القائمة الرئيسية

الصفحات

أورد المشرع جرائم التزوير فى الباب السادس عشر من قانون العقوبات فى المواد 206 إلى 227 والتى نص فيها على التالى : مادة 206 : يعاقب السجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع عمله بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه. أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة. أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها ، دمغات الذهب أو الفضة . مادة 206 م : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعأونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت. مادة 207 : يعاقب بالحبس كل من أستحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة . مادة 208 : يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها. مادة 209 : كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. مادة 210 : الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور. مادة 211 : كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك يوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب السجن المشدد أو بالسجن. مادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. مادة 213 : يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع عمله بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها. مادة 214 : من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين. مادة 214 م : كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعأونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت . مادة 215 : كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل. مادة 216 : كل من تسمي فى تذكرة سفر أو تذكره مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي . مادة 217 : كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذاً لغرض إرهابي . مادة 218 : كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذاً لغرض إرهابي . مادة 219 : كل صاحب لوكانده أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً يد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجأوز مائتي جنيه . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذاً لغرض إرهابي . مادة 220 : كل موظف عمومي أعطي تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجأوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذاً لغرض إرهابي . مادة 221 : كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. مادة 222 : كل طبيب أو جراح أو قابله أعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجأوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا. مادة 223 : العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضاً إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم. مادة 224 : لا تسري أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 ، 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 221 ، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة. مادة 225 : تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب. مادة 226 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك. مادة 227 : يعاقب بالحبس مدة لا تتجأوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أوحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون. استعمال المحررات المزورة استقلال التزوير عن الاستعمال : فصل الشارع المصرى تزوير المحررات عن استعمالها فجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها ، وقد نص على استعمال الأوراق الرسمية فى المادة 214 ، وعلى استعمال الأوراق العرفية فى المادة 215 . ويترتب على الفصل بين التزوير والاستعمال أن مرتكب التزوير يعاقب ولو لم يستعمل الورقة المزورة ، وأن من يستعمل الورقة المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب التزوير أو يشترك فيه ( 1 ) ، فإذا كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقة المزورة ، فإنه يكون مسئولا عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبة واحدة ، تطبيقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات ، هذه العقوبة هى عقوبة التزوير فهى إن لم تكن أشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور فإنها تتسأوى بها . وتنص المادة 214 من قانون العقوبات على أن : من استعمل الأوراق المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر " وتنص المادة 215 على أن "كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل" ومن هذين النصين يتبين أن الركن المادى فى الجريمة هو استعمال ورقة مزورة ، والركن المعنوى هو علم الجانى وقت الاستعمال بتزوير الورقة ، وفيما يلى بيان كل من الركنين . استعمال ورقة مزورة : لم يبين القانون ما يعد استعمالا للورقة ، ويراد به التمسك أو الاحتجاج بورقة مقدمة لفرد أو لجهة من الجهات ، فلا يرتكب الجريمة من يقدم ورقة مزورة دون أن يتمسك بها ، ولكنه يرتكبها إذا أبدى رغبته فى الاحتجاج بالورقة بعد تقديمها ، ولا يشترط لتوافر الاستعمال أن يكون من يحتج بالورقة هو مقدمها ، فيرتكب الجريمة من يحتج بورقة قدمها غيره ، إذ أن الجريمة ليست فى تقديم الورقة وإنما فى الاحتجاج بها ، وبناء عليه حكم بتوافر ركن الاستعمال باحتجاج زوجة بورقة مزورة قدمها زوجها فى قضية مدنية ( 2 ) ، وبأنه إذا كان المتهم قد زور إذن بريد وأرسله إلى والده لصرفه فنفذ الوالد الأمر وقبض القيمة فمعاقبة ذلك المتهم عن الاستعمال تكون صحيحة ( 3 ) ، على أنه لا يمكن القول بأن الفاعل قد تمسك أو أحتج بورقة إلا إذ كانت قد قدمت فعلا ، فيدخل فى دائرة الأعمال التحضيرية مجرد إبداء الرغبة فى تقديم الورقة إلى المحكمة أو مجرد الإشارة إلى ما تتضمنه الورقة فى عريضة دعوى . والاستعمال المعاقب عليه هو استعمال ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويرا يعاقب عليه القانون ، فتغيير الحقيقة فى ورقة هى من صنع من غير فيها ، كفاتورة حساب مثلا ، واستعمالها بعد ذلك لا جريمة فيه ، وقد حكم بأنه يعد استعمالا تسليم سندات مزورة لدائن بصفة ضمان لسداد دينه ، وتقديم كمبيالة مزورة فى أثناء تحقيق تقوم به النيابة ، لتكون مستندا فى الدفاع فى تهمة ، وتقديم عقد البيع المزور للتسجيل ، لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشترى ، وتقديم الأورنيك المزور - أورنيك رقم ( 4 ) مرور المعد لإثبات نتيجة اختبار من يطلب رخصة لقيادة سيارة - لكاتب الضبط لإرفاقه بملف طلب الرخصة لإصدارها ( 5 ) . وسيان فى جريمة الاستعمال أن يستخدم الجانى الأصل المزور أو الصورة المطابقة له ، وبناء عليه حكم بأن استخراج صورة مطبقة للأصل المزور - شهادة ميلاد - من الدفاتر الرسمية لاستعمالها فعلا مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل يعد فى القانون استعمالا لورقة رسمية مزورة ، لا على أساس أن هناك تزويرا فى الصورة ، بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة والواردة فى الدفتر الرسمى مزورة ، فإستعمال الصورة هو فى الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به . تمام الجريمة وانقطاعها وانتهاؤها : التزوير جريمة وقتية غير متجددة الحدوث ، وعلى العكس من ذلك جريمة الاستعمال فهى جريمة مستمرة متجددة الحدوث ، وتتم جريمة الاستعمال بمجرد الاحتجاج أو التمسك بالورقة المقدمة بصرف النظر عما يطرأ بعد ذلك ، فليس بذى شأن أن تتحقق الغاية التى استخدمت الورقة من أجلها ( 6 ) ، ولا يؤثر فى قيام الجريمة عدول الفاعل عن التمسك بالورقة ( 7 ) ، ولا تنتهى الجريمة بالاحتجاج وإنما تتمر نتيجتها فترة من الزمن تنقضى بالتنازل عن الاحتجاج بالورقة أو بالحكم بتزويرها ، والسائد فى مصر فقها وقضاء أن حالة الاستمرار لا تنتهى فى غير حالة التنازل إلا بالحكم النهائى بتزوير الورقة أو بالحكم الذى صار انتهائياً بفوات ميعاد الاستئناف دون الطعن فيه ، ومن تاريخ الحكم النهائى ، أو من التاريخ الذى أصبح فيه الحكم نهائياً ، تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية ( 8 ) ، وهذا صحيح فيما يتعلق بانتهاء حالة الاستمرار ، ولكنه غير صحيح على إطلاقه فيما يتعلق بالتاريخ الذى يبدأ منه احتساب المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، وبيان هذا أن الاحتجاج