القائمة الرئيسية

الصفحات

نقض في سجن مشدد لمدة ثلالث سنوات

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ/ ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض وكيلا عند السيد/ المحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة في قضيه النيابة العامة رقم لسنة 2022 جنايات قسم بولاق الدكرور المقيدة برقم لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة .. والذي صدر الحكم فيها بجلسة 11/5/2023و الذي قضي بـ : " حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبةبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغا مقداره أربعمائة وثلاثة وثمانون إلف وواحد وعشرون جنيه وذلك عما اسند إليه وإلزامه برد مبلغا مساويا لقيمة ما اختلس واستولي عليه وعزله من وظيفته لمدة سنه واحده تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضاءها لأي سبب أخر ونشر منطوق الحكم علي نفقة المتهم في جريدتين واسعتي الانتشار وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وهو الحكم الذي قرر فيه الطاعن بالطعن وقيد تقريره برقمبتاريخ 5/6/ 2023 كلي جنوب الجيزة . الموضوع حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه في غضون الفترة من ديسمبر 2016وحتي ديسمبر 2021 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة بصفته موظفا عموميا _مسئول وحدة حسابات المتحصل بالمراجعة المحلية لمنطقة فيصل بالجيزة بالهيئة القومية للبريد استولي بغير حق وبنية التملك على مبلغا ماليا وقدره 535465.20 جنيها "خمسمائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وخمسة وستون جنيها وعشرون قرشا " المملوكة لجهة عمله أنفة البيان , بان تلاعب في طلبات استرداد حوالات حكومية وأرفق الحوالات المتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام الأول المختلسة من الملفات الصحيحة الخاصة بها بالطلبات المزورة فتمكن بتلك الوسيلة من استرداد قيمة تلك الحوالات وصرفها مرة ثانية رغم سابقة سدادها بمعرفة الجهة محل صرفها علي النحو المبين بالتحقيقات . ـ وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة هي انه بذات الفترة الزمنية والمكان . ـ ارتكب تزويرا بطلبات استرداد حوالات بأن حرر بيانات صلب الطلبات واشر بعبارة " سدد عكس بما يسبق بها الصرف " وذيلها بتوقيعه كرئيس حسابات المتحصل .,كما وقع بنفسه علي خانات ( مراجع ـ رئيس الوحدة ـ روجع ـ كتب المراجعة ـ رئيس القسم ) باستمارات اعتماد الصرف علي النحو المبين بالتحقيقات ـ ارتكب تزويرا بمحررات رسمية منسوب صدورها لمصلحة الشهر العقاري وإدارة الأحوال المدنية وهي صور ضوئية بتوكيلات وبطاقات تحقيق شخصية وذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعهم علي غرار الصحيح منها واثبت بها البيانات المراد إثباتها لإثبات أحقية استرداد الحوالات علي النحو المبين بالتحقيقات . استعمل المحررات المزورة محل الاتهامات السابقان فيما زوروا من اجله بإرفاقها بطلبات استرداد الحوالات الحكومية للاعتداد بما دون بها من بيانات ومحتجا بها مع علمه لتزويرها علي النحو المبين بالتحقيقات . وهو الأمر المعاقب علية بالمواد 211, 213, 214 من قانون العقوبات . وحيث تم إحالة الطاعن إلي المحاكمة وقد صدر ضده الحكم الطعين والذي قرر الطاعن الطعن عليه بالنقض والذي يقدم مذكرته مستندا إلي الأسباب الاتيه . أسباب الطعن بالنقض الوجه الأول: الخطأ في الإسناد ما أدي إلي الخطأ في تطبيق القانون انعدام الحكم ـ لانعدام ولاية المحكمة بنظر الدعوي الجنائية ذلك أن الدفاع قد دفع أمام محكمة الموضوع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوي الجنائية لتحريكها ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قد نص المشرع بالمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية على : "..وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العام رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجناية أو جنحه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها ." وحيث انه ووفق هذا النص التشريعي , فان المشرع قد حدد اختصاصا وظيفيا للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة ولا يثبت لغيرهم من أعضاء النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف العام حال ارتكابه الجريمة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وحيث أن الدفاع قد وضح أن من قام بإحالة الدعوي الجنائية ليس من بين الأشخاص المحددين بمقتضي هذا النص , وأن من قام بتحريك الدعوي الجنائية هو المحامي العام الأول السيد المستشار / طارق حسنين كروم المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة وليس المحامي العام علي خلاف ما تقضي به المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية, فان هذا ما يعني انعدام اتصال المحكمة بالدعوي , وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة بنظر الدعوي . وحيث جاء رد الحكم علي هذا الدفع مخالفا للقانون معيبا بالخطأ في الإسناد ذلك أن الحكم قد تولي الرد علي هذا الدفع بمقتضي ما جاء بالصفحة رقم 4 من ورقه الحكم بالاتي " وحيث انه عن الدفع المقدم من المتهم بتحريك الدعوي الجنائية من غير ذي صفه وكان من المقرر قانونا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63من قانون الإجراءات الجنائية انه وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العام رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجناية أو جنحه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسبها ." وكان الثابت لهذه المحكمة أن الدعوي أحيلت إليها من المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية بموجب أمر الإحالة المؤرخ 24/12/2022 الأمر الذي يكون معه ما أثاره الدفاع بهذا الشأن غير قائم علي سند من الواقع اوالقانون خليقا برفضه . وحيث أن رد المحكمة يعد : أولا معيبا بالخطأ في الإسناد وثانيا مخالفا القانون : ففيما يتعلق بالخطأ في الإسناد : ذلك انه وبالرجوع إلي من أحال الدعوي الجنائية إلي المحكمة يبين انه المستشار/ طارق حسنين كروم المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة وليس المحامي العام كما ادعي الحكم ما يعني إن رد المحكمة يكون قد أصيب بالخطأ في الإسناد . وفيما يتعلق بالخطأ في تطبيق القانون : وحيث أن ما وصل إليه الحكم يعد كذلك ,مخالفا للقانون وذلك أنه قد اختلط عليه الأمر بين المحامي العام والمحامي العام الأول وانه معلوم إن لكل منهما درجة وظيفية واختصاصات مختلفة عن الأخرى. وانه لو كان المشرع يري عدم الاختلاف بينهما لذكر ذلك تحديدا في نص المادة 63/3 وإنما حدد من له حق تحريك الدعوي الجنائية في الجنح والجنايات ضد الموظف العام التي تقع منه أثناء تأدية وظيفته بالنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة دون غيرهم . وحيث أن محكمه النقض قد استقرت علي : متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث علي ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلي المعني قاطعا في الدلالة علي المراد منه وانه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق" ( نقض جنائي جلسة 20/9/2002 طعن رقم 8792 لسنة72 قضائيه مجموعة أحكام النقض س 53 ص 876 رقم 147 ) هذا وقد أرست الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض مبدأ قانونيا مهما في هذا الصدد وهو: "الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا في نص ما لمعني معين وجب صرفه إلي معناه في كل نص أخر يرد فيه وذلك توحيدا للغة القانون ومنعا للبس في فهمه وتحريا لوضوح خطابه إلي الكافة " (أحكام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 7/5/1966س17 ص 416 رقم 1167لسنة 35ق ) وكذلك قضت : " إذا ما اسند المشرع لمن يشغل موقعا محددا في النيابة العامة إختصاصا معينا ما . لم يكن لغيره من أعضاء النيابة أن يباشر هذا الاختصاص " ( نقض 19/2/2001 مجموع أحكام النقض س 52 ص292 رقم45 طعن رقم 22416 لسنة 70 ق ) ..وهكذا يبين انه إذا ما حدد المشرع اختصاص معين لمن يشغل منصبا معينا في النيابة العامة فلا يجوز لغيره مباشرته طالما أن المشرع قد حدد الوظيفة ولم يجعل الاختيار بين اكثر من وظيفة من وظائف النيابة العامة كما هو الحال بالمادة 209من قانون الإجراءات الجنائية مثلا . فضلا علي انه حينما يرد المشرع أن يسند إلي من يشغل منصب المحامي العام الأول اختصاصا معينا لم يعوزه النص علي ذلك فقد نصت المادة 53 من القانون رقم 203لسنة 1991باصدار قانون شركات قطاع الأعمال علي انه : " لا يجوز إحالة الدعوي الجنائية إلي المحكمة في الجرائم المشار إليها في المواد 116مكرر (ا) و116مكرر (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بناء علي أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول " وهكذا هو الحال دائما في حالة تقيد الاختصاص فلا يجوز تخطيه . ولما كانت الدعوي الصادر فيها الحكم الطعين كانت تخص موظف عام وكان المشرع قد حدد بموجب نص المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية وظائف محدده بالنيابة العامة دون غيرها فانه كان من الواجب دائما التقيد بهذا القيد في تحريك الدعوي الجنائية . ومن ثم فانه كان من الواجب ـ وفق قيد المادة المبينة ـ إما رفعها من : * النائب العام . * أو المحامي العام . * أو رئيس النيابة العامة . وعلي ذلك ينعدم اتصال المحكمة بالدعوي إذا ما أقيمت من أي من يشغل وظيفة غير هؤلاء الثلاثة . ولما كانت الدعوي قد أحيلت من غير هؤلاء بالفعل إذ قد أحيلت من المستشار / طارق حسنين كروم المحامي العام الأول – وهو ليس ممن حددهم المشرع ولم يمنحه مكنة تحريك الدعوي الجنائية في مثل الجرائم المنسوبة إلي الطاعن فانه يترتب علي ذلك انعدام اتصال المحكمة بالدعوي . وإذا ما تصدت المحكمة للدعوي علي هذه الحالة , إنعدم الحكم لصدوره بالمخالفة لأمر متعلق بولاية المحكمة وبشرط لازم لتصديها وهو أمر متعلق بالنظام العام وهو تحريك الدعوي الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا وكانت المحكمة رغم ذلك كله قد تصدت للدعوي رغم أبداء الدفاع هذا الدفع بمقدمة دفوعه وكان هذا الدفع له الصدارة في دفاعه وبه استهل دفاعه ومرافعته , فانه يصير الحكم منعدما لانعدام اتصال المحكمة بالدعوي ما يقتضي معه والأمر كذلك قبول هذا الطعن والقضاء مجددا بانعدام الحكم في حق الطاعن و القضاء ببراءته . وفي ذلك قضت محكمة النقض بـ : " من المقرر في الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا و على خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فأن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولا تملك المحكمة أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة " (الطعن رقم 2248 لسنة 62 ق – جلسة 18/9/2001 – س 52 – ص 636 ) هذا وللتدليل علي صحة مدعانا بان الدعوي الجنائية قد تم تحريكها من المحامي العام الأول ـ علي خلاف القانون ـ فقد أرفقنا بمذكرتنا هذه صورة من أمر الاحاله , مبين به إحالة الدعوي الجنائية من المستشار / طارق حسنين كروم المحامي العام الأول للتدليل علي صحة الحقيقة إلي أن يتم ضم المفردات والتأكد من حقيقة الواقع وصحة تطبيق القانون الوجه الثاني بطلان الحكم لمخالفته صريح نص المادة 167 من قانون المرافعات: نص المشرع بالمادة 167 من قانون المرافعات على : " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا " ومفاد هذا النص بذلك هو انه لابد أن يشترك في المداولة – لإصدار الحكم – جميع القضاة الذين سمعوا المرافعة – وبذلك و مفهوم المخالفة 0 لو اشترك في المداولة احد القضاة ولم يكن قد سمع المرافعة فقد وقع الحكم باطلا . والبطلان هنا متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية القضاء و بسلطة إصدار الأحكام .... وإذا تضمن محضر الجلسة ما يفيد ذلك فأن هذا يكفي لقيام المخالفة التي تبطل الحكم (راجع موسوعة التعليق على قانون المرافعات – الجزء الرابع – طبعة 2021 للمستشار عز الدين الدناصوري و الأستاذ / حامد عكاز) و بتطبيق ذلك على الحكم الطعين يبين أن هناك جلسه للمرافعة ثبت فيها الدفاع مجموعة من الدفوع . وكانت هذه المرافعة هي جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/4/2023 وقد اشترك في هذه الجلسة – التي تم فيها المرافعة عضو الدائرة – الأستاذ / إيهاب احمد الجنزوري... وحيث أن المحكمة وبعد أن انهي الدفاع مرافعته و التي طلب فيها البراءة قد تم حجز الدعوي لجلسه 6/4/2023 للحكم مع إخلاء سبيل المتهم وليد سيد محمد يس . وحيث أن المحكمة قد أصدرت قرارها بإعادة الأوراق للمرافعة لجلسة 6/5/2023 وفيها تم سماع شهادة الشاهد الأول قم استأجلت نظر الدعوى لجلسة 11/5/2023 وبتلك الجلسة حضر المتهم و حضر الدفاع و أبدي دفاعه ومرافعته و أصدرت المحكمة حكمها بذات اليوم بعد المداولة و كان تشكيل المحكمة مختلف عن هذا التشكيل السابق بيانه بجلسة 5/4/2023 وحيث أن الدفاع قد استهل مرافعته انه طلب البراءة تأسيسا على ما سبق أن أبداه من دفاع بجلسة 5/4/2023 (وهذا ثابت بمحضر الجلسة) . و انه ثابت أيضا بمحضر الجلسة أن الدفاع لم يقم بتكرار ما سبق أن أبداه من دفاع وإنما أكد علي طلب البراءة وفق ما سبق وابداه بجلسة 5/4/2023. وحيث ثابت بمحضر الجلسة البيان الأتي : والدفاع الحاضر عن المتهم قرر انه جاهز للمرافعة و طلب البراءة تأسيسا على ما سبق و ابداه من دفاعه بجلسة 5/4/2023 أمام الهيئة الموقرة و أضاف ........) إذن الدفاع لم يقم بتكرار ذات دفوعه أمام التشكيل الجديد المكون منه المحكمة بجلسة 11/5/2023 . و حيث أن عضو اليسار السيد الأستاذ الدكتور / إيهاب طلعت يوسف الذي انضم إلي عضوية الدائرة