القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة طعن بالنقض للمستشار ياسر عبد القادر امام محكمة جنايات الجيزة في قضية سلاح

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ/ ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض وكيلا عند السيد/....ا.......المحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة (الدائرة السابعة) في قضية النيابة العامة المقيدة برقم ....لسنة 2021 جنايات مركز البدرشين والمقيدة برقم .... لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة والذي حكم فيها بجلسة 20 / 8 / 2022 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الطاعن وآخرين بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات والمصاريف بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المختصة وهو الحكم الذي قرر الطاعن فيه بالطعن بطريق النقض وقيد تقرير الطعن بشخصه برقم بتاريخ /10/ 2022 بنيابة كلي جنوب الجيزة . الموضوع والوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 13 / 9 / 2021 بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة , اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الخامس في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بان اتفقوا فيما بينهم جميعا علي ارتكابها وقام الطاعن وآخر باستلام المسروقات للتصرف فيها بالبيع وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات . ـ اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول مع علمهم بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات . ـ حاز وأحرز مع باقي المتهمين بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن ( بندقية آلية ) مما لا تجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . ـ حاز وآخرين أسلحة بيضاء ( حبال , قطعة من الخشب , قماش ) دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية . وأحيل الطاعن وباقي المتهمين للمحاكمة الجنائية طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وقد صدر الحكم السالف الإشارة إليه بجلسة 20/8/2022 , وهو الحكم الذي قرر الطاعن بالطعن عليه بالنقض والذي نتشرف بتقديم مذكرة بأسباب الطعن عليه. أسباب الطعن بالنقض الوجه الأول : التناقض والتخاذل في التسبيب والإبهام في تحديد ادوار المتهمين : استقرت محكمة النقض علي : من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه , بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة , والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شئ فيه يمكن أن يعتبر قوما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها " ( طعن رقم 14934 لسنة 83 ق جلسة 4/2/2014) ( طعن رقم 31 لسنة 83 ق جلسة 10/2/2014 ) وبإنزال ذلك علي الحكم محل الطعن يبين منه انه قد أروي في مقام سرده الصورة التي اطمأنت إليها المحكمة وأدانت الطاعن , اعتنقت صورتين متناقضتين, والأكثر تخاذل أنها قضت ببراءة احد المتهمين دون أن تحدده , فصار القارئ لأسباب الحكم لا يعرف من صدر لصالحه الحكم بالبراءة ,فاكتنف الغموض بهذا الحكم حتى وصلنا إلى منطوقه وبيان ذلك كالآتي : جاء بالحكم بالصفحة الخامس أن المحكمة قد اطمأنت واستندت في الإدانة إلى أقوال وشهادة الرائد احمد محمد محفوظ والي صحة تحرياته . ثم هي بالصفحة السادسة قد رفضت الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية وانتهت إلى صحة التحريات وصحة الإذن الصادر بناء عليها تغير المسار وتناقض الأسباب : ثم إذا انتقلنا مع الحكم إلي الصفحة الحادية عشر ـ لوجدناه اعتنق أسباب متعارضة تماما عن تلك التي سبق له و اعتنقها بأن أهدر كل قيمة لشاهدة وتحريات الشاهد الثاني ـ الذي سبق وانتهي إلي صحتها واستند إليها في إدانة الطاعن ـ فبات الحكم متناقض الأجزاء هدم ما استند إليه بعضه العض فذهب الحكم بما نصه إلي : " ...