بالورقة أمام المحكمة وبالتالى الحالة المستمرة قد ننقطع أو تنتهى مؤقتا بصدور حكم غير نهائى ، ومن هذا التاريخ تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية ، فلو صدر حكم ابتدائى من المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المقدمة ، ولم يرفع استئناف عن الحكم واستحال بدء ميعاد الاستئناف ، لعدم إعلان الحكم مثلا ، فإن الدعوى الجنائية تنقضى بمضى المدة على الحكم الابتدائى إذا لم يطرأ خلالها من الإجراءات ما يقطعها ، وعلى هذا الفقه والقضاء فى إيطاليا ، ولعلة ظاهرة هى أن الاستمرار معناه دوام الاحتجاج ، والمحكوم ضده بتزوير الورقة لم يستمر فى الاحتجاج بالورقة بعد أن حكم ابتدائياً بتزويرها ، وعلى ذلك تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية ابتداء من الحكم الابتدائى أى من تاريخ انقطاع الاستمرار ( 9 ) ، فإذا استأنف المحكوم عليه لا يتجدد حدوث الجريمة ، لوحدة الغرض الذى من أجله حصل الاحتجاج أمام المحكمة الابتدائية أولا ثم أمام المحكمة الاستئنافية ثانياً ، وإنما يتجدد الاستمرار وينتهى بصدور الحكم الاستئنافى ومن تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية ( 10 ) ، وقد يتجدد الاستمرار بعد ذلك فيما لو طعن المحكوم ضده بالتماس ، وعندئذ تبدأ المدة المسقطة للدعوى من تاريخ الحكم بعدم قبول الالتماس فى الحكم الصادر بتزوير الورقة ( 11 ) . أما أن الاستعمال جريمة متجددة الحدوث فمعناه أن الجريمة تتم وتنتهى وقد يتجدد حدوثها وانتهاؤها تبعا للأغراض المختلفة التى قد تستعمل فيها الورقة المزورة ، فكلما استعملت مرة لغرض بعينه تحقق ركن الاستعمال ، وكل مرة تستعمل فيها الورقة تعتبر جريمة استعمالها فى هذه المرة مستمرة بمقدار زمن استعمالها أو التمسك بها للغرض الذى ابتدأ استعمالها من أجله ، وغنى عن البيان أن مدة سقوط الدعوى تبتدئ فى كل مرة من نهاية الاستعمال ( 12 ) . القصد الجنائى : لا يشترط لتوافر القصد سوى أن يكون الجانى عالماً وقت الاستعمال أنه يستخدم محررا مزورا ، ولا عبرة بالأغراض التى يتوخاها الجانى فى الاستعمال فهى غايات لا تدخل فى أركان الجريمة فيرتكب الجريمة من يستخدم ورقة مزورة ولو كان يرمى إلى الوصول إلى حق ثابت شرعاً ( 13 ) . ولما كان استعمال المحرر المزور جريمة مستمرة ، فإنه إذا تمسك شخص بورقة مزورة غير عالم بتزويرها ثم علم بعد ذلك بحقيقتها واستمر فى التمسك بها فإن الجريمة تتوافر أركانها فى هذا الوقت ويحق عقابه ، والعلم بتزوير الورقة يجب أن يكون يقينيا تتثبت منه المحكمة وتورد فى حكمها دليلها عليه ، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت ذلك العلم ، مادام المتهم ليسهو الذى قام بتزويرها أو اشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى جريمة الاستعمال على أساس مجرد تمسكه بالورقة المزورة يكون معيباً ( 14 ) ، وقضى بأن استدلال المحكمة على ثبوت علم المتهم بتزوير تذاكر كيروسين - متهم باستعمالها - من توقيعه على ظهر التذكرة وتوكيده صحتها لا يكفى ، خصوصاً مع دفاع المتهم بأنه لا يقرأ ولا يكتب وبأن الاختلاف بين التذاكر الصحيحة والتذاكر المستعملة يدق على النظر العادى . عقوبة الجريمة لا تختلف العقوبة بين التزوير والاستعمال فى المحررات العرفية ، فهى فى الجريمتين الحبس ( م 215 ) ، أما استعمال الأوراق الرسمية المزورة فيعاقب عليه بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر (مادة 214 ) ، سواء حصل التزوير من الموظف المختص بالتحرير أو من غيره ، وهذه العقوبة هى بعينها عقوبة التزوير الذى يرتكب فى محرر رسمى من غير الموظف المختص ، وأدنى من العقوبة المقررة للموظف المختص ، ولعل الشارع قد لحظ أن الحكمة التى دعته إلى تشديد العقاب على الموظف المختص فى جريمة التزوير لا تتوافر فى جريمة الاستعمال . ___________________________ ( 1 ) نقض 29 مايو سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 229 ص 705 . ( 2 ) نقض 9 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام محكمة النقض س 1 رقم 82 ص 248 . ( 3 ) نقض 22 نوفمبر سنة 1948 مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 690 . ( 4 ) د / محمود مصطفى ، المرجع السابق ص 165 . ( 5 ) نقض 25 يونية سنة 1962 مجموعة أحكام النقض س 13 رقم 141 ص 559 . ( 6 ) نقض 25 يناير سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 85 ص 118 . ( 7 ) نقض 11 ديسمبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 132. ( 8 ) نقض 27 نوفمبر سنة 1939 السابق الإشارة إليه . ( 9 ) نقض 21 أكتوبر سنة 1952 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 17 ص 41 . ( 10 ) نقض أول مارس سنة 1954 مجموعة أحكام النقض س 5 رقم 130 ص 392 . ( 11 ) نقض 21 فبراير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 171 ص 179 . ( 12 ) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 167 . ( 13 ) نقض 9 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض السنة الأولى رقم 82 ص 248 . ( 14 ) نقض 16/4/1945 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 رقم 558 ص 701 . مادة 79 مكرر : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2 ، 4 من المادة 77 من هذا القانون . وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ، وعلى تلك الجهة فور إخطارها بذلك إحالة أوراق التحقيق بحالته إلى النيابة الإدارية . ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين . وعلى النيابة الإدارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ إحالة المخالفة إليها أو اتصال علمها بها . الشرح والتعليق فى عبارة واضحة الدلالة أكيدة المعنى حدد المشرع جهة الاختصاص فى التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، وأبان أن النيابة الإدارية لها دون غيرها ولاية التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا . ولم يترك المشرع للنيابة الإدارية الاختصاص المعقود على عاتقها فى التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا فى كافة المخالفات وإنما حدد لها على سبيل الحصر المخالفات التى تختص بالتحقيق فيها مع نوع معين من الموظف العام وهى المخالفات المالية والتى تحدث من جراء ضبط الرقابة على الموازنة العامة للدولة ، والإهمال والتقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة . وفقا لما قد يحدث من اشتباك فى الاختصاصات أبان المشرع بألفاظ غاية فى التحديد أنه على الجهة الإدارية التى يقع عليها عبء الاختصاص فى إجراء التحقيقات بالنسب لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع وما يرتبط بها حال ما إذا كانت النيابة الإدارية كانت قد بدأت التحقيق فعليا فى هذه الواقعة أو الوقائع بناء على شكوى وردت إليها ، ومن ثم فان المشرع بهذا التعبير إنما قد أولى للنيابة الإدارية الحق فى تكملة ما بدأته من تحقيق فى تلك الوقائع العادية التى تبعد عن اختصاصها الأصيل الذى ناط المشرع بها التحقيق فيها على سبيل الحصر والتحديد . وتعليقا على ذلك فان المشرع إنما قد حقق ضمانه أكيدة للعامل حين أناط النيابة الإدارية فى التحقيق فى المسائل والمخالفات الغير مالية لما لها من سلطة أصيلة بالتحقيق ولما لها من نزاهة وحيدة لوضع الحقوق فى نصابها . وفى الحالة هذه فانه على الجهة الإدارية حسب إرادة المشرع أن تقوم فور إخطارها بإحالة أوراق التحقيق بالحالة التى عليها كاملة للنيابة الإدارية لوقوع هذه المخالفة بعد تحقق شروطها فى إطار ودائرة اختصاصها . وبهذه العبارات الواضحة يكون المشرع قد حدد الاختصاصات تحديدا دقيقا لا يحتمل أى لبس أو غموض مما يكون له كبير الأثر فى إنهاء التحقيقات وتوقيع الجزاء على العامل المخالف فى وقت غير طويل حتى يتحقق الهدف الذى ابتغاه المشرع من جرائه وهو الردع الواجب . هذا ولم يكتف المشرع بفك الاشتباك المشار إليه بعالية وإنما أوضح أن كل إجراء أو تصرف يخالف هذه الأحكام يقع باطلا حتى لا تتمسك الجهة الإدارية بحقها القانونى فى إجراء التحقيقات فى المخالفات التى نيطت بها حسب نص القانون ، وحتى يكون هذا الجزاء دافعا لإسراع الجهة الإدارية بإحالة أوراق التحقيق بحالتها حال إخطارها فورا انصياعا لأوامر المشرع . ولم يترك المشرع الحبل على الغارب للنيابة الإدارية حال قيامها فى التحقيق حسب اختصاصها المعقود لها بموجب نص القانون مع شاغلى الوظائف العليا ولكنه