القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكره طعن بالنقض مقدمه من مكتب المستشار ياسر عبد القادر المحامي في حكم بالاعدام في قضيه قتل امام محكمه جنايات الجيزه

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ / ياسر محمد عبد القادر خليفة والمحكوم عليها بالحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالدائرة ( 11 جيزة ) فى قضية النيابة العامة رقم حكمت المحكمة : حضوريا وبأجماع.........بالأعدام شنقا عما أسند إليهم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وهو الحكم الذى قررت الطاعنة فيه بالطعن بالنقض من محبسها بسجن القناطر برقم 191 فى 9/6/2022 الموضوع والواقعات : حيث أتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرين بأنهم فى 4/1/2020 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر – محافظة الجيزة – قتلوا عمدا المجنى عليه / .........باشا مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه وأعدوا لهذا الغرض سلاح أبيض شفرة موس وأداة سرنجتين طبيتين وهاتفته الأولى بزعم إنهاء الخلافات بينهما فسكنت نفسه لهذا الغرض وتقابل معهم وأستدرجوه إلى مكان ناء وأنهال عليه الثالث بأداة طوبة أفقده توازنه وأمسك به الثانى وطرحه أرضا وجثم فوقه وأطبق بأداة كوفية على عنقه وتعدى عليه الثالث بالسلاح الأبيض سالف الذكر وقاما بحقنه بسرنجتين طبيتين هواء فى عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقاما بألقائه فى نهر النيل حال تواجد المتهمة الأولى على مسرح الجريمة لمساعدتهما والشد من أزرهما وقد أرتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى ال وهى : أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . حازوا وأحرزوا سلاح أبيض شفرة موس بدون مسوغ قانونى ومن غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات . حازوا وأحرزوا أدوات سرنجتين – طوبة مما تستخدم فى التعدى على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية وقد أحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الأحالة وبجلسة 28/5/2022 صدر الحكم السابق الإشارة إليه وهو الحكم الذى قررت الطاعنة بالطعن عليه من محبسها بالنقض لشخصها بسجن طرة وفيما يلى نورد أسباب الطعن بالنقض الوجه الأول القصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ذلك أن المشرع قد نص بالمادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية على انه : " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبه " وبأنزال هذا النص على الحكم الطعين يبين أنه قد أصيب بالقصور فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفق التوضيح التالى . المقصود بعبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون السالف الذكر هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة محل الدعوى .. والسؤال الذى يثور هنا وهل إلتزم الحكم ببيان هذه الأفعال والمقاصد التى تتكون منها أركان الجريمة فى حق الطاعنة ؟ لكى نجب على هذا السؤال علينا أولا أن نستعرض ما ذكره الحكم فى هذا الخصوص – نصا كما جاء بحيثيات الحكم – ثم نقوم بأعمال النص القانونى على ما ذكره الحكم لنستنتج من خلاله عما إذا كان هذا الحكم قد ألتزم بصحيح القانون من عدمه . جاء في الحكم : " حيث أن واقعة الدعوى حسبما أستقر فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه على أثر خلافات سابقة بين المجنى عليه / محمد عبد المنصف إبراهيم باشا والمتهمان الأولى / ...... على إرتكابهما فتوجهت المتهمة الأولى برفقتها المتهم الثانى لأحدى الصيدليات وقاما بشراء سرنجتين طبيتين وأحتفظت بهما المتهمة الأولى بحوزتها وقد بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله والخلاص منه وأعدوا لهذا الغرض سلاح أبيض ( شفرة موس ) وأداة تلك السرنجتين الطبيتين وقامت المتهمة الأولى بالأتصال بالمجنى عليه بزعم حضوره لأنهاء الخلافات بينهم فسكنت نفسه لهذا الغرض وتقابل معهم وأستدرجوه إلى مكان ناء وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثانى بدفعه بقوة وقام الثالث بضربه فى وجهه بأداة ( طوبة ) أفقده توازنه فسقط أرضا وجثم الثانى فوقه وأحكم خناقه بكوفية كان يرتديها المجنى عليه ثم ضربه الثالث فى وجهه بسلاح أبيض سالف الذكر ثم قاما كلا من المتهمين الثانى والثالث بحقنه بسرنجتين طبيتين هواء والتى استحصلا عليهما من الأولى فى عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وبعد أن تأكدا من مفارقته للحياة استولا على هاتفه وقاما بحمله وإلقائه بنهر النيل بعد أن سرقا هاتف جوال المجنى عليه وأخذته المتهمة الأولى حال تواجدها على مسرح الجريمة لمساعدتهما والشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات . هذا كان شرح الحكم للواقعة وإذا كان طعننا هذا مقتصرا على الطاعنه وحدها - المتهمة الأولى – فأن بحثنا فقط هنا يقتصر على بيان مدي ثبوت الواقعة فى حقها ونبحث عما إذا كان ما نسبه إليها الحكم متفقا ونص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من عدمه . وبتتبع ألفاظ الحكم فيما يخص الطاعنة يمكن بيان ما جاء فى حقها فى الأتى : على أثر خلافات سابقة بين المجنى عليه .. باشا والمتهمان الأولى / . توجهت المتهمة الأولى وبرفقتها المتهم الثانى لأحدى الصيدليات وقاما بشراء سرنجتين طبيتين وأحتفظت بهما المتهمة الأولى بحوزتها .بيتوا النية وعقد العزم على قتله والخلاص منه .... ثم قاما كلا من المتهمين الثانى والثالث بحقنه بسرنجتين طبيتين هواء والتى استحصلا عليهما من الأولى فى عنقه قاصدين من ذلك قتله .... حال تواجدها ( أى الطاعنة ) على مسرح الجريمة لمساعدتهما والشد من أزرهما على النحو المبين بالأوراق تلك كانت الأوصاف التى نسبت إلى الطاعنة بشأن الواقعة التى أتتها . ونحن هنا نطرح عدة أسئلة لنقف على حقيقة الأمر : إذا كان الحكم – فى هذه الجزئية – قد تحدث عن أن على أثر خلافات سابقة بين المجنى عليه والطاعنة وكانت هى السبب وراء الجريمة فلم لم يبين الحكم طبيعة هذه الخلافات ومدى تأثيرها ودورها فى دفع الطاعنة لأرتكاب الجريمة . ثم هو أنتقل إلى أن الطاعنة قد توجهت إلى أحدى الصيدليات لشراء سرنجتين فكان واجب على الحكم – كما سنبين لاحقا فى حينه تفصيلا – كان واجبا عليه أن يبين تأثير هاتين السرنجتين فى القتل وكيف كان تفكير وتخطيط الطاعنة فى استخدامها كوسيلة لأرتكاب جريمتها..كما كان واجب علي الحكم ان يبين وضع المجنى عليه الجسدى الذى علي هداه خططت الطاعنة لأستخدام السرنجتين فى الجريمة وليس وسيلة أخرى – فهل كان المجنى عليه فى حالة إعياء أو كان نائما أو مسن ولا يستطيع مقاومتها عند إرتكاب الواقعة ما جعل الطاعنة تفكر فى أستخدام هذه الوسيلة فى القتل ثم هو قد أنتقل إلى أن المتهمين الثانى والثالث قد حقنا المجنى عليه بسرنجتين هوائيتين التى تحصلا عليها من الطاعنة – ولم يوضح الحكم علاقة إستخدام السرنجتين والوفاة و كيف أدت السرنجتين إلى الوفاة ...