لم يكن من بين تشكيل المحكمة بجلسة 5/4/2023 و التي قام الدفاع بالمرافعة فيها و كان الدفاع قد أشار إلى تلك المرافعة ولم يقم بإعادتها كما هو مبين بمحضر الجلسة . و كان السيد الأستاذ الدكتور / إيهاب طلعت يوسف قد اشترك في المداولة و اصدر الحكم ووقع علي مسودته رغم انه لم يكن قد سمع المرافعة 5/4/2023 ولم يقف علي الدفاع الذي أبديا بها ـ لاسيما : إن الدفاع قد ابدي الدفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوي بجلسة 5/4/2023 , وهو الدفع الجوهري المتعلق بالنظام العام والذي استوفاه الطاعن شرحا بالوجه السابق . ولما كانت المحكمة لم تطلب من الدفاع إعادة ما سبق و أن ابداه من مرافعة وفق التشكيل الجديد و إنما قام الدفاع باستكمال المرافعة مؤكدا على طلب البراءة تأسيسا على ما ابداه من دفاع بجلسة 5/4/2023 والتي لم يشترك فيها الدكتور / إيهاب طلعت يوسف الذي اشترك في المداولة الأخيرة و اشترك في إصدار الحكم فأن هذا ما يعني بطلان الحكم لأنه يكون قد تداول في مرافعة لم يسمعها ودفوع لم تعرض عليه وهو أمر من صميم العدالة , ما يجعله متعلق بالنظام العام , ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء ببطلان هذا الحكم . وفي ذلك تقول محكمة النقض قد قضت : " وجوب المداولة بين جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة و توقيعهم دون غيرهم على مسودة الحكم . أن مخالفة ذلك بطلان الحكم " (نقض 14/2/1988 طعن رقم 813 لسنة 55ق ) وانه كان من الواجب أن يشترك في المداولة السيد الأستاذ / إيهاب احمد الجنزوري باعتباره من سمع مرافعة جلسة 5/4/2023 وفي ذلك ذهبت محكمة النقض إلي : " نقل القاضي للعمل بدائرة أخري في ذات المحكمة لا يمنع من اشتراكه في المداولة في الدعوي التي سمع فيها المرافعة دائرته الاصليه " ( نقض 10/12/1975 سنة26 ص 1618 ) وقضت : " بطلان الحكم الناشئ عن اشتراك قضاة في المداولة خلاف الذين سمعوا المرافعة .م 167 مرافعات تعلقه بالنظام العام " ( نقض 31/10/1982 طعن رقم 88 لسنة 49 ق ) وقضت " النص في المادة 167 من قانون المرافعات علي انه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا " ( نقض 24/4/1980 سنة 31 الجزء الأول ص 1201) وهكذا ولما كان السيد الأستاذ/ إيهاب احمد الجنزوري ـ عضو الدائرة بجلسة مرافعة 5/ 4/2023 لم يشترك في المداولة وكان السيد الأستاذ الدكتور / إيهاب طلعت يوسف هو من اشترك في المداولة واصدر الحكم دون أن يسمع مرافعة جلسة 5/4/2023 والتي تمسك بها الدفاع ولم يقم بتكراراها وإعادتها أمامه , فان هذا ما يبطل الحكم وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بحسن سير العدالة وضمان الوقوف علي حق الدفاع في سماع مرافعته والتداول فيها وهو أمر واضح وجلي بمحاضر الجلسات وبورقة الحكم راجع جلسة 5/4/203 واقف علي أعضاء الدائرة فيها وما تم بها من مرافعة ثم انتقل إلي محضر جلسة 11/5/2023 واستطلع أعضاء ذات الدائرة وانظر إلي استهلال مرافعة الطاعن الذي تمسك بالبراءة تأسيسا علي ما سبق وابداه من دفاع بجلسة 5/4/2023 وانه لم يقم بإعادة المرافعة ,,واستنتج حقيقة الأمر. الوجه الثالث : الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون : ويبين مخالفة الإخلال بحق الدفاع والخطأ في القانون في هذا الخصوص فيما يلي : أولا بطلان القبض على المتهم لإتمامه دون الحصول على إذن النيابة العامة ودن توافر حاله من حالات القبض ذلك أن الدفاع وبجلسة 5/4/2023 قد تمسك ببطلان القبض علي المتهم ـ الطاعن ـ لإتمامه ممن لا يملك ودون أذن من النيابة العامة ودون توافر حالة تلبس وبطلان محضر جمع الاستدلالات لاستجواب الضابط للمتهم ـ للطاعن ـ بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية . ( راجع ص 4 من صفحات محاضر الجلسات ) وبيان ذلك هو أن المشرع قد حدد حالات القبض على المتهم _ وفق نص المادة 43 , 53 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون المتهم في حاله تلبس بارتكاب الجريمة أو يكون قد صدر أذن من النيابة العامة وحيث انه وبالرجوع إلي المحضر المحرر ضد الطاعن يبين أن وسيله القبض عليه كانت مخالفه للقانون ذلك انه قد تم القبض عليه وفق ما هو ثابت بمحضر أحوال رقم 116 بتاريخ 26/6/2022 حيث قرر الأمين / سيد يوسف أن قد ورد إليه من الأدارة العامة لشرطة النقل و المواصلات إدارة شرطة البريد بتاريخ 26/6/2022 بمعرفة الرائد / هيثم أبو العلام . الضابط بقسم مباحث العمال شاملا ضبط المدعو / وليد سيد محمد يسن... و حيث أن المشرع قد خص النيابة العامة بإصدار أمر القبض على المتهم دون مأمور الضبط وحيث أن هذا الأخير هو من قام بذلك دون اللجوء إلي النيابة العامة فانه يكون قبض باطل و يبطل ما نتج عنه إجراءات ثانيا : بطلان محضر جمع الاستدلالات لبطلان استجواب المتهم من قبل مأمور الضبط بإدارة شرطة البريد لإتمامه بالمخالفة لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن الدفاع تمسك كذلك بهذا الدفع أمام المحكمة ـ كما هو مبين بمحضر جلسة 5/4/2023 وبين أن المشرع قد حدد نطاق اختصاص مأمور الضبط – وقد نصت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بسؤال المتهم – بأن سلطة مأمور الضبط لا تتعدي مجرد سؤال المتهم دون أن يتجاوز ذلك حد استجوابه . وعلى ذلك فانه لا يجوز علية استجواب المتهم ... ومعلوم أن الاستجواب المحظور هو الذي يواجه به المتهم بإدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا بدليل ليقول كلمته فيها تسليما بها أو .... (الطعن رقم 3717 لسنة65ق . جلسة 1/2/1999 س 50 – ص84) و الاستجواب المحظور كذلك هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيلا كيما يفندها أن كان منكررا أو أن يعترف بها إذا شاء الاعتراف. (الطعن رقم 27735 لسنة 72 ق جلسة 8/12/2003 س 54 – 1184) ... فالاستجواب يعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها (الطعن رقم 4385 لسنة93ق – جلسة 2/4/1995 س 46 – ص 63) وعلية بمراجعة المحضر المحرر بمعرفة الرائد / هيثم ابو العلا المحرر في 26/6/2022 يبين انه قد انطوى على استجواب ومواجهة الطاعن بالتهم و توجيه الاتهام إليه : يراجع ص 1/2/ من أوراق القضية يبين من خلالها مدى البطلان الذي شاب المحضر ما يعني بطلان كافة ما تم ونتج عنها من إجراءات . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذين الدفعين , وحيث أن القبض الباطل الذي أتاه مأمور الضبط هو ما افتتحت به الدعوي وبناء عليه فتح التحقيق ضد الطاعن , ما يعد دفعا جوهريا ويكون من حق الطاعن التمسك به أمام محكمة النقض حتى لو لم تستند إليه المحكمة في إدانة الطاعن . وحيث أن المحكمة قد لم تعمل هذا الدفع وتقول كلمتها فيه , فانه ما يصيب الحكم بالبطلان للإخلال بحق الدفاع وللخطأ في تطبيق القانون . الوجه الرابع الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بشأن واقعة الاختلاس ذلك انه وبجلسة 6/5/2023وبعد أن تم سؤال الشاهد الأول تمسك الدفاع بضم ثلاث أنواع من الدفاتر و بيّن أن من شأن الوقوف علي تلك الدفاتر أن يثبت أن الطاعن قد قام بأداء عمله ونفي واقعه الاختلاس عنه وان يده لم تمتد للعبث بأية مستندات ولم يختلس أي أموال وقد بين الدفاع أسماء تلك الدفاتر وهي : 1- دفتر تسليم الأذون (9ع ح) من عام 2016 وأكد أن هذا الدفتر بقسم التحصيل ..