انه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل علي ما يفيد إنها محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة الاتهام , وإذ كان الثابت في عقيدة المحكمة ووجدانها وهي في مجال تقدير الدليل الذي ساقته النيابة العامة قبل المتهم أن ذلك الدليل لا ينم بحال عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي وأية ذلك أن أقوال الشاهد الثاني قد جاءت مستقاة مما اسماه بالتحريات السرية التي أجراها ولما كان المقرر أن التحريات ليست دليلا يساق من اجله الناس للعقاب ولا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب وان الدليل إذا تطرق الاحتمال سقط به الاستدلال ولما كانت تلك التحريات التي انتهي إليها الشاهد الثاني لا يمكن قبولها أو الأخذ بها ولا تطمئن إليها المحكمة لأنها منقولة حرفيا من تصوير الشاهد الأول للواقعة بتحقيقات النيابة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي أن تلك التحريات لا تعدو أن تكون مجرد لرأي لصاحبها مع إخفاء مصدرها يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إليها ولا تعول عليها وتطرحها جانبا ..وإذ كان ما تقدم وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهم قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة علي صحة الاتهام وثبوته في حقه فضلا عن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل أخر تطمئن إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه." وهكذا يبين : وبذلك يكون الحكم قد اعتنق فكرتين متعارضتين تهدم إحداهما الأخرى : حيث أطمئنت المحكمة إلي أقوال الشهود وتحريات المباحث وفق ما ذكرته بالصفحة الخامسة والسادسة من ورقة الحكم , لكنها عادت بالصفحة الحادية عشر والثانية عشر من ورقة الحكم وناقضت نفسها تماما وتخلت عن هذه العقيدة وبصورة معاكسه تماما ورفضت أقوال الشاهد الثاني والتفتت تماما عن تحريات المباحث باعتبار ـ كما ذهبت المحكمة ـ أن هذه التحريات لا تمثل إلا قول صاحبها وتحتمل الصدق والكذب والتفتت عنها ..بل وصلت إلى حد القول ..أن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل أخر تطمئن إليه المحكمة .. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلي الالتفات عن أقوال الشاهد الثاني وعن تحريات المباحث والي خلو الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه ..فان هذا ما ينفي أدي دليل ضد الطاعن ـ وفق قول المحكمة ذاتها ـ ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض هذا الحكم والقضاء بالبراءة لان الحكم يكون بذلك قد اهدر كل قيمة للتحريات ونفي التهمة عن الطاعن لعدم ثبوت أي دليل تكون المحكمة قد اطمئن إليه , هذا بخلاف ما أصاب الحكم من التناقض والتخاذل ما يبطله . هذا بخلاف أن المحكمة قد انتهت من بيان أسبابها بالفقرة الأولي من الصفحة الثانية عشر إلي القول : " .. الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه.." ولما كان لفظ المتهم قد جاء مبهما وكان معلوم أن اللفظ العام يؤخذ علي عموما , فانه قد أصاب الحكم بالإبهام والغموض ما يقتضي نقضه وكان من الواجب أن يستفاد الطاعن من هذا اللفظ ويدخل تحت لفظ المتهم الذي قضي ببراءته " وحيث قضت محكم النقض بـ : أن الحكم يكون معيبا إذا جرت أسبابه علي صورة تناقض بعضها البعض الأخر وكان فيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك علي غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منه الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض من أعمال رقابتها علي الحكم لمراقبة مدي صحة تطبيق القانون لاضطراب عناصره وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة " ( نقض 11/6/1985 السنة 36 ص 769 رقم 136 ) ( نقض 4/11/1982 السنة 33 ص 847 رقم 174 ) ( نقض 9/1/1977 السنة 28 ص 44 رقم 9) الوجه الثاني القصور في بيان الواقعة المسندة إلى الطاعن: استوجب المشرع بمقتضى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , وأن كل حكم بالإدانة ينبغي أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . وبإنزال هذا النص على الطاعن يبين خلو الحكم من بيان الواقعة التي ارتكبها الطاعن ولم توضح دوره في الواقعة وفق شرح الحكم . حيث جاء بالصفحة الثالثة بورقة الحكم ما نصه: "حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين.... و م....