حدد لها ميعاد الستة أشهر ميعادا نهائيا ليس لها أن تتعداه وتنهى التحقيق . فأوضح أن النيابة الإدارية يجب عليها أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال هذه الستة أشهر والتى تبدأ من تاريخ الإحالة إليها أو من تاريخ اتصال عملها بها . سلطة التأديب فى مجال التأديب للعاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلى فقد أبان المشرع أن شاغلى الوظائف العليا يحق لهم كاختصاص أصيل من بين اختصاصاتهم سلطة تأديبية تنحصر فى توقيع عقوبتين فقط هما ( الإنذار - والخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما فى السنة ) وبحيث لا تزيد مدة العقوبة فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختصاص المنوط بهم لا يسرى إلا على العاملين التابعين للإدارات التى يقومون على رئاستها ، وأصحاب هذه الوظائف يخضعون للوزير الذى يرأسهم ، هذا وغنى عن البيان أن هذا الاختصاص ينعقد لهم ويتعلق بوصف الوظيفة وليس بدرجتها المالية بما يعنى أن هذه السلطات تنعقد فقط للرؤساء الإداريين الذين يشغلون الوظيفة وإنما الشاغلين لدرجة وكيل وزارة أو مدير عام ولا يشتغلون بأعمال هذه الوظيفة بإدارة إدارات معينه ليس لهم الحق فى توقير العقوبات المشار إليها ، ويجوز لهم بحكم أن هذا الاختصاص ( الحق فى التأديب ) يعد اختصاصا أصيلا صادراً من أحكام القانون فانه يحق لهم التفويض فى هذه الاختصاصات فى حدود معينة . أما سلطة الوزير والمحافظ فانهم يمارسون نوعين من السلطات التأديبية السلطة الأولى وهى التعقيب على قرارات الرؤساء مالكوا السلطة التأديب ، والسلطة الثانية ممارسة حق التأديب بالنسبة للموظفين التابعين لهم . ويوقع الوزير أو المحافظ كل ما دائرة اختصاصه العقوبة التأديبية لأول مرة وهذا الحق لا ينتقص من حق الرؤساء الإداريين أصحاب الحق فى توقير العقوبة التأديبية على العاملين التابعين للإدارات التى يقومون على رئاستها . واختصاص الوزير أو المحافظ المشار إليهما يشمل توقيع العقوبات الست الواردة فى المادة (80) من ق47/1978 هذا بالنسبة للمخالفات العادية أما المخالفات الجسيمة فانه يحق للوزير توقيع عقوبات الخفض فى الأجر فى حدود علاوة واحدة ، كما يحق له تنزيل الوظيفة الى الأدنى منها مباشرة وخفض الدرجة المالية إلى الدرجة الأدنى منها مباشرة ، وإذ أن هذا الحق يعد مقصورا على المخالفات الجسيمة التى يجب أن يصدر بها لائحة جزاءات حتى يستطيع الوزير إنزال هذه العقوبة ومن ثم فان هذا النوع من العقوبات يعد مقيدا بقيدين أولهما أنه لا يوقع إلا على المخالفات الجسيمة وثانيهما أن تحدد لائحة جزاءات هذه العقوبات . وبالنسبة للمحافظ فانه قد استمد سلطة المشار إليها بعالية من نص القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى حيث نصت المادة 27 مكرر من هذا القانون على أن يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ، ويمارس بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل اختصاصها الى الوحدات المحلية - فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها . ويمارس المحافظ سلطة التأديب فى اقتراح نقل أى عامل من المحافظة اذا تبين أن وجودة فيها لايتلاءم مع المصلحة العامة ، كما يحق له إبداء الرأى فى ترقية ونقل العالمين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة ، وله أيضا حق الإحالة الى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزير ، كما أن له طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة ، ويجب على المحافظ إخطار السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو ما أصدره من قرارات فى الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها ، ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ فى بعض اختصاصاته . هذا وقد أكد الدكتور سليمان الطماوى بأنه قد استقر الرأى على أن سلطة التأديب بالنسبة للموظفين الذين يعملون فى جهات نقلت اختصاصاتها إلي الإدارة المحلية ويعملون فى نطاق المحافظة ، والموظفون الذين يتبعون وزارات لم تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية ولكنهم يعملون فى نطاق المحافظة وتنحصر فى المحافظ دون أى مشاركة من الجهات الرئاسية فى وزاراتهم - وأكد ما أبداه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 11 نوفمبر سنة 1967 فى القضية التى نسب الى أحد مفتش المالية بمحافظة الغربية أمور ومخالفات جوزى عنها بالخصم من راتبه خمسة أيام من قبل مدير عام مصلحة الأموال المقررة ، فطعن المفتش فى القرار الصادر بتوقيع العقاب بناء على عيب فى الاختصاص - استناداً إلى أن الذى يملك توقيع العقوبة هو المحافظ لا المدير المشار إليه ، وقالت محكمة القضاء الإدارى فى هذا الخصوص ( أن المدعى كان يشغل عند وقوع المخالفة وظيفة مفتش مالية بمحافظة الغربية فيكون المختص بإصدار القرار هو المحافظ إعمالا لقانون الإدارة المحلية ) . وعند عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا أقرر ما ذهبت إليه محكمة القضاء الادارى وتبينت أسبابها وأضافت إليها ( أنه لا يسوغ القول باختصاص رئيس المصلحة المركزى بتوقيع العقوبات على موظفى فرع الوزارة بالمحافظة لما يؤدى إليه هذا القول من ازدواج فى الاختصاص وهو أمر تأباه طبائع الأشياء ومقتضيات التنظيم الادارى للمصالح العامة ويضطرب معه سير المرافق العامة ، ومما لاشك فيه أنه إذا كان رئيس المصلحة المحلى يحجب بسلطته فى التأديب رئيس المصلحة المركزى فى نطاق المحافظة ، فأولى أن تحجب السلطة التأديبية للمحافظ ، وهى سلطة وزير ، اختصاص رئيس المصلحة المركزى فى هذا الشأن ، وخاصة أن الاختصاص واجب على الموظف المنوط به وليس حقا له ، وأنه إذا أناط التشريع بموظف ما اختصاصا معينا بنص صريح فلا يجوز لغيره أن يتصدى لهذا الاختصاص أو أن يحل محل صاحبه الا بناء على حكم القانون وإلا كان المتصدى مغتصبا للسلطة وليس فى نصوص القانون ما يجيز لرئيس المصلحة المركزى أى سلطة فى تأديب العاملين بنطاق المحافظة ) . كما تجدر الإشارة الى أن المحكمة التأديبية لها أيضا الحق فى توقيع أى جزء من الجزاءات المنصوص عليها فى القانون 47 لسنة 1978 . ( م 82/4 ) . عناصر الركن المادى : تتكون عناصر الركن المادى لجريمة التزوير فى المحررات بتوافر العناصر الآتيـة : 1. تغيير الحقيقة 2. المحرر 3. طرق التزوير 4. الضرر أولا : تغيير الحقيقة تغيير الحقيقة : هو جوهر التزوير ، إذ لا يتصور وقوعه إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها - فإذا لم يكن هناك تغيير فى الحقيقة فلا يقوم التزوير . وقد قضى " بأنه لا يرتكب التزوير من يستبدل بورقة مخالصة صادرة منه - بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين - ورقة أخرى ، متى كانت هذه الورقة الثانية قد حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلا بنفسيهما ( 1 ) . وقضى أيضا " بأن التزوير يقوم على استبدال الحقيقة بغيرها أن التغيير لا يعتبر تزويرا إذا كان من شأنه أن يعدم ذاتية المحرر أو قيمته ( 2 ) كمحو كل الكتابة التى فى المحرر أو شطبها كلها بحيث تصبح غير مقروءة أو غير صالحة للاحتجاج أو للانتفاع بها ، وإنما الفعل يعتبر فى هذه الحالة إتلافاً لسند تنطبق عليه المادة 365 من قانون العقوبات ( 3 ) . ويشترط فى تغيير الحقيقة عدة شروط : 1- أن يكون مخالف للحقيقة تعيير الحقيقة يعنى إظهار ما يخالف الحقيقة ، ويعد جوهر التزوير وعليه إذا انتفى تغيير الحقيقة انتفى التزوير ولو توافرت عناصر التزوير الأخرى ( 4 ) . وتطبيقا لذلك لا يعد تغييرا للحقيقة التغيير الذى لا يخرج به فاعله عن حدود حقه ، وإن ترتب عليه بطريق غير مباشر ضرر للغير ، بل ولو قصد به الإضرار بهذا الغير . وقد قضى " بأن عريضة الدعوى المدنية ملك لصاحبها له أن يمحو ويثبت فيها ما يشاء ، ولو حصل بعد تقديمها لكاتب المحكمة لتقدير الرسم والإعلان ، ولا يعتبر هذا تزويرا ، لا فى ورقة رسمية مادام التغيير قد حصل قبل الإعلان ، ورسمية هذه الأوراق لا تثبت لها إلا بإعلانها فعلا ، ولا فى ورقة عرفية لأن هذا التغيير إنما حصل أخذا بحق ، إذ كاتب الجلسة ليس من وظيفته التحكم على ذوى الشأن فى تحديد أيام الجلسات ، بل هو إذا صار توسيطه فى هذا فعليه أن يحدد تاريخ الجلسة الذى يمليه عليه الطالب ( 5 ) . ولكن الفاعل يرتكب تزويراً إذا تعدى بفعله على حق للغير كما إذا حصل التغيير فى العريضة بعد إعلانها ، وكما إذا حصل التغيير قبل الإعلان وبعد تقدير الرسم المستحق على الدعوى ، فإن كل عبث بالعريضة من مقتضاه زيادة قيمة هذه الدعوى يعد تزويرا فى ورقة رسمية ، ذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومى على العريضة فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره واقتضاه عليها منسحبة على أشياء وقيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يقتضى رسوماً أكثر مما أثبت فيها ، وهذا عبث بذات التأشير الرسمى الوارد على العريضة يعتدى به على حق للحكومة ( 6 ) . وكذلك لا تزوير بالنسبة للكذب الذى يقع من أرباب القضايا فى عرائض الدعوى المذكرات التى يقدمونها الى المحكمة ولو أثرت هذه الأكاذيب فى أذهان القضاة ، وترتب عليها ضرر للخصوم لأن هذه المحررات لم تعد لإثبات الحقيقة بل لتدوين أقوال الخصوم على الوجه الذى يرونه فى مصلحتهم ، ونفس الأمر بالنسبة للأكاذيب التى تثبت على ألسنة الخصوم فى محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق ، لأن هذا كله مباح وفقاً لحق المتهم فى الدفاع عن نفسه ولو كذب ( 7 ) . 