للاتصال بالنجدة والاسعاف وبرئيس مباحث المركز ومأمور المركز ـ وكظهوره بتحقيقات النيابة ممسكا بهاتفه المحمول ولم يظهر معه اية اسلحة ) وعن كل دليل يثبت براءة الطاعنين ولم يستند الا إلى أقوال شهود الإثبات الذين هم جميعا اشقاء المجني عليهما ـ وكأن الواقعة لم يرها سواهم ,وهم شهود مجامله , شايعوا الباطل علي حساب الحق ,,وساندوا اشقاءهم علي حساب شهادة الحق , فاذا جاء الحكم واستند الي أقوالهم هوي وسقط , كما سنري بالوجه التالي. الوجه الثاني القصورفي بيان مؤدي شهادة الشهود استقرت محكمة النقض في خصوص الاستناد إلى أقوال الشهود علي : " وحيث أنه من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنين – على أقوال الشاهد ولم يورد مؤدها فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى" ( طعن رقم 2....19 لسنة 82 ق جلسة 21/1/2015 ) وحيث أنه وبتطبيق ذلك على ما استند إليه الحكم من أقوال الشهود يبين منه افتقاره إلى بيان مؤدى شهادة كل شاهد من شهود الإثبات بصورة وافية حتى يرفع الغموض الذي اعترى الحكم من بيانه للواقعة ، فكان ما استند إليه الحكم من أقوال الشهود لا يزيد الحكم سوى أسطر مخطوطة لا نفع منها ولا إيضاح. فقد استند الحكم أول ما استند من أقوال الشهود إلى شهادة المجني عليه / وأسم ( وكلاهما أشقاء المجني عليه الأول ) و انتهى من الاستناد إلى شهادتهما إلى ثبوت الواقعة دون أن يبين فحوى هذه الشهادة بصورة واقعية ومدى تأثيرها في ثبوت الواقعة فلم يبين الحكم المسافة التي كانت تفصل كل شاهد عن مكان الواقعة ومدى وضوح الرؤية وحالة الضوء ووقت وساعة ارتكاب الجريمة ولم يذكر الحكم في استناده إلى أقوال هذين الشاهدين إلى بيان دور كل طاعن على حده والأداة التي كان يحملها كل طاعن على حده والضربات التي قام بها كل طاعن على المجني عليهما ودور كل ضربة في إحداث النتيجة الإجرامية والأكثر من ذلك كيف وهما شقيقين للمجني عليه لم يستطيعا وقف النتيجة الإجرامية ؟ هل لأنهما قد حضرا إلى مسرح الجريمة المزعومة متأخرين ومن ثم لم يشاهدا الواقعة وبالتالي لم تعد لشهادتهما قيمة ....أم لأنهما كانا بعيدين عن المكان ومن ثم لم يروا الواقعة وبالتالي كانت شهادتهما غير صحيحة .؟ أمام كل هذه الأسئلة المطروحة التي لم يجب عليها الحكم ولم يحددها ، باتت الشهادة لا قيمة لها ولم يبين مؤداها في تأييد الواقعة ومبلغ اتساقها مع باقي الأدلة التي أخذ بها الحكم فبات الحكم قاصراً ومعيباً, لا سيما وان شهادتهما قد اصابها التناقض والتعارض وان الحكم قد أحال الي شهادتهما في الاستناد الي باقي الشهود فسقط في الخطأ في الإسناد كما سنبين في الوجه التالي . الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد فيما يخص إحالة أقوال شاهد إلي شاهد أخر تقول محكمة النقض : " من المقرر انه إذا كانت شهادة الشهود تنصب علي واقعة واحده ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس علي الحكم ان هو أحال في بيان شهادة شاهد ـ إلي ما أورده من أقوال شاهد أخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له ـ أما إذا كانت هناك خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد علي واقعة غير تلك التي شهد عليها غيره ـ فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد علي حده , وإلا كان الحكم فوق قصوره , منطويا علي الخطأ في الإسناد بما يبطله ويوجب نقضه " ( نقض 4/6/1979 ـ س 30ـ رقم ....1 ـ ص 618 ـ طعن 1573 لسنة 48 ق ) وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين , يبين منه مدي القصور والخطأ في الإسناد وفق ما سنورده ..فقد جاء في الحكم : " ... وقد شهدت عز بمضمون ما شهد به صاحبتهما ، وشهدت شهد بمضمون ما شهد به سالفي الذكر ، وقد شهد بمضمون ما شهد به سالفي الذكر ، وقد شهد اييمان بمضمون ما شهد به سالفي الذكر ، وقد شهد بمضمون ما شهد به سالفي الذكر" وبالرجوع إلى إحالة الحكم في أقوال هؤلاء الشهود إلى الشاهدين الأول والثاني يبين أنه قد أصيب بالعوار في أكثر من موضع. الأول هو الإخلال بحق الدفاع: ذلك أن الطاعنين قد دفعوا بالتناقض بين أقوال الشهود .. وحيث أن الحكم كان رده قاصر في هذا الشأن ، إذ ذهب الحكم بالصفحة السابعة من ورقة الحكم إلى القول : " ... وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وأ والتي استمعت لأقوالهم المحكمة بجلسات المحاكمة من مشاهدتهم الواقعة لقتل المجني عليه/ والشروع في قتل المجني عليه/ ..." وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى اقتناعها بأقوال الشهود دون ان تبين سبب اقتناعها وأطرحت دفاع الطاعنين – بشأن تناقض أقوالهم- دون أن ترد عليه برد سائغ ما أصاب الحكم بالإخلال بحق الدفاع مما يقتضي نقضه . ثانيا : الخطأ في الاسناد:- " ذلك انه من المقرر أنه يشترط لكي تحيل المحكمة بشأن قول شاهد الى شاهد أخر أن تكون أقوالهما متفقه دون اختلاف فيها .......... فإذا لم تتطابق وكانت المحكمة قد أحالت في قول شاهد الى شاهد أخر كان الحكم مصاب بالخطأ في الإسناد " (انظر في ذلك الطعن رقم 6236 لسنة 84 ق جلسة 4/44/2014) وحيث انه وبالرجوع إلى أقوال الشهود المحال اليهم بمقارنتها بأقوال الشهود المحالة اقوالهم يبين اختلافها ومن ثم باتت قاعدة الاحاله باطلة مما يستوجب بطلان الحكم للخطأ في الإسناد . وتفصيل ذلك على النحو التالي:- ففيما يتعلق بشهادة الشاهد / ا.... – ( وهو شقيق المجني عليه ) سئل س : متى و اين حدث ذلك؟ ج: الكلام دا كان يوم الاثنين الى فات 15/3/ بعد اذان العشاء – ولم يعرف ساعة الواقعة ؟؟؟ حيث استطرد في اجابتة عن الوقت ........ بعد اذان العشاء بس مش عارف الساعة كام بالضبط – راجع اقواله و سؤاله ص 75/66 في ص 80/71 و اذا قارننا هذه الاقوال باقوال و شهادة شقيقة ( الذي احال اليه الحكم ) : عن سؤاله عن توقيت الواقعة اجاب ج : الكلام ده حصل يوم الاحد بتاريخ 14/3/ حوالي الساعة 7 مساء إذن اختلفت اقوال الشاهدين : فالاول ( اح.... ) اجاب أن الواقعة كانت يوم الاثنين 15/3 فيما اجاب الثاني ( ) إنها كانت يوم الاحد 14/3 فتبين اختلاف شهادة الشاهد المحال عن شهادة الشاهد المحال اليه ، ما قد أصاب الحكم بالخطأ في الإسناد . وعدم اتفاقها يستدل من هذا الاختلاف انهما لم يشاهدا الواقعة وانما قد امليت عليهم املاءا لكنهم قد اصيبا بالنسيان لان من يستمع الى اقوال يختلف عمن يشاهد الوقائع فمن يشاهدها تحضر في ذهنه و لا ينساها ومن تملى عليه ينساها .. ثم سئل نفس الشاهد ( ا.... ) س : هل اشترك مع المدعو / (الطاعن الثاني) ثمة أخرين في واقعة التعدي على المجني علية / ج: لا اللى ضربه . لوحده وضربة في جنبه اليمين من ورا الا انه وبالرجوع الى اقوال الشاهد الأول المجنى علية (التى احالت المحكمة اقوال باقي الشهود الي شهادته) قرر هذا الشاهد عند سؤاله عمن تعدى عليه ص 157 ج: اللى احدث اصابتي كلا من و . –( كان بيضربني بأيده و ضربني بالمطواه). فاذا كان الحكم قد احال اقوال باقي الشهود ومنهم اقوال الى شهادة / و كانت هذه الشهادة مختلفة عن تلك فأن هذا ما يصيب الحكم بالبطلان و الخطأ في الاسناد ما يقتضي نقضه و البراءة لانه قد ابتنى على شهادة شهود افتقرت الى المصداقية و الى الحقيقة . ثم سئل نفس الشاهد / ص 79/70. س : كم عدد الضربات التى كالها (الطاعن الثاني) ل (المجنى عليه الثاني ) واين استقرت ؟ ج: هي ضربه واحده فقط وكانت في جنبه اليمين: فماذا أجاب المجنى عليه نفسه (الشاهد الاول) عندما سئل ذات السؤال ج: (الطاعن الأول) كان ماسك في خناقي و ضربني ثلاث ضربات ضربة في رأسي وضربتين في جنبي . -اختلاف أخر : سئل ذات الشاهد س: الحالة التي كان عليها و حال الاعتداء؟ ج: أخويا كان واقف و بردو كان واقف على أرض ترابية مستوية و جه في ضهره وغزه بالمطوه في جنبه اليمين. - بالرجوع إلى سؤال المجني عليه (الشاهد الأول) عن نفس السؤال بالصفحة 157 ج: أنا كنت واقع على الأرض نص وقعه وجه من جنبي فالشاهد أحمد أجاب بأن الطاعن الثاني والمجني عليه الثاني كانا واقفين بينما الشاهد الأول (المجني عليه الثاني) أجاب أنا كنت واقع ..... ومع ذلك الحكم قد أحال شهادة الشاهد إلى أقوال شهادة الشاهد الأول رغم الاختلاف البين بينهما , ما من شأنه ان يصيب الحكم بالخطأ في الاسناد والقضاء ببراءة الطاعنين . - شهادة الشاهدة الثانية :اسان من ص 109/100 حتى ص 1..../103 سئلت مرتين : المرة الأولى : عندما سئلت بتحقيقات النيابة بمحضر جلسة التحقيق ....1 عن وقت حدوث الواقعة أجابت: بأن الواقعة كانت الساعة الرابعة مساءاً. وعند إعادة التحقيق معها بجلسة 17/3/2021 أي بعد ثلاثة أيام أجابت : حوالي الساعة السابعة أو السابعة والنصف وهما توقيتان مختلفان تماماً لأن توقيت الساعة الرابعة تكون الشمس مشرقة والواقعة نهاراً بينما الساعة السابعة أو السابعة والنصف التوقيت يشير إلى دخول الليل ما يعني أنه توقيت لا يجوز الخطأ فيه .. فإذا أخطأت الشاهدة واختلفت أقوالها فإن هذا يدل على عدم صدق أقوالها .. ومع ذلك ترى المحكمة أنها قد اطمأنت إلى صحة شهادتها. - ثم توالت أخطائها في الشهادة وكذبها المفضوح عندما سئلت س: ما هي الأدوات التي استخدمت في الواقعة؟ ج: هو كان ماسك مطواه ومحمود معاه عصايه شوم وضربه على رأسه و كان معاه سنجه بس معرفش ضربه بيها ولا لأ. إلا أنه وبالرجوع إلى أقوال المجني عليه الثاني (الشاهد الأول) عن نفس السؤال ج: مكنش غير معاه مطواه قرن غزال. وهكذا ـ ونحن لا نقصد مما سبق الغوص في الموضوع ـ يبين : مدى التناقض البين في أقوال الشهود وهو ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المرافعة وما سرده الطاعن الأول تفصيلا بمذكرة الدفاع المقدمة بجلسة المرافعة ..../6/2022 من ص 37 إلى ص 41 من مذكرة الدفاع. وحيث يبين ـ مما سبق ايضا ـ أن المحكمة قد أحالت أقوال الشهود من الثالث إلى الأخير لأقوال الشاهد الأول والثاني وكانت هذه الأقوال مختلفة عن تلك فإن هذا ما قد أصاب الحكم بالبطلان والخطأ في الإسناد ما يقتضي نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب اليهم . وفي ذلك قد ذهبت محكمة النقض إلى : " أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون شهادة الشاهد على ما حصله من شهادة أخر إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال على واقعة واحدة وأن لا يوجد خلاف بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة ، أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو انصبت أقوال أحدهما عن واقعة تغاير تلك التي انصرفت إليها أقوال الأخر ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوى أقوال كل منهما على حده" ( طعن رقم 19480 لسنة 84 ق جلسة 11/3/2015 ) وهكذا ولما كان قد تبين من خلال الوقوف على أقوال كل شاهد يبين أنها قد اختلفت عن الاخر, بل إن بعض الشهود - أمثال أقوال الشاهد الثاني- قد اختلفت وتناقضت ومع ذلك لم يقرر الحكم أقوال كل شاهد على حده ولم تقف المحكمة على هذا التناقض فإن هذا ما يصيب الحكم بالبطلان والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع لأنه لم يقف على حقيقة هذا التناقض ولم يرفعه بالتحقيق الذي دار أمامه بجلسة سماع الشهود جلسة ..../6/2022. بخلاف أنه رد رداً غير سائغاً على الدفع بالتناقض بين أقوال الشهود ما قد أصاب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ما يقتضي نقضه والقضاء ببراءة الطاعنين ، لسقوط هذا الدليل الذي أبتني عليه الحكم حتى ولو كان قد استند إلى أدلة أخرى لأنه - وفي مجال الإدانة- لا نعلم بأي دليل كان له الغلبة في تكوين عقيدة المحكمة مما يهدر الحكم. هذا بخلاف أنه ومع كثرة هؤلاء الشهود - ناهيك عن صلة القرابة بينهم وبين المجني عليه والتي تثير الشكوك حولها – ناهيك عن ذلك فإن كثرة الشهود هو دليل على عدم صدق رواياتهم لأنه لا يعقل عقلاً ومنطقاً أن يشاهد كل هؤلاء الشهود تلك الواقعة ولم يستطيعا إيقافها أو القصاص الفوري من الطاعنين ما يدل دلالة واضحة على عدم صدق روايتهم الكاذبة.... كما ان الحكم قد استند في التدليل علي محضر قد حاز حجية الامر المقضي , واستند اليه في ثبوت الواقعة وفي توافر نية القتل , ما قد اصاب الحكم بالبطلان لمخالفتة القانون , كم سنبين في الوجه التالي . الوجه الرابع : الخطأ في تطبيق القانون , ما يقتضي معه والامر كذلك القضاء ببراءة الطاعينين جميعا : والنص القانوني الذي تم مخالفته هو : المادة ( 454 ) من قانون الإجراءات الجنائية حيث تنص علي : " تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة علية والوقائع المسندة فيها بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او الادانة . واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية , فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " والماده ( 455 ) من ذات القانون التي تنص علي : " لا يجوز الرجوع الي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء علي ظهور أدلة جديده أو ظروف جديده أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة . والدعوي التي نقصدها والتي صدر فيها حكم نهائي وبات وحاز حجية الأمر المقضي هي الجنحة رقم 2347 لسنة 2020 جنح مركز طهطا والتي استند إليها الحكم في إدانة الطاعنين باعتبارها سبب حدوث الواقعة وفي سبب توافر نية القتل . وحيث أن هذه القضية قد صدر فيها حكم نهائي وبات لصالح الطاعنين بجلسة 30/1/2021 من أمام محكمة جنح مستأنف طها الدائرة الرابعة . وحيث ان هذا الحكم لم تطعن عليه النيابة العامة بالنقض , فقد صار بذلك حكم نهائي وبات وحاز حجية الأمر المقضي وعنوانا للحقيقه ..فماذا قضي هذا الحكم ؟ قضي اولا ببراءة الطاعنين من واقعة التعدي علي المجني عليه في تلك الجنحة . وقضي في حيثياته ـ وحيثيات الحكم هي جزء من منطوقة ـ عدم صحة اقوال المجني عليه ـ يلمان ـ المجني عليه في الحكم الطعين .وعدم صحة نسبة الاتهام ضد الطاعنين . وحيث ان الطاعن الاول قد قدم صورة رسمية من هذا المحضر بجميع مستنداته , فقد عرض علي المحكمة وصار جزء من اوراق القضية محل الطعن . نتيجة ذلك : اولا : انه قد ثبت عدم اقتراف الطاعنين اي تعدي علي المجني عليه ( بحصولهم علي البراءة بمقتضي حكم حاز حجية الامر المقضي ) وان المجني عليه قد ثبت كذبه بمقتضي ذات الحكم , ثانيا: وكان الحكم الطعين قد اعاد تناول هذا الحكم . ثالثا :ان المحكمة قد استندت الي هذا الحكم علي خلاف ما قضي به وعلي خلاف ما يجب ان يترتب عليه , اذ المفروض ان يكون سببا لبراءة الطاعينين , الا انها قضت بعكس ما جاء فيه في كونه سببا للواقعة وتوصلت من خلاله الي ثبوت نية القتل , فان حكم المحكمة يكون قد خالف القانون باعتبار انه قد عاد في قضية تم الانتهاء منها نهائيا وقضي ( الحكم الطعين ) عكس ما جاء في الحكم الصادر بها فخالف بذلك نصي الماده 454 , 455 السابق الاشاره اليهما , ما يقتضي نقضه والاحاله . ولا يجوز الادعاء هنا بـ : لا يجوز القول بان الواقعة الثابته في الحكم الحائز لحجية الامر المقضي مختلفة عن تلك الصادر فيها الحكم الطعين ,,,نعم نحن نعلم اختلافهما ولكننا نتحدث عن استناد المحكمة الي هذا الحكم الحائز لحجية الامر المقضي في الاستناد الي ادانة الطاعنين والتوصل من خلاله الي ثبوت الواقعة وثبوت نية القتل ,, فهي افترضت ـ علي خلاف ما انتهي اليه الحكم ـ افترضت ان هذا الحكم قد انطوي علي ادانة الطاعنين ولم يقضي فيه بالبراءة ودليل ذلك : انه قد جاء بالصفحة الخامسة من ورقة الحكم : " وقد ثبتت ملاحظات النيابة العامة بشهادة الجدول في القضية رقم .... لسنة 2020 جنح مركز طهطا : انها مقيدة ضد كلا من : 1) . 2) 3) 4) 5) .... 6) لانهم في يوم ..../3/2020 بدائرة مركز طهطا المتهمون من الاول حتي الثالث ضربوا المجني عليه / عمدا فاحدثوا به الاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق والذي اعجزته مدة لا تزيد عن عشرين يوم .." فتكون المحكمة اذن : قد تحدثت عن ادانة الطاعنين في المحضر المذكور ولم تتوقف علي ما وصل اليه المحضر من حكم بالبراءة فيه وان هذا الحكم ( بالبراءة ) قد حاز حجية الامر المقضي , وكان هذا الاستناد ( بادانة الطاعنين ) قد توصلت من خلاله المحكمة الي ادانة الطاعنين في الحكم الطعين , ما يعني بطلان الحكم لمخالفتة امر متعلق بالنظام العام , الا هو القضاء بعكس حكم نهائي صار حائزا لحجية الامر المقضي , ما من شأنه ان يبطل الحكم والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب اليهم وينفي نية القتل وثبوت الواقعة ضدهم الوجه الخامس القصور في بيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير الصفة التشريحية استقرت محكمة النقض بخصوص استناد الحكم إلى الصفة التشريحية ودلالته في الإدانة إلى : " ..... ولما كان ذلك وكان من المقرر بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .. وإذ كان الحكم المطعون فيه وقد عول فيما عول عليه في قضائه بإدانة الطاعنين على تقرير الطبي الشرعي ، واكتفى بالإشارة إلى نتيجة ذلك التقرير دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات التي نسبت إلى الطاعنين إحداثها وكيفية حدوثها