ه وا....ي ....م ....... ا.......من ناحية الباجور محافظة المنوفية .......مام من مركز بنها محافظة القليوبية وم.... احمد ومحمد رضا عبد الحليم عبد المقصود من مركز العياط محافظة الجيزة وأخر مجهول اتفقوا فيما بينهم على سرقة المواشي المملوكة للمجني عليه سيد.......حسانين وتنفيذا لذلك الاتفاق قام المتهم.... عبد المقصود بمراقبته ومعاينة المزرعة المملوكة للمجني عليه الكائنة بناحية عزبة الغرباوي دائرة مركز البدرشين والتي توجد بها المواشي وعرف مداخل المزرعة ومخارجها وفجر يوم 13/9/2021 توجه المتهمون.... وم.... احمد....... ربه إلى المزرعة الخاصة بالمجني عليه مستغلين السيارة نصف نقل رقم م ف س 8237 المملوكة للأخير ومعهم أخر مجهول وبحوزتهم سلاحاً نارياً حيث قاموا باقتحام المزرعة ومداهمة المجني عليه في مرقده حيث سدد أحدهم له عدة ضربات على ظهره بدبشك السلاح الناري حوزتهم وقام الباقين بشد وثاقه بحبل ثم كمموا فاه بقطعة خشب وقطعة من القماش وأرقدوه أرضاً فقيدوا بذلك حركته وشلوا مقاومته وبثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على سبع رؤوس ماشية كانت بالمزرعة قاموا بتحميلها على السيارة ومبلغ تسعة عشر ألفا وستمائة وسبعون جنيهاً كانت بحوزة المجني عليه والهاتف المحمول الخاص بالأخير ولاذوا بالفرار متجهين إلى محافظة المنوفية حيث تقابلوا مع المتهمين رامي محمد إمام وا....ي عبد الفضيل وقاموا بتسليم المسروقات للمتهم ا....ي ....م الذي قام بوضع الماشية بالحظيرة المملوكة للمتهم....الرحيم عبد السلام حتى قام بالتصرف في أربع قطع منها ونفاذاً لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين ....... ربه وا....ي ....م ....... ا.......تمكن النقيب/محمود حسن محمود ثعلب من ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مع باقي " كان هذا هو وصف الحكم للواقعة وحيث أنه وبصدد شرح الحكم للواقعة قد نسب إلى الطاعن وباقي المتهمين على أنهم قد اتفقوا على سرقة المواشي المملوكة للمجني عليه سيد.......حسنين (وبخصوص الاتفاق الجنائي سنفرد له سبب بعد الانتهاء من السبب الذي نتولى شرحه الآن .) وحيث أنه ولدى شرح الحكم للواقعة لم ينسب للطاعن أي دور في واقعة السرقة أو استعمال أي إكراه وقصر أدوار الواقعة على الباقين : حيث حدد أدوار الواقعة : - فمنهم من قام بمراقبة المزرعة وعرف مداخلها ومخارجها (وهو المتهم.... عبد المقصود ) - ومنهم من ارتكب الواقعة (محم.......ي وم.... احمد....... ربه ) ونسب لهم حمل السلاح والتعدي على المجني عليه وحمل المواشي على السيارة رقم (م ف س 8237) المملوكة ل....... ربه وتمكنوا من سرقة سبع رؤوس من الماشية ومبلغ 19670 جنيها والهاتف المحمول ولاذوا بالفرار ولم يذكر أي دور من قريب أو بعيد لواقعة السرقة للطاعن فجاءت الواقعة بعيدة تماماً عنه ولم ينسب له أي ركن من أركان الجريمة ,,وهو ما تأكد بالدفع الذي أبداه الدفاع والثابت بمحضر الجلسة بانقطاع صلة الطاعن بالواقعة وعدم تواجده علي مسرح الأحداث ـ ثم أنه وعند الإشارة إلى دور الطاعن بعد تمام اكتمال الواقعة قد ذهب إلى أن المتهمين قد قاموا بتسليم المسروقات للمتهم/ ا....