القائمة الرئيسية

الصفحات

اجراءات رد الاعتبار

نموذج طلب رد اعتبار مقدم من المحكوم عليه أو محامية لسقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة . السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم والمقيم سكناً و محله المختار مكتب الأستاذ المحامي الكائن الموضوع بتاريخ / م أسندت النيابة العامة للطالب قيامه بارتكاب جريمة " جناية - جنحة " وقضي غيابيا ضد المتهم " تذكر العقوبة السالبة للحرية التي قضي بها ضد المتهم ورقم القضية التي صدر بها هذا الحكم ، ولما كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت بمضي المدة " ست سنوات فى مواد الجنح - اثني عشر عاما في مواد الجنايات وخلال هذه المدة لم يرتكب الطالب أية جريمة مضاف الي ذلك أنه يعمل لذا فإن الطالب يلتمس إصدار قراركم الكريم بعد الإطلاع علي الطلب ومرفقاته إحالة الأمر الي محكمة الجنايات للحكم برد اعتبار الطالب . وتفضلوا سيادتكم بقبول عظيم الاحترام مقدمه تنص المادة ٥٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية : يجب لرد الاعتبار أولا : أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بعمضي المدة. ثانيا : أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدة فى حالق الحكم للعود وسقوط العقوبة يمضي المدة. نموذج ٢ طلب رد اعتبار مقدم من المحكوم عليه أو محامية لصدور عفو عن العقوبة المحكوم . السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات ........ تحية طيبة وبعد ؛ مقدمه لسيادتكم ..... والمقيم سكناً ومحله المختار مكتب الأستاذ ... المحامي الكائن .......... الموضوع بتاريخ / م أسندت النيابة العامة للطالب قيامه بارتكاب جريمة " جنايـــة - جنحة " وقضي غيابياً ضد المتهم " تذكر العقوبة السالبة للحرية التي قضي بهــا ضد المتهم ورقم القضية التي صدر بها هذا الحكم ، ولما كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت بالعفو " ست سنوات في مواد الجنح - اثني عشر عاماً في مواد الجنايات الكافية وخلال هذه المدة لم يرتكب الطالب أية جريمة مضاف الي ذلك أنه يعمل لذا فإن الطالب يلتمس إصدار قراركم الكريم بعد الإطلاع علي الطلب ومرفقاته إحالة الأمر الي محكمة الجنايات للحكم برد اعتبار الطالب وتفضلوا سيادتكم بقبول عظيم الاحترام مقدمه : ......... تنص المادة ٥٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية : يجب لرد الاعتبار: أولا : أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة ليان حنان لا ثانيا : أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. محكمة النقض حق العفو - العفو الشامل الحق في العفو عن العقوبة : قضت محكمة النقض : إذ كان نص المادة ١٤٩ من الدستور قد جرى على أن " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون " و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن العفو عن الطاعنين لم يصدر بقانون و من ثم فهو ليس بعفو شامل بل هــــو عفو عن باقى العقوبة الأصلية و التبعية و الآثار الجنائية المترتبة على حكم الإدانة الطعن رقم ٨٢٥ لسنة ٥٠ مكتب فنى ٣٥ صفحة رقم ٨٧٨ بتاريخ ٢٩-٠٣-١٩٨٤ المحكمة الحق في العفو عن العقوبة : قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية و سواء أصدرتها الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة ۱۰۸ من الدستور أو إستناداً إلى المادة ١٤٤ منه والتي نصت في عجزها على أنه " و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمه لتنفيذه ". الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٥٤ مكتب فنى ٣٨ صفحة رقم ۱۰۲۱ بتاريخ ۲۹-۱۱-۱۹۸۷ الحق في العفو عن العقوبة : قضت محكمة النقض : قصد الشارع - رعاية الجميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها فى القانون رقم ٥٨٣ لسنة ١٩٥٤ - أن يكون من يشملهم العفو سواء فى الإفادة من مزايا المنحة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم ٣٧٣ لسنة ١٩٥٥ . الطعن رقم ١٤١٠ لسنة ٢٥ مكتب فنى ٧ ص رقم ٣٢٤ بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٥٦ ان الحق في العفو عن العقوبة : قضت محكمة النقض: إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم ١٤٣ سنة ١٩٥٣ و مذكرته الإيضاحية صريحان في المقصود بالعفو الشامل هم اصحاب الأرصدة و الدخول الأجنبية وغيرهم المشار إليهم في المادة الثالثة من القانون رقم ٨٠ سنة ۱۹٤٧ ، و لا يمتد العفو إلا إلى هؤلاء وحدهم و بشرط قيامهم بالإلتزامات المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون العفو ، و من ثم فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهم مما تنطبق عليه نص المادة الرابعة من القانون رقم ٨٠ سنة ١٩٤٧ لتصديرة بضاعة إلى الخارج لم يستوف كامل قيمتها في الموعد القانوني ، فإن قانون العفو لا يشمله الطعن رقم ٥١٨ لسنة ٢٧ مكتب فنى ٠٨ صفحة رقم ٧٦٩ بتاريخ ٠٨-١٠-١٩٥٧ نموذج٣ طلب برد اعتبار متهم أمضي مدة مراقبة الشرطة بعد تنفيذ الحكم السيد الأستاذ المستشار / المحامي العام لنيابات تحية طيبة وبعد : مقدمه لسيادتكم والمقيم المحامي الكائن ومحله المختار مكتب الأستاذ الموضوع بتاريخ /م أسندت النيابة العامة للطالب قيامه بارتكاب جريمة " جناية - جنحة " وقضي غيابياً ضد المتهم تذكر العقوبة السالبة للحرية التي قضي بها ضد المتهم ورقم القضية التي صدر بها هذا الحكم - وقد أمضي الطالب المدة المحكوم بها كعقوبة لم يرتكب خلالها أية مخالفة . كما أمضي الطالب مدة المراقبة الشرطية دون أن يسند إليه أية مخالفة تذكر وكان خلال مدة السجن ومدة الوضع تحت المراقبة حسن السير والسلوك ، يضاف الى ذلك أن الطالب له مورد رزق ثابت وشريف إذ أنه يعمل لذا فإن الطالب يلتمس إصدار قراركم الكريم بعد الإطلاع علي الطلب ومرفقاته إحالة الأمر الي محكمة الجنايات للحكم برد اعتبار الطالب . وتفضلوا سيادتكم بقبول عظيم الاحترام مقدمه تنص المادة ٥٣٨ الفقرة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية : إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. محكمة النقض مراقبة المتهم قضت محكمة النقض: إن الحد الأدنى لمراقبة البوليس المقرر في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ۹۸ لسنة ١٩٤٥ هو مدة سنة ، فإذا كان الحكم تطبيقاً للمادتين ه و ٦/٢ من المرسوم بقانون المذكور قد قضى بوضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ١٣٤٦ لسنة ٢٠ مكتب فنى ٠٢ صفحة رقم ٢٧١ بتاريخ ١٨-١٢-١٩٥٠ قضت محكمة النقض : المراقبة التي فرضها الشارع في المادة ۲۸ من قانون العقوبات و ما نص عليه منها فى الفقرة الثانية من المادة ٧٥ من هذا القانون تندرجان تحت وصف واحد هو أن كلا منهما عقوبة تبعية مصدرها القانون ، و لا تحتاج في توقيعها إلى حكم القضاء إلا أنهما ما زالتا تختلفان في السبب الذي جعله الشارع أساساً لتوقيع كل منهما . ذلك بأن المراقبة المفروضة بالمادة ٢٨ إنما يتحملها المحكوم عليهم لجرائم معينة بالنص و لمدة مساوية لمدة العقوبة بدون أن تزيد على خمس سنين فى حين أن المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ٧٥ لا تفرض إلا عند العفو عن محكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لأي جناية بغض النظر عن وصفها ، و ذلك عقب صدور الحكم بها أو في أثناء تنفيذها و قد حدد الشارع أمدها بخمس سنين ما لم ينص أمر العفو على إنقاصها أو التجاوز عنها جملة الطعن رقم ١٤١٠السنة ٢٥ مكتب فنى ٠٧ صفحة رقم ٣٢٤ بتاريخ ١٣-٠٣-١٩٥٦ قضت محكمة النقض : ظاهر نص المادة ۱۳ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ أنه يجعل عقوبة المراقبة عقوبة تبعية تلحق عقوبة الحبس الأصلية بقوة القانون بغير حاجة للنص عليها في الحكم . الطعن رقم ١٩٩٨ لسنة ٢٥ مكتب فنى ٧ صفحة رقم ٤٨٩ بتاريخ ٠٣-٠٤-١٩٥٦ قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تأسيسا على أن الفقرة "ج" من المادة الثانية من القانون رقم ٥٤ لسنه ١٩٦٤ ، قد قصرت اختصاص أعضاء الرقابة الإداريـــة على الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولا يتهم عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجريمة التي يرتكبها الموظف العام، وأن إجراءات الضبط التي تمت بشأن وقائع الدعوى واتخذت من جانب أعضاء الرقابة الإدارية قبل المطعون ضده وهو من آحاد الناس قد وقعت باطلة لانحسار ولايتهم واختصاصهم عن الوقائع المسندة إليه لما كان ذلك، وكان القانون رقم ۷۱ لسنه ۱۹۹۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لسنه ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، قد أستبدل بنص المادة الثانية فقرة "ج" من القانون الأخير :" الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء النصر ي واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات وللرقابة الإدارية فى سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانه برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوى الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال " وكان مؤدى هذا النص المعدل على النحو السالف بيانه - أن القانون بسط ولاية الرقابة الإدارية على ضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيسا على ما أوردة قد التزم فى تقديره بقيود اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بالضبط طبقا لنص المادة الثانية فقرة "ج" من القانون رقم ٥٤ لسنه ١٩٦٤ قبل تعديلة بالقانون رقم ٧١ لسنه ١٩٦٩ ، ودون ان يعرض للأفعال التي قارفها كما حصلها في مدوناته - على السياق المتقدم - لبيان مات إذا المطعون ضده. - كانت تلك الأفعال تشكل جرائم استهداف المطعون ضده من ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة المنوط بموظفي الجمارك القيام بها على الوجه الصحيح، وذلك على ضوء ما استحدثه الشارع من تعديل