ودورها في إحداث الوفاة حتى يمكن التحقق من مدى موائمتها لأدلة الدعوى الأخرى فإن ذلك يعيب الحكم بالقصور الذي يجب نقضه" ( طعن رقم 20045 لسنة 83 ق جلسة 4/2/2014 ) وهكذا ينبغي على الحكم وهو يستعرض تقرير الطب الشرعي في واقعة القتل العمد أن يبين الإصابات التي حدثت للمجني عليه ونسبتها للمتهم وكيفية حدوثها من كل متهم ودور كل إصابة في الوفاة . وبتطبيق ذلك على الحكم يبين أنه قد استعرض نتيجة التقرير الطبي دون أن يبين تحديد كل إصابة أتاها كل طاعن وكيفية حدوثها من كل منهم على حده وأثر كل إصابة في تحقيق النتيجة الإجرامية (الوفاة للمجني عليه الأول) والإصابات للمجني عليه الثاني. حيث جاء في الحكم : " ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليه / به إصابات جرح حوافه مستويه واحد أي زواياه حادة والأخرى غير حادة بطول حوالي 2.5 سم بوضع مستعرض أسفل يسار الصدر أسفل مستوي حلمة الثدي اليسري بحوالي 5 سم ,وفي نفس مستواها (2 ) جرح حوافه مستوية واحدي زواياه حادة الأخري غير حادة بطول حوالي 2.5 سم أسفل يسار الصدر أسفل مستوي حلمة الثدي بحوالي 4 سم ويبعد عن الخط لراسي المنصف للصدر بحوالي .....5 سم , 3) جرح حوافه مستوية واحدي زوياه حاده والأخرى غير حادة بطول 3سم, بوضع مستعرض بوحشية يسار الصدر في مستوي حلمة الثدي اليسرى ويبعد عنها بحوالي 3 سم ، 4) جرح حوافه مستوية واحد زواياه حادة والأخرى غير حادة بطول حوالي 3.5 سم بوضع مستعرض علي حلمة الثدي اليسرى , 5) جرح حوافه مستوية واحدي زواياه حادة والأخرى غير حادة بطول حوالي 4 سم بوضع راسي , 6) جرح حوافه مستوية واحدي زواياه حادة والاخرى غير حادة بطول حوالي 3سم علي الخط الأبطى الخلفي الايسر اسفل مستوي حلمة الثي اليسري بحوالي 3سم , 7) جرح حوافه مستوية بطول حوالي 4.5سم 8) كدمات محمرة اللون بابعاد حوالي 2×3سم باعلي خلفية الرقبه وخلفة الكتف الايمن والايسر وحشية الفخد الايسر واعلي خلفية الساعد الايسر وان اصاباته يسار الصدر والظهر الايسر والايمن هي اصابات حيوية وحديث ذات طبيعة طعنية قطعية حدثت من الضرب باجسام صلبه ذات طرف مدبب وحافة حاده كالسنجة والمطواه وما في حكا ,, وان اصابات الكدمات هي اصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية حدثت من الضرب باجسام صلبه كالماسورة والعصي والشوم وما في حكمها وتعزي الوفاة الي مجمل اصاباته الطعنية والقطعية يسار الصدر والعضد الايسر وما احدثته من جرح بالرئه اليسري والقلب وان اصاباته القطعية بالعضد الايمن والكدمات فهي سطحية ولا علاقة ها بالوفاة ولكنها حدثت قبل وفاة المجني عليه وتشير الي تعرضه للعنف والسيطرة عليه ويجوز حدوث الاصابات وفق ما جاء بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة . كما ثبت بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه / , ان أصابته يسار الرأس كانت ذات طبيعة قطعية حدثت من الضرب بجسم صلب ذا حافة حاده كالمطواه وما في حكمها واصابته بيمين الصدر كانت ذات طبيعة طعنية حدثت من الضرب بجسم صلب مدبب الطرف وحافه حاده مثل المطواه ويجوز حدوث تلك الاصابات وفق ما جاء بمذكرة النيابه العامه وفي تاريخ الواقعة .." وهكذا ولما كان ما تقدم وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويورد مؤداها على نحو واضح وجلي لا يشوبه الإبهام أو الغموض حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنين على تقرير الصفة التشريحية واكتفى بالإشارة إلى جزء من نتيجة ذلك التقرير - على النحو سالف البيان- دون أن يبين وصف كل إصابة نسبت إلى كل طاعن وكيفية إحداث كل طاعن لها وفق الأدلة التي نسبت إلى كل منهم من واقع الدليل الفني وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً. ولما كان الحكم قد انتهي في إدانة الطاعنين الي حملهم " مطواه , وسنجه , وعصي " ـ كما جاء بورقة الحكم ولم يكن من بين هذه الأدوات ماسورة حديد , وكان الحكم ـ وفق ـ ما ذكر في تقرير الصفة التشريحية احدي هذه الاصابات قد تمت بماسورة حديد , ولما يتنبه لهذا الاختلاف ولم يرفعه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فانه يكون مشوباً بالقصور المبطل والتناقض المعيب . اذ هو حدد الادوات التي كان يحملها الطاعنين , ولم يكن من بينها ماسورة حديد , وقد استند الي تقرير الصفة التشريحية الذي جاء فيه ان احدي الاصابات قد تمت من ماسورة حديد , فهو ما يعني عدم صلة الطاعنين بتلك الادوات , وانهم لم يحدثوا تلك الاصابات . وحيث انه ينبغي ان يكون الحكم عنواناً للحقيقة ،محققاً للعدالة والردع العام والخاص وتصير ورقة الحكم واضحة جليه في دور كل متهم في الواقعة ليطمئن من صدر الحكم لصالحه - أهل المجني عليه- إلي عدالة العقوبة ومساواتها مع الضرر الذي عاد عليهم ويرتدع مرتكب الواقعة بالوقوف على ما فعله تحديداً ودور ما فعله في حدوث الواقعة فيطمأن الي أن العقوبة التي صدرت ضده إنما تعادل ما فعله تحديداً وتحدث الردع العام لكل من يقرأ الحكم بأن الحكم الصادر لكل متهم إنما هو ردع لكل فعل أتاه . ولما كان دور كل طاعن من الطاعنين -على فرض صحة حدوث الواقعة منهم- قد اختلف عن الأخر وكان كل اداة تختلف عن الاخري في صفاتها وفيما تحدثه من جرح وتأثير علي جسم المجني وكان من اللازم على الحكم أن يوضح ذلك ببيان كل فعل أتاه كل طاعن بيانا جليا ودور كل اداه استخدمها في تحقيق النتيجة, وكان من اللازم ان يرفع التعارض بين ما ذكره الحكم من ادوات وجاء تقرير الصفة التشريحية باداة اخري , فكان الحكم مصيبا بالقصور والتخاذل ما يقتضي نقضه . وكان الحكم قد طبق العدل الجاف غير المعبر عند دور كل طاعن وصرنا لم نعلم دور كل طاعن في الواقعة ودور كل اداه في احداث الاصابة , ومن الذي كان يحمل تلك الاداة ( الماسورة الحديد ) التي اشار اليها تقرير الصفة التشريحية ..ولماذا قد تساوى الجميع في العقوبة رغم اختلاف الأدوار فحرم الجميع من الاطمئنان إلى تحقيق العدالة التي تهدف إليها حيثيات الحكم لأن كاتب ورق الحكم ( قاضي الموضوع مصدر الحكم ) وإن كان قد اطلع على القضية ووقف على ما فيها إلا أن كل مطلع على الحكم – باعتباره يصدر باسم الشعب- لم يعد من خلال هذه الحيثيات ـ لم يعد يعرف دور كل طاعن تحديداً ومدى مواءمة هذه العقوبة لتلك الأفعال ودور كل فعل أتاه كل طاعن في تحقيق النتيجة الاجرامية , بإعتبار ان العقوبة شخصية ولا يجوز عقاب كل متهم عن فعل صاحبه ما قد أصاب الحكم بالبطلان. وفي ذلك قضت محكمة النقض بـ "إن تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من القضية , وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد ـ وبه يرفعون ما قد يرين علي الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الي عدلهم مطمئنين ـ ولا تنفع الاسباب اذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع احدا ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده " ( نقض 21/2/1929 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ عمر ـ رقم 170 ـ ص 178 ) هذا وقد بلغ الحكم المطعون فيه قمه قصوره وغموضه إذ أورد انه يجوز حدوث تلك الإصابات وفق ما جاء بمذكرة النيابة العامة : , وهو قصور بدوره قد شاب استدلال الحكم على نحو يعجز محكمه النقض من مراقبه صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم و مراقبه ما استخلصه الحكم من أصابة المجني عليه التي أودت بحياته جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكره النيابة العامة ..لماذا ؟ ..لان الحكم لم يعرض أصلا لبيان مفصل لما جاء بتلك المذكرة من تصوير للحادث على نحو يمكن محكمه النقض من مراقبه استخلاص المحكمة لتلك النتيجة التي انتهت إليها وكيف ان أصابة المجني عليه التي سببت الوفاة قد حدثت وفقا للتصوير الوارد بتلك المذكرة مادام لم يعرض لهذا التصوير أصلا ولم يذكره في ورقة الحكم وهو قصور يجافي ما استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات على النحو سالف البيان من وجوب ,عرض المحكمة لمؤدى كل دليل من أدله الثبوت على نحو واضح جلي لا يشوبه الابهام او الغموض وكان الحكم لم يعرض لتلك المذكرة لأمر قرب أو بعيد . ولا يجوز الاحتجاج بالقول بأن المحكمة قد اطلعت على تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه الأول ولإصابة المجني عليه الثاني باعتبار انه مرفق بأوراق الدعوى ويمكن الرجوع إليه لمعرفه كافة أسبابه ومقدماته , لأن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافه عناصرها الجوهرية وعلي رأسها أسبابه التي تحمل منطوقة وتؤدي إليه في منطق سائغ واستدلال سليم . ولان محكمه النقض لا تستعين في مباشره رقابتها علي الأحكام بأية أوراق أخرى خلاف ورقه الحكم وحدها , ولهذا بات ـ كما سبق وأوضحنا_كان من اللازم اشتمالها على كل عناصرها وأسبابها كاملة لا يشوبها اي قصور وحتى تصبح الأحكام الجنائية متي صارت نهائيه وباته عنوانا للحقيقة محققه للعدالة ولا تقبل جدلا أو مناقشة ,,أما وحيث لم يحدث , ما من شأنه ابطال الحكم ونقضه . وحيث انه محكمه النقض قد استقرت في هذا الخصوص على : " لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالادانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به سلامة المآخذ تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم , وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه اعتمد من بين ما اعتمد عليه من إدانة الطاعن على التقرير الطبي وإذ عرض لهذا التقرير لم يورد مضمونه من وصف الإصابات المسنوبة إلي الطاعن أحداثها وكيفيه حدوثها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمه به الماما شاملا يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة تمكينا لمحكمه النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده , فأن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه " ( طعن رقم 35728 لسنه 85 ق جلسه 15 / 2 / 2018 ) هذا : وما يثبت مدي قصور الحكم , هو انه وعند طلب مناقشة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليه الاول لسؤاله فيما جاء فيه تقريره ,وفيما قام به من تشريح لجثة المجني عليه الاول , جاءت المحكمة واستعمت الي اقوال طبيب اخر بخلاف الذي قام بتشريح الجثة ,كما نبين في حينه , مما يبطل الحكم للقور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع . والاكثر خطورة والذي يصيب الحكم بالبطلان ويثبت انه قد أنساق وراء سلطة الاتهام انسياقا وابتعد عن الحقيقة , هو انه لم يعرض من قريب او بعيد لاصابات الطاعنين ,وهو قصور متعمد يهدر قوة الحكم بالتفاتها عن تلك الاصابات , اذ بذكر هذه الاصابات , ما من شأنه ان يوضح صورة الواقعة كما سنبين بالوجه التالي . الوجه السادس : الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بشأن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي من قبل الطاعنين ما اصاب الحكم بالتناقض والتخاذل المبطل : استقرت محكمة النقض علي : " حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد اي اعتداء علي نفس المدافع او علي نفس غيرة " نقض 18/2/1974 ـ س 25 ـ رقم 37 ـ ص 164 نقض 27/3/1966 ـ س 17 ـ رقم 231 ـ ص ....14 نقض 27/3/1956 ـ س 7 ـ رقم ....0ـ ص 451 من خلال هذا الوجه من أوجه مذكرتنا , فأننا نكشف عن حقيقة الواقعة ونثبت من خلاله مدي الأخلال بحق الدفاع ومدي ما أصاب الحكم من عوار وان بالفعل للواقعة صورة اخري , تلك الصورة قد اخفيت لكون المجني عليه الاول يعمل امين شرطة ويعد مرؤوس لمسطر المحضر والقائم بالتحريات , فبات الطاعنين ضحية لهذا الوضع . ذلك ان الدفاع قد دفع بجلسة المرافعة الأخيرة بتوافر حالة من حالات الدفاع الشرعي ووضح في مرافعته الشفوية اساس الدفع . وحيث ان الحكم قد تولي الرد برد قاصر وقد أغفل كلية اصابات الطاعنين علي النحو التالي : ففيما يتعلق برد الحكم علي هذا الدفع فقد جاء بالحكم : "وحيث انه عما نعي المتهمين من توافر حالة الدفاع الشرعي , فلما كان الثابت ان الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمه لرد اي اعتداء علي نفس المدافع او عن غيره وانه يلزم لقيام حالة الدفاع الشرعي ان يكون قد صدر فعل يخشي منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي , ولما كانت مجريات وقائع الدعوي وتسلسل الاحداث فيها لا تتسم من قريب او بعيد من وقوع اعتداء علي نفس المتهمين , كما لم يصدر لم يصدر من احد بمكان الحادث ثمة فعل يخشي منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي , فلم يشهد أحد ممن سئلوا بالتحقيقات ان مشاده وتعدي بالضرب قبل حدوث الواقعة ..وبالترتيب علي ذلك فان المحكمة لا تري قيام حالة الدفاع الشرعي في الواقعة ويضحي الدفع المبدي في هذا الشأن لا محل له من واقع وقانون متعين الرفض " ( انظر في ذلك ص 16 من ورقة الحكم ) وحيث ان في رد المحكمة ما ينطوي علي تناقض بين اجزاء الحكم ويخالف الواقع والمستندات . لكن ينبغي علينا اولا ان نوضح ماهية الدفاع الشرعي , لنقف علي حقيقة الامر ذلك ان الفقه والقضاء قد استقر علي ان الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمه لصد خطر حال غير مشروع يهدد بالايذاء حقا يحميه القانون , ويبيح القانون استعمال القوة اللازمه لرد كل فعل يعتبر جريمة علي النص منصوص عليها فيه , وهذا النص في هذا الشأن مطلقا غير مقيد بجرائم معينة والجريمة علي النفس تتخذ مظاهر متعددة , فقد تكون عدوانا علي الحياة او سلامة الجسم كما يحصل في القتل والجرح والضرب . ( راجع في ذلك تفصيلا شرح قانون العقوبات للمستشار هشام الجميلي طبعة 2023 المجلد الثالث ص 594 وأحكام النقض المشار اليها بتلك الصفحة ) تطبيق ذلك علي الواقعة محل الحكم الطعين : بمراجعة ما سبق يبين مدي ما اصاب الحكم من بطلان ففيما يتعلق بكون رد الحكم ينطوي علي تعارض فيما ذهب اليه الحكم ذاته : ذلك ان الحكم ذاته قد ذهب الي بداية وصف الواقعة : " ..وفي مساء يوم الواقعة الموافق ....1 حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم الثالث تعدي فيها المتوفي ي المتهم سالف الذكر بالضرب ..." (راجع الصفحة الرابعة من ورقة الحكم ) وجاء بالصفحة الثالثة من ورقة الحكم: " وقد شهد المقدم / د الستار عبد العال رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بان تحرياته دلت علي حدوث مشادة كلامية بين المتوفي الي رحمة مولاه ـ وبين المتهم ـ ....يد ـ قام علي اثرها المتوفي سالف الذكر بالتعدي علي المتهم / ....يد بالضرب ... الاهم من ذلك كله : ما جاء بالصفحة العاشرة من ورقة الحكم ..حيث جاء فيه وهو بصدد نفي سبق الاصرار عن الطاعنين ما يلي : " فقد خلت الاوراق من دليل يقيني علي توافر الظرف ـ ظرف سبق الاصرار ـ إذ كان زمن الواقعة فيما بين المشاجرة التي نشبت ما بين المجني عليه الاول والمتهم الثالث والتي اعقبها خروج ثلاثتهم بالطريق العام ...مما لا ينهض دليل علي توافر هذا الظرف ...اي ان الحكم قد أكد علي سبق وجود المشاجرة وان الطاعنين ـ علي فرض صحة الواقعة ـ قد نهضوا لرد الاعتداء عليهم في ذات الوقت بصورة متعاقبة والتي تأكدت من خلالها المحكمة علي عدم توافر ظرف سبق الاصرار وحيث جاء في رد الحكم علي دفاع الطاعنين بثبوت حالة الدفاع الشرعي : "..ولما كانت مجريات وقائع الدعوي وتسلسل الاحداث فيها لا تتسم من قريب او بعيد من وقوع اعتداء علي نفس المتهمين , كما لم يصدر من احد بمكان الحادث ثمة فعل يخشي منه المتهم من وقوع جريمة " وحيث انه قد صار الحكم متناقض الأجزاء وينفي بعضه بعض وان رد المحكمة فيما يتعلق بعدم ثبوت واقعة الدفاع الشرعي قد جاء مخالف لما ذهب اليه الحكم نفسه ومخالف للتحقيقات وما استند اليه الحكم نفسه , ما يتعين معه والامر كذلك بطلان الحكم لقصوره في التسبيب . مخالفة الثابت بالاوراق : نقول ان المحكمة قد ذهبت في ردها علي عدم توافر حالة الدفاع الشرعي انه لم يثبت اي تعدي علي الطاعنين , وحيث ان هذا ما يخالف الاوراق والمستندات . ذلك انه بالرجوع الي بداية المحضر وثبوت تقارير طبيه من مستشفي طهطا العام بتايخ ....1 ـ تاريخ الواقعة ـ قد ثبت : 1ـ تقرير رقم 696 بتاريخ 14 /3/2021 كشف طبي علي الطاعن الثالث / ثبت فيه :ثبوت ضرب من أخرين ووجود جرح قطعي بالخنصر الايمن وكدمه بالبنصر الايمن وكدمة بالفخد الايمن . 2ـ تقرير رقم 697 بتاريخ ....1 كشف طبي علي الطاعن الاول / ثبت فيه ضرب من اخرين ووجود سحجات بالزراع الايسر وكدمه وسحجات بالركبه اليسري وكدمه بالاصبع الايسر. 