ي عبد الفضيل والذي قام بوضع الماشية بحظيرة الطاعن أي لم ينسب للطاعن أن تسلم هذه الماشية ووضعها بحظيرته ( اي لم ينسب له دورا في واقعة الإخفاء ) كما لم يثبت الحكم ثبوت علم الطعن وموافقته بوضع هذه الماشية بحظيرته . وحيث أنه يبين من ذلك أن الحكم لم ينسب أي فعل ايجابي للطاعن ولم يقم ببيان الأفعال التي ساهم بها في الواقعة سواء واقعة السرقة بالإكراه أو واقعة إخفاء الأشياء المسروقة ما يعني والأمر كذلك أن الحكم قد أصيب بالقصور في البيان ما يقتضي نقضه. ذلك أن محكمة النقض قد ذهبت إلى : "من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم قاضي بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الأركان والظروف التي وقعت فيها والأدلة المستخلصة منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة" (الطعن رقم 5802 لسنة 52 ق جلسة 16/3/1983 س41 ق750 ص370) (الطعن رقم 924 لسنة 82ق جلسة 1/10/2012 مكتب فني سنة 63 قاعدة70) كذلك قضت : " المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة " ( طعن رقم 16077 لسنة 62 ق جلسة 16/1/1997 ) وحيث أن الحكم قد خلا من بيان الأفعال التي أتاها الطاعن والتي تمثل الواقعة المحال بها إلى المحاكمة ولم ينسب له أي دور ايجابي وقد خلت الأوراق من بيان أركان الجريمة المنسوبة إليه ولم يذكر الحكم ان الطاعن هو من قام بوضع رؤوس الماشية بالحظيرة خاصتة ,ولم يذكر الحكم انه تم وضع هذه الماشية بعلمه وبموافقته , ما من شأنه أن الحكم قد أصيب بالقصور ما يقتضي نقضه. الوجه الثالث : الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما يخص الاتفاق الجنائي : يبين من شرح الحكم للواقعة أنه قد أسند إلى الطاعن وباقي المتهمين أنهم قد اتفقوا فيما بينهم على سرقة المواشي المملوكة للمجني عليه سيد.......حسنين ,وحيث أن الدفاع قد دفع أمام المحكمة بانقطاع صلة الطاعن بالواقعة وعدم تواجده علي مسرح الأحداث ,ما ينفي عنه أي اتفاق مع باقي المتهمين علي ارتكاب الواقعة وحيث أن الحكم قد التفت عن هذا الدفع ولم يقم بالرد عليه الرد السائغ ولم يقم ببيان ثبوت الاتفاق علي ارتكاب الواقعة ولم يبين عناصره والأدلة التي توصل منها إلى هذا الاتفاق , وإنما أطلق اللفظ عاما , مجملا دون توضيح أو تحديد , فانه يصيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال . وحيث أن محكمة النقض قد استقرت علي : الاتفاق طريق من طرق الاشتراك يشترط فيه أن تتحد النية علي ارتكاب الفعل المتفق عليه ـ عدم استظهار الحكم المطعون فيه عناصر الاشتراك وطريقته والأدلة الدالة علي ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوي وظروفها ولم يبسط مضمون إقرار المتهم بما يوضح ما اتفق عليه مع المتهم الأول ـ قصور في بيان واقعة الدعوي واستظهار أركان الجرائم المسندة للطاعن " ( طعن رقم 74883 لسنة76 ق جلسة 10/3/2008 ) وحيث أن المحكمة قد أطلقت لفظ الاتفاق الجنائي ولم تدلل عليه وقد خلت ورقة الحكم من بيان هذا الاتفاق وإنما هي افترضته افتراضاً ما يعني عدم ثبوت أي اتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين لاسيما وأنه لم يكن متواجد بمسرح الأحداث ـ كما بين الدفاع ولم تقم المحكمة بالرد عليه ـ ولم ينسب إليه أي دور إيجابي في واقعة السرقة ولم يثبت إتيانه أي ركن من أركانها حتى عن واقعة إخفاء الأشياء المسروقة لم يثبت إتيان الطاعن أي فعل منها ـ ولكن كما هو ثابت من حيثيات الحكم ـ : أن المتهمين قد قاموا بتسليم المسروقات للمتهم/ ا....