2. أن يكون التغيير وارد من إنسان حى لا يكتفى كى يعد فعل التغيير الذى وقع فى المحرر نشطاً إجراميا بكون مخالفا للحقيقة وإنما يشترط ان يكون صادر من إنسان حى ، لذا فأن التغيير هذا إذا حدث من الطبيعة أو الحيوان لا نكون إزاء نشاط إجرامى لهذه الجريمة . 3.الصورية فى العقود هى تغيير للحقيقة باتفاق المتعاقدين للايهام بوجود عقد لا وجود له أو إخفاء طبيعة العقد المتفق عليه ، أو بعض الشروط المدونة فيه ، ويكاد ينعقد الإجماع على أن الصورية لا تعد تزويراً على الرغم مما تحويه من تغيير فى الحقيقة وما قد يترتب عليه من ضرر ( 8) . والعلة فى هذا أن المتعاقدين قد تصرفا فى خالص حقهما ومركزهما الشخصى ، ولم يتصرفا فى مال الغير أو حقوقه أو صفاته فتغيير الحقيقة الذى يحصل فى عقد بيع أثناء تحريره بزيادة الثمن بقصد تعجيز الشفيع عن أخذ الأرض المبيعة بالشفعة لا يعد تزويراً - ولكن الصورية تعد تزويراً إذا تنأولت مركز الغير وحقوقه . وقد قضى " بأنه إذا أثبت المتهم - وهو وكيل فرع لبنك التسليف الزراعى - بتواطئه مع آخر ، فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم منه على خلاف الحقيقة مقداراً من القمح وأدخله شونة البنك ليمكنه من قبض سلفة عليها ، فهذه جريمة تزوير منمها ، ولا يجدى هذا المتهم القول بأن ما وقع منه ليس إلا من قبيل الصورية التى لا عقاب عليها ، فإن الإقرار الذى يكتبه المستخدم فى حدود ماله من اختصاص على خلاف الحقيقة إضراراً بمخدومه بإلزامه بأمر يعد تزويراً ( 9 ) ، وحكم بأنه إذا عمد صاحب العقد العرفى إلى تغيير الثمن بعد أن أثبت تاريخ العقد بقصد الإضرار بالخزانة عد ذلك تزويراً فى ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هذا التغيير ، لأن من حق قلم الكتاب أن يستند فى تقدير الرسوم إلى الثمن الوارد فى العقد إذا رأى أن من مصلحة الخزانة الأخذ به ( 10 ) ، ومن هذا القبيل أيضاً التغيير الواقع من المتعاقدين ، فى كمية الأرض المبيعة وحدودها لمحو الحوار ، فى عقد بعد تحريره وإثبات تاريخه ، بقصد حرمان الشفيع من حقه فى الشفعة ( 11 ) . 4.أن يكون مقدم الإقرار ملزما بقبول الحقيقة ( الإقرارات الفردية ) الصورية تعاقد بين شخصين فأكثر ، بينما الإقرارات الفردية تصدر من طرف واحد ، ومن هذا القبيل الإقرارات التى تصدر من الأفراد فى شأن تقدير دخلهم لتقدير ضريبة الدخل أو الإيراد التى تفرض عليهم ، والإقرارات التى تصدر من التجار لموظفى الجمارك عن قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة لتقدير الرسم المستحق عليها والأقوال التى يبنيها الخصوم فى الدعاوى لإثبات دعاويهم . والقاعدة العامة هى أن تغيير الحقيقة فى الإقرارات الفردية لا يعد تزويراً ، سواء تضمنها محررات عرفية أو محررات رسمية ، والعلة فى هذا أن تغيير الحقيقة يحصل فى ورقة هى من صنع من غير فيها فالكذب الذى تتضمنه متعلق بمركز المقر شخصياً وليس فيه اغتصاب لصفة أو حق لشخص آخر - ذلك أن الإقرارات الفردية تخضع فى كل الأحوال لمراجعة وتمحيص من كتب له المحرر ، وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوقه ، فإذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة التقصير ، لأن القانون لا يتولى لى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه . وهذه القاعدة مطلقة فيما يتعلق بالإقرارات التى تتضمنها محررات عرفية . وقد قضى " بأن المستخدم فى شركة ، الذى يكلف بالتخليص على بضائع ، لا يرتكب تزويراً إذا ثبت أنه كان يدون بيانات لا حقيقة لها فى فواتير الحساب التى قدمها ، إذ أن هذه الفواتير ليست إلا كشوفاً يحررها هذا المستخدم بنفسه عن نقود يدعى كذباً أنه صرفها فى التخليص على بضائع وهمية ، وتغيير الحقيقة فى هذه الكشوف لا عقاب عليه قانوناً لأنها من صنع المستخدم ولا تصلح لأن تكون أساساً للمطالبة بحق مادامت بطبيعتها عرضة للمراجعة والتمحيص ( 12 ) . وقد قضى أيضاً " بأن تحرير المدين على نفسه سنداً بالدين الذى فى ذمته لدائنه لا يعدو أن يكون إقراراً فردياً من جانب محرره هو خاضع فى كل الأحوال لرقابة من حرر لمصلحته وهو الدائن ، وفى هذه الرقابة الضمانة الكافية للمحافظة على حقوق ذلك الدائن ، فإن قصر هو فى حق نفسه بأن أهمل مراقبة مدينة عند تحرير سند المديونية فلا يجوز له أن يستعدى القانون عليه بحجة أنه ارتكب تزويراً فى سند الدين بتغيير الحقيقة فيه ، إذ ليس فيما يقع من المدين من هذا القبيل شئ من معنى التزوير ( 13 ) . وقد قضى " بأنه إذا كان التغيير الذى حصل من المدعى فى عريضة الدعوى قد تتناول محل إقامة المعلن إليه ، فإن التغيير يكون قد تعلق ببيان صادر من طرف واحد ومن غير موظف مختص ، وهذا البيان لا يعدو أن يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب ، فهو بهذه المثابة عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته ، ولا تثبت الحقيقة فيه عن طريق المدعى وإنما عن طريق المحضر عند انتقاله لمباشرة الإعلان ، فهو يأخذ إذن حكم الإقرارات الفردية التى لا يقوم التزوير بالتغيير فيها وحكم بأن ما أثبته المأذون فى أشهاد الطلاق - على لسان الزوج - من أنه لم يدخل بزوجته ولم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما ( 14 ) . على أن تغيير الحقيقة فى بعض الإقرارات الفردية يعد تزويراً ، وذلك فيما لو انطوى الإقرار الفردى على نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر على خلاف الحقيقة ، ويكون هذا فى بعض المحررات الرسمية التى يكون مركز المقر فيه كمركز الشاهد ، لأن الحقيقة المراد إثباتها فى ذلك المحرر الرسمى لا يمكن إثباتها فيه على وجهها الصحيح إلا من طريق ذلك المقر ، فى مثل هذه الأحوال يفرض القانون على المقر التزام الصدق فيما يكتبه فى المحرر الرسمى ، فإذا غير الحقيقة فى إقراره حق عليه العقاب باعتباره مزوراً وأهم ما يدخل فى هذا النوع من التقريرات الرسمية التى تحصل فى المحررات المتعلقة بأحوال الإنسان كدفاتر قيد المواليد والوفيات وقسائم الزواج والطلاق ، وبناء عليه حكم بأنه يرتكب تزويراً الحانوتى الذى يقرر كذباً فى دفتر الوفيات أن المتوفى هو شخص معين حالة كونه شخصاً آخر ( 1 ) والذى يقرر كذباً فى دفتر المواليد أن طفلا ولد من أبوين ليسا أبويه الحقيقيين ( 15 ) ومن هذا القبيل أيضا انتحال شخصية الغير فى الإقرار الفردى ، بغض النظر عن موضوع الإقرار ، فإنه يعد تزويراً إذ ينبنى عليه نسبة أمر أو فعل أو صفة إلى شخص آخر على خلاف الحقيقة ، ومثال ذلك أن يتسمى شخص باسم آخر فى تحقيق قضائى ، وسواء وقع على المحضر بإمضائه أو لم يوقع (16) . ثانياً : المحرر التغيير فى محرر : لا يعد تغيير الحقيقة تزويراً إلا إذا حصل فى محرر فيخرج كل تغيير فى الحقيقة بقول أو فعل ، وإنما قد يعد ذلك جريمة أخرى كشهادة الزور ، أو اليمين الكاذبة ، أو النصب ، أو تزييف المسكوكات ، أو تقليد الأختام وما إليها ، ويراد بالمحرر كل مسطور يتضمن علامات ينتقل بها الفكر لدى النظر إليها من شخص إلى آخر ، ولا يشترط فى المحرر أن يكون مكتوباً بلغة معينة ، فيقع التزوير فى محرر مكتوب بلغة أجنبية ، ولا أهمية لنوع الحروف المستعملة فى الكتابة ، فيصح التزوير فى علامات اصطلاحه تضمنها المحرر ، فمن يمحو التأشير الوارد فى تذكرة المترو ويثبت غيره يرتكب تزويراً فى ورقة عرفية ومن هذا القبيل التزوير فى الكتابة المختزلة ، ولا عبرة بالمادة التى كتب عليها المحرر ، فقد تكون من الورق أو