وكيفية تحققت النتيجة الاجراميه من خلال استخدام السرنجتين . ـ حال تواجد المتهمة الأولى الطاعنة – على مسرح الجريمة لمساعدتهما والشد من أزرهما وحيث أن وصف فعل الطاعنة إنها حال تواجدها على مسرح الجريمة لمساعدتهما والشد من أزرهما هو قول فضفاض لا تحديد له ولا عقوبة عليه – إذ كيف كانت تشد من أزر المتهمين الثانى والثالث . فهو لفظ غير محدد وغير مفسر وغير واضح ولم يقم بتفسيروبيان ما يمثله هذا اللفظ من سلوك إجرامى أتته الطاعنة ولم يبين كيف كانت الطاعنة تقف من المتهم الثانى والثالث موقف المساعد وأى سلوك أيجابى قد أتته الطاعنة يمثل دورا إيجابيا ساعد فى إتمام الجريمة ناهيك اذا علمنا أن الطاعنة قد توجهت إلى الصيدلية صحبة المتهم الثانى لشراء حقنة مضاد حيوى وليست سرنجتين وكان شراءها للمضاد الحيوى هو لمرض شقيقة المتهم الثالث . وكان مساعد الصيدلى ـ الذي ابتاعت منه الطاعنه الدواء ـ قد حضر أمام النيابة وشهدا بما تم وقد علل سبب أعطائه للطاعنة السرنجتين وليس سرنجة واحدة ب : ـ ايوه انا روحت جبت لها حقنة مضاد حيوي سيفوران واحد جرام وسرنجتين , واحده خمسه سنتي عشان المفروض العادي تسحب المحلول بالسرنجة الخمسه سنتي وتحقن بالسرنجة الثلاثة سنتي . (ـ ص 53 من اوراق المحضر وهو ما يقتضي ضم المفردات ) ولما كانت الطاعنة قد سلمت المتهم الثالث الدواء فأنه يدل علي إنتفاء أى قصد أو دور للطاعنة فى الواقعة ـ كما سنوضح فى حينه ـ وانها لم تحز هاتين السرنجتسن كما ادعي الحكم . ولما كانت محكمة النقض قد أستقرت على : " حيث أن القانون قد أوجب على كل حكم بالأدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق منه أركان الجريمة وظروفها والا كان قاصرا .... ولما كان الحكم قد أورد فى سياق حديثه عن الواقعة عبارة مجملة أستقاها من الشاهد الاول التى أقتصرت على عبارة فقد تولى المتهمان صفوت ثابت أبو جبل زيدان وأحمد شعبان فاضل عامر مهمة إرشاد ومؤازرة بقية المتهمين دون أن تحدد فيها الأفعال التى ساهم فيها الطاعنان فى الجريمة ودون أن يكشف عن نية القتل بنفس الطاعنيين فأنه يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه . ( طعن رقم 5114 لسنة 82 ق جلسة 9/12/2013 – طعن رقم 26346 لسنة 71 ق جلسة 7/2/2002 ) وهكذا يبين أن الحكم وقد سرد الواقعة بصورة يتضح منها نفى أى سلوك إيجائى إلى الطاعنة ... وإن المتهمين عندما بدأوا جريمتهم قد بدأوها بأداة طوبة – ثم أستعمال كوفية المجنى عليه ... وهى أدوات لم تكن معهم سلفا من قتل المتهمين وكان أستخدام السرنجتين قد جاء عرضا وفى نهاية الواقعة ... وكان الحكم لم يبين دور هاتين السرنجتين فى تحقيق النتيجة الإجرامية ولم يبين دورا إيجابيا للطاعنة فقد صار حكما قاصرا فى بيان الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة مما يتعين معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والأعادة . الوجه الثانى القصور فى بيان الأداة التى أستخدمت فى الجريمة : كما سبق القول بأن الحكم قد أسند للطاعنة أنها قد أرتكبت الواقعة عن طريق إعداد سرنجتين طبيتين والسؤال هنا هل السرنجة الطبية إذا أمتلئت بالهواء تكون اداة لأحداث القتل ؟ تقول مبادئى العلم أن أكبر سرنجة للحقن تستطيع حمل 50 مليمتر من السائل الذى يتم حقنه أو الهواء أو 60 مليمتر إذا لم تلتزم بأقصى ترقيم محدد عليها وهذه الكمية من حقنة الهواء لا تكفى لقتل الضحية إذا تم حقنها فى الوريد حيث تصل إلى الرئتين ويتم تشتتها . وبالتالى فأن أقصى كمية هواء – إذا أستطاع مستخدم السرنجة ملئها كاملة بالهواء ثم كان لديه الدراية والخبرة بأن يحقن الوريد – ومعلوم أن أختبار الوريد واختياره , هي من المسائل الفنية التى تحتاج علم ودراية وهدوء أعصاب فأذا أجتمع هذين الشرطين ـ ملئ السرنجه بالهواء كاملة والخبرة وهدوء الاعصاب في اختيار واختبار الوريد ـ فأنه ورغم ذلك لا تحدث الوفاة ... ولذلك قد أنتهت الدراسات العلمية إلى القول بأن أستخدام سرنجات حقن عادية لحقن كمية الهواء المميتة فى شريان الضحية يعتبر أمر أعتبر غير واقعيا وقد أستعملت بعض الدراسات العلمية مصطلح بالقول " وبذلك فأن الموت المباشر بحقنة الهواء هو فى الحقيقة موتا سينمائيا . ( يمكن مراجعة كافة الابحاث العلمية التي تتحدث عن دور سرنجة الهواء في تحقيق الوفاة وشروط ذلك للوقوف علي حقيقة الامر ) كان هذا هو قول العلم وما يهمنا بجانب ذلك هو موقف الحكم من تأثير هذه السرنجة على الوفاة .. فهل تحدث الحكم عن دور هاتين السرنجتين فى الوفاة ؟ ... نطرح هذا السؤال لأنه من اللازم حالة أستناد الحكم إلى أى وسيلة للقتل يبين دورها فى إحداث النتيجة الأجرامية .. وبيان حديث الحكم عن دور السرنجتين يبين إنه قد أكتفى بالأشارة إلى أستخدام قول : " ثم قام كلا من المتهمين الثانى والثالث بحقنه بسرنجتين طبيتين هواء واللتين أستحصلا عليهما من الأولى فى حقنه في عنقه فأحدثا به الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته " ولما كان الحكم قد خلا من بيان دور السرنجتين فى أحداث الوفاة ... ولا كيف أمتلئت السرنجتين بالهواء وكمية الهواء التى أنتشرت فى جسد المجنى عليه ودور هذا الهواء فى إحداث الوفاة , وكان الحكم قد ابدي الراي في مسألة فنية دون إسناد الموضوع الي خبير فني وفصل فية دون الاستعانه الي اهل الخبرة . وكان الحكم قد أستعمل لفظ غير محدد طبيا وهو أن المتهمين قد حقنا المجنى عليه بعنقه ولم يبين هل تم ذلك عن طريق الوريد أم لا , ..وعلاقة السببية بين أستخدام السرنجتين والوفاة , فهو ما يعني بيان قاصر في تحديد دورهاتين السرنجتين فى الوفاة لاسيما وأنه قد تم أستخدام أدوات أخرى منها أدوات رئيسية هى التى كان لها الدور الأكبر فى أحداث النتيجة الأجرامية ... ولم تكن لهاتين الأداتين إعداد مسبق إنما وجدت عرضا – ما يؤكد نفى نية القتل كما سنوضح فى حينه – هاتين الأداتين هما – طوبة كانت ملقاة على الأرض – وكوفية كان يرتديها المجنى عليه .. ولما كانت الطاعنة لم ينسب إليها أى دور بأستعمال هاتين الوسيلتين ( الطوبة – الكوفية ) وكانت الحقنة كما سبق علميا ليست أداة وفاة بذاتها ولا يمكن أن تكون كذلك . وكان الحكم لم يبين دور هاتين السرنجتين فى الوفاة فأنه وترتيبا على ذلك ينتفي دور الطاعنة فى الوفاة مما يتعين معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة عملا بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 العدله بالماده الثالثه من القانون رقم 74 لسنة 2007 وفى ذلك تقول محكمة النقض : " إنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فيما تستطع أن تفصل فيه بنفسها . إلا أنه يتعين على المحكمة متي واجهت مسألة فنية بحتة ، أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها وعلى أنه لا يسوغ للمحكمة أن تبدى رأيها فى مسألة فنية بحتة لما يحتاجه ذلك من دراية فنية ليست من العلم العام ولا أن تحل نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية وعلى أن القطع فى مسألة فنية بحتة يتوقف على إستطلاع رأى أهل الخبرة .. " ( نقض جنائى 13/6/61 – س 12 – رقم 131- ص 671 ) ( نقض جنائي 10/4/62 – س 13 – رقم 84- ص 336 ) وهكذا ولما كان مدى دور حقنة الهواء فى القتل وكيفية تحقيق النتيجة الأجرامية من خلالها وعلاقة السببية بين الحقن بها والوفاة كلها من المسائل الفنية .. ولما كان الحكم لم يبين دور هاتين السرنجتين فى تحقيق الوفاة ولا كيف تم حقن الوريد بالعنق ـ فإذا علمنا بجانب ذلك أن السرنجتين لم تضبطا ولم نقف على حجمهما ولا كيفية أستخدامهما للحقن ـ وكانت المحكمة قد حلت نفسها محل الخبير الفني وقطعت في