3ـ تقرير رقم 698 بتاريخ ....1 عن الطاعن الثاني / . / ثبت فيه ضرب من اخرين جرح قطعي بالساق اليمني وجرح طعني بالساق اليسري. فاذا كان الطاعنين قد ثبت اصابتهم وكان الحكم قد اغفل تلك الاصابات , بل ذهب الي عدم وجود اي تعدي من قريب او بعيد وكان الحكم لم يقم بتحقيق هذا الدفع واكتفي بالاستعانة باقوال الشهود وهم جميعا من اشقاء المجني عليهما , فانه يكون قد اصيب بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والتناقض بين اجزائه ما من شأنه ان يبطل الحكم ويقضي بنقضه والقضاء ببراءتهم مما نسب اليهم . وحيث انه ووفق قول الحكم ذاته ان التعدي كان قد بدأ من المجني عليه الأول بتعديه علي الطاعن الثالث وحيث ان الحكم قد ذهب وهوبصدد نفي سبق الاصرار عن الطاعنين الي ان التعاقب بين تعدي المجني عليه الاول وخروج الطاعنين اليه , كان بالوقت القصير الذي ينفي اي سبق تصد ـ ما يعني تأكيد احكم علي سبق التعدي , ما من أنه ان يثبت واقعة الدفاع الشرعي وهو ما يترتب عليه بطريق اللزوم بطلان الحكم ونقضه والقضاء ببراءة الطاعنين . وفي ذلك تقول محكمة النقض : " ان التشاجر بين فريقين , اما ان يكون اعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع , وحيث تنتفي مظنة الدفاع الشرعي عن النفس , واما يكون مبدأه بعدوان فريق ورد له من الفريق الاخر فتصدق في حقه الدفاع الشرعي عن النفس او المال , وقد ينشا هذا الحق ولو لم يسفر التعدي عن اية اصابات ...وكان الحكم لم يبين اي الاعتداءين كان الاسبق واثر ذلك في قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعي لدي الطاعن , فان الحكم يكون قد قصر تصوير حقيقة الحاله التي كان عليها الطاعن والمجني عليه وقت وقوع الحادث " ( نقض 16/ 11/ 1994 / س 45 ـ 158 ـ 1017 ) وحيث قضت محكمة النقض كذلك : " وحيث انه يبين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن قد أثار في مرافعته ان " المتهم كان في حالة دفاع شرعي وان الفريق الاخر هو البادئ في الاعتداء " ويبين مما تقدم ان المدافع عن الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانة الطاعن بعد ان اورد هذا الدفع في مدوناته دون ان يرد عليه مع انه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي علي المحكمة ان تناقشها في حكمها وترد عليها , ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه : ( طعن رقم 174.... لسنة 69 ق جلسة 2/ 2/ 2008) وهكذا يبين ان الحكم قد انساق وراء سلطة الاتهام ولم يقم بتحقيق الدفع رغم ان الحكم ذاته قد ثبت في اكثر من موضع ان سبب الواقعة هو قيام المجني عليه الاول بالتعدي بالضرب علي الطاعن الثالث ولما كان المجني عليه الاول كان يعمل امين شرطه ـ كما هو ثابت بالاوراق ـ وكان يخشي من تعديه . ولما كان الحكم قد تغالف عن التقارير الطبيه للطاعنين والتي يثبت من خلالها تعدي المجني عليه عليهم بالضرب واحداث اصاباتهم . ولما كان قد اكتفي بشهادة الشهود ـ الذين هم اشقاء للمجني عليهما , رغم ان هذا الشهادة تخالف الواقع والاوراق , واستكمل إحكام الاتهام علي الطاعنين رغم جوهرية الدفع بثبوت حالة الدفاع الشرعي ـ وان من شأن الاخذ به واعماله ـ كان من شأنه تغيير وجه الراي في الدعوي وهو ما يصيب الحكم بالبطلان , ما يقتضي نقضه والبراءة . , وحيث انه يبين كذلك من خلال محاضر الجلسات ان الدفاع قد طالب بطلبات جوهرية اخري وان المحكمة قد استجابت لتلك الطلبات , الا انها قد عدلت عنها دون ان تبين سبب سائغ يبرر هذا العدول , وهو ما سنوضحه وفق الوجه التالي : الوجه السابع القصور في التسبب فيها والاخلال يحق الدفاع : بالرجوع الي محاضر الجلسات وما جاء فيها من طلبات أمام محكمه الموضوع في هذا الشان يبين ان الحكم قد اخل بحق الدفاع وأصيب بالقصور فوقع الحكم في البطلان ...ذلك انه قد تم اثبات طلبات جوهرية , كان من شأن اعمالها من قبل المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوي ,,ومن ذلك : أولا ان الطاعن الأول _ وبجلسة 9 / 1 / 2022 قد ترافع عن نفسه بصفته محام مقيد إمام المحكمة الأستئناف العالي ومجلس الدولة _ واكد علي ان النيابة العامة قد أجريت معاينه لجثة المجني عليه وأثبتت إصابات غير تلك التي أثبتها الطلب الشرعي وطلب من المحكمة مراجعه هذا الأمر كما أكد على انه قد تم تغيير ملابس المجني عليه الأول . ثانيا : ان الدفاع عن الطاعن قد تمسك أمام ذات المحكمة وبذات الجلسة قد طلب الوقوف على المكالمات التي تمت من الأرقام .... وكذا الرقم .... والاستعلام من شركه اورنج للوقوف عن تلك المكالمات التي تمت في يوم 14 / 3 / 20.... 301 الساعة 7.30 دقيقة مساء للوقوف علي أن المتهم كان يتصل بالنجدة وبرئيس مباحث المركز . ـ كما طلب الدفاع بذات الجلسة عرض الفيديو الخاص بالواقعة والتي يظهر فيها الطاعنين يخرجون من بيوتهم دون إيه أسلحه ظاهرة أو باطنه وعليه قررت المحكمه بعد المداوله تأجيل نظر الدعوى لليوم الثاني من دور شهر مارس 2022 وذلك : 1ـ عرض الفيديوهات المنوه عنها بمحضر جلسه اليوم ( 9 / 1 / 2022 ) 2 2– إرفاق صورة من بلاغ النجدة من سجل المكالمات الخاصة بالنجدة بتاريخ ....1 عن التليفونات الواردة لها من ارقام .... و 0... . 3ـ كذلك الاستعلام من شركة اورنج للتليفون المحمول عن المكالمات الصادرة عن التليفون المحمول برقم 0... في يوم ....1 من الساعة السابعة والنصف حتى الثامنة مساءاً وتسجيلاتها والنطاق الجغرافي والزماني لتلك المكالمات. وجاءت المحكمة بالجلسة التالية وقررت التأجيل لدور مايو 2022 للقرار السابق. وجاءت المحكمة بجلسة 14/5/2022 ونبهت الدفاع بأن الدعوى جاهزة للفصل فيها ولم يستبين من المحكمة أنها قد نفذت قرارتها السابقة واستأجلت نظر الدعوى فقط لسماع شهود الإثبات دون أن يتبين من القرار أن المحكمة قد نفذت قرارها السابق بخصوص مشاهدة تفريغ الكاميرات للفيديوهات التي يظهر بها المتهمين وهم حاملي للأسحلة من عدمه ومشاهدة الواقعة ودون معرفة ما تم في المكالمات المنوه عنها بالجلسات السابقة والتي استأجلت المحكمة نظر الدعوى للوقوف على ما بها . ثم جئنا إلي جلسه .... / 6 / 2022 والتي استمعت فيها المحكمة إلي شهود الاثبات ثم انتهت المحكمة الي تأجيل نظر الدعوى لدور شهر سبتمبر لفض الكاميرات والمرافعة وعاد الدفاع بتلك الجلسه وتمسك بمناظرة الكارت الميموري وأكد الطاعن الأول - بهذه الجلسه وقرر أن لديه هاتف محمول ثابت به انه يحمل عدد اربع مكالمات هاتفية الى كل من : السيد رئيس مباحث مجري التحريات والي مركز الشرطة قبل وبعد وأثناء الواقعه .. ( وقدم حافظة مستندات تحتوي علي صورة لشاشة التليفون الخاص تحتوي علي اتصاله برقم ....2 في يوم الاحد 14/ 3 / 2021 بالساعة 7,31 مساء ومدة المكالمة دقيقة و57 ثانية ومكالمات اخري اجريت لمأمر المركز ولرئيس المباحث ) وكل ما سبق عرض علي المحكمة واستجابت له ثم قررت المحكمة - بعد المداوله - تأجيل نظر الدعوى لدور شهر نوفمبر 2022 لإحضار كارت الميموري وطلبت من النيابه تدبير وسيله لمشاهده كارت الميموري سالف البيان للاطلاع عليه . وجئنا إلي جلسة دور نوفمبر وتم احضار الحرز من النيابة العامة وتم ضمه بالقضية وتم رقم 31 / 1 / اسناد وتم تأجيل نظر الدعوى 10 / 1 / 2023 وبتلك الجلسه ثبت أن المحكمه قامت بمشاهده المقاطع داخل الكارت الميموري ولم يبين من خلال هذه الجلسه بيان ما ظهر من هذه المقاطع . كما لم يبين من خلال متابعة الجلسات انه المحكمه وقد وقفت علي المكالمات التي اتاها الطاعن الأول لرئيس المباحث ولمركز الشرطة و للنجدة . وحيث ان المحكمة بعد ان استجابت لطلبات الدفاع قد عدلت عنها دون سبب سائغ او مبرر قانوني , فانه ما يعني اخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب ويبين ان المحكمة لم تعمل سلطتها في اظهار الحقيقة وتحقيق الادلة , ما من شأنه ان يبطل الحكم . وفي ذلك قد ذهبت محكمة النقض الي : "متي كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابت له فليس لها ان تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول " ( نقض 11/ 2/ 1973 ـ س 24 ـ رقم 39 ـ ـ ص 176) ( نقض 25 / 11 / 1984 ـ س 35 ـ رقم 185 ـ ص 442 ) وقضت ايضا : " تحقيق الادله ليس رهنا بمشيئة المتهمين , فاذا كانت المحكمة قد رأت الفصل في الدعوي يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلي الخبير المعين فيها بتحقيقه فانه يكون واجبا عليها أن تعمل علي تحقيق هذا الدليل وان هي عدلت عن تلك الطلبات كان عليها ان تضمن حكمها الاسباب التي دعتها الي ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوي الي التحقيق ذاته , وذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين في صدد هذا الدليل , فاذا استغنت عن الدليل بحجة ان المتهمين لم يصروا علي تحقيقه دون ان تبين الاسباب التي تدل علي ان الدعوي في ذاتها اصبحت غير مفتقرة الي ذلك , فان حكمها يكون باطلا متعينا نقضه " ( نقض 5/ 11 / 1945 ـ مج القواعد القانونية ـ عمر ـ ج 7 ـ رقم 2 ـ ص 2) وحيث انه من خلال السرد السابق بين انه المحكمه قد اخلت بحق الدفاع لانها لم تقف بذلك على : اولا: التحقيق الذي طلبه الطاعن الأول بشأن اختلاف معاينة النيابة