ووضح الدفاع انه يبين من هذا الدفتر استلام الأذون ما يؤكد علي عدم ارتكاب الطاعن للواقعة المنسوبة إليه . 2- دفتر تسليم الطلبات ..ويبين من هذا الدفتر تسلم الطلبات التي يقوم الطاعن بإنهاء إجراءاتها إلي الموظف الذي يليه في مهام العمل وفق دورة العمل المستندية . 3- الدفتر الثالث دفتر تقسيم الأعمال عن قسم حسابات المتحصل عن الفترة 2016 حني 2022 وهي الفترة التي نسب فيه اتهام الطاعن ويبين من هذا الدفتر بيان الأعمال المنوط للطاعن القيام بها ( انظر ص (18)من محاضر الجلسات ). وقد أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوي لجلسة 8/5/2023 وكلفت الشاهد بإحضار الدفاتر المشار إليها بمحضر الجلسة ( انظر ص (19) من محاضر الجلسات ) وحيث أنه وبجلسة 8/5/2023 لم يتم تنفيذ قرار المحكمة بشأن ضم الدفاتر فأجلت المحكمة نظر الدعوي لجلسة 11/5/2023 لضم الدفاتر . وفي جلسة 11/5/2023لم يتم تقديم سوي نوع واحد من الدفاتر وهو دفتر طلبات استرداد بجزئين الأول عن المدة من 2015 حتى 2016 والتاني من 1/1/2017 . وحيث أن المحكمة قد مكنت الدفاع والطاعن علي هذه الدفاتر تحت إشراف السكرتير المساعد . وحيث انه فد ثبت من خلال هذه الدفاتر تسليم الطاعن لكافه الطلبات التي أدي العمل عنها – فقد تسلمها الموظف المختص وثابت فيها أمام كل منها توقيع المستلم وتاريخ الاستلام . وحيث إن الدفاع قد استند إلي ذلك في طلب البراءة , إذ انه قد أدي عمله ونقل الورق إلي الموظف الذي يليه في الدورة المستندية للعمل وخرجت الحوالات من حيازته واستكملت دورة العمل , وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الأمر الواقع والثابت رسميا من الدفاتر التي وضعت بين يديها . وحيث أنه في وجود هذه الدفاتر ما يضحد أقوال الشاهد الذي ادعي انه يتم تسليم الطلبات دون توقيع كما سنوضح في حينه . وحيث كان من شأن الوقوف علي ماهو ثابت بهذا الدفاتر , من شأنه إثبات قيام الطاعن بأعماله وانه قد قام بتسليم الطلب الذي أداه إلي الموظف الذي يليه و قد تم توقيع هذا الموظف علي الاستلام ...وهو أمر ثابت رسميا . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع ولم تشر إلي ما جاء فيه والي ما أثبته الدفاع بمحضر الجلسة ما من شأن أن أصاب الحكم بطلان للإخلال بحق الدفاع وفي ذلك ذهبت محكمة النقض إلي : "الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعبر " (نقض 24/1/1977-س 28 رقم 28 ص 132 ) (نقض 6/1/1977-س 28 رقم 39 ص 180) وحيث أن الحكم وبالصفحة الثانية من ورقه الحكم قد ذهب إلي : ".... وقد ثبت قيام المتهم باختلاس أصل الحوالات محل الواقعة والسابق صرفها بمعرفة الجهة الحكومية المستفيدة منها والموجودة في حيازته بسبب وظيفته .." كما ذهب الحكم بالصفحة 6 من ورقة الحكم إلي : "...لما كان ما تقدم وكان المتهمأبان توليه عمله وحال شغله وظيفة مراجع حسابات المتحصل بالمراجعة المحلية بمنطقة بريد الجيزة بالهيئة القومية للبريد اختلس أصل الحوالات البريدية الحكومية محل الواقعة والموجودة في حيازته بسبب وبمناسبة وظيفته واستولي علي أخري منها ....." وحيث أن ما انتهت إليه المحكمة بذلك يخالف الثابت بالأوراق التي عرضت عليها ( دفتر الطلبات ) الثابت فيه انه قد انهي دوره في العمل ونقل حيازة هذه الحوالات إلي الموظف الذي يليه ولم يعد له عليها حيازة ورغم ذلك قد سارت المحكمة وراء سلطة الاتهام في نسبت الحوالات إلي الطاعن وكونها بحيازته وكونه قد اختلسها , رغم أن الدفاتر تنطق لها بحقيقة الأمر , بأن الطاعن إنما نقل حيازة هذه الحوالات بمجرد أداءه لعمله , لكن المحكمة لم تقف علي حقيقة هذا الأمر , فأصدرت حكمها بإدانة الطاعن بالمخالفة للثابت بالأوراق , ما من شأنه أن أصاب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . وحيث أن قصور الحكم والإخلال بحق الدفاع لم يقف عند هذا الحد وإنما وصل إلي التفات المحكمة عن طلب الدفاع بالتمسك بباقي الدفاتر الثابتة بمحضر جلسة 6/5/20232 والتي يثبت من خلالها أداء الطاعن لكامل عمله وعدم اختلاسه لأي حواله. وكانت قد أغلفت انه قد جاء بها قيام الطاعن بأداء عمله وتسليم الطلب الذي أداه إلي الموظف الذي يليه وكانت المحكمة سارت خلف الشاهد الأول سيرا منتظما , رغم ما اعتري أقواله ما يخالف العقل والمنطق والقانون ( بل ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن أقواله في بعض المواقف قد أثبتت براءة الطاعن ـ كما سنبين أيضا في حينه ) , ما يعني معه والأمر كذلك بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع وعدم الوقوف علي حقيقة الواقعة وان المحكمة لم تمحص الأوراق التمحيص الصحيح ما يقتضي نقض هذا الحكم . وفي ذلك قضت محكمة النقض بـ : " انه ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا انه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل علي إنها واجهت عناصر الدعوي وألمت بها علي نحو يفصح من إنها فطنت إليها ووازنت بينها ـ وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيرادا له وردا عليه ما دام متصلا بواقعة الدعوي ومتعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها ـ فان قصرت في بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا لغاية الأمر فيه وأسقطته في جملته ولم تورده علي نحو يكشف عن إنها أحاطت به وأقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يبطله " ( نقض 1985س 36 ـ 134 ـ 762 ـ طعن 4683 لسنة 54 ق ) الوجه الخامس : الإخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بما هو ثابت من عدم ثبوت الاختلاس المبينه بالمادة 112من قانون العقوبات : وبيان ذلك : أولا فيما يتعلق بعدم دخول المال في حيازة الطاعن بسبب أو بمناسبة وظيفته أن الدفاع قد دفع – بمقتضي المرافعة الثابتة بجلسة 11/5/2023- ص 26 من محاضر الجلسات دفع بعدم انطباق نص المادة 112 من قانون العقوبات علي الطاعن لكون المال محل الاختلاس لم يكن تحت يد الطاعن بسبب أو بمناسبة عمله واستند في الدفاع إلي ما توصل إليه وكيل النيابة نفسه عندما كان يسال الشاهد الأول بالتحقيقات القضية وذلك أن السيد وكيل النيابة قد قام بسؤال الشاهد الأول وبعد تحقيق مطول : س- إذن يستنبط من شهادتك التي أدليت بها الآن أن المتهم المذكور – يقصد الطاعن يتعامل مع الغير بالمستندات فقط وليس بالمال (فلا يدخل المال في حيازته بمناسبة وظيفته ؟ ج/ ايوه وقد أشار الدفاع إلي ذلك ونوه للمحكمة بان هذه الأقوال بصفحة 66 من تحقيقات النيابة ـ وفق ما هو ثابت بمحضر الجلسة إذن : إذا كانت المحكمة قد استندت إلي أقوال الشاهد الأول ....وكان هذا الأخير قد قرر أمام السيد وكيل النيابة بان المال لا يدخل في حيازة الطاعن بمناسبة وظيفته وكان نص المادة 112 من قانون العقوبات يؤكد علي عقوبة حال كون المال محل الاختلاس إنما يدخل في حيازة الموظف بسبب وظيفته وكان هذا المال لم يكن في حيازة الطاعن بسبب وظيفته أو بمناسبتها وفق : 1ـ وفق طبيعة عمل الطاعن بأنه فقط يقوم بمراجعة الطلبات . 2ـ ووفق ما شهد به الشاهد الأول أمام النيابة العامة . فان هذا ما يعني عدم انطباق نص المادة 112 عقوبات في حق الطاعن فيما يتعلق بادعاء اختلاسه للأموال ثانيا : فيما يتعلق بعدم اختلاس الطاعن للحوالات : ويبين ذلك من طلب الدفاع ضم الدفاتر السابق التنويه عنها ليثبت عدم ثبوت حيازة هذه الحوالات له حيث انه يبين من خلال دفاع الطاعن أمام المحكمة و من خلال ما عرض على المحكمة عدم ثبوت ارتكاب الطاعن للواقعة وفق نص المادة سالفة البيان و ذلك وفق البيان التالي : 1- فيما يتعلق بعرض دفتر طلبات الاسترداد الذي عرض على المحكمة بجلسة 11/5/2023 والذي اطلع عليه الطاعن ودفاعه وقد تبين من خلاله أن الطاعن إنما قام بتسليم الطلبات التي أدى العمل عنها للموظف المختص و ثابت أمام كل طلب توقيع الموظف المستلم و تاريخ الاستلام ما يعني انه ثابت دفتريا أن الطاعن وبمجرد الانتهاء من كل طلب يعرض عليه فانه يقوم بتسليمه إلى الموظف المختص ومن ثم فقد باتت واقعة اختلاس أصل الحولات البريدية محل الواقعة مستحيلة الحدوث و أن الدفتر الذي عرض على المحكمة يؤكد على ذلك . 2- أن الشاهد الأول الذي أهمل في أداء عمله وصل إلى حد وصول هذا التقصير إلى اعتباره مسهلا لواقعة الاختلاس الذي ينطبق عليه نص المادة 113 عقوبات ونص المادة 11 إجراءات جنائية كما سنفرد هذا البيان وجها مستقلا :- نقول بأن هذا الشاهد قد رفض تسليم نوعين آخرين من الدفاتر كان قد تمسك الدفاع بها هما دفتر تسليم الأذون ( ) عن الفترة 2016 و حدد مكانه بأن مكان قسم المتحصل و أكد الدفاع على انه يثبت من خلال هذا الدفتر تسلم أذون وخروجه من حيازته . وكما طلب دفتر الأعمال عن قسم حسابات المتحصل عن الفترة 2016 حتى 2022 (انظر ص 18 من محاضر الجلسات) وحيث أن هذين النوعين من الدفاتر كان من شأن إحضارهما و الوقوف على ما بهما من أعمال كان سيبين منهما مدى أداء الطاعن لعمله و إنهاء كل حوالة قد تعرض عليه لتسليمها للموظف الذي يليه ..... ، وحيث أن المحكمة قد : 1ـ قد استندت إلي أقوال الشاهد الأول , الذي توصل معه السيد وكيل النيابة العامة لدي التحقيق معه بان المال المختلس لم يكن في حيازة الطاعن بسبب وظيفته أو بمناسبة . 2 ـ أن الدفتر الذي عرض علي المحكمة قد ثبت من خلاله أن الطاعن , إنما قام بتسليم الطلبات التي أدي الأعمال عنها إلي الموظف الذي يليه وفق دورة العمل المستندية . 3 ـ أن الطاعن قد طلب ضم نوعين آخرين من الدفاتر يبين من خلالهما دورة العمل المستندية ومدي حيازته لهذه الحوالات المنسوب له اختلاسها . وكانت المحكمة قد أغفلت والتفتت عن تقديم هذين النوعين من الدفاتر فانه يبين من خلال ما سبق مدي الإخلال بحق الدفاع وانه حين ذهب الحكم إلى قيام الطاعن باختلاس أصل الحوالات .. وكانت أصل هذه الحوالات لم تضبط معه وكانت الدفاتر تؤكد عدم حيازته لها وإنها قد خرجت من تحت يديه فان هذا ما يصيب الحكم بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع ومخالفة الحكم لصريح نص المادة 112 ممن قانون العقوبات , ما يقتضي نقض الحكم . فإذا ما انتهي الحكم رغم ذلك كله بان الطاعن قد اختلس الحوالات البريدية الحكومية التي كانت في حيازته وانه قد اختلس المبلغ المالي 483021 فانه يكون معيب بالخلال بحق الدفاع و بالقصور في التسبيب الذي أدي إلي الخطأ في تطبيق القانون بان توصل إلي ثبوت نص المادة 112 من قانون العقوبات علي الطاعن دون أن يبين مقتضي انطباقها عليه , ما يتعين معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم . الوجه السادس الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والقصور في التسبيب: ذلك انه ثابت من خلال محضر الجلسة ( ص 27 من محاضر الجلسات ) أن الدفاع قد اثبت ما نصه : " أن الدفاع قد تمسك بانتفاء أركان جريمة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات لانتفاء واقعة الاختلاس واستحالة حدوثها وانه لم يثبت نقل المال لحيازة المتهم ودفع باستحالة إعادة المتهم استخراج فيزا المدفوعات الحكومية عن ذات العميل لذات الحوالة لتطبيق نظام ساب المتبع بالهيئة القومية للبريد وطلب إجراء تحقيق في ثبوت إتمام الإجراءات الصحيحة للعميل لصرف الحواله وكذا إعادة المتهم ذات الإجراءات عن ذات الحواله لصرفها مرة أخري لبيان عما إذا كان قد ارتكب واقعة الاختلاس من عدمه وتأكيدا علي ذلك طلب الدفاع استدعاء موظف برئاسة الهيئة القومية للبريد وكذا موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات المنوط بهم الرقابة علي أعمال هيئة البريد للوقوف علي مدي صحة أقوال الشاهد الأول من انه ادعي أن المتهم قد تم صرف قيمة الحواله دون تقديم الأصل وانه ادعي انه يتم تسليم وتسلم الطلبات دون دفاتر ودون توقيع وليشرح كذلك لهيئة المحكمة نظام ساب وبيان عما إذا كان يمكن من خلاله إعادة استخراج فيزا المدفوعات الحكومية عن ذات الحواله وعن ذات العميل من عدمه " وقد قام الدفاع بشرح ما أثبته بمحضر الجلسة للتدليل علي صحة دفاعه بأنه لم تتوافر في حقه واقعة الاختلاس وذلك بنفي الفعل المادي لواقعة الاختلاس المنصوص عليها بالمادة 113 وان الفعل المادي الذي نسب إليه : 1ـ هو انه قد قام بصرف قيمة الحواله دون تقديم أصل هذه الحواله أو انه قدم أصل الحواله ولكنه أعاد صرفها مره أخري . 2ـ انه استولي علي المال بإعادة حصوله علي فيزا المدفوعات مرة أخري عن ذات العميل لذات الحواله حتى يتمكن بذلك من صرف قيمتها واختلاس المبلغ الذي ادعيا اختلاسه اياه . وأكد الدفاع علي استحال حدوث هذه الواقعة ودلل علي ذلك بأنه من المستحيل عقلا ومنطقا أن يقوم بصرف قيمة حوالة دون أن يقدم أصلها ,,إذ الطبيعي أن يسأله الموظف المختص عن أصل هذه الحواله التي يريد صرفها ومن الطبيعي أن أي موظف منوط به إنهاء إجراءات الحواله لن يوافق علي المشاركة في إجراءاتها طالما إنها غير موجودة . وانه إذا ما قام أي موظف بإنهاء تلك الإجراءات لانطبق عليه نفس النص العقابي بأنه قد سهل لغيره واقعة الاختلاس . وحيث استطرد الدفاع في شرح دفعه بأنه يستحيل أيضا إعادة صرف ذات الحواله مرة أخري لإتمام الإجراءات عليها وثبوت توقيع كل موظف مختص بإنهاء إجراءاتها , وقد قدم الدفاع للتدليل علي صحة هذا القول حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من بيان إنهاء إجراءات الحواله ,مبين فيها ثبوت توقيعات كل موظف مختص وبيان عبارة نظر. ( انظر ص 30 من محاضر الجلسات ـ مبين بها تقديم حافظة المستندات للتدليل علي صحة دفاعه ) واستكمل الدفاع شرح هذا الدفع بان الهيئة القومية للبريد تتبع نظام يسمي نظام ساب وهو نظام الكتروني يستحيل معه إعادة استخراج فيزا المدفوعات الحكومية عن ذات العميل وذات الحواله ,, وقد طلب الدفاع للتدليل علي صحة هذا القول طلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق عن قيام الطاعن بالإجراءات صحيحة كما طلب كذلك استدعاء موظف من موظف برئاسة الهيئة القومية للبريد وكذا موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات المنوط بهم الرقابة علي أعمال هيئة البريد للوقوف علي نظام ساب الذي تمسك به وشرحه للمحكمة مدي صحة قوله في مدي إمكانية إعادة استخراج فيزا المدفوعات من عدمه وكذلك التأكد من ادعاء الشاهد الأول من انه يتم تسليم الطلبات يتم بدون توقيعات كما زعم للوقوف علي مدي صحة ادعاءه . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن كل هذه الطلبات توصلا لانتفاء واقعة الاختلاس في حقه ما يعني إصابة الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ما من شأنه أن يبطل الحكم ذلك إنها قد سارت خلف سلطة الاتهام من حصول الطاعن علي فيزا المدفوعات دون أن تبين كيفية حصوله عليها , ملتفتة عن شرح الدفاع انه يستحيل إعادة صرف الفيزا ,وفق نظام ساب المعمول به بالهيئة القومية للبريد والذي طلب الدفاع الاستعانة بأهل الخبرة ( موظف من رئاسة الهيئة القومية للبريد وموظف من الجهاز المركزي للمحاسبات المنوط به الرقابة علي أعمال البريد ) ليشرح هذا النظام . وفي هذا الخصوص قد ذهبت محكمة النقض إلي : " يتعين علي المحكمة أن تقسط الدفع حقه إيرادا وردا عليه , أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يتعين نقضه : ( نقض 17/11/1969 ـ س 20 ـ 257 ـ 1270 ) " أن تحقيق الادله في المواد الجنائية هو واجب المحكمة في المقام الأول وواجب علي المحكمة تحقيق الدليل ما دام تحقيقه ممكنا " نقض 24/4/1978 ـ س 29 ـ 84 ـ 442 21/2/1972 ـ 23 ـ53 ـ 214 الوجه السابع : الإخلال بحق الدفاع مخالفة الحكم للثابت فنيا بمقتضي تقرير الطب الشرعي : بالرجوع إلي ورقة الحكم بالصفحة الثانية يبين انه قد جاء فيه : " وقد ارتبطت هاتين الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة بالتزوير في أوراق رسمية بان جعل واقعة مزورة في صورة صحيحة ألا وهي قيامه بتسطير طلبات استرداد القيمة النقدية بتلك الحوالات للعملاء المدون أسماءهم عليها مدعيا صدورها من العملاء أصحاب الحوالات ..و41 صورة ضوئية لبطاقة عميل غير صحيحة وعدد أربع توكيلا غير صحيحة .." وحيث أن الدفاع وبجلسة المرافعة الأخيرة ـ جلسة 11/5/2023 كان قد تمسك بعدم ثبوت واقعة التزوير وفق الوارد بتقرير الطب الشرعي ( انظر ص 26 من محاضر الجلسات ) ( وكذا ص 29 من ذات المحاضر حيث ثبت انه لم تعرض اي توكيلات أو صور بطاقات علي الطب الشرعي ) . وحيث انه وبالرجوع إلي تقرير الطب الشرعي يبين انه : 1ـ قد خلا تقرير الطب الشرعي من ثبوت تزوير منسوب إلي الطاعن بشأن تزويره لأسماء العملاء علي غير الحقيقة . 2ـ قد خلا من بيان ثبوت ثمة تزوير لأي توكيلات أو صور بطاقات شخصية . ( راجع تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق ) ولما كان الحكم قد ذهب إلي قيام الطاعن بتزوير طلبات استرداد القيمة النقدية المدونة بتلك الحوالات للعملاء المدون عليها أسمائهم مدعيا صدورها من العملاء أصحاب الحوالات علي غير الحقيقة وكان تقرير الطب الشرعي قد خلا من ثبوت ذلك وادعي تزوير الطاعن في توكيلات وصور بطاقات للعملاء وقد خلا تقرير الطب الشرعي من ذلك ايضا , فانه يبين من ذلك أولا إخلال الحكم بحق الدفاع لالتفاته عن دفع الطاعن أمام المحكمة من عدم ثبوت التزوير سواء في أسماء العملاء أو في بطاقات أو توكيلات رسمية , وثانيا مخالفة الحكم لما هو وارد بالتقرير الفني , ما من شأنه أن يصيب الحكم بالبطلان للإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ـ اذ اسند الي الطاعن تزويرا لا دليل عليه ولا سند له ما يؤدي إلي نقض الحكم والبراءة لعدم ثبوت واقعة تزوير في أوراق رسمية ألا وهي تزويره لعدد 41 صورة ضوئية لبطاقات عميل وأربع توكيلات غير صحيحة كما ادعي الحكم غير الحقيقة . ( قارن بين ما جاء بورقة الحكم بالصفحة الثانية منه ـ وبين ما جاء بتقرير الطب الشرعي ـ لتكتشف عدم ثبوت تزوير في أي توكيلات أو صور بطاقات ـ كما ادعي الحكم ـ واستخلص الحقيقة بنفسك ) الوجه الثامن : وجه أخر للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب يبين من محضر الجلسة ص 28 أن الدفاع قد تمسك بعدم صحة البيانات الخاصة بالطاعن التي يظهر فيها وهو يقوم بسحب أموال من احدي ماكينات الصرف حيث اثبت الدفاع ما نصه : " وقرر أن البيانات الخاصة بالصورة الخاصة بالمتهم وهو يقوم بسحب أموال من ماكينة صرف الأموال إنما هي بيانات مضافة إلي الصورة , بدليل عدم ظهور أي بيانات أثناء تشغيل الفيديو أمام هيئة المحكمة بجلسة 8/5/2023 ووفق ما تم إثباته بذات الجلسة من عدم وجود أي بيانات علي الشاشة وقد طلب الدفاع تحقيق هذا الدفع وعرض الصورة علي خبير فني للوقوف علي مدي صحة تلك البيانات " وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع وغضت الطرف عن عرض الصورة علي خبير فني رغم أن المحكمة ذاتها قد أثبتت بمحضر جلسة 8/5/2023 وأثناء عرض وتشغيل الفيديو الذي يظهر فيه الطاعن وهو يقوم بسحب بعض الأموال من احدي ماكينات الصرف ـ قد أثبتت عدم وجود أي بيانات علي الشاشة ( راجع محضر جلسة 8/5/2023) وبيان ذلك هو أن الشاهد الأول قد قدم للمحكمة اسطوانة مدمجه ادعي من خلالها إنها لواقعة قيام الطاعن بصرف قيمة طلب الاسترداد الرقيم 37 . وحيث ثبت بمحضر جلسة 8/5/2023 ( الصفحة 22 ) أن أثبتت المحكمة أن الفيديو بدون بيان أرقام الفيزا وحيث إننا قد فوجئنا بوجود بيانات علي الصورة ـ رغم عدم ثبوت أي بيانات علي الشاشة , وكان من الطبيعي أن الاستعانة بصورة عليها بيانات يكون حالة كون الصورة متحركة ( من خلال الفيديو ) وان البيانات التي تظهر عليها لا تتمكن المحكمة من قراءاتها فيتم التقاط صورة ثابتة لتظهر من خلالها البيانات ,ومن ثم ينبغي أن يكون الأصل ( الفيديو ) ثابت فيه البيانات . أما حيث يكون قد ثبت أن الفيديو لم تظهر عليه أي بيانات , وكان الدفاع قد لفت نظر المحكمة إلي هذه الملحوظة ,وكنا قد فوجئنا بظهور البيانات علي الصورة وكان الدفاع قد طلب عرض الصورة علي خبير فني ليبين مدي كون هذه البيانات أصلية أم مضافة ـ مثلما تمسك الدفاع ـ وكانت المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع الجوهري وكانت المحكمة قد استندت إلي هذه الصورة في إدانة الطاعن فان هذا ما يعني إصابة الحكم بالبطلان للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . ذلك انه قد جاء بالصفحة