لنص المادة الثانية فقرة " ج من القانون ٥٤ لسنه ١٩٦٤ بمقتضى القانون ۷۱ لسنه ۱۹۶۹ بلوغا إلى تطبيق حكم القانون الصحيح عند الفصل فى الدفع ببطلان والتفتيش ، وأما وأن المحكمة لم تفعل وقضت في ذلك الدفع بقبوله ورتبت عليه القضاء ببراءة المطعون ضده، فإن ذلك إنما يكشف عن أنها لم تقطن للحق المخول لأعضاء الرقابة الإدارية في ضبط الوقائع المسندة إلى المطعون ضده، وحدود ذلك الحق على النحو الذي نظمه القانون رقم 1 لسنه ۱۹٦۹ - المار ذكره - والمنطبق على واقعة الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة . الطعن رقم ٥٩٧٢ لسنة ٥٩ مكتب فنى ٤٣ صفحة رقم ١١٢٦بتاريخ ٠٩-١٢-٥١٩٩ النظام القانوني لرد الاعتبار تنص المادة ٥٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه. تنص المادة ٥٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية : يجب لرد الاعتبار أولا : أن تكون العقوبة قد نفذت كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. ثانيا : أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة. تنص المادة ٥٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية : إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة. وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا. تنص المادة ٥٣٩ من قانون الإجراءات الجنائية : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا اثبت المحكوم عليه أنه ليس بحلل يستطيع معها الوفاة. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات فــــي المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات يطلبها المحكوم له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها. تنص المادة ٥٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية : فى حالة الحكم في جريمة تفالس يجب. الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري تنص المادة ٥٤١ من قانون الإجراءات الجنائية : إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل منها . على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. النيابة العامة و تنص المادة ٥٤٢ من قانون الإجراءات الجنائية : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وان فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين. يبين تنص المادة ٥٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية : تجري النيابة العامة تحقيقا بشان الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تنقضي كل ما تراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التي بني عليها ويرفق بالطلب :- صورة الحكم الصادر على الطالب. شهادة بسوابقه. • تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن. تنص المادة ٥٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل اريات ما تراه لازما من المعلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا تقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله . وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام. العادة تنص المادة ٥٤٤ من قانون الإجراءات الجنائية : متى توافر الشرطان المذكوران في / ٥٣٧ تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه. تنص المادة ٥٤٥ من قانون الإجراءات الجنائية : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق. تنص المادة ٥٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة. تنص المادة ٥٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين . أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها. تنص المادة ٥٤٨ من قانون الإجراءات الجنائية : يجوز إلغاء الحكم الصادر يرد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله. ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة. تنص المادة ٥٤٠ من قانون الإجراءات الجنائية : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الأتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق :- أولا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥، ٢٥٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي . المدة أثنتا عشرة سنة ثانيا : بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضي على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة. تنص المادة ٥٥١ من قانون الإجراءات الجنائية : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، على أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام. تنص المادة ٥٥٢ من قانون الإجراءات الجنائية : يترتب على رد الاعتبار محــــو الحـكـــم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية. تنص المادة ٥٥٣ من قانون الإجراءات الجنائية : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات. والقصر ا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

تعليقات