لجثة المجني عليه وتقرير الطب الشرعي ثانيا : لم تقم المحكمة باعمال سلطتها في تحقيق مسألة اختلاف ملابس المجني عليه من معاينة النيابه عن ملابسه بتقرير الطلب الشرعي وما سبب ذلك وبيان ما اصاب جثة المجني عليه من عبث . ثالثا : لم يثبت من خلال تحقيق المحكمة من خلال الجلسات بيان مضمون المكالمات التي تمت من الطاعن الأول لرئيس مباحث المركز ولا لمأمور القسم ولا للنجدة حتى يثبت من خلالها عما اذا كان الطاعن الأول قد استنجد بالجهات التنفيذية من عدمه لاسيما وانها مكالمات عده تمت قبل واثناء وبعد الواقعه وان من شأن اعمال هذا الطلب كان من شأنه الوقوف على مرتكب الواقعه ودور الطاعن في الواقعة وهل هو مرتكب الواقعة من عدمه وفحوي تلك المكالمات . والاكثر تأثيرا هو ان المحكمة لم تبين ما استبان لها من مشاهده المقاطع الموجودة داخل الكارت الميموري ولم تشرح هل قامت بمشاهده كافه المقاطع من عدمه ولم تشرح ما استبان لها من تلك المقاطع . ولما كان الدفاع كان يهدف من وراء تلك الطلبات درء التهمة عنه و نفي ارتكابه للواقعة , بل لكونه من طالب بحضور وحدة الاسعاف والاستنجاد بالنجدة وكذا نفي حمله لاية أسلحه وكانت المحكمة لم تقف على ذلك . ولما كان الدفاع قد تمسك بتلك الطلبات ولم ينفك عنها , بل وقدم من المستندات ما يؤكد طلبه وكانت جميعها قد ثبتت بمحضر الجلسة وكانت المحكمة قد استأجلت نظر الدعوي لتنفيذ تلك الطلبات , وكانت قد اعرضت عنها ولم تبين سبب عدولها فقد وقع الحكم في البطلان لاخلاله بحق الدفاع والقصور في التسبيب ما يقتضي معه والامر كذلك القضاء بنقض الحكم والبراءه والأكثر من ذلك : والذي يبين أن المحكمة كانت في عجله من أمرها هو انه وعند طلب مناقشة الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة للوقوف علي ما ثبت لدية وبيان سبب الوفاه والادوات التي استخدمت فيها ؟..ماذا حدث ؟ كارثة ؟..ماذا ..قد استمعت المحكمة لطبيب اخر غير الذي قام بتشريح الجثة .!!!! فاذا طالعنا تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق لتبين ان القائم بذلك هو الدكتور / جورج جميل وهب ....ومن حضر امام المحكم؟ الذي حضر امام المحكمة طبيب اخر ليس له علاقة بالتشريح ولم يري الجثة من اساسه ؟..الذي حضر هو الدكتور/ عمر عبد الكريم ..وعندما سئل ؟ س : هل تستطيع التعرف علي الجثة ؟ ج: انا قمت بالاطلاع علي التقرير فقط فكانت ردوده من خلال تقرير هو لم يكتبه عن جثه هو لم يراها وعن تشريح لم يقم به ..فبات الحكم قاصرا في التسبيب مخلا بحق الدفاع ويظهر مدي قصور الحكم والاخلال بحق الدفاع ويبين مما سبق بكل اسف ان المحكمة قد استسلمت الي أدله الاتهام التي ساقتها النيابه العامة - ولم تعمل المحكمة سلطتها لإثبات الحقيقة – وكان على المحكمه انه تمسك بميزان العداله بيد قويه لا ترجح كفه عن كفه سوى كفه الحق والعدل , ولكنها مع كل اسف غلت ايديها عن بحث كافة عناصر الدعوى المطروحه عليها والتي ساقها الطاعنين , بل والتي استجابت لها ,,الا انها وبكل اسف قد بسطت يدها وهي ممسكه بميزان العدل , فهوي الحكم من بين يدها ولم نعد نعرف سبب لعدولها عن كل هذه الطلبات فخلي نظر المحكمة من التحقيق الجدي الواجب عليها القيام به , مهدرة كافة حقوق الدفاع ما من شأنه ان يبطل هذا الحكم ونقضه والقضاء ببراءه الطاعنين . الوجه الثامن الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما يخص نية القتل والوقوف على ذلك ينبغي علينا ان نسرد ما ذكره الحكم للتدليل على توافر نية القتل ثم التعليق عليه للوقوف على حقيقه الامر ذلك انه جاء بورقة الحكم ص 8 , 9 , 10 " وحيث انه عما تساند عليه الدفاع من انتفاء نية ازهاق الروح لدي المتهم فمردود عليه : فلما كان من المقرران جناية القتل العمد و الشروع فيه تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل نية ازهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبة القانون في سائر الجرائم العمدية وهو بطبيعته امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الامارات و المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه وأن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل و الحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام ادله ميعنه بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالاوراق في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى و قرائنها . ومتى كان ذلك وكانت نية ازهاق روح المجني عليه / و الشروع في قتل المجني عليه / فقد استقامت بحق المتهمين جميعهم في قناعة هذه المحكمة بما يثبت لها من جملة ما احاط بالواقعة من ظروف الدعوى و ملابساتها وما استظهرته من أوراقها عن صورتها و كيفية تنفيذ مخططها الاجرامي فضلا عن السبب الدافع للمتهمين في مقارفتهم تلك الجريمة عما ... في انفسهم للاجهاز على المجني عليهما و كشفت عن حقيقة ما اضمره المتهمين في استعمالهم للاسلحه بيضاء – سنجه – مطواه - عصا شوم – وهي تعد سلاحا قاتلا بطبيعته اذا استخدمت في التعدي على الاشخاص و صوبت بكل قوة وسددت في مواضع قاتله ، وقد قام كلا من المتهمين بالتعدي على المجني عليه – الأول – حتى سقط ارضا فاقد الوعي دون حراك ، وحال تواجد المجني عليه تجاه المجني عليه – شقيقة – للذود عنه قام المتهمين سالفي الذكر بالعدو نحوه و السيطره عليه وكال كلا منهم به عدة ضربات بجسده حتى سقط على الارض مدرجا في دمائة فاحدقوا بالاول – الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة و التى اودت بحياته و احدثوا بالثاني الاصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفقة و ذلك على اثر خلافات بينهم بشأن، بناء مصاطب بالشارع تعوق حركة المرور ، تثبيت كاميرات تطل على منزل المجني عليه وقد حرر بشأنها المحضر رقم .... لسنة 2020 جنح مركز طهطا و انتقاما من المجني عليه ازاء تلك الخلافات مما نشب منه مشادة كلاميه بين المجني عليه – الأول – و المتهم الثالث و التى تعدى فيه المجني عليه على الاخير قبل الواقعة فترسبت تداعياتها في عقيدة المتهمين و ايقظت نوازع الشر في تفكيرهم فأضمروا قتل المجني عليه و انتقلوا الى حيث مكان تواجده حاملين الاسلحة بيضاء – سنجه – مطواه – عصا شوم و حال رؤيتهم له انذاك حتى توجهوا تجاه وما أن ظفروا به حتى كالوا له عدة ضربات بجسده و التى اودت بحياته حتى سقط على الارض فاقد الوعي دون حراك وحال توجه المجنى عليه - الثاني – للذود عن شقيقة سالف الذكر من التعدي الواقع عليه من قبل المتهمين سالفي الذكر ، الا أن المتهمين قاموا بالعدو نحوه و السيطرة عليه و الامساك به و كالوا له عدة ضربات في جسده حتى سقط على الارض مدرجا في دمائة فاحدثوا بهم الاصابات الموصوفه بتقريري الصفة التشريحيه و الطب الشرعي المرفقين ومن ثم فإنه دافع المتهمين للانتقام من المجني عليهم و تدبيرهم لخطة الاعتداء و اعتدادهم بسلاحا ابيضا قاتلا بطبيعتة اذ استخدام في التصدي على الاشخاص وصوب بكل قوة وسدد في مواضع قاتله ، وذلك ثابت في مكان التعدي على المجني عليهما و عدد الضربات التي كالها لهما كلا منهم و توجيه اعتدائهم لما يقتل المجني عليه و في مواضع تعد مقتلا في الجسد ومنه عدم مبارحة مسرح الواقعة لا بعد سقوط المجني عليهما مدرجين في دمائهما و كما تستنبط المحكمة انصراف نية الجناه الى ازهاق روح المجني عليهم من امتلاء قلب المتهمين حنقا و كدر امن المجني عليهم جراء الخلاف الذى نشب بينهم ، بما يكشف بجلاء متبادر المحكمة أن هذه الامور جميعها في مجملها تفصح بيقين عن توافر نية القتل العمد وازهاق روح المجني عليه / و الشروع في قتل / – وبما يكفي لاستوار القصد الجنائي العام و الخاص بحق المتهمين. وحيث انه وبالرجوع الي ما تناوله الحكم من الحديث عند توافر نية القتل يبين من خلاله أن الحكم قد اقتصر على مجرد ترديد للافعال المادية التي نسبت الي الطاعنين دون ان تقف المحكمه على ما سبق وتناوله الدفاع من عدم توافره وحتي لا نشطح بعيدا عن هذا الوجه فاننا نسير خلف ما سطره الحكم بخصوص توافر نية القتل لنبين هل بالفعل قد اثبت توافر نية القتل من عدمه تحدث الحكم عن نية القتل في النقاط الاتية : 1 – استند الى حمل الطاعنين الاسلحة المنسوب حملهم اياها " سنجة ، مطوه ، عصا شوم " وذهب الي ان تلك الاسلحه تعد أسلحه قاتله بطبيعتها اذا استخدمت في التعدي على الاشخاص. وحيث أن محكمة النقض قد استقرت في هذا الخصوص على : " أن مجرد استخدام سلاح قاتل بذاته لا يعد سببا لتوافر نية القتل ـ بل وصلت محكمتنا العليا الي ان استعمال سلاح ناري قاتل بذاته و هو اخطر من الأدوات المنسوب للطاعنين حملها ـ وصلت محكمة النقض الى أن استخدام سلاح قاتل بذاته لا يعد دليل على توافر نية القتل و انما هو مجرد حديث عن الفعل المادي للجريمة وليس القصد الجنائي الخاص ، اذ أن جريمة القتل العمد ينبغي أن يتوافر فيها القصد الجنائي الخاص " وقد ذهبت محكمتنا العليا الى : " لما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني و يضمره في نفسه ، ومن ثم فأن الحكم الذي يقضي بادانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني التحدث عن هذا الحكم استقلالا و استظهاره بأيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد ازهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الادله اساسا تبنى عليها النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحا ويرجعة الى اصولها في اوراق الدعوى ، ولما كان ما اورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الافعال المادية التى قارفها الطاعن ، ذلك أن استعمال اداه قاتله بطبيعتها و تعدد الضربات بها وشدتها واصابة المجني عليه في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعن اذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النيه بنفسه ، لان تلك الاصابات قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد " (طعن رقم 37392 لسنة 85 ق بجلسة 15/1/2018 ) فتبين من خلال ما سبق أن استخدام الأدوات التي نسبت إلى الطاعنين رغم منازعة الطاعنين في نسبتها إليهم ، ورغم أن الطاعنين قد تمسكوا بتفريغ الكاميرات الدالة على عدم حملهم أي سلاح . ورغم أنه لم يتم ضبط تلك الأسلحة ـ فانه ورغم ذلك كله فان ادعاء الحكم ان حمل السلاح المذكور يعد سلاحا قاتلا بذاته , ما يثبت من خلاله نية القتل ـ لا يعد ذلك تدليلا سائغا علي توافر نية القتل وإنما ـ لو صح ـ هو مجرد حديث عن فعل مادي لم يثبت أساسا إلي الطاعنين سوي من اقوال ثبت تناقضها وكانت منسوبة لأشقاء المجني عليه فلا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنبتني عليها الاحكام الجنائية التي تبني علي الجزم واليقين والادله السائغة الثابته . ـ ثم استطرد الحكم بالقول : ان هذه الواقعة كانت بسبب خلافات هي : 1ـ بشان بناء مصاطب بالشارع تعوق حركة المرور . 2 ـ تثبيت كاميرات تطلع علي منزل المجني عليه وقد تحرر بشأنها المحضر رقم .... لسنة 2020 جنح طهطا . وهذه الخلافات التي ادعي الحكم انها سبب للواقعة لا تصلح دافعا لارتكاب واقعة القتل ولا يمكن ان يستدل من خلالها علي توافر نية القتل ..قد تكون سببا لشجار , لكن لا ترتقي ان تخلق نية قتل لا سيما وان الكاميرات التي تم تثبيتها انما قام بها الطاعنين وليس المجني عليه , اي لو خلقت نية قتل او نية لاي تعدي كان العقل والمنطق يقول ان تخلق نية لدي المجني عليه ـ وهو ما يؤكد مدي ثبوت تعدي المجني عليه الأول علي الطاعن الثالث .. وإذا استكملنا الأسباب التي ابتني الحكم عليه أساس ثبوت نية القتل , لتبين أن هذه الأسباب ذاتها هي هي سبب انتفاء نية القتل وليس ثبوت نية القتل ومنها المحضر الذي اشار اليه الحكم وهو ما فضلنا ان نسرد له وجه خاص به لتسليط الضوء عليه والاهتمام به من جانبنا وهو ما ستناوله بالوجه التالي . الوجه التاسع الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بثبوت نية القتل : المبدأ هو انه يشترط ان يكون استخلاص الحكم لتوافر ثبوت الواقعة او نفيها سائغا وتؤدي اليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الاحوال فيها ، اذ من المقرر انه من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه مؤديا الي ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق . انظر في ذلك : ( طعن رقم 711 لسنة 77 ق جلسة ..../3/209 ) وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين يستبين منه انه استند الي ما لا يتفق والعقل والمنطق وانما تتنافر معه في غير انسجام ولا اتفاق وهو بصدد الحديث نية القتل . فقد استند ضمن ما استند الي تحرير المحضر رقم .... لسنة 2020 جنح طهطا وحيث انه وفق العقل والمنطق كان من المتوقع ان يكون الطاعنين قد اضيروا من هذا المحضر , مما دفعهم الي الانتقام من المجني عليهم ..هذا الطبيعي . إلا انه وبالرجوع إلي أوراق هذا المحضر ـ الذي قدم الطاعن الاول اوراقه كاملة بجلسة ..../6/2022 ( قدم صورة رسمية من اوراق المحضر وصورة رسمية من الحكم الصادر فيها وشهادة من الجدول مبين بها ان المجني عليه الاول كان قد صدر ضده حكم بالحبس وكان قد طعن علي الحكم بالاستئناف وكان قد تحدد جلسة 15/3/2021 لنظر استئنافه ـ اي صبيحة يوم الواقعه ) فما جاء في هذا المحضر ؟ 1ـ ان المحضر فية اتهامات متبادلة بين طرفي الخصومه في الحكم الطعين . 2ـ ان الطاعنين قد تحصلوا علي حكم بالبراءة في هذا المحضر ..وكانت البراءة بتاريخ 30/1/2021 . 3 ـ ان المجني عليه كان مازال متهم في الواقعة ولم يحصل علي حكم بالبراءة بعد وكان قد صدر ضده حكم بالحبس و قد طعن بالاستئناف لجلسة 15/3/2021 .. اي ان الواقعة كانت قبيل جلسة نظر استئناف المجني عليه الاول بيوم واحد وكان المفروض ان يحضر الجلسة بشخصة , ما يعني انعدام اي مصلحة او وجود اي نية لدي الطاعنين في الاقدام علي الواقعة , اذ ان غريمهم سيكون داخل قفص الاتهام في الغد . وبالتالي فان العقل والمنطق يقول ان الطاعنين من مصلحتهم الحفاظ علي حياة المجني عليه حتي يحضر الجلسة ويرونه داخل قفص الاتهام , لاسيما وان الطاعن الاول محام . وانه ان كان من يتضرر من هذا المحضر ويرغب في الانتفام هو المجني علي ( وهو ما يثبت انه هو من بدأ بالتعدي علي الطاعن الثالث بالضرب مثلما أكد علي ذلك الحكم ذاته ـ . فإذا جاء الحكم واستند الي هذا المحضر بهذا الوضع علي انه كان الدافع لارتكاب الواقعة ولثبوت نية القتل , كان استدلاله فاسد واستنتاجه باطل , لان ما استند اليه لا يتفق مع ما توصل له ـ اي كما تقول دائما محكمة النقض تعسف في الاستنتاج ـ , ما من شأنه ان يبطل الحكم . ولذلك قضت محكمة النقض بـ : " من اللازم في اصول الاستدلال , ان يكون الدليل الذي يعول علية الحكم مؤديا الي ما رتبه عليه من نتائج بغير تعسف في الاستنتاج , ولا يتنافر مع العقل والمنطق , ولمحكمة النقض ان تراقب ما اذا كان من شأن الاسباب التي يوردها الحكم ان تؤدي الي النتيجة التي خلص اليها من عدمه " ( نقض 27/5/1986 مجموعة احكام النقض س 56 ق رقم 639 ) . ـ واذا كان الامر كذلك وكان الطاعن قد قدم ضمن ما قدم من دفاع مكتوب حوافظ المستندات التي تؤكد علي هذا المحضر ـ وفق حوافظ المستندات المقدمه بجلسة ..../6/2022 ـ وكانت المحكمة قد التفتت عن تك المستندات , فان من شأن ذلك ان يصيب الحكم ـ فوق الفساد في الاستدلال , يكون قد اخل بحق الدفاع ما من شأنه بطلان الحكم . وحيث ان محكمة النقض قد ذهبت الي : " من المقرر ان الدفاع المكتوب ـ مذكرات كان او حوافظ مستندات ـ هو تتمة للدفاع الشفوي ـ وتلتزم المحكمة بان تعرض له ايرادا وردا , والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع " نقض 3/4/1984 ـ س 35 ـ 82 ـ 378 . نقض 11/6/1978 ـ س 29 ـ 110 ـ 579 . نقض 16/1/1977 ـ س 28 ـ .... ـ 63 فاذا قدم الطاعن الاول حوافظ مستندات تدلل علي ان المحضر الذي استند اليه الحكم في الادانه انما هو ـ وباقي الطاعنين قد تحصلوا فيه علي البراءة ,,وكان قد ثبت من خلال ذات المحضر ان المجني علي الاول هو المتهم وكان له جلسة لنظر استئناف حبسه يوم 15/3/2021 وكانت المحكمة رغم ذلك قد استندت الي هذا المحضر باعتباره سببا لحدوث الواقعة ولتوافر نية القتل لدي الطاعنين , فانه ما من شأنه ينفي دلالة توافر نية القتل و يبطل هذا الحكم لترديه في الفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ما يقتضي معه والامر كذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب اليهم . الوجه العاشر : قصور الحكم في بيان رابطة السببية بين الفعل المنسوب للطاعنين وبين وفاة المجني عليه الاول : لما كانت الاحكام الجنائية انما ينبغي ان تبني علي الجزم واليقين ولا تبني علي الشك والتخمين , وكان من الواجب ان تكون ورقة الحكم مبينة بذاتها علي دور كل متهم وبيان ما اتاه من أفعال ودور هذه الافعال في تحقيق النتيجة الاجرامية , فانه يكون من الواجب وعند الاشارة الي تلك الاصابات الواردة بالمجني علي ان تبين دور المتهم في هذ الاصابات وكيفية تحقيقها وبيان العلاقة بين فعله وتحقق الوفاة ـ في حالة واقعة القتل . وبين النتيجة الإجرامية وهى حالة الوفاة ما يعيب الحكم بالقصور مما يقتضى نقضه .. وحيث انه وباستعراض ما سبق بيانه من بيان الواقعة ونسبتها الي الطاعنين , ييبن ان الحكم لم يبين رابطة السببية بين الفعل المنسوب الي كل طاعن والنتيجة الاجراميه وهي القتل ..