مسألة فنية ـ دون إسناد الامر لاهل الفن ـ فأن هذا يدل على قصور الحكم فى التدليل فى أستخدام أداة الجريمة ما يتعين معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والأعادة . الوجه الثالث الإخلال بحق الدفاع ما أدى إلى الخطأ فى الاسناد والخطأ في تطبيق القانون وأنتفاء نية القتل : ذلك أن الدفاع قد طلب من بين ما طلب بجلسة المرافعة تعديل القيد والوصف بالنسبة للواقعة المنسوبة للطاعنة. فقد ذهب إلى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التى أعتنقتها المحكمة وسارت فيها مع سلطة الأتهام دون أن تعمل سلطة التحقيق النهائي فيها , إذ أن الواقعة قد بدأت بعتاب المتهم الثانى للمجنى عليه ثم تطور إلى أن حدثت الواقعة وأية ذلك هو أن بدأت الواقعة بأستخدام المتهمين الثانى والثالث أدوات وجدت عرضا وليست معدة لأرتكاب الجريمة وهى أستخدام طوبة كانت ملقاة على الأرض ثم أستخدام كوفية المجنى عليه , إلا أن الحكم قد أعرض عن هذا وذهب إلى أنه ولما توافرت نية القتل لدى المتهمين وأستند فى ذلك إلى عدة أسباب عددها بسبع أسباب أنتهي من خلالها الي ثبوت واقعة القتل العمد و أعرض عن دفع الطاعن بهذا الخصوص . ونحن نقول : إن فى أسناد واقعة القتل العمد الي الطاعنة – مع باقى المتهمين انما انطوى على خطأ فى الأسناد واستنتاج غير متفق مع العقل والمنطق : فيما يتعلق : اولا : الخطأ فى الإسناد فيما يتعلق بشهادة الشاهد الثاني : فقد ذهب الحكم بالصفحة العاشرة البند 6 : " طريقة التعدى التى تمت من قبل المتهمين على المجنى عليه حيث باغته الثانى من الخلف بكل خسة وخنقه بكوفية كان يرتديها المجنى عليه ..... " وحيث أن هذا مخالف لما هو ثابت بالأوراق حيث جاء على لسان الشاهد الثانى لدى سؤاله بالنيابة العامة – ص 77 – (وهو ما سنحتاج معه إلى ضم المفردات للوقوف على حقيقة الأمر : حيث سئل ب ص 77) س : وما الذى توصلت إليه تحرياتك السرية بشأن ملابسات الواقعة ؟ ج : ............... وأخذوه لمكان خالى من الناس للتخلص منه وهو ذات مكان أكتشاف الجثمان وبدأ المتهم / وأبنته وتطور الحوار بأن دفع المتهم / المجنى عليه بيده وضرب المتهم / .... المجنى عليه باستخدام طوبة فى وجهه ........ وهكذا يبين ان الواقعة قد بدات بلوم المتهم الثاني للمجني عليه ,,اي لم يكن في النية ولا التفكير في قتله ولم تبدا الواقعة بمباغتة المتهم للمجني علية ـ كما يصور لنا الحكم فإن هذا يؤكد علي اعتناق الحكم لصورة مخالفة لما في الاوراق ، ما ادي الي الخطأ في الاسناد. فاذا جاء الحكم بالقول بان المتهم الثاني قد باغت المجنى عليه بأن باغته من الخلف وخنقه بالكوفية يكون قد نسب واقعة غير موجودة بالاوراق وخالف ما جاء علي لسان القائم بالتحريات ـ وليس له من هدف من وراء ذلك سوي اثبات القتل العمد فانه يكون قد اخطا في الاسناد ما يقتضي معه والامر كذلك القضاء بنقضه .. إذ كما هو واضح علي لسان الشاهد الثاني ان بدأ الحوار بعتاب ولوم من المتهم الثانى للمجنى عليه - ومعلوم أن العتاب يستلزم مواجهة طرفى العتاب بعضهما لبعض وجها لوجه بينما المباغته بالخنق أن يكون احدهما خلف الاخر , كما انه من كان ينتوي القتل لم يكن في حاجه الي عتاب وانما كان يفاجئ المجني علية بالتعدي علي ـ كما جاء علي بورقة الحكم ( علي خلاف الحقيقة ) بان باغته .. وحيث أن محكمة النقض قد أستقرت على : " من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، الا أن شرط ذلك أن يكون أستخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما أنتهى إليه قائما فى أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فأن الحكم المطعون فيه إذ أستند فى الأدانة إلى ما يخالف الثابت بالأوراق يكون قد أستند إلي ما لا أساس له فى الأوراق وهو ما يشوبه الخطأ فى الأسناد " ( طعن 6160 لسنة 77 ق جلسة 25/9/2009 ) فان هذا ما يثبت منه خطأ الحكم في الاسناد ما يقتضي معه والامر كذلك القضاء بنقض الحكم . ثانيا الخطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق بطلب تعديل القيد والوصف : أن المتهمين لم يستخدموا أداة الجريمة – التى أدعى الحكم أنهم قد أحضروها للواقعة إذ عندما تطور الخلاف بدأ بأستخدام الكوفية ثم بطوبة .. ولم يبدوأ بالسرنجة أو بالموس مما ينفى عنهم نية القتل ويؤكد على أن للواقعة صورة أخرى قد رفضها الحكم و أعتنق طريق النيابة العامة فى أسناد الأتهام إلى الطاعنة ورفقائها ما ادي الي انه قد أخل بحق الدفاع بالتفاته عن هذا الدفع ما ادي الي ان تردي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون . ثالثا انتفاء نية القتل : ذلك انه ومن جماع ما سبق وبثبوت رواية الشاهد الثاني ـ السابق طرحها يثبت من خلالها انتفاء نية القتل في حق الطاعنه ـولما كان رد الحكم في نية القتل قد تناول مسألة فنية اذ قد ذهب الي : ولما كان الحكم قد ذهب في البند – 7 – من بنود الأستدلال إلى ثبوت الواقعة بصفحة ( 10 ) من ورقة الحكم قد ذهب إلى : 7 ـ مكان الحقن للمجنى عليه من قبل المتهمين إذ تم الحقن الهوائى فى العنق وأن دل ذلك بدل كل الدلالة على نية القتل .... وحيث أن الحكم قد أعتبر أن الحقن فى العنق يؤدى حتما إلى الوفاة وتوصل من خلال ذلك الي ثبوت نية القتل فهو افتراض لا اساس له من العلم بجانب انه قد قضى فى مسألة فنية بحتة دون علم منه – إذ علم القاضى هو علم قانونى وليس علم من نواحى فنية ولم يستعن بأهل الفن فانه يصب الحكم بالعوار ما يقتضي نقضه . الوجه الرابع القصور فى بيان تقرير الصفة التشريحية : تساندت المحكمة فى إدانة الطاعنة – وباقى المتهمين – بالأستناد إلى تقرير الصفة التشريحية كدليل للادانه فذهبت بالصفحة الرابعة من ورقة الحكم الي : " ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه / محمد عبد المنصف إبراهيم أنه لا يوجد ما يمنع من جواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة والأصابة الرضية بالرأس وما أحدثته من أرتجاج دماغى وكذا الهواء بالعنق وما أدى إليه من أنسداد هوائى .. وبالوقوف على هذا البيان يبين أنه بيان قاصر لمؤدى هذا الدليل : 1 – إذ أكتفت المحكمة بإيراد أجزاء من نتيجة هذا التقرير دون أن يبين العناصر الجوهرية التى ينبغى عليها بيانها كدور حقنة الهواء فى تحقيق النتيجه الأجرامية ... وما تأثيرها ودور الطاعنة فى إحداث هذه النتيجة وكيفية ونسبة هذا الدور فى أحداث الوفاة ومراحل مرور الهواء لجسم المتوفى ودوره فى الوفاة للوقوف على دور الطاعنة فى أحداث النتيجة الإجرامية... ومن ثم يبين أن الدليل الذى أستند إليه الحكم – بتقرير الصفة التشريحية – قد عرض له بصورة قاصرة لم نستطع من خلاله الوقوف على دور الطاعنة فى إحداث النتيجة الأجرامية ودور السرنجتين الهوائتين فى الأضرار بالمجنى عليه ومدى ما رتبت له من نتائج , ما قد أصاب الحكم بالقصور. ذلك ما اقتضاه المشرع وفق نص المادة 310 من قانون الأجراءات الجنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالأدانة على بيان مفصل وواضح لمضمون كل دليل من الأدلة التى تتساند إليها المحكمة فى حكمها بحيث لا يشوبه إجمال أو غموض وإبهام وذلك حتى تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على الحكم لمراقبة مدى صحة تطبيق القانون ومدى موائمة هذا الدليل لباقي أدلة الدعوى وسلامة المأخذ الذى أخذت به المحكمة . وفى هذا الخصوص قد ذهبت محكمة النقض إلى : " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أكتفى بالإشارة إلى نتيجة التقرير الطبى الشرعى دون أن يبين مضمونه من وصف الأصابات المنسوبه إلى الطاعنيين إحداثها وموضوعها من جسم المجنى عليه وكيفية حدوثها ودورها فى أحداث الوفاة حتى يمكن التحقق من مدى موائمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين أستعرضت هذا الدليل فى الدعوى كانت ملمة ألماما شاملا يهئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قد قامت بما ينبغى عليها فى تدقيق البحث لنعرف وجه الحقيقة تمكينا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فأن الحكم قد تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه " ( طعن رقم 3774 لسنة 83 ق جلسة 14/12/2014 ) بل أن التقرير الطبى ذاته لم يقدم الدليل الكافة لدور حقنة الهواء فى الواقعة ومدى ما تحدثه من نتيجة إجرامية وتأثير الهواء على جسم الأنسان ولم نقف على ما إذا كان الحقن قد تم فى الوريد من عدمه مما قد أستحال على محكمة النقض الوقوف على دور الطاعنة فى إحداث الجريمة .. فإذا كان الحكم قد نسب للطاعنة مشاركتها فى الجريمة بإعداد حقنتي الهواء فما هو دور هاتين الحقنتين فى إحداث النتيجة الأجرامية حتى ننسب إلى الطاعنة دورا إيجابيا فى الواقعة فلما قد خلا الحكم من بيان ذلك تحديدا فإنه يعجز محكمتنا العليا من التعرف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى نحو دور الطاعنة فى الواقعة مما يتعين معه والأمر كذلك نقض الحكم والقضاء بالبراءة للطاعنة لإن الأوراق بذلك قد عجزت عن إثبات دور إيجابيا للطاعنة فى تحقيق النتيجة الأجرامية . الوجه الخامس قصور الحكم في التسبيب فيما يتعلق ببيان رابطة السببية بين فعل الطاعنة وبين الوفاة : لما كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وكان من الواجب أن تكون ورقة الحكم مبينة بذاتها على دور كل متهم وبيان ما أتاه من أفعال ودور هذه الأفعال فى تحقيق النتيجة الأجرامية ، فأنه يكون من الواجب وعند الأشارة إلى تلك الأصابات الواردة بالمجنى عليه أن تبين دور المتهمة ـ الطاعنه ـ فى هذه الأصابات وكيفية أتيانه إياها . وأن تبين كذلك تأثير هذه الأصابات فى تحقيق الوفاة وذلك كله ليبين الحكم ثبوت رابطة السببية بين فعل الطاعنه والنتيجة الإجرامية ، فيكون ساعتها الحكم قد حدد الواقعة تحديدا واضحا فيطمأن كل من يطلع على ورقة الحكم أنه قد صار عنوان للحقيقة ويطمأن إلى عدالة هذا الحكم فتتحقق بذلك العدالة وتطمأن النفوس إلى سلامة الحكم ويتحقق من خلاله الردع العام والخاص ، وهو من أهم أهداف تأسيس الأحكام الجنائية ، إذ تظل عقيدة المحكمة داخل وجدانها ، لا يعلم بها أحدا الا إذا أظهرتها فى صورة الحكم – شريطة أن تكون ما توصلت إليه متفقة مع العقل والمنطق وتكون أدلته منسجمة بعضها البعض فى غير تنافر . وحيث أن الحكم قد أنتهى فيما أنتهى إليه فى هذا الخصوص بالقول : " وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء العلاقة السببية بين فعل المتهمين والنتيجة ... فأنه لما كان من المقرر فقها وقضاء أن جريمة القتل العمد من جرائم النتيجة وهى فى النموذج القانونى لها إزهاق روح المجنى عليه كأنسان حى يحمى القانون حياته ويتعين أن يقع من الجانى فعل القتل وينتج عنه إزهاق روح المجنى عليه وأن تتوافر بين ذلك الفعل وتلك النتيجة رابطة علاقة السببية أى أن تكون الوفاة نتيجة لفعل الجانى كرابطة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول .. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت إلى أن المتهمين هم الذين قاموا بأزهاق روح المجنى عليه بعد أن أتو ذلك الفعل وفكروا ودبروا وأعدوا أدوات الجريمة وأستدرجوا المجنى عليه إلى مكان إرتكابها بالأتصال به بمعرفة المتهمة الأولى رغبة منهم فى إنهاء الخلافات وما إن وصلوا إلى حافة النيل بعد منتصف ليلة الشتاء فى الرابع من شهر يناير 2020 مكان الواقعة ذات الوصف الذى أرتسم فى فكر المتهمين لخلوه من المارة بعيدا عن الناس وسمعهم فى الليل المظلم – حتى ظفروا به بكل خسة ونذالة حتى باغته المتهم الثانى من الخلف بخنقه بكوفية يرتديها المجنى عليه ثم تعدى عليه الثالث بشفرة موس فى وجهه وأداة طوبة برأسه مما أفقده توازنه . وتمكنا من النيل منه حال مقاومته لهما أجثم الثانى فوقه وخنقه وقاما بحقنه حقنتين هواء أخذوهما من المتهمة الأولى حتى تأكدوا من مفارقته للحياة فقد تحققت النتيجة أنهم قد أزهقوا روحه وهو ذات الأمر الذى أعترف به المتهمين وأكدته التحريات السرية التى أجراها المقدم / سامح إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر وقد تساندت الأدلة فى الدعوى وجاء تقرير الصفة التشريحية الذى اعزي الوفاة إلى أن تلك الأصابات كافية لأحداث الوفاة ومن تلك المظاهر والأدلة والقرائن أستنتجت بل أيقنت المحكمة أن المتهمين الثلاثة هم من قاموا بتلك الأفعال دون غيرهم وتوافر بين الأفعال وتلك النتيجة رابطة علاقة السببية فكانت الوفاة نتيجة لقتل المتهمين كرابطة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول ويكون الدفع غير سديد وفى غير محله . ولما كان مجال بحثنا هنا هو الطاعنة ( المتهمة الأولى ) فأنه وبمطالعة الحكم المطعون فيه يبين أنه خلا من بيان رابطة السببية بين الفعل المنسوب إليها وبين حالة الوفاة ولم يدلل عليها التدليل المعتبر . فلما كان قد نسب – وهو بصدد شرح وسرد رابطة السببية – قد نسب إلى الطاعنة أن المتهمين الثانى والثالث قد حقنوا المجنى عليه بحقنة هواء أخذوها من المتهمة الأولى ونسب اليها كذلك حال تواجدها علي مسرح الجريمة لمساعدتهما والشد من أزرهما . وحيث أن الحكم قد خلا من بيان دور حقنة الهواء فى إحداث النتيجة الإجرامية ووفاة المجنى عليه وعلاقة السببية بين السرنجتين وواقعة الوفاة . وحيث ان الحكم لم يبين كيفية مساعدتهما علي ارتكاب الجريمة وعلاقة السببيه بين هذه المساعدة وتحقق الوفاة ولم يحدد الدور الفعلي للطاعنة وما احدثة من اصابات في جسد المجني علية ودور هذه الاصابات في تحقق الوفاة . وحيث ان الحكم لم يبين كيفية شد الطاعنه من أزر المتهمين ودور هذا الشد في تحقيق النتيجة كرابطة السبب بالمسبب , فانه يكون قد أعجز محكمة النقض بذلك من الوقوف على دور الطاعنة وعلاقة السببية بين الفعل المنسوب إليها –وبين النتيجة الإجرامية وهى حالة الوفاة ما يعيب الحكم بالقصور مما يقتضى نقضه .. وحيث ذهبت محكمة النقض فى ذلك إلى : " وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهمة ووفاة المجنى عليه أو أصابته فى جريمة القتل العمد والشروع فيه والتدليل على قيامهما من البيانات الجوهرية التى يجب أن يعنى الحكم بإستظهارها وألا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثير مضمون التقارير الطبية ولم يدلل على قيام رابطة السببية وبين فعل الطاعن ووفاة وأصابات المجنى عليهما من واقع الدليل الفنى ,فأنه يكون قاصر البيان مما لا تستطع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة أستخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة الإجرامية التى أخذ بها – لما كان ما تقدم – فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والأعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعون " ( طعن رقم 24816 لسنة 76 ق جلسة 16/2/2011 ) وقضت ايضا : " إدانة المتهم عن جريمة القتل العمد دون تدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه ووفاته إستنادا إلى التقرير الفنى يعد قصورا لا يصححه عرض الحكم لتلك الأصابات عن واقع ذلك التقريرـ وقوله أن الضرب أدى إلى الوفاة – ما دام قد أغفل صلة الوفاة بالضرب " ( نقض 22/5/1977 – س 28 – 134 – 639 – طعن 163 / 47 ق ) ـ كما قضت محكمة النقض بـ وكان من المقرر ان رابطة السببية بين الاصابة والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل علي قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب ان يعني الحكم باستظهارها والا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه , فاذا كان الحكم المطعون فية في صدد حديثة عن تهمة القتل التي دان الطاعن عنها قد اقتصر علي ما اثبته تقرير الصفة التشريحية عن الاصابات التي وجدت بالقتيل ولم يعن ببيان رابطة السببيه بين هذه الاصابات والوفاة من واقع الدليل الفني فان النعي علية بالقصور يكون مقبولا . * مجموعة احكام النقض س 13 ق 72 ص الوجه السادس : القصور فى التسبيب فيما يخص ثبوت التضامن فى المسؤلية: بمطالعة بيان المحكمة لثبوت تضامن الطاعنة فى المسؤلية مع باقى المتهمين يبين أنها قد أنطوت على عبارات عامة غير محددة ولا يمكن أن نصل من خلالها إلى ثبوت تضمان الطاعنة فى المسؤلية .. ولذلك سنعرض شرح المحكمة فى هذا الخصوص ثم نعقب عليه أولا وصف المحكمة وحيث أنه فى مجال المسؤلية الجنائية ردا علي دفاع المتهمين جميعا فلما كان من المقرر أن الأتفاق على أرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع أكثر من تقابل أرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين . ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الأتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الأخر فى أيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت وتكونت لديهم فجأة وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، لما كان ذلك وكانت الأدلة التى أوردتها المحكمة بمدونات هذا الحكم وأتخذتها عمادا لقضائها على النحو السابق تفصيله تكفى بذاتها على التدليل على اتفاق المتهمين الثلاثة على ارتكاب واقعة قتل المجنى عليه مع سبق الاصرار على قتله ذلك من معينهم على مسرحها يحملون أدوات الأعتداء الزمان ومكان الواقعة ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كل منهم قصد قصد الاخر فى ايقاعها حتى يتخلصوا من المجنى عليه وقارف كل منهم فعلا من الافعال المكونة للجريمة التى اقترفوها وتواجدوا على مسرحها الامر الذى يترتب فى صحيح القانون تضامنا بين المتهمين الثلاثة فى المسؤلية الجنائية عن الجريمة المسند اليهم ويكون ما أثاره الدفاع عن المتهمين والمتهمة الاولى ( الطاعنة ) فى هذا الخصوص غير سديد ويضحى غير منتج فلا محل له " التعليق وحيث أنه وباستعراض ما توصل الية الحكم في هذا الشأن يبين ان المحكمة قد خلقت شكل اخر لموقف الطاعنه وهو التضامن مع باقي المتهمين دون ان تبين كيفية اتفاق المتهمين علي الواقعة وكيفية تنفيذها .. ومن هو الذي اتفق مع الاخر وكيف توصلت الي هذا التضامن رغم انه لم يثبت ثمة فعل ايجابي يمكن نسبته الي الطاعنه وما هي تلك الادلة التي اطمأنت اليها المحكمة و التي تدل علي ان ارادة كل من الطاعنه وباقي المتهمين قد تلاقت واتحدت علي ارتكاب الواقعة والتي علي اساسها قد عاقبت الطاعنه بالاعدام شنقنا . ولما كان من المعلوم ان التضامن بين المتهمين لا يفترض ولا يخلق من العدم ـ كما اختلقته المحكمة اختلاقا ـ وانما ينبغي ثبوته وبيان عناصره ,, ولما كانت قد عجزت المحكمة عن ذلك فقد اضطرت تارة ان تخالف ما هو ثابت بالاوراق ـ وقت ان ذهبت الي ان الواقعة قد بدات بأن باغت المتهم الثاني ـ المجني علية ـ مستعرضه في ذلك قول الشاهد الثاني ـ الذي لم يقل ذلك مطلقا وانما وصف الواقعه بانها بدات بلوم وتطورت ـ ولجأت تارة اخري الي ان الطاعنه قد اعدت عدة الجريمة بشرائها سرنجة هواء ـ رغم انها ليست من الادوات المعدة للجريمة ,رغم ان المتهمين ( الثاني والثالث ) لم يستخدموها الا في نهاية الواقعه بعد استخدامهما ادوات وجدت عرضا ـ كطوبه كانت ملقاة علي الارض وكوفية المجني علية . ولما كان الامر كذلك وكانت المحكمة قد أتت بالفاظ عامة مجردة وتكلمت عن التضامن بشكل عام ولم توصف حالة التضامن التي نشأت بين الطاعنه وباقي المتهمين ,فان الحكم يكون قد عجز عن اثبات التضامن ووقع في عيب القصور والابهام لعدم بيان المحكمة كيف تلاقت ارادة الطاعنه مع باقي المتهمين ,, اذ وان كان معلوم ان القاضي الجنائي حرا في تكوين عقيدتة وفق ما يطمأن اليه وجدانه ويرتاح اليه ضميره , الا انه مطالب بان يكون الدليل الذي استقي منه اقتناعه مستمدا من عناصر سائغة ومقبوله في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق . ولا يمكن تفسير ما جاء في هذا الحكم من محاولة ثبوت الواقعة علي الطاعنه سوي ان المحكمة وبكل اسف قد استسلمت الي ادلة الاتهام التي ساقتها النيابه العامه ـ وقد تأكد ذلك في استعمالها نفس اللفظ التي استعملته النيابة العامه بامر الاحالة من سلوك الطاعنه من الشد من ازر باقي المتهمين ـ دون ان تبين لنا كيفية ذلك ـ وكان علي المحكمة ان تمسك بميزان العدل ولا ترجح سوي كفة العداله , لكنها قد غلت ايديها عن بحث كافة عناصر الدعوي المطروحة عليها وصمت الاذان عن دفاع الطاعنه ..وامام ذلك كله وهي لم تبين دور الطاعنه وكيف تضامنت الطاعنة مع باقي المتهمين يبين ان الحكم قد أصيب بالقصور . ولما كان هذا هو وصف الحكم بتضامن الطاعنة مع باقى المتهمين وقد اتى بالفاظ عامة مجردة غير محددة ولم يبين الدور الذى قامت به الطاعنة تحديدا وكيف لهذا الدور ان كان له تأثير فى أقتراف الجريمة فانه يعد معه هذا الحكم والامر كذلك قاصرا فى بيان التضامن ما يقتضى نقضه . ولما كانت محكمة النقض قد ذهبت الى : " ان مجرد التوافق وتوارد خواطر المتهمين ليس من شأنه أن يؤدى الى مساءلتهم متضامنيين عن ما يقع من جرائم بل يظل كل منهم مسئولا عن فعله الشخصى ولا يسال عن فعل ارتكبه غيره " ( نقض 16/3/1983 لسنة 34 ق – ص 371 رقم 75 ) وقضت ايضا : " بان ادانة المتهم عن المساهمة فى الجريمة بطريق الاتفاق يستلزم ان تبين المحكمة بالادلة على ان ارداته اتجهت وتلاقت مع الاخرين على ارتكاب الجريمة المتفق عليها على ارتكابها بينهم وعلى المحكمة ان تبين الظروف والملابسات التى تظهر بحصول هذا الاتفاق ولا تكتفى فى ذلك بالعبارات المجملة والمجهلة التى لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مراد الاحكام ولا تحقيق الغرض الذى قصده الشارع عن تسبيبها من الوضوح والبيان والا كان قاصرا – قصورا يعيبه ويستوجب نقضه " ( نقض 13/1/1969 لسنة 20 ق – ص 108 رقم 24 ) فاذا علمنا فوق ذلك : انه لم يثبت من خلال التقرير الفنى بيان تاثير استخدام حقنة الهواء ودور حقنة الهواء فى القتل – وعلمنا ان الحقنة ليست من اداة تحقيق النتيجة الاجرامية فى الواقعة محل الطعن – بذاتها – وان عقل المتهمة الطاعنة وباقى المتهمين لا يتصور ان يصل الى استخدامها فى الجريمة – وان التفكير فى استخدام حقنة الهواء انما ياتى اما لعلم وثقافة المتهمة ـ لكونها تعمل في مجال الطب او التمريض مثلا ـ او لظروف المجنى عليه لكونه طريح الفراش او نائم او مريض ويسهل استخدام حقنة الهواء معه . فاذا علمنا ان المتهمين ليسوا على درجة من العلم والثقافة التى تصل بعقولهم الى كون حقنة الهواء تؤدى الى الوفاة – وعلمنا ان المجنى عليه ليس مريض ولا طريح الفراش وانما هو شاب فى عنفوان قوته وقد سبق وتعدى على المتهمين فان الاعتداء بحقنة الهواء لا تعد وسيلة قتل ولا تكون اداة معده سلفا لقتل المجني علية ويكون الاستناد اليها فى النتيجة مخالف للعقل والمنطق وهو ما لا تقام عليه الاحكام الجنائية التى تبنى على الجزم واليقين وان تكون الاسباب متفقة مع العقل والمنطق ويستسيغها كل من يطلع عليها ومن ثم فان وجود السرنجه لا يعد توفير لاداة الجريمة ومن ثم لا يمكن من خلالها ان نستنتج تضامن الطاعنه مع باقي المتهمين وبذلك يكون الحكم قد أصيب بالقصور في بيان التضامن ما يتعين نقضه . الوجه السابع : الاخلال بحق الدفاع ما ادى الى بطلان الحكم الاصل ان المرافعة الشفوية امام القضاء الجنائي قاعدة رئيسية من قواعد النظام الاتهامي .... ويتزامن هذا الاصل مع اصل اخر يتعلق بنظام الاثبات الجنائي وهو حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته سواء منها ما تعلق منها بتقدير الدليل او بتقدير العقوبة . والتلازم بين المبدأين لازم لا غنى عنه ,اذ ان لازم السماح للقاضى بان يبنى اقتناعه على تمحيص حر للادلة على نحو تكون له الحرية فى ان ياخذ من الدليل الذى يستريح اليه وجدانه ويطرح مستبعدا ما لا يستريح اليها منه اذ ان مقتضى تفعيل هذا المبدأ ان تتاح للخصوم فرصة الاستماع الى هذه الادلة وطرحها فى الجلسة ثم مناقشتها بما قد يعن لهم من اوجه الدفاع والدفوع والطلبات حتى تتحقق العدالة التى يصبوا اليها بل وهى هدف المحاكمات الجنائية ولازم ومقتضى قاعدة شفوية المرافعة ان تتقيد المحكمة بان تسمع شهود الدعوى من جديد فى حضور الخصوم وان تحقق دفوعهم وطلباتهم ودفاعهم الجوهرى ومن ثم وبمفهوم المخالفة فانه اذا ما طرح على المحكمة طلب جوهري يكون من شأن الاخذ به تغيير وجه الراى فى الدعوى – فان من شان الالتفات عنه والقضاء بالادانة يمثل اخلال بحق الدفاع ما يؤدي الي بطلان الحكم وبتطبيق ذلك على الحكم الطعين يبين ان الدفاع عن الطاعنة قد طلب بجلسة 27/3/2021 طلب سماع ومناقشة شاهد الاثبات الثانى الضابط / سا.... كما طلب استدعاء والدة المتهم الثالث المتهم / نبي....... وذلك لسؤالها عما اذا كانت يوم الواقعة قد طلبت من المتهم قبل خروجه من منزله صحبة المتهمه الاولي ثمة علاج لمرض شقيقته مديحة من عدمه .. كما التمس من المحكمة تكليف النيابة العامة بالاستعلام عن رقم هاتف المتهمة الاولى – الطاعنة – ورقمى الهاتف للمجنى عليه والاتصالات التى باشرها المجنى عليه للمتهمة عن يوم 3/1/2020 من الساعة 5 الى الساعة 2 صباحا يوم 4/1/2020 عن يوم واقعة القتل كما طلب التصريح له بالاستعلام من شركات الاتصالات المحمول عن تلك الارقام وذلك لبيان عما اذا كانت المتهمة هى التى هاتفت المجنى عليه لاستدراجه من عدمه ما بين الساعة 7 مساءا حتي الساعة 2 صباحا يوم 4/1/2020 على رقمى هاتف المجنى عليه 010530 ( راجع محاضر الجلسات المشار اليها ) وحيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28/6/2021 للاطلاع واطلاع المحاميين الذين كلفوا بالدفاع عن المتهمين الثانى والثالث وبتلك الجلسة لم يحضر احد من الشهود الذين طلبهم الدفاع – وعلى راسهم شاهد الاثبات الشاهد الثانى الضابط / سامح بدوى ابراهيم محمد وان المحكمة لم تصرح للدفاع بطلبه وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 24/10/2021 كأخر اجل وبتلك الجلسة لم تنفذ المحكمة طلبات الدفاع وتاجلت الى جلسة المرافعة الاخيرة وفيها ترافع الدفاع ونلاحظ فى طلبات الدفاع انه وفى اخر جلسة وجد مكتوب جملة والتمس اصليا البراءة مما اسند اليها .. ومعلوم ان جملة طلب اصليا البراءة تكون من وجه اللزوم ان يكون هناك طلب اخر احتياطى لانه لو كان الدفاع قد تمسك بالبراءة فقط لما ذكرت جملة اصليا ..اذ اصليا يتبعها احتياطيا ..وقد وجدت محذوفه . اما وانه قد ذكر جملة التمس اصليا البراءة فهذا يفهم انه قد صمم على الطلب الاحتياطى – كما وانه وبخلاف ذلك وحتى لو لم يذكر الطلبات الاحتياطيه السابق ذكرها فانه يبين من محاضر الجلسات بجلسة 28 / 6 / 2021 ان المحكمة قد اوقعت الدفاع فى حرج حينما قررت تأجيل نظر الدعوي لجلسة 24/10/2021 واكدت علي ان يكون هذا اخر اجل واجبرته على المرافعة دون ان تعمل له طلباته مما يعد ما ذهبت اليه المحكمة اخلال بحق الدفاع ... وحيث ان ما طلبه الدفاع كان من شأن الاستجابة له تغير وجه الرأى فى الدعوى ومنها بيان المكالمات التى تمت بين الطاعنة والمجني علية كما وضحها تفصيلا الدفاع بجلسة 27 / 3 / 2021 لان من شأن الاستجابه لها ان يبين عما اذا كانت الطاعنة هى من استدرجت المجنى عليه فعلا ام هو الذى اتصل بها – وهو امر جوهرى فى الدعوى كان من شان اعماله والوقوف علية تغيير وجه الراي في الدعوي . كما ان طلب استدعاء والدة المتهم الثالث وسؤالها عما اذا كانت قد طلبت منه احضار علاج لمرض ابنتها – شقيقة المتهم – مديحة من عدمه كان من شانه أن يبين دور السرنجة قد تم اعدادها كاداة للجريمة من عدمه – لاسيما وانه – كما سبق لنا القول بان السرنجة ليست من الادوات المعدة للقتل وانه لا يصل عقل المتهمين – بحالتهم الدراسية والاجتماعية ان يعدوا سرنجة كوسيلة للقتل كما وان المجنى عليه لم تكن حالته البدنية والصحية تصلح معها سرنجة الهواء للقتل فليس هو بالمريض النائم وليس هو بالمسن الراقد والذى تصلح معه سرنجة الهواء وانما هو شاب مفتول العضلات وقوى البنية لا تنفع ولا تجدى معه استخدام سرنجة الهواء ومن ثم فان سؤال وحضور والدة المتهم الثالث كان من شأنه ان يغير وجه الرأى فى الدعوى وكان هدف هذا الطلب نفى التهمة وليس التشكيك فيها لان دور الطاعنة قد أقتصر مما نسبته اليها النيابة العامة فى احضار سرنجة الهواء ولم تكن هذه السرنجه معدة للجريمة . وكذلك الامر قد التفتت المحكمة عن طلب حضور الشاهد الثاني ـ الذي اكد في شهادته امام النيابه ان الحوار قد بدأ بتوجيه المتهم الثاني اللوم الي المجني للتشهير بالمتهة الاولي وبإبنته وان الحوار قد تطور الي ما وصل اليه من نتيجة ـ وهو قول مخالف تماما لما اعتنقته المحكمة من قولها ان المتهم الثاني قد باغته بخنقة بالكوفية ..وكان من شأن بسط اقوال الشاهد الثاني واعمال طلب الدفاع بالاستماع اليه ان يغير وجه الرأي في الدعوي وان يغير وصف التهمة تماما من قتل عمد الي ضرب افضي الي الموت ومن ثم الطلب يعد جوهرى بتعلقه بواقعات الدعوى وان المحكمة وقد التفتت عنه تكون قد اخلت بحق الدفاع وانساقت انسياقا تاما وراء سلطة الاتهام وكانت عينها مبصرة لهدف واحد هو ثبوت التهمة عن المتهمين ملتفته التفاتا تاما عن طلبات الدفاع , غير مدركه في ذلك انها الملاذ الاخير للدفاع وكان من الواجب عليها ان تفسح صدرها لطلبات الدفاع وتسمح بطرح طلباته , واما وانها لم تفعل فان الحكم يكون قد اصيب الاخلال بحق الدفاع ما يقتضى نقضه . وفى ذلك قضت محكمتنا العليا : " لما كان محامى الطاعنيين قد تمسك فى جلستين متتاليين بوجوب سماع شهود الاثبات تحقيقا لشفوية المرافعة فرفضت المحكمة هذا الطلب مما احاط محاميها بالحرج الذى يجعله معذورا ان هو لم يتمسك بطلبه بفرض ذلك بعد تقرير رفضه والاصرار على نظر الدعوى مما اصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود .. فان سير المحكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذى قصده الشارع فى المادة 289 اجراءات جنائية ولا يصح ان يوصف طلب المدافع فى هذا الصدد بعدم الجدية لانه تمسك باصل افترضه الشارع فى قواعد المحكمة ورتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم ، كما لا يصح افتراض تنازل المدافع عن طلبه بعد ان جانبته المحكمة صراحة برفضه ... ومن ثم فان اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة .. ويكون الحكم الذى بنى عليها باطلا واجب النقض ( نقض 10/4/1967 احكام النقض س 18 ق 97 ص 509 ) الوجه الثامن الاخلال بحق الدفاع فيما يتعلق ببطلان التحريات والقصور فيما استندت اليه المحكمة فيه : ذك ان الدفاع وبجلسة المرافعة الاخيرة المنعقدة فى يوم الاثنين الموافق 22/11/2021 قد تمسك فى دفاعه المسطور بمحضر الجلسة ضمن ما تمسك بعدم جدية التحريات واستند فى ذلك – وفق ما ذكره الحكم ذاته فى صفحة 5 بورقة الحكم – استند لانفراد ضابط التحريات بالشهادة . وحيث ذهبت المحكمة فى ردها على ذلك بالقول : "..وحيث انه عن الدفع بعدم جدية التحريات فانه لما كان من المقرر قانونا ان تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان التحريات السرية التى ابداها المقدم /سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بشأن الواقعة قد دلت وأكدت وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمة الاولى لسابق زواجه منها عرفيا ورغبتها فى الانفصال للزواج من المتهم الثالث وقيام المجنى عليه بالتشهير بها بمحل سكنها والنيل من سمعتها امام الاهل والجيران وانها قد اتفقت مع المتهمان الاخران على تنفيذ مخططهم الاثم واعدت العدة بان قامت بالتوجه الى احدى الصيدليات بمنطقة الحفرية دائرة مركز اوسيم رفقة المتهم الثانى لشراء عدد 2 سرنجة احتفظت بهما معها وذلك لحقن المجنى عليه حقنة هواء وذلك للتاكد من التخلص منه وقتله حيث الثلاثى واتفقا على استدراج المجنى عليه بحجة تسوية الخلافات بينهم واخذه لمكان خالى من الناس والتخلص منه بعد ان اتفقوا على ذلك متضامنيين فيما بينهم فى المسئولية الجنائية لتقابل ارادتهم وقصد كل منهم قصد الاخر وايقاع جريمة القتل المتفق عليها بعد ان اتجهوا وجهة واحدة فى تنفيذها وصدور الجريمة من باعث واحد جمعهم الى طريق الخلاص من المجنى عليه و قبل ارتكاب الحادث اتصلت المتهمة الاولى بالمجنى عليه وطلبت مقابلته وما ان وصل حتى استقلوا جميعا دراجة بخارية ( توك توك ) وتوجهوا به بالقرب من مكان ارتكاب الواقعة والترجل عقب ذلك حتى وصلوا الى مكان الواقعة وما ان ظفروا به حتى باغته المتهم الثانى من الخلف بالاجهاز عليه باستخدام كوفية خاصة بالمجنى عليه لمحاولة خنقه وحال ذلك اجهز عليه المتهم الثالث بالتعدى عليه بشفرة موس وتمكن من احداث اصابته وحال مقاومة المجنى عليه لهما تمكنا من السيطرة والتغلب عليه وجثم فوقه المتهم الثانى وقام الثالث بحقنه حقنة هواء بالسرنجة اخذ اياها من الاولى ثم حقنه الثانى حقنة هواء بالسرنجة الاخرى اخذ اياها من الاولى للتاكد من موته فاحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقاما بالقائه فى نهر النيل وسرقة هاتفه المحمول حال تواجد الاولى على مسرح الواقعة .... لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان لتلك التحريات التى اجريت لانها تحريات جدية وصريحة وواضحة وصحيحة تصدق من اجراها وقد حوت بيانات كافية لتحديد دور كل متهم فى ارتكاب الواقعة والباعث على ارتكابها وكيفية ذلك ومسرحها تفصيلا ومن ثم فان المحكمة تقر سلطة التحقيق على اجرائها مما يضحى معه الدفع غير قائم على سند خليقا بالرفض . ولما كان رد المحكمة هو ترديد للتحريات التى ذكرها القائم بها ـ بل ومخالف له في ذات الوقت وانها لم تقم بالرد السائغ عن كيفية اطمأنانها الي تلك التحريات ولم تحدد سبب لهذا الاطمئنان ودون ان تحدد مصدر تلك التحريات علي نحو يتحقق معه من صدق ما نقل عنه هذه التحريات , فان حكمها يكون شابه الفساد في الاستدلال فوق اخلاله بحق الدفاع لكون الدفاع قد تمسك بطلب سماع شهادة القائم بالتحريات وقد التفتت المحكمة عن طلبه . وحيث قضت محكمة النقض ب : " ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ورفضته بقولها أنها تصدق من جمعها وتقتنع بها وترتاح إليها وما أوردته المحكمة ردا على هذا الدفع الجوهري لا يصلح ردا عليه لأن المحكمة لم تبين في حكمها عناصر التحريات التي وثقت بها وأطمأنت اليها – واعتصمت بذلك بسلطتها التقديرية فى تقدير مدى جدية التحريات واعتقدت انها سلطة مطلقة بحيث يكفى ان تفصح عن اقتناعها بها حتى يتعين عدم مناقشتها او التعقيب عليها بما تراه وهذا فهم خاطئ ولا شك للسلطة التقديرية وسلامة استعمالها لأن هناك قيود وضوابط تنظم حركة تلك السلطة وتضبط مسيرتها وتؤمن مسارها إذ يتعين أن تكون عناصر التقدير مكتملة أمام المحكمة دون أن يشوبها غموض او ابهام او قصور فاذا شاب تلك العناصر ثمة قصور كان تقديرها تقديرا صائبا وسديدا امرا مستحيلا ... لأن التقدير يتعين أن ينصب على عناصر مكتملة وغير مبتورة حتى يكون فى محله خاليا مما يشوبه ... هذا وتراقب محكمة النقض سلطة المحكمة التقديرية من خلال الأسباب التى تسوقها ردا على دفاع المتهم بإساءة تقديرها وتستلزم بداءة أن تفصح المحكمة بداءة عن عناصر التحريات والدلائل التى استخلص منها جامع التحريات تحرياته ولا تكتفى بمجرد القول بأن المحكمة وثقت بها وأطمأنت اليها ... لأن تلك الأسباب شابها التجهيل – على نحو ما ورد بأسباب الحكم محل هذا الطعن – كما أن محكمة الموضوع لم تتعرض لأوجه دفاع الطاعنين وما أثاره دفاعهم من منازعات جادة نالت من تلك التحريات – ولم ترد المحكمة على تلك الأوجه بما يسوغ إطراحها بما ينبئ عن انها لم تفطن لحقيقتها ومغزاها ولم تمحص هذا الدفاع التمحيص الدقيق الذي يمكنها من الفصل فى الدفع المذكور عن بصر كامل وبصيرة شاملة ... وبذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور المبطل الموجب لنقضه ما دامت المحكمة اتخذت من تلك التحريات القاصرة دليلا من بين الأدلة التى تساندت اليها فى قضائها بأدانة الطاعنين ( نقض 3/4/1978 لسنة 29 ص 350 رقم 66 ) ( نقض 4/2/1980 لسنة 31 ص 182 رقم 37 وقضت : " بان الدفع بعدم جدية التحريات جوهري يتعين علي المحكمة ان تعرض له وتقول كلمتها فيه باسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التي لا يستطع معها التعرف علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن وإلا كان حكمها معيبا بالقصور طالما انها اقامت قضاءها بالادانه علي الدليل المستمد منها " ( ننقض 6/11/1977 السنة 28 ق ص 241 رقم 190 ) وحيث ذهبت محكمة النقض الى : " ولما كانت المحكمة قد أتخذت من التحريات دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ,كما انها لم تشر في حكمها الي مصدر التحريات تلك علي نحو تمكنت معه من تحديد والتحقق من صدق ما نقل عنه وحصلت أساس إقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل من رأي من اجروا التحريات , فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها هؤلاء الشهود من تحريهم