ي عبد الفضيل والذي قام بوضع الماشية بحظيرة الطاعن أي أنه لم ينسب أي فعل ايجابي للطاعن و ما يعني انتفاء الاتفاق الجنائي علي الواقعة في حق الطاعن , ما يقتضي نقضه ,ذلك أن الاتفاق لا يفترض ولا يتكون من العدم . وحيث قضت محكمة النقض بـ : " أن مجرد التوافق وتوارد خواطر المتهمين ليس من شأنه أن يؤدي إلي مساءلتهم متضامنين عن ما يقع من جرائم , بل يظل كل متهم مسئولا عن فعله الشخصي ولا يسال عن فعل ارتكبه غيره " ( نقض 16/3/1983 لسنة 24 ق ص 371 رقم 75 ) وقضت : " بأن إدانة المتهم عن المساهمة في الجريمة بطريق الاتفاق يستلزم أن تبين المحكمة الأدلة علي أن إرادته اتجهت وتلاقت مع الآخرين علي ارتكاب الجريمة المتفق عليها مع ارتكابها بينهم وعلي المحكمة أن تبين الظروف والملابسات التي تظاهر بحصول هذا الاتفاق ولا تكتفي في ذلك بالعبارات المجملة والمجهلة التي لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مراد الأحكام ولا يحقق الغرض الذي قصده الشارع عن تسبيبها من الوضوح والبيان , وإلا كان قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه " ( نقض 13/1/1969 لسنة 20ص 108 رقم 24 ) فإذا علمنا أن الطاعن لم يكن متواجد بمسرح الجريمة وكان لم ينسب له أي دور أو فعل في واقعة السرقة أو إخفاءها ـ وإنما قد ثبت من خلال ورقة الحكم أن المتهم السابع ( ا....ي عبد الفضيل ) هو من قام بوضع الماشية في حظيرة الطاعن , فانه يثبت من ذلك عدم قيام الطاعن بثمة أفعال وهو ما يترتب علية عدم ثبوت أي اتفاق جنائي ذلك لعدم إتيانه أي فعل من أفعال الجريمة المنسوب إضلاعه بها واتفاقه مع باقي المتهمين علي القيام بها, ذلك أن الاتفاق يقتضي القيام بدور في الواقعة ويتم الاتفاق عليه , فحيث انتفي أي دور ايجابي للطعن ـ وفق وصف الحكم ـ فانه يترتب علية انتفاء أركان الاتفاق , ما يقتضي نقض الحكم لإصابته بالقصور. الوجه الرابع الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما يتعلق ببطلان وعدم جدية التحريات وإصابة الحكم بالتناقض والتخاذل في خصوص رده ذلك ان الدفاع جلسة المرافعة قد دفع ببطلان التحريات لانعدامها وأنها قد سطرت وان المتهم تحت يد الضابط..وحيث أن المحكمة قد تولت الرد علي الدفع برد قاصر وانطوي علي إخلال بحق الدفاع وعلي تناقض وتخاذل في التسبيب وفق البيان التالي : أما بخصوص الرد فقد جاء رد المحكمة علي التحريات في موضعين متناقضين ,,الموضع الأول بالصفحة ( 6 ) فيه المحكمة أكدت علي جدية التحريات وأخذت بها والموضع الثاني الصفحة ( 11 ) وفية ناقض الحكم نفسه تماما وأكد علي عدم جدية هذه التحريات والتفتت عنها. وبيان ذلك : الرد الأول : وحيث أن عن الدفع ببطلان إذن النيابة بضبط وإحضار المتهمين لابتنائه علي تحريات غير جدية فإنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة ولما كان ذلك وكان الثابت من محضر التحري سند الإذن في الدعوي انه قد تضمن من عناصر التحري ما ينبئ عن جدية هذه التحريات وكفايتها وكانت تلك التحريات قد انتهت إلى ارتكاب المتهمين للواقعة ولما كانت النيابة قد أطمئنت إلى جدية هذه التحريات ورأت فيها مسوغا كافيا لإصدار إذن الضبط والإحضار فإنه لا تثريب علي النيابة فيما ارتأته وتقرها المحكمة فيما ذهبت إليه ويضحي الإذن الصادر من النيابة العامة مستندا إلى تلك التحريات قد صدر صحيحا قانونا مستندا إلى ما يكفي لحمله في الواقع بعيدا عن مظنة البطلان ومن ثم منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد . ولتوضيح الصورة الصارخة في التناقض فضلنا أن نعرض لرد المحكمة بالصفحة ( 11 ) والذي أكد علي عدم صحة التحريات والالتفات عنها كالآتي : جاء بالصفحة ( 11 , 12 ) : فذهب الحكم بما نصه إلى : " ...انه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت الدعوي وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة الاتهام , وإذ كان الثابت في عقيدة المحكمة ووجدانها وهي في مجال تقدير الدليل الذي ساقته النيابة العامة قبل المتهم أن ذلك الدليل لا ينم بحال عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي وأية ذلك أن أقوال الشاهد الثاني قد جاءت مستقاه مما اسماه بالتحريات السرية التي أجراها ولما كان المقرر أن التحريات ليست دليلا يساق من اجله الناس للعقاب ولا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب وان الدليل إذا تطرق الاحتمال سقط به الاستدلال ولما كانت تلك التحريات التي انتهى إليها الشاهد الثاني لا يمكن قبولها أو الأخذ بها ولا تطمئن إليها المحكمة لأنها منقولة حرفيا من تصوير الشاهد الأول للواقعة بتحقيقات النيابة الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى أن تلك التحريات لا تعدو أن تكون مجرد لرأي لصاحبها مع إخفاء مصدرها يحتمل الصدق كما يحتمل الكذب ومن ثم فالمحكمة لا تطمئن إليها ولا تعول عليها وتطرحها جانبا ..