ولما كانت رابطة السببية بين الفعل والنتيجة في جريمة القتل العمد هي من البيانات الجوهرية التي يجب علي الحكم استظهارها والا كان مشوبا بالقصور المستوجب نقضه . وحيث انه وبالاطلاع علي ورقة الحكم وفيما يتعلق بالحديث عن تقرير الصفة التشريحية يبين انه قد تحدث عن اصابات دون تحديد رابطة السبيية بين فعل كل طاعن والوفاة للمجني عليه الاول ما يعني قصور الحكم ما يقتضي نقضه . وحيث ذهبت محكمة النقض فى ذلك إلى : " وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجنى عليه أو أصابته فى جريمة القتل العمد والشروع فيه والتدليل على قيامهما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم بإستظهارها وألا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثير مضمون التقارير الطبية ولم يدلل على قيام رابطة السببية وبين فعل الطاعن ووفاة وأصابات المجنى عليهما من واقع الدليل الفنى ,فأنه يكون قاصر البيان مما لا تستطع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة أستخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة الإجرامية التى أخذ بها – لما كان ما تقدم – فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والأعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعون " ( طعن رقم 24816 لسنة 76 ق جلسة 16/2/2011 ) وقضت ايضا : " إدانة المتهم عن جريمة القتل العمد دون تدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه ووفاته إستنادا إلى التقرير الفنى يعد قصورا لا يصححه عرض الحكم لتلك الأصابات عن واقع ذلك التقريرـ وقوله أن الضرب أدى إلى الوفاة – ما دام قد أغفل صلة الوفاة بالضرب " ( نقض 22/5/1977 – س 28 – ....4 – 639 – طعن 163 / 47 ق ) ـ كما قضت محكمة النقض بـ وكان من المقرر ان رابطة السببية بين الاصابة والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل علي قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب ان يعني الحكم باستظهارها والا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه , فاذا كان الحكم المطعون فية في صدد حديثة عن تهمة القتل التي دان الطاعن عنها قد اقتصر علي ما اثبته تقرير الصفة التشريحية عن الاصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببيه بين هذه الاصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فان النعي علية بالقصور يكون مقبولا . * مجموعة احكام النقض س .... ق 72 ص الوجه الحادي عشر الاخلال بحق الدفاع فيما يتعلق ببطلان التحريات والقصور فيما استندت اليه المحكمة منه : ذلك ان الدفاع قد دفع امام محكمة الموضوع ببطلان تحريات المباحث وعدم جديتها ..وكان رد المحكمة غيرسائغ حيث عولت في الرد الي ان الدفاع فيما يتعلق بعدم جدية التحريات قد جاء مرسلا . وحيث ان الطاعن الاول قد تولي بيان الدفع بصورة مستفيضة موضحا سبب الدفع بمقتضي مذكرة الدفاع المقدمة منه . وكان الدفاع الشفوي قد وضح سبب عدم جدية التحريات وكانت الاوراق تشهد بقوة الدفع وصحتة , ذلك ان المحكمة قد انتهت الي ان الطاعنين قد استخدموا في الواقعة سلاح ابيض عبارة عن : " سنجة , مطواه , عصا شوم " وكان قد ثبت من التحريات ان القائم بالتحري قد ذكر ادوات اخري , فانه يشهد بذلك للدفاع في دفعة بعدم جدية وبطلان التحريات , حيث ذهب القائم بالتحريات ان الادوات هي : " عصي شوم , ماسورة حديد , مطواه " ما يعني اختلاف ما ذكره الحكم من اسلحه بيضاء عن تلك التي ذهبت اليها التحريات , ما يعني بالفعل عدم جدية تلك التحريات , ما يقتضي معه والامر كذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنين مما نسب اليهم . وحيث ان محكمة النقض قد ذهبت الي : " ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته بقولها أنها تصدق من جمعها وتقتنع بها وترتاح إليها وما أوردته المحكمة ردا على هذا الدفع الجوهري لا يصلح ردا عليه لأن المحكمة لم تبين في حكمها عناصر التحريات التي وثقت بها وأطمأنت اليها – واعتصمت بذلك بسلطتها التقديرية فى تقدير مدى جدية التحريات واعتقدت انها سلطة مطلقة بحيث يكفى ان تفصح عن اقتناعها بها حتى يتعين عدم مناقشتها او التعقيب عليها بما تراه وهذا فهم خاطئ ولا شك للسلطة التقديرية وسلامة استعمالها لأن هناك قيود وضوابط تنظم حركة تلك السلطة وتضبط مسيرتها وتؤمن مسارها إذ يتعين أن تكون عناصر التقدير مكتملة أمام المحكمة دون أن يشوبها غموض او ابهام او قصور فاذا شاب تلك العناصر ثمة قصور كان تقديرها تقديرا صائبا وسديدا امرا مستحيلا ... لأن التقدير يتعين أن ينصب على عناصر مكتملة وغير مبتورة حتى يكون فى محله خاليا مما يشوبه ... هذا وتراقب محكمة النقض سلطة المحكمة التقديرية من خلال الأسباب التى تسوقها ردا على دفاع المتهم بإساءة تقديرها وتستلزم بداءة أن تفصح المحكمة بداءة عن عناصر التحريات والدلائل التى استخلص منها جامع التحريات تحرياته ولا تكتفى بمجرد القول بأن المحكمة وثقت بها وأطمأنت اليها ... لأن تلك الأسباب شابها التجهيل – على نحو ما ورد بأسباب الحكم محل هذا الطعن – كما أن محكمة الموضوع لم تتعرض لأوجه دفاع الطاعنين وما أثاره دفاعهم من منازعات جادة نالت من تلك التحريات – ولم ترد المحكمة على تلك الأوجه بما يسوغ إطراحها بما ينبئ عن انها لم تفطن لحقيقتها ومغزاها ولم تمحص هذا الدفاع التمحيص الدقيق الذي يمكنها من الفصل فى الدفع المذكور عن بصر كامل وبصيرة شاملة ... وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه ما دامت المحكمة اتخذت من تلك التحريات القاصرة دليلا من بين الأدلة التى تساندت اليها فى قضائها بأدانة الطاعنين ( نقض 3/4/1978 لسنة 29 ص 350 رقم 66 ) ( نقض 4/2/1980 لسنة 31 ص 182 رقم 37 وقضت : " بان الدفع بعدم جدية التحريات جوهري يتعين علي المحكمة ان تعرض له وتقول كلمتها فيه باسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التي لا يستطع معها التعرف علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن وإلا كان حكمها معيبا بالقصور طالما انها اقامت قضاءها بالادانه علي الدليل المستمد منها " ( ننقض 6/11/1977 السنة 28 ق ص 241 رقم 190 ) وحيث ذهبت محكمة النقض الى : " ولما كانت المحكمة قد أتخذت من التحريات دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ,كما انها لم تشر في حكمها الي مصدر التحريات تلك علي نحو تمكنت معه من تحديد والتحقق من صدق ما نقل عنه وحصلت أساس إقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل من رأي من اجروا التحريات , فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها هؤلاء الشهود من تحريهم لا علي عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب" ( طعن رقم 10983 لسنة 79 ق جلسة 6/5/20.... ) ( طعن رقم 4492 لسنة 73 ق جلسة 16/5/2010 ) وهكذا يستبين مما سبق ان المحكمة قد استندت في ادانة الطاعينين علي شهود هم اشقاء للمجني عليهما , وتحريات جاء مجاملة للمجني عليه الاول بإعتباره من احد مرؤوسي القائم بالتحريات وليس ادل من بطلان تلك التحريات من انها قد اشارت الي استعمال الطاعنين ادوات غير تلك التي توصلت المحكمة الي استعمال الطاعنين اياها ..واغفلت المحكمة كافة طلبات الدفاع واستندت الي ادله غير مستساغة ولا يستنتج منها حقيقة الواقعة , بل علي العكس كما بينا ـ يثبت من خلالها براءة الطاعنين مثل المحضر الذي تحصل الطاعنين فيه علي البراءة , وعن طلب وقف التنفيذ فانه ولما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين من شأنه ان يرتب لهم اضرار جسيمة لا يمكن مداركتها بما يحق له وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن . لهذه الاسباب : يلتمس الطاعنين من محكمة النقض الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم اولا : بقبوله شكلا . ثانيا : وفي الموضوع اصليا : نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما اسند اليهم , واحتياطيا : نقض الحكم المطعون فيه والفصل في موضوعه طبقا لنص المادة 39 من قانون وحالات اجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 وكيل الطاعنين ياسر عبد القادر خليفة المحامي بالنقض ...................................... لكل ما هو جديد على قناة اليوتيوب https://www.youtube.com/@yasserabdelkader

تعليقات