الرابعة من ورقة الحكم ما يلي : " وقدم ـ أي الشاهد الأول ـ أسطوانة مدمجة قال إنها لواقعة قيام المتهم بصرف قيمة طلب الاسترداد الرقيم 37 بتقرير اللجنة من ماكينة الصراف الآلي فاستدعت المحكمة الأمين محمد سامي عباس أمين شرطة فني بالإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية حيث قام بعرض محتوي القرص المدمج المقدم من شاهد الإثبات فتبين انه عبارة عن مقطع مرئي لقيام المتهم بالتعامل مع ماكينة الصراف الآلي وشهد بعدم إمكانية التلاعب في محتوي المقطع المرئي المعروض " وحيث أن : ـ قد ثبت من محضر الجلسة انه لم تظهر أي بيانات علي المقطع المرئي وإنما كان كانت علي الصورة المرفق. ـ وحيث أن المحكمة قد اعتبرت أمين الشرطة الذي قام بتشغيل الفيديو خبيرا فنيا واعتقدت أن مجرد ادعاءه انه لا يمكن التلاعب في المقطع ـ اعتبرت منه مرجعا لها و به اعتمدت علي مجرد رأيه دون فحص أو عرض الأمر علي خبير . ـ وحيث أن الدفاع قد تمسك بضرورة عرض المقطع علي خبير فني للوقوف علي مدي صحة الصورة لتمسكه بان البيانات إنما هي بيانات مضافة إلي الصورة. وحيث أن المحكمة قد قضت بصحة هذا المقطع وقضت بناء عليه بإدانة الطاعن دون عرض الأمر علي خبير فني ودون الرد علي الدفع المبدي من الدفاع فانه ما يعني بطلان الحكم للإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ما يقتضي معه والأمر كذلك نقض الحكم ذلك لتصدي المحكمة إلي مسألة فنية دون عرضها لي أهل الفن . وفي ذلك تقول محكمة النقض : " وان كان للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة عليها وعلي بساط البحث أمامها وهي الخبيرة الاعلي فيما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا انه يتعين عليها متى واجهت مسالة فنية بحته أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلي غاية الأمر فيها ـ وعلي انه لا يسوغ للمحكمة أن تبدي رأيها في مسالة فنية بحته لما يحتاجه ذلك إلي دراية فنية ليست من العلم العام . ولا تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية . وعلي أن القطع في مسالة فنية بحته يتوقف علي استطلاع رأي أهل الخبرة . " ( نقض 29/11/1960ـ س 11 ـ 165 ـ 854 ) الوجه التاسع : القصور في التسبيب فيما يتعلق بما قضي به الحكم من قيمة المبلغ المختلس وما ترتب عليه من القضاء بالغرامه ذلك انه يبين من مطالعة مدونات أسباب الحكم انه قد قضي بثبوت مبلغ 483021 كمبلغ مختلس ضد الطاعن وقد قضي بالسجن مع تغريمه مبلغ مقداره أربعمائة وثلاثة وثمانون ألف وواحد وعشرون جنيها وذلك عما اسند إليه وإلزامه برد مبلغ مساويا لقيمة ما اختلسه واستولي عليه . وبالرجوع إلي مدونات أسباب الحكم يبين انه قد جاء خاليا كلية من بيان مفردات المبلغ 483021 جنية والمقول انه قد أختلسه الطاعن وهو بيان ضروري وجوهري أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي ضرورة اشتمال كل حكم صادر بالإدانة علي بيان مفصل وواضح لواقعة الدعوي التي قضت المحكمة بإدانة المتهم عنها بالإضافة إلي بيان مفصل وواضح كذلك لكل دليل من أدلة الثبوت بحيث يستطاع الوقوف منه علي مسوغات ما قضي به ولا يتحقق هذا الغرض إذا كانت أسباب الحكم قد جاءت علي نحو مشوب بالغموض أو الإبهام أو الأجمال أو التعميم لان ذلك مما يعجز محكمة النقض من بسط رقابتها علي الحكم لبيان مدي صحته من عواره كما يعجزها كذلك عن مراقبة سلامة المأخذ من أوراق الدعوي والمستندات المقدمة فيها . ولهذا كان يتعين علي المحكمة أن تبين بمدونات الحكم كيفية استدلالها علي المبلغ المختلس وعن قيمة كل حواله قام الطاعن باختلاسها وعن قيمة كل فيزا والمبلغ الذي قام بصرفه سواء بشيكات أو عن طريق ماكينة الصراف الآلي . إذن هذا الرقم الذي أطلقته المحكمة لم يعد مبين فيه الأساس الذي توصلت إليه المحكمة كما انه لا يمكن محكمة النقض كذلك من مراقبة مدي صواب المحكمة فيما قضت به في تقدير المبلغ المذكور علي هذا النحو بسبب إجمال المبلغ وعدم تحديد مفرداته . وما يؤكد علي أهمية هذا الوجه من عيوب الحكم هو أن أوراق الدعوي قد خلت هي الأخرى من بيان شامل ومفصل لمفردات هذا المبلغ حتى نقف علي حقيقة الأمر ـ ناهيك عن أن ورقة الحكم يلزم أن تكون موضحه بذاتها عن حقيقة الأمر بوضع مفصل دون الاستعانة بأي ورقة أخري , فصار بذلك الحكم والدعوي بعيدين تماما عن حقيقة الأمر وهو ما يدلل علي مدي عدم صحة نسبة الواقعة ضد الطاعن ,لاسيما وان الأوراق لم تعرض علي خبير حسابي يقول كلمته في فحص الأوراق ويتوصل لحقيقة ما قضي به ,وإنما أساس الحكم وأساس الإدانة هو شاهد أهمل كثيرا كثيرا وكانت أقواله بعيده عن الواقع والحقيقة , فجاء بذلك الحكم بعيدا عن حقيقة الواقع ما أدي إلي إجمال قيمة المبلغ دون تحديد وتفصيل ما من شانه أن أصاب الحكم بالقصور في التسبيب ,وما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم . وفي ذلك قضت محكمة النقض بـ : " إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وبتفصيل مفردات المبالغ المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع المبلغ المختلس وخلت أسبابه من الادله المنتجة والمبينة لوجه استلاله علي ما جهله فانه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه " ( نقض 12/5/1969 ـ س 20ـ 142 ـ 706 ـ 533 لسنة 39 ق ) ( نقض 1/2/1990 ـ س 41 ـ 45 ـ 259 ـ طعن 22432 لسنة 59 ق ) الوجه العاشر : القصور في التسبيب والخطأ في الاستنباط فيما يتعلق بشهادة الشاهد الأول : جاءت إجابات الشاهد الأول بالتحقيقات بعيده عن كل منطق ويثبت منها مدي تورط الكثير في هذه الواقعة وانه قد تم إلصاق التهمة بالطاعن إلصاقا دون أي سند ومع ذلك قد سار الحكم خلف تلك الشهادة واعتنقها إعتناقا ملتفتا عن أي دليل أخر ..ويبين ذلك من خلال الأتي : س : وهل يتم تسليم واستلام الأوراق ( مطالبه حكوميه + حواله بريدية + نموذج اعتماد صرف 50ع ح سالف البيان ) بموجب إقرار باستلام في دفتر رسمي ؟ ج : لا محدش بيمضي علي استلام خالص !!! ( لاحظ أن الشاهد والذي يقول هذا القول إنما هو مفتش مالي وإداري بالهيئة القومية للبريد ...يقول لا يتم التسليم والتسلم بدون دفاتر !!! س من المنوط إليها بموجب عملها استلام الحواله البريدية ؟ ج : موظفة مراجعه اسمها . س : وهل كان استلام الأوراق الرسمية يسري رسميا بموجب إمضاء المختصين بقسم الحسابات وفقا للقانون ؟ ج: لا محدش بيمضي علي استلام خالص س :وهل قامت المدعوة / بدورها بمراجعة الأوراق المطلوبة ؟ ج : معرفش ...ده الشاهد الأول الذي استندت إليه المحكمة هو من يرد بهذه الإجابات ..!! سئل عن الواقعة المنسوبة للطاعن ـ بأنه يقوم بصرف الحواله دون تقديم الأصل ..انظر إلي السؤال وتمعن الإجابة . س :وفي حالة عدم تقديم أصل الحوالة البريدية علي أي أساس قام كلا من 1ـ مسئول المراجعة المستندية أ / بالإمضاء ؟ ج معرفش .. وما الذي حال دون ذلك ؟ ج : علشان مفيش أي إمضاءات تفيد التسليم والاستلام بين جميع موظفي الحسابات إلي أخر تلك الإجابات المستفذه والتي تخالف العقل والمنطق وقد خالفها الدفاتر والتي ثبتت وجود توقيع بالمستلم وتاريخ الاستلام والتي وصل الحال بها إلي تبرأة الطاعن نفسه عندما سئل الشاهد ب ص 66 : س إذن يستنبط من شهادتك التي أدليت بها ألان أن المتهم المذكور يتعامل مع الغير بالمستندات المذكورة فقط وليس بالمال ( فلا يدخل المال في حيازته بمناسبة وظيفته ؟ ج : ايوه وهكذا ورغم عدم منطقية اقوال هذا الشاهد الذي ادعي ان تسليم المستندات يتم بطرق وديه ـ وقد نطقت الدفاتر التي تم عرضها بكذبه ..وانه قد ادعي ان اختلاس الطاعن قد تم منذ 2016 ورغم ان هذا الشاهد يعمل مفتش مالي واداري الا انه لم يكتشف هذا الفعل الا بعد خمس سنوات ,,فاين كان تفتيشه خلال هذه المده ؟ ..وكم قيمة كل حواله اختلسها الطاعن ..؟..وكيف استطاع ان يقوم بصرف قيمة الحواله دون تقديم اصلها ؟..وكيف اعاد صرف قيمة الحواله رغم ان الطاعن قد قدم ما يفيد ان انهاء اجراءات الحواله يتم عن طريق توقيع كل موظف بالنظر..وكيف وافق كل موظف علي القيام باعادة اجراءات صرف ذات الحواله .وكيف استطاع ان يتحصل علي فيزا المدفوعات الحكوميه رغم نظام ساب المطبق بالهيئة القوميه للبريد والذي بمقتضاه يستحيل اعادة استخراج فيزا ثانية عن ذات العمبل وذات الحواله , وهو النظام الذي طلب الدفاع من المحكمة تحقيقه واستدعاء موظف من رئاسة الهيئة القوميه للبريد وكذا موظف من الجهاز المركزي للمجاسبات في سؤاله عن هذا النظام والوقوف علي مدي امكانية اعادة استخراج فيزا اخري من عدمه والذي التفتت عنه المحكمة ..كل هذه الاسئله التي تجعل من شهادة هذا الشاهد غير منطقية وتتعارض مع العقل والمنطق وتتعارض مع الاوراق والمستندات ( الدفاتر التي تم ضها والتي ثبت منها ان تسليم الطلبات يتم رسميا وان كل موظف يقوم بالتوقيع علي الاستلام ـ وصورة انهاء اجراءات الحواله التي قدم الطاعن صورة منها والتي تفيد توقيع كل موظف بما يفيد النظر ) ورغم ذلك كله قد اخذ الحكم بتلك الشهادة واستند اليها , فكان هذا الدليل الذي استند اليه الحكم لا يؤدي الي النتيجة التي توصل اليها ( ادانة الطاعن ) وصار هناك تنافر بين الدليل والنتيجة ما من شأنه ان اصاب الحكم بالفساد في الاستدلال ما يبطله . وفي ذلك ذهبت محكمة النقض الي : " اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الي ادله غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو في حالة عدم اللزم المنطقي للنتيجة التي انتهت اليها المحكمة بناء علي تلك العناصر التي ثبتت لديها " ( نقض 28/6/1981ـ طعن 2275 لسنة 44 ق ) ( نقض 21/2/1993 ـ س 44 ـ 112 ـ 677ـ طعن 3343 لسنة 62 ق ) كما ذهبت الي : " من اللازم في اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الي ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق" ( نقض 13/6/1985 ـ س 36 ـ 138 ـ 782 ـ طعن 6335 لسنة 55 ق ) ( نقض 27/5/1985 ـ س 36 ـ 158 ـ 778 ) ( نقض 4/11/1982 ـ س 33 ـ 174 ـ 847 ـ طعن 4233 لسنة 52 ق ) الوجه الحادي عشر : مخالفة القانون : ذلك أن الدفاع وبجلسة المرافعة الأخيرة 11/5/2023 ص 28 , 29 من محاضر الجلسات قد اثبت ما نصه : " وطلب أخيرا وإعمالا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تحريك الدعوي الجنائية ضد الشاهد الأول باعتباره مسئول عن إدارة الأموال محل الاختلاس وسكوته طوال الفترة المدعي قيام المتهم الاختلاس خلالها وكذا ضد كل من ثبت تسهيله لغيره بأي طريقة في واقعة الاختلاس وفق المادة 113 عقوبات " وحيث انه يبين من خلال إجابات الشاهد الأول انه قد انطبق عليه نص المادة 113 من قانون العقوبات لكونه قد سهل واقعة الاختلاس بسكوته عن إهمال الموظفين الذين يقومون بتسلم المستندات بطرق ودية علي حد تعبيره ,,إذ انه لم يضبط الدورة المستندية وينظمها بصورة يستطع من خلالها تنظيم العمل . وقد ثبت من خلال أقواله أن الموظفين قد وافقوا علي صرف حوالة دون تقديم الأصل وهو ما يعد صورة أخرى من تسهيل الاختلاس ـ أن كان هناك اختلاس ـ وثبت من شهادته أن الطاعن ـ كما يزعم ـ قد قام بإعادة صرف الحواله مرة ثانية وقد تم توقيع كافة الموظفين علي ذلك ,,وهي كلها أمور تدخل ضمن تسهيل الإستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات ,, وحيث استبان للمحكمة كل هذه المخالفات ,,وحيث طلب الدفاع تحريك الدعوي الجنائية ضد كل من ساعد في اختلاس أموال الدولة ولم تقم بإعمال سلطتها رغم وضوح الفساد ,فانه ما يعد مخالفة للقانون ما يستدعي تطبيق صحيح القانون . وهكذا نكون قد أظهرنا صورة لواقعة فساد لم تخضع لرقابة فنية من قبل محاسب مالي وحسابي ليقف عن المتسبب لها ,وإنما ترك أمر تحديد المتهم فيها والقيمة محل الاختلاس لشاهد الإثبات الذي يعد هو الفاعل الأصلي للواقعة لسكوته علي هذا الاختلاس لمدة تزيد عن الخمس سنوات ولم يجد اضعف من الطاعن لإلصاق التهمة إليه , حتى بعد أن ترك قسم المتحصل وانتقل إلي قسم أخر تماما قد وجه إليه الاتهام ,والغريب أن الحكم الطعين قد انساق وراءه , تاركين الفاعلين الأصليين الذين اختلسوا مال الشعب ,وان مذكرتنا هذه نقدمها إليكم كصرخة ضد الفساد , ونحن لا نملك سوي إلقاء الضوء وانتم أصحاب القرار وبيدكم تستقيم الأمور ونقضي علي الفساد , فترك الفاسدين هو خطأ في تطبيق القانون وترك موظف صغير كالطاعن يحمل مسؤلية هذا الفساد لهو خطأ في تطبيق القانون ,وترك موضوع الدعوي بهذه الصورة وما دار بشأنها لهو خطأ في تطبيق القانون ,ونحن نلوذ بكم لتطبيق القانون , وإنكم لقادرون ـ بقدرة الله تعالي علي إصلاح ما شاب هذه الدعوي من خلل أدي الي إفلات المختلس الحقيقي وادانة الطاعن رغم عدم ثبوت الواقعة ضده وإنا إلى عدلكم لمطمئنون ,,فان الأمر حقا جلل وما زاد خطورة الأمر هو إفلات الفاعلين الحقيقيين من يد العدالة لما كان ما سبق وتقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه البطلان بما يستوجب نقضه والإعادة . وعن طلب وقف التنفيذ : وانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه من شأنه أن يرتب للطاعن أضرار لا يمكن مداركتها بما يحق له وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في الطعن. لهذه الأسباب : يلتمس الطاعنين من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم أولا : بقبوله شكلا لرفعه في الميعاد والتوقيع عليه من محام مقبول امام محكمة النقض . ثانيا : وفي الموضوع أصليا ـ وبعد ضم المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعن : نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين مما اسند إليهم , واحتياطيا : نقض الحكم المطعون فيه والفصل في موضوعه طبقا لنص المادة 39 من قانون وحالات إجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير مقدمه وكيل الطاعن ياسر محمد عبد القادر المحامي المحامي بالنقض

تعليقات