الحجر أو الخشب أو القماش أو الجلد وغير ذلك ، وليس بشرط أن تكون الكتابة بخط اليد ، بل يصح أن تكون مطبوعة ، فيرتكب تزويراً فى ورقة رسمية من يغير التاريخ المطبوع على تذكرة السكك الحديدية ( 17 ) ولا يشترط القانون المصرى ، خلافا لبعض التشريعات للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو صفة أو حالة قانونية أو أن يكون المحرر قد أعد من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى بل يكفى أن يقع تغيير الحقيقة فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة فكما يصح التزوير فى عقد أو سند دين أو تخالص ، يصح كذلك فى دفتر تجارى ، أو شهادة طبية ، أو إشارة تليفونية أو تلغرافية أو شكوى أو غير ذلك من المحررات ويشترط أن يكون تغيير الحقيقة واقعاً فى نفس المحرر ، أى فى الكتابة المسطرة به ، سواء بإحداث تغيير فى الكتابة الواردة بالمحرر لا يعد الفعل تزويراً ، ولذلك حكم بأنه إذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة ليست له محل صورة صاحب الرخصة الحقيقى ، فهذا الفعل وإن كان يترتب عليه تغيير ضمنى فى معنى الرخصة إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس المسطور ولم يحصل بإحدى الطرق المبينة فى قانون للتزوير المادى ، إذ أن المتهـم لم يمس كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أى تغيير مادى (18 ) . كما يشترط أن يقع التزوير على محرر له قوة إثبات ما هو مدون به فإذا وقع على محرر ليس له قوة إثبات فلا نكون إزاء تزوير ، أما إذا حدث تغيير الحقيقة فى أصل المحرر فنكون إزاء تزوير . ثالثا ً : طرق التزوير وردت طرق التزوير فى القانون على سبيل الحصر ، فلا يعد تغيير الحقيقة تزويرا إلا إذا حصل بإحدى تلك الطرق ومن ثم يكون من المتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها الطريقة التى وقع بها التزوير ، وألا كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه . وقد بين القانون طرق التزوير فى المادتين 211 ، 213 ، وهما خاصتان بالتزوير فى المحررات الرسمية ، وأحالت عليهما المادة 215 الخاصة بالتزوير فى المحررات العرفية ، وتكمل هذه النصوص نصوص المواد 206 ، 208 ، 217 ، 221 ، فقد ورد بها بعض طرق التزوير. أنواع التزوير التزوير نوعان : تزوير مادى ، وتزوير معنوى . التزوير المادى : هو ما تغير به الحقيقة بطريقة مادية تترك أثرا يدركه البصر . التزوير المعنوى : فهو ما تغير به الحقيقة فى معنى المحرر لا فى مادته وشكله فلا يترك أثراً ماديا يدل عليه ، ولهذا كان إثبات التزوير المعنوى أصعب فى العادة من إثبات التزوير المادى ، ولكن ليس للتفرقة بين نوعى التزوير من أثر فى العقاب ، فالعقوبة فى الأصل واحدة ، كما أن التزوير بنوعيه يقع فى المحررات الرسمية والعرفية على السواء . (أ) طرق التزوير المادى خمسة طرق : ورد بعضها فى المادة 211 ، وهى : 1. وضع إمضاءات أو أختام مزورة . 2. تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات . 3. وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة . 4. التقليد - وتنص عليه المادتان 206 ، 208 . 5. الاصطناع - وتنص عليه المادتان 217 ، 221 عقوبات . وفيما يلى بيان هذه الطرق الخمسة . 1. وضع إمضاءات أو أختام مزورة يقصد بالإمضاء : التوقيع بخط اليد ، ويقصد بالختم بصمه ما يختم به سواء شمل نموذج لتوقيع أو مجرد الاسم . والبصمه : هى الإصبع وهى من أكبر المميزات للأشخاص ، وتغنى فى كثير من الأحوال عن التوقيع والختم ، وقد سوى المشرع بين بصمه الإصبع والإمضاء فى المادة 225 عقوبات (19) . يقع التزوير بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليس له ، وسواء أكان الإمضاء لشخص حقيقى أم كان لشخص خيالى لا وجود له ( 20 ) وإذا كان الإمضاء لشخص حقيقى فلا يشترط أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه ، وإنما يكفى وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها ، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه بل أن التوقيع بإمضاء مزور يعد تزويراً ولو كان المزور عليه لا يعرف الكتابة . ومجرد التوقيع بإمضاء مزور يوفر ركن تغيير الحقيقة ولو كان موضوع المحرر صحيحاً ، وبناء عليه حكم بأن وضع إمضاء مزور على شكوى قدمت فى حق إنسان إلى جهة ذات اختصاص يعد تزويراً وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً ، لأن التوقيع على الورقة للإيهام بأن ما دون فيها صادر عن صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة فى الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور . وقد يعتبر الإمضاء مزوراً ولو كان صحيحاً فى ذاته ، كما إذا وقع شخص بإمضائه الحقيقى موهما بأنه إمضاء سمى له وكما إذا حصل التوقيع مباغتة ومن هذا القبيل ما حكم به من أنه إذا كتب شخص ورقة تدل على أن آخر مدين له بمبلغ من النقود ثم دسها عليه فى أوراق أخرى فوقع عليها بإمضائه ضمن هذه الأوراق دون أن يتنبه لما فيها ، فهذا تزوير عن طريق المباغتة للحصول على إمضاء المجنى عليه (21). ولكن لا يعد تزويراً أن يوقع شخص باسم مشهور به ، وإن كان مغايراً لاسمه الحقيقى ، إلا إذا حصل ذلك بسوء قصد وتحقق به الضرر وقد اعتبر القانون الختم و بصمه الإصبع فى حكم التزوير ، وحكم بأنه لا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً للتزوير أو أن التزوير قد وقع خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن المؤدى واحد ( 22 ) وقد سوى القانون بين الإمضاء وبصمة الأصبع لأول مرة فى تعديل سنة 1937 ، فنص فى المادة 225 على أن تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام التزوير . 2.تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات تشمل هذه الطريقة كل تغيير مادى يتصور إحداثه فى محرر ، والتغيير المعتبر طريقة من طرق التزوير المادى هو الذى يحصل بعد تمام المحرر ، أما التغيير الذى يحصل أثناء تحرير المحرر فهو من طرق التزوير المعنوى . ولا يشترط فى التغيير شروط معينة ، فقد يحصل بالمحو أو القطع أو التمزيق أو باستعمال مادة كيماوية ، وما إلى ذلك . فيعتبر تزويراً بهذه الطريقة زيادة قيمة المبلغ المثبت فى سند دين بعد تحريره وتغيير التاريخ المثبت بتذكرة سفر بقطارات سكة الحديد وحكم بأن طمس إمضاء صحيح على عقد ووضع ختم بدلا عنه لكى تمتنع المضاهاة على ورقة أخرى يعد عبثاً مادياً يتوافر به التزوير ، لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التى تم بها التوقيع عند التعاقد ( 23 ) وحكم بأنه إذا كتبت مخالصة تتعلق بعقد شركة على جزء منه ثم أعدم هذا الجزء المشتمل على المخالصة عد ذلك تزويراً فى محرر ، لأن كلمة " تغيير " الواردة فى المادة 211 تشمل المحو ، وهذا المحو يكون بإعدام جزء من المحررات أو بأية طريقة كانت ( 24 ) وحكم بأن من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً ماديا بطريقة تغيير المحرر ، لأنه بفعله إنما ينسب إلى صاحب الإماء واقعة مكذوبة هى توقيعه على المحرر الثانى ، وحكم بأنه يعتبر تزويراً إضافة عبارة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين . 3. وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة هذه الطريقة لا تفهم على أنها مستقلة عن الطريقتين السابقتين إلا إذا قلنا إن الفرض فى الطريقة الأولى هو أن تغيير الحقيقة قد حصل بالتوقيع المزور أو بما هو من قبيلة ، وأن الفرض فى الطريقة الثانية أن التزوير ارتكب بتغيير الإمضاء الصحيح أو بزيادة كلمات يخرج من معناها وضع أسماء أشخاص آخرين مزورة ، وبناء عليه يكون الفرض هنا أن المحرر فى الأصل صحيح ثم وضعت فيه أسماء أشخاص آخرين مزورة ، وسواء وضعت هذه الأسماء فى صلب المحرر ، بين سطوره أو تخريجاً عنها فى بياض فيها ، أو أضيفت فى مكان التوقيع وسواء توخى المزور تقليد الاسم أولا - ويصح أن يضاف الاسم فى صورة ختم أو بصمه ، فهما يستويان مع التوقيع فى أحكام التزوير ، وقد حكم تطبيقاً لذلك بأن إضافة توقيع مزور على أى عقد يعتبر تزويراً ولو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد ( 25 ) 4. الاصطناع ويقصد به أن ينشئ الجانى المحرر وينسبه إلى غير محرره ، وهذا يعنى أن التزوير بهذه الطريقة يتعلق بإنشاء محرر بكامل أجزاؤه على غرار أصل موجود ، أو خلق محرر على غير مثال سابق ، ما دام المحرر فى أى من الحالتين متضمناً لواقعة يترتب عليها آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها ( 26 ) . ولم تورد هذه الطريقة بين الطرق المنصوص عليها فى المادة 211 ، ولكن جاء ذكرها فى المادتين 217 ، 221 ، والأمثلة على التزوير بهذه الطريقة ، عديدة فى المحررات الرسمية والعرفية على السواء ، كمن يصطنع صورة حكم وينسب صدوره لمحكمة معينة أو شهادة إدارية بأن شخصاً توفى قبل سنة 1924 لتقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع للاستعانة بها على تسجيله أو شكوى ينسب صدورها لآخر وغير ذلك . والاصطناع يصحب غالبا بطريقة أخرى من طرق التزوير ، وأكثر ما يكون ذلك بالتوقيع بإمضاء مزور ، ولكن يتصور الاصطناع غير مقترن بالتوقيع بإمضاء مزور ، ويكون ذلك غالباً فى المحررات الرسمية ، كمن يصطنع حكما يدعى صدوره من محكمة معينة ويضع ختمها عليه ( 27 ) وكمن يصطنع تذكرة سكة حديد ، أما فى المحررات العرفية فيصعب تصور التزوير باصطناع غير مقترن بإمضاء مزور ، لأن الورقة تكون عديمة القيمة ولا ينتج عنها ضرر ، ولكن قد تتحقق فيها شروط التزوير فى فروض نادرة كما إذا كانت قد حررت على وجه يصح معه اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكما إذا كان ينجم عنها ضرر وإن لم تصلح لإثبات حق أو تخلص من التزام ومن قبيل هذا اصطناع إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى آخر. 5. التقليد ويقصد به محاكاة خط الغير ، ولا يشترط أن يكون التقليد متقنا وإنما المهم أن يكون من شانه حمل الغير على الاعتقاد بأن الكتابة صادرة ممن قلد خطه . لم تذكر هذه الطريقة فى المادة 211 ، ولكن الفقه قد أدرجها بين طرق التزوير المادى ، فقد سبق ذكرها فى المادتين 206 ، 208 على أنه يبدو أن المشرع قد أغفل عمداً هذه الطريقة وحدها - قيل إن ذلك متصور ، كمن يقلد خط الغير فى ورقة ممضاة منه على بياض ، ومن يقلد خط الغير فى ورقة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة بغير أن يوقع عليها بإمضاء من قلد خطه ، أو يقلد خط تاجر ويثبت فى دفاتره أموراً تعتبر حجة على التاجر ، أو يقلد تذكرة سكة حديد أو ورقة يانصيب ، وكل هذه الأمثلة لا تخرج عن كونها صوراً من الاصطناع وهو من طرق التزوير المادى ، و يستوى فيه توخى التقليد وعدمه (28) . (ب) طرق التزوير المعنوى ثلاثة طرق : وردت فى المادة 213 وهى : 1. تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير السندات إدراجه بها . 2. جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . 3. جعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها . ويقع التزوير المعنوى فى المحررات العرفية والرسمية ، ولكنه إذ وقع فى محرر رسمى فإن فاعل التزوير يكون هو الموظف العمومى المختص بتحرير المحرر أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وقد يكون فاعلا حسن النية ، أما من يدلى بالواقعة المزورة فلا يتصور أن يكون مرتكب التزوير ، لأن تحرير المحرر ليس من شأنه ، وإنما يكون شريكا للموظف المختص بالتحرير ، أما التزوير المادى فإنه يرتكب فى المحررات الرسمية من موظف مختص ومن غيره . 1. تغيير إقرار أولى الشأن يقع التزوير بهذه الطريقة بتغيير كاتب المحرر أثناء تحريره فى البيانات التى طلب منه صاحب الشأن إثباتها ، والتزوير بهذه الطريقة قد يقع فى محرر عرفى ، ومن تطبيقات ذلك ما حكم به من أنه إذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذى دفعه من مقدار الدين فأشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به ، فإن هذا يعد تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولى الشأن ( 29 ) . ومن قبيل التزوير بهذه الطريقة فى محرر رسمى تغيير الحقيقة أثناء تحرير مذكرة فى دفتر الأحوال عن شكوى فى جريمة ( 30) وتغيير المأذون فى إشهاد طلاق بإثباته أن الطلاق وقع مكملا للثلاث ، لا ثلاثا بعبارة واحدة وهو ما أقر به صاحب الشأن أمامه . 2. جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة هذه الطريقة هى أعم طرق التزوير المعنوى وأكثرها وقوعا ، إذ يدخل فيها كل إثبات لواقعة فى محرر على غير حقيقتها ، وهى بهذا المعنى تشمل الطريقتين السابقة والتالية ، ومن تطبيقات هذه الوسيلة فى المحررات العرفية ما حكم به من أنه يعتبر تزويراً إثبات وكيل فرع بنك التسليف ، فى استمارة من استمارات البنك المعدة لإقراض المزارعين نقوداً مقابل رهن محصولاتهم عنده ، أنه استلم من آخر مقداراً من القمح ، على غير الحقيقة ، ليمكنه من قبض سلفة عليها ( 31 ) ، وتغيير الحقيقة فى دفتر حركة المبيعات الذى تسلمه الجمعية الزراعية إلى وكلائها فى البيع وإثبات محصل شركة تجارية المبالغ التى حصلها من عملائها فى دفتر القسائم الداخلية بأقل من حقيقة ما قبضه منهم ومن الأمثلة على التزوير بهذه الوسيلة فى المحررات الرسمية تغيير العمدة للحقيقة فى شهادة إدارية لإثبات وفاة مورث قبل سنة 1924 وتغيير الحقيقة من اللجنة القروية فى الاستمارة الخاصة بالتسليف الزراعى وإثبات معاون زراعة فى محاضر الإهمال فى مقاومة دودة القطن - على خلاف الحقيقة - أن المتهمين بالإهمال حضروا أمامه ووقعوا ببصمات أصابهم ، ولو كان المتهمون بالإهمال زارعين قطنا بالفعل وكانت زراعتهم مصابة بالدودة فعلا . ومن تطبيقات هذه الطريقة : انتحال شخصية الغير : انتحال شخصية الغير صورة من صور التزوير المعنوى الذى يحصل بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . ومن الأمثلة عليه تقدم شخص أمام المحكمة بصفة شاهد وتسمية باسم شخص آخر وإدلاؤه بشهادته فى محضر الجلسة بالاسم المنتحل والتقدم باسم شخص آخر للشغل نظير الغرامة المحكوم بها على هذا الشخص وإثبات حضوره فى الأوراق الرسمية المعدة لذلك والتسمى أمام المأذون باسم العاقد وغنى عن القول إن التزوير يقع بهذه الطريقة سواء كان الاسم المنتحل لشخص معلوم أو اسما خالياً ، كما أنه لا يشترط فيه أن يوقع الجانى بإمضاء أو بختم أو ببصمه ، فإن فعل يكون مرتكبا لتزوير مادى أيضاً . ومما يثار فى هذا الصدد حالة تسمى المتهم بغير اسمه فى تحقيق جنائى ، ولا نزاع فى أنه يرتكب التزوير إذا انتحل شخصية آخر معين ومعلوم ، فهذا الانتحال من شأنه أن يضر بذلك الغير بإسناد الفعل الإجرامى إليه ، فضلا عن الضرر العام الذى ينجم عن العبث بالمحرر الرسمى ، وسواء أكان الانتحال مصحوباً بتوقيع أم كان غير مصحوب أما إذا كان المتهم قد انتحل شخصية خيالية فى محضر تحقيق جنائى فإن فعله ، وإن كان ينجم عنه ضرر عام يتوافر بكل عبث فى المحررات الرسمية ، إلا أن من المتفق عليه أنه لا يسأل عن تزوير فى هذه الصورة ، سواء وقع بالاسم الخيالى أو لم يوقع ، فالمجتمع يضحى بحقه فى سبيل حق الدفاع ، مادام المتهم لا يضر أحداً بإخفاء شخصيته 3. جعل واقعة غير معترف بها فى صورة معترف بها هذه الطريقة ، لا تخرج عن أن تكون صورة من صور جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، ومن أمثلتها أن يثبت الموثق فى عقد بيع - على خلاف الحقيقة - أن المشترى دفع الثمن أمامه ، أو يثبت المحقق فى محضر التحقيق أن المتهم اعترف بالجريمة وهو ما يعترف ، ومن هذه الصور ما يدخل أيضاً فى الطريقة الأولى . التزوير بالترك : قد يعمد الجانى إلى الامتناع عن إثبات ما كان يجب عليه إثباته فى محرر ، كالمحصل الذى يغفل قيد بعض ما يحصله من النقود بقصد اختلاسها ، فهل يعد ذلك منه تزويراً . ما من شك أن الفاعل لا يرتكب تزويراً ماديا ، فهذا يقتضى عملا إيجابياً له مظهر مادى فى المحرر . ولكن يصح التساؤل عما إذا كان ذلك الموقف السلبى يكون تزويراً معنوياً ، بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة ، قد يقال إن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة ، إذا التغيير يقتضى على كل حال عملا إيجابيا من جانب مرتكبه ، والذى يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتى عملا من هذا القبيل ، ولكن يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذى حصل تركه ، وإنما ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر فى مجموعه ، فإذا ترتب على الترك تغيير فى مؤدى هذا المجموع اعتبر ذلك تغييرا للحقيقة وبالتالى تزويراً معاقباً عليه . وقد قضى " بأنه إذا كان وكيل مكتب البريد ، لكى يستر الاختلاس الواقع منه ، لفق البيانات التى دونها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، فزاد فى بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها ونقص من بيان النقدية المتحصله ما يقابل تلك الزيادة التى أثبتها ، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبى لا يقع به تزوير ، إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت فى الأوراق والدفاتر واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . ( 32 ) 4. الضرر : الضرر هو كل مساس بحق أو مصلحة يحميها القانون ، ومن ثم يلتزم القاضى بأن يثبت فى حكمة توافر الضرر وألا كان الحكم قاصر التسبيب مستوجباً نقضه . أنواع الضرر : لا يعد تغيير الحقيقة تزويراً إلا إذا نشأ عنه ضرر أو كان من شأنه إحداث ضرر ، ولا يشترط القانون وقوع الضرر بالفعل بل يكتفى باحتمال وقوعه ، وهذا مستنتج بالضرورة من نصوص القانـون التى لم تعلق قيام التزوير على استعمال المحرر بالفعل ( 33 ) ، ولا يشترط كذلك أن يحل الضرر بمن زور عليه المحرر ، بل يتوافر الشرط ولو كان الضرر قد حل أو كلن محتمل الحلول بأى شخص آخر . ويستوى فى هذا المقام أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً ، والضرر المادى هو ما يصيب الشخص فى ماله ، وهو أظهر نوعى الضرر وأكثرهما شيوعا ، كتزوير سند دين أو مخالصة من دين ، أما الضرر الأدبى فهو ما يصيب المضرور فى شرفه أو اعتباره كتزوير شكوى فى حق إنسان ووضع إمضاء مزور عليها ( 34 ) . ويستوى كذلك أن يكون الضرر خاصاً أو عاماً ، والضرر الخاص هو ما يصيب الأفراد أو الهيئات الخاصة ، أما الضرر العام فهو ما يلحق مصلحة للمجتمع وإن لم يصب فرداً بعينه ، وقد يكون مادياً يصيب الحكومة فى مالها ، كالتغيير فى قيمة الدعوى بالزيادة بعد التأشير عليها من الكاتب المختص بسداد الرسوم المستحقة ( 35 ) ، وقد يكون الضرر العام أدبياً ، كالتسمى باسم خيالى فى عريضة دعوى ( 36 ) ، وقد ينجم الضرر العام عن تزوير محرر عرفى ، كتزوير شهادة طبية لتعزيز طلب تأجيل النظر فى قضية ، لما يترتب على تأجيل القضايا بالباطل من الإضرار بالمصلحة العامة ( 37 ) . توافر الضرر وقت مفارقة التزوير : طبقاً للقاعدة العامة ، التى تقضى بأنه عند البحث فى توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذى ارتكبت فيه هذه الجريمة ، يكون تقدير توافر الضرر أو احتماله عند ارتكاب التزوير ، فإذا رئى أن الضرر كان وقت ارتكاب الجريمة محتمل الوقوع ، ولم يكن مستحيل التصور ، وكانت الأركان الأخرى متوافرة فى ذلك الوقت ، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التى يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه ، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجانى فلا يمكن أن يكون لها أثر فى محو جريمته ، وإما أن يكون الجانى نفسه هو الذى أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله ، وفعل الجانى اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه ( 38) ، وبناء عليه حكم بأنه إذا اتهم شخص بتزوير سند دين بأن غير تاريخ الاستحقاق ، ثم سدد الدين للمجنى عليه قبل تقديم القضية للجلسة ، فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلا ( 39 ) ، وقضى بأن التزوير ، بالتوقيع بإمضاء الغير على شكوى فى حق إنسان ، يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى ( 40 ) . ضابط الضرر : لم يضع الشارع المصرى ضابطاً للضرر ، بل ترك البحث فى توافره وعدمه لمطلق تقدير قاضى الموضوع ، وكل ما عليه ، لكى يمكن محكمة النقض من رقابتها على بيان الواقعة ، أن يوضح فى حكمه توافر ركن الضرر ، وإن كان لا يلزم أن يذكره صراحة متى كان سياق الحكم دالا عليه . وكثيراً ما عرضت محكمة النقض لضابط الضرر ، والذى يستنتج من أحكامها أنها قد تخلصت على ما يظهر من الأثر الذى خلفته نظرية جأوز فى ربط التزوير بالإثبات ، فطبقاً لقضائها لا يشترط لتوافر الضرر أن يقع تغيير الحقيقة فى محرر يصلح فى الإثبات دليلا كاملا أو ناقصاً ( 41 ) ، ولا فى بيان يصلح حجة بما ورد فيه ( 42 ) ، ولكن محكمة النقض لا زالت تردد فى بعض أحكامها القول إن التزوير المعاقب عليه هو الذى يحصل فى البيانات التى أعد المحرر لإثباتها به وإن لم يعد حجة على صحتها ، وهذه البيانات هى التى اصطلحت على تسميتها بالبيانات الجوهرية ( 43 ) . ولعل الصحيح هو ما رددته محكمة النقض فى الكثير من أحكامها من أن كل تغيير للحقيقة فى المحررات الرسمية ينتج عنه حتما حصول الضرر أو احتمال حصوله ، وذلك لأنه يترتب عليه ، على أقل الفروض ، العبث بما لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها ( 44 ) ، أو العبث بحجيتها وقيمتها التدليلية ( 45 ) ، بصرف النظر عن الباعث على ارتكابه وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعه ( 46 ) ، وإزاء هذا لم يصبح هناك محل للبحث فى أى البيانات حصل تغيير الحقيقة ( 47 ) ، أما فى المحررات العرفية فأى ضابط يقصر عن الإحاطة بكل صور الضرر فالأسلم أن يترك لقاضى الموضوع حرية كاملة فى استظهار وجه الضرر من تزوير المحررات وفقاً لظروفها المختلفة ( 48) . ومتى تقرر ذلك يكون البحث ، فيما إذا كان تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للبطلان يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، عديم الجدوى ، فهذه مسألة موضوعية وليست قانونية ، فمادام المشرع لم يشترط صفة معينة فى المحرر لا يبقى إلا البحث فى ترتب الضرر أو احتمال ترتبه ، ومتى توافر هذا الشرط واقترن بالقصد الجنائى صح العقاب على التزوير ، ولو كان المحرر باطلا أو قابلا للإبطال ( 49 ) . ______________________________ ( 1 ) نقض 22 مايو سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 124 ص 181 . ولكنه يعد مغيرا للحقيقة إذا كانت المخالصة الثانية تخالف الأولى بأن كان توقيع الشاهدين ليس بخطهما ولكن بخط المتهم ، وذلك على رغم كونها صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى . وتغيير الحقيقة فى هذه الصورة هو تزوير واقعة وضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة وإيقاع الضرر به ( يراجع الحكم السابق ، ونقض فرنسى فى 17 يناير سنة 1935 سيرى 1935 - 1 - 115 ) ( 2 ) نقض 27 فبراير سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 92 ص 135 . ( 3 ) د/ محمود مصطفى ـ شرح قانون العقوبات صـ 126 . ( 4 ) د/ محمود طه ، المرجع السابق ص 287 . ( 5 ) نقض 30 أكتوبر سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 80 ص 75 . ( 6 ) نقض 16 ديسمبر سنة 1946- القضية رقم 1805 س 16 قضائية . ( 7 ) د/ محمود طه ، المرجع السابق صـ 290 ـ ( 8) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 128 . ( 9 ) نقض 20 يناير سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 188 ص 356 . ( 10 ) نقض 5 ديسمبر سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 296 ص 383 . ( 11 ) نقض 9 مايو سنة 1903 المجموعة الرسمية س 4 ص 204 . ( 12 ) نقض 24 يونية 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 391 ص 493 . ( 13 ) نقض 27 يونية سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 363 ص 597 ، 26 ديسمبر سنة 1932 ج 3 رقم 69 س 102 ، ولكن المدين يرتكب تزويرا = معنوياً بتغيير إقرار صاحب الشأن إذا وكل إليه الدائن تحرير إيصال بمبلغ قبضه من المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقرارا بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير فى هذا الإقرار بإثبات واقعة على غير حقيقتها ووقع الدائن على هذا الإقرار ( راجع الحكم الثانى فى هذا الهامش ) . ( 14 ) نقض 28 أبريل سنة 1959 مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 112 ص 512 . (15 ) نقض 2 أبريل سنة 1910 المجموعة الرسمية س 11 رقم 102 ص 277 . ( 16 ) نقض 8 أبريل سنة 1946 ج 7 رقم 131 ص 119 . (17) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 131 . ( 18 ) نقض 12 مارس سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 523 ص 659 ، وانظر فى تغيير رقم القطار المثبت فى تصريح سفر مجانى معطى من مصلحة السكك الحديدية : نقض 13 فبراير سنة 1930 ( م . ق القانونية) ج 1 رقم 395 . ( 19 ) نقض 15 يناير سنة 1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 187 ص 256 . (20) حسن المرصفاوى ، المرصفاوى فى قانون العقوبات صـ 125. ( 21) نقض 2 يناير سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 1 رقم 74 ص 211 . (22) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 136 ( 23 ) نقض أول يناير سنة 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 445 ص 579 . ( 24 ) نقض 11 نوفمبر سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 148 ص 272 ( 25 ) نقض 6 ديسمبر سنة 1926 المحاماة س 7 رقم 161 . ( 26 ) نقض 7 نوفمبر سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 318 ص 362 . ( 27 ) د/ عبد الفتاح الصيفى ، المرجع السابق صـ 281 ( 28 ) نقض 10 نوفمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 ص 902 . ( 29 ) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 139 ( 30 ) نقض 18 مايو سنة 1936 رقم 473 ص 603 . ( 31 ) نقض 8 ديسمبر سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 316 ص 593 . ( 32 ) نقض 20 يناير سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 188 ص 356 ( 33 ) نقض 31 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 200 ص 274 . ( 34 ) نقض 27 مايو سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 115 ص 221 . ( 35 ) نقض 3 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 178 ص 244 . ( 36 ) نقض 10 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 185 ص 253 . ( 37 ) نقض 20 يونية سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 243 ص 272 . ( 38 ) نقض 3 يناير سنة 1929 مجموعة القواعد القانونية ج 1 رقم 87 ص 97 . ( 39 ) نقض 22 مايو سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 126 ص 183 . ( 40 ) نقض 19 يونية سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 146 ص 197 . ( 41 ) نقض 3 مايو سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 178 ص 244 . ( 42 ) نقض 3 مايو سنة 1943، مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 178 ص 244 . ( 43 ) نقض 10 أبريل سنة 1944 ج 6 رقم 333 ص 455 . ( 44 ) نقض 29 يناير سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 57 ص 388 . ( 45 ) نقض 26 يناير سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 149 ص 198 . ( 46 ) نقض 12 يناير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 142 ص 365 . ( 47 ) نقض 7 مارس سنة 1955 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 200 ص 610 . ( 48 ) نقض 28 نوفمبر سنة 1950 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 102 ص 273 . ( 49 ) نقض 20 مايو سنة 1957 مجموعة أحكام النقض س 8 رقم 142 ص 517 . المطلب الثانى : الركن المعنوى جرائم التزوير فى المحررات جرائم عمديه لا يتصور العقاب عليها فى صورة غير عمديه ، وكونها عمديه يتطلب توافر القصد الجنائى ويقصد به " تعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغيراً من شانه أن يسبب ضرراً ، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة " ( 1 ) . وقد قضى " إن القصد الجنائى فى التزوير ينحصر فى أمرين : " الأول " - وهو عام فى سائر الجرائم - علم الجانى بأنه يرتكب الجريمة بجميع عناصرها التى تتكون منها طبقاً للقانون ، أى إدراكه أنه يغير الحقيقة فى محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر ، " والثانى " وهو خاص بجريمة التزوير - أقتران هذا العلم بنية إستعمال المحرر فيما غير من أجله . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم غير الحقيقة فى محرر هو محضر فرز أنفار تنقية دودة القطن بطريقة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ، وأن علمه هذا قد أقترن بنية إستعمال المحرر فى الحصول على نقود من الحكومة ، فإن فى ذلك ما يكفى لبيان توافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير التى أدين من أجلها ( 2 ) . 1. القصد الجنائى العام يتوافر القصد العام بإدراك الجانى أنه يغير الحقيقة فى محرر ، بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون ، وأن من شأن هذا التغيير حصول ضرر . فيشترط أن يثبت علم المتهم على وجه اليقين بأنه يغير الحقيقة ، فإذا لم يكن علم المتهم بتغيير الحقيقة ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله فى تحريها ، مهما كانت درجته ، لا يتحقق به هذا الشرط . وقد قضى : بأنه إذا كان الحكم حين قضى بإدانة المتهم فى جناية تزوير شهادة إدارية بتاريخ الوفاة لم يبين أن المتهم كان يعلم أن تاريخ الوفاة الذى أثبته فيها لا يطابق الواقع ، فإنه يكون قد قصر فى إثبات ركن ضرورى إثباته لتوقيع العقاب ( 3 ) . والجهل الذى يعتد به هو الجهل بالوقائع المكونة لماديات الجريمة وليس الجهل بقانون العقوبات ، ومن ثم فليس للمتهم أن يدراً المسئولية بإثبات جهله يكون المشرع قد جرم التزوير ، أو فهمه الخاطئ للطرق التى يقع بها ، أو اعتقاده غير الصحيح بأن الوسيلة التى اتبعها لم تكن محلاً للتجريم . ( 4) وقد جرى قضاء النقض على أن الجهل بقاعدة مقررة فى قانون آخر ، كقانون الأحوال الشخصية ، هو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانونا - فى المسائل الجنائية - اعتباره فى جملته جهلا بالواقع مما ينتفى معه القصد الجنائى ، ومن هذا القبيل إقرار الراغبين فى الزواج أمام المأذون بخلوهما من موانع النكاح ، إذا ثبت جهلهم بوجود المانع ( 5) . ويفترض علم الجانى بأن ما حصل تغيير الحقيقة فيه يعتبر محرراً فى نظر القانون وأن التغيير قد حصل بطريقة من الطرق المنصوص عليها فى القانون ، فليس للجانى أن يعتذر بجهلة فى هذا الصدد . وبجانب العلم يشترط اتجاه إرادة المتهم الى فعل المكون للجريمة ، والنتيجة المترتبة عليه اى أن تنصرف إرادته الى فعل تغيير الحقيقة وإلى أثره المتمثل فى اشتمال المحرر على بيانات مخالفة للحقيقة ( 6 ) . وفيما يتعلق بالضرر ، يشترط أن يثبت إدراك الجانى وقت تغيير الحقيقة أن من شأن هذا التغيير ، لو أن المحرر استعمل ، أن يترتب عليه ضرر مادى أو أدبى حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام ، ولكن لا يشترط هنا أن يكون العلم واقعياً أو فعلياً ، بل يكفى وأن يكون فى وسع الجانى أن يعلم أن من شأن تغييره للحقيقة أن يترتب عليه ضرر ، سواء علم ذلك فعلا وتصور الضرر مشخصاً أمام بصيرته أم لا ، ولا يقبل من الجانى أن يعتذر بعدم إدراكه وجه الضرر بل إن من واجبه عند مقارفته تغيير الحقيقة أن يقلب الأمر على كل وجوهه وأن يتروى ويستبصر فيما قد يمكن أن يحدث من الضرر من أثر فعله ، فإن قصر فى هذا الواجب فإن تقصيره لا يدفع عنه المسئولية ، ويستوى فى هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع ، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتى كان من واجبه وفى وسعه أن يتحرى احتمال حصولها ( 7) . 2. القصد الجنائى الخاص وهو ما عبر عنه القانون فى المادة 213 بقوله " بقصد التزوير " أى بقصد الغش ، وهى الترجمة الصحيحة لكلمة fraudulcusement المستعملة فى النص الفرنسى ، والمقصود بالنية الخاصة فى جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ( 8 ) ، ذلك لأن التزوير وإن كان يعاقب عليه على حدة مستقلا عن الاستعمال إلا أنه لا خطر منه لو جرد من نية الاستعمال . الباعث : والباعث على الجريمة لا يعتد به ولو كان نبيلاً فنبل الباعث لا ينفى القصد الجنائى ، فمن يزور لتفريج ضائقة أصابت شخصاً ، أو لتمكين صاحب حق من الوصول إلى حقه عن طريق خلق سند إثبات لم يكن له يسأل عن جريمة التزوير ( 9 ) . وقد قضى " متى توافرت النية الخاصة فلا عبرة بالبواعث التى قد تدفع الجانى إلى ارتكاب التزوير ، ولا بالغاية التى يرمى إليها ، فقد تكون جر مغنم له أو دفع ضرر عنه أو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى بغيره ، فهى خارجة عن القصد الجنائى وغير مؤثرة فى وجود الجريمة ( 10 ) . ___________________________ ( 1) نقض 23 مارس سنة 1942 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 369 ص 631 ( 2) د/ عبد المهيمن بكر ، شرح قانون العقوبات صـ 466 ( 3 ) الطعن رقم 180 ، سنة 10 ق ، جلسة 2/11/1959 . ( 4 ) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق صـ 274 ( 5 ) د/ محمود مصطفى ، المرجع السابق صـ 151 . ( 6 ) نقض 4 أبريل سنة 1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 رقم 196 ص 201 . ( 7 ) د/ محمود نجيب حسنى ، المرجع السابق صـ 275 . ( 8 ) نقض 18 يناير سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 152 ص 193 . ( 9 ) د / محمود نجيب حسنى ، شرح قانون العقوبات صـ 271 . (10 ) طعن رقم 470 ، للسنة القضائية 14 ، بجلسة 13/03/1944

تعليقات