لا علي عقيدة استقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب" ( طعن رقم 10983 لسنة 79 ق جلسة 6/5/2012 ) ( طعن رقم 4492 لسنة 73 ق جلسة 16/5/2010 ) فاذا علمنا فوق ذلك : ان المحكمة نفسها قد خالفت ما جاء بتلك التحريات ,اذ في الوقت الذي بين فية القائم بالتحريات ان الواقعة قد بدأ بلوم المتهم الثاني للمجني علية ثم تطورت ,نجد ان المحكمة في الوقت ذاته قد سردت الواقعة بصورة اخري بان المتهمين وما ان ظفروا بالمجني علية ، حتي باغته المتهم الثاني ، ولم تشر من قريب او بعيد مسألة اللوم وتطور الواقعة ـ ما يعني ان المحكمة اولا لم ترد الرد السائغ علي الدفع بعدم جدية التحريات وثانيا لم تلم بها الالمام الكاف ما اصاب الحكم بالقصور والعوار ما يقتضي نقضه . الوجه التاسع : القصور في التسبيب والخطأ في الاسناد فيما يتعلق باعتراف الطاعنه للواقعة : ذلك ان الحكم ذهب ضمن ما ذهب في ثبوت الواقعه الي القول بالصفحة الرابعه من ورقة الحكم الي اعتراف الطاعنه ـ مع باقي المتهمين ـ بارتكابها الواقعه بالقول : " اقر المتهمون بارتكابهم الواقعه لوجود خلافات بين المتهمة الاولي والمتهم الثاني وبين المجني علية " وحيث ان هذا القول ينطوي : اولا علي قصور في التسبيب : لانه قد اطلق لفظ اقروا بارتكابهم الواقعه دون تحديد وصف هذا الاقرار ولم يحدد إقرار كل متهم علي حده حتي تستطع محكمة النقض ان تقف عي حقيقة ذلك , فبات الحكم بذلك معيب بالقصور في التسبيب ما يتعين نقضه . وفي هذا تقول محكمة النقض : " كما انه من المقرر طبقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان الحكم بالادانه يجب ان يبين كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها في بيان جلي مفصل , فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدي تأييده للواقعه كما أقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقة مع باقي الادله التي اخذ بها الحكم حتي يتضح وجه استدلاله بها وسلامة الماخذ والا كان الحكم قاصرا " ( طعن رقم 29986 لسنة 7 ق جلسة 4/1/2011 ) ثانيا : الخطأ في الاسناد : ذلك انه ولما كانت الواقعة التي يقصدها الحكم والتي انتهي به المأل الي الحكم بها هي واقعة القتل العمد ـ وانه بالرجوع الي أقوال الطاعنه يبين انه لم يثبت ثمة اعتراف منها بارتكاب جريمة قتل عمد ـ وهو أمر يبين بضم المفردات والوقوف علي قولها وباي المتهمين ـ , ما يعني ان الحكم قد أخطا في الاسناد ما يقتضي والوضع كذلك نقضه . وفي ذلك قضت محكمة النقض : " ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد عول في الادانه بين ما عول عليه علي اعتراف المتهمين الثاني والثالث والرابع بامر الاحاله واورد لدي تحصيلة لواقعة الدعوي وسرده لاعتراف المتهمين سالفي الذكر بتحقيقات النيابه العامه وقائع لا اصل لها في الاوراق وكان لها اثر في منطق الحكم واستدلاله مما يعيبه بالخطأ في الاسناد , ولا يرفع هذا العوار ما اورده الحكم من ادله اخري , إذ الادله في المواد الجنائية متسانده والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الراي التي انتهت اليه وكان الاصل انه يتعين علي المحكمة الا تنبي حكمها إلا علي الوقائع الثابته في الدعوي وليس لها ان تقيم قضاءها علي امور لا سند لها في الاوراق " ( طعن رقم 4863 لسنة 79 ق جلسة 10/10/2010 ) الوجه العاشر: والتخاذل في اجزاء الحكم : قضت محكمة النقض بـ : " إعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوي واخذه بهما معا يدل علي اختلال فكرته عن عناصر الواقعه مما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي لا يعرف منه الاساس الذي كونت علية المحكمة عقيدتها في الدعوي " ( طعن رقم 19434 لسنة 84 ق جلسة 12/3/2015 ) ( طعن رقم 27817 لسنة 84 ق جلسة 7/5/2015 ) وبتطبيق ذلك علي الحكم المطعون فية وعلي ما اعتنقة في شرح الواقعة ووصفه لها يبين انه قد اصيب بالتناقض والتخاذل وفق البيان التالي : جاء بالصفحة الثالثة من ورقة الحكم بيان الواقعة كالاتي : "...وما ان ظفروا به حتي قام المتهم الثاني بدفعه بقوة وقام الثالث بضربه في وجهه بأداة ( طوبه ) أفقده توازنه فسقط ارضا وجثم الثاني فوقه واحكم خناقة بكوفيه كان يرتديها المجني علية ثم ضربه الثالث في وجهه بسلاح ابيض سالف الذكر ثم قاما كلا من المتهمين الثاني والثالث بحقنه ببسرنجتين هواء ....." ثم جاء عن وصف الواقعة ذاتها برواية اخري بصفحة 6 : "...حتي وصلوا الي مكان الواقعة وما ان ظفروا به حتي باغته المتهم الثاني من الخلف بالأجهاز علية باستخدام كوفية خاصة بالمجني علية لمحاولة خنقة وحال ذلك اجهز علية المتهم الثالث بالتعدي علية بشفرة موس وتمكن من احداث اصابته وحال مقاومة المجني علية لهما تمكنا من السيطرة والتغلب علية وجثم فوقة المتهم الثاني وقام الثالث بحقنه حقنة هواء ..." بمراجعة وصف المحكمة للواقعة يبين اختلال فكرة الواقعة وعدم استقرارها في ذهنها ولا يعرف باي صورة اخذت المحكمة ...فهي بالصفحة الثالثة قد ذهبت الي المتهم الثاني قد دفع المجني علية بقوة وجثم فوقة واحكم خناقة بكوفية .. ثم هي عادت وسردت وصف مختلف تماما بالصفحة السادسه حينما ذهبت بالقول الي : وما ظفروا به حتي باغته المتهم الثاني من الخلف بالجهاز علية باستخدام كوفية .. ففي الرواية الاولي ( ص 3 ) تقول : * ان المتهم الثاني جثم فوق المجني علية . *ان المتهم الثالث ضربه بطوبه وفي الرواية الثانية ( ص 6 ) تقول : ان المتهم الثاني قد باغته من الخلف : ان المتهم الثالث تعدي علية بشفرة موس ( ولم يذكر من قريب او بعيد التعدي بالطوبه ) ولا شك هو قول يؤكد علي تشتت الفكرة لدي المحكمة وغموضها في وجدانها ويبين ان الصورة لم تكن واضحة تماما أمام اعين المحكمة مما قد اصاب الحكم بالتخاذل والتناقض في اسابه ما يقتضي نقضة ..هذا ولا يمكن التعويل علي عدم استفادة الطاعنه من هذا التناقض بحجة ان هذا التناقض يخص المتهم الثاني والثالث وحدهما ولا تستفاد منه الطاعنه ـ نقول انه لا يجوز التذرع بذلك لان المحكمة قد حاكمة الطاعنة بذات التهمة واصدرت ذات الحكم واسبغت علي سلوك الطاعنه بالتضامن معهم ومن مصلحتها نفي التهمة برمتها ,,ومن ثم يكون من مصلحتها التعرض لمسالة التناقض ومن ثم يقتضي نقض الحكم لاصابته بالتناقض والتخاذل . نهايك عما سبق القول بان المحكمة قد وقعت في الخطأ في الاسناد حينما اتت بوصف المباغته والاجهاز علي المجني علية ـ في حين قد أكد الشاهد الثاني ان الواقعة قد بدأت باللوم والعتاب وان الموضوع قد تطور الي ما وصل الية . وحيث انه لما تقدم فان الحكم المطعون فية يكون ران علية البطلان بما يستوجب نقضه . وعن طلب وقف التنفيذ : فلما كان الحكم المطعون فية صادر بالاعدام ولهذا فهو موقوف التنفيذ بحكم القانون حتي تقول محكمة النقض كلمتها النهائية ,فلا محل اذن لوقف تنفيذه مؤقتا . فلهذه الاسباب تلتمس الطاعنه من محكمة النقض ضم المفردات للزومها لتحقيق اوجه الطعن .....والقضاء : اولا واصليا : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فية والقضاء ببراءة الطاعنه من التهمة المنسوبة اليها . ثانيا واحتياطيا : بنقض الحكم المطعون فية وإعادة القضية الي محكمة الجنايات للفصل فيها بهيئة أمام دائرة أخري . مقدمه الاستاذ / ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي بالنقض

تعليقات