وإذ كان ما تقدم وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهم قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة علي صحة الاتهام وثبوته في حقه فضلا عن الأوراق قد جاءت خلوا من ثمة دليل آخر تطمئن إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه." نتيجة ذلك هو اعتناق المحكمة صورتين متناقضتين تماما ـ الأولى: هي اطمئنانها للتحريات وأنها تحريات جدية واعتنقت ما جاء بها وأسست الحكم عليها . ـ والثانية: أنها تحريات لا مصدر لها وتعبر عن رأي صاحبها ولا نعلم مدي كذبها او صدقها وبالتالي قد التفتت عنها . وهكذا : يبين : تعارض وتناقض الحكم وأننا صرنا لا نعرف بأي منها قد قضت المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ما يقتضي بطلان هذا الحكم . بخصوص اتجاه للمحكمة الثاني ( بعدم أخذها بالتحريات ) فان يتفق ودفع الدفاع , ما يعني استجابة المحكمة لدف الطاعن , ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والبراءة . أما بخصوص رأي المحكمة الأول ( الذي اعتنقت فيه التحريات واستندت إليها ) فانه قد انطوي علي الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب لأنه يبين من رد الحكم بأنه قد انطوى علي مصادرة للدفاع , حيث أن الدفاع يطعن علي التحريات بعدم الجدية فيأتي رد الحكم بان النيابة العامة قد اطمأنت إلي جدية هذه التحريات وان المحكمة تقرها فيما ذهبت إليه , دون أن تبين سبب أنها تقر النيابة العامة في اطمئنانها ودون أن تقف علي مصدر هذه التحريات وتقول كلمتها فيها برد واضح , فجاء الرد قاصر ,لم توضح فيه مصدر تلك التحريات وبيان سبب صحتها , ما أصاب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وحيث قضت محكمة النقض بـ : " الدفع بعدم جدية التحريات التي إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهري ويتعين علي المحكمة أن تضمن حكمها وتقول كلمتها في التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن في منطق سائغ واستدلال مقبول وإلا كان حكمها معيبا باطلا ما دامت قد أقامت قضاءها بالإدانة بالاستناد إلى الأدلة التي أسفر عنها التنفيذ " * نقض 4/2/1980 ـ س 31 ـ رقم 37 ـ 182 ـ طعن 1547 لسنة 49ق * نقض 3/4/1978 ـ س 29 ـ رقم 66 ـ 350 ـ طعن 1660 لسنة 47 ق هذا وقد استقر الفقه علي انه ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها بأنها استعملت سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوي وأنها وثقت بتلك التحريات واطمأنت إليها وأنها تتفق مع سلطة التحقيق التي أخذت بها وأصدرت الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها ـ لان استعمال المحكمة لتلك السلطة يتعين أن يكون مبنيا على عناصر واقعية يمكن أن يستخلص منها ذلك الاقتناع بمنطق سائغ ومقبول وباعتبار أن سلطة التقدير التي تتمتع بها الحكمة لا تنشأ من فراغ ولا تولد من العدم ـ بل يتعين أن تكون كافة العناصر اللازمة للتقدير مطروحة أمام السلطة المختصة بالتقدير وان تكون كافة هذه العناصر لها مصادرها الصحيحة من محضر التحري المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي ـ ثم يأتي بعد ذلك دور الجهة التي أناط بها القانون تلك السلطة وعلي صاحبها التأكد من اكتمال وتوافر كافة العناصر التي يطلب منه تقديرها واستعمال سلطته في شأنها . فإذا كانت تلك العناصر قاصرة أو غير قائمة بأكملها فان استحالة تقديرها تقديرا صائبا وسديدا يكون أمرا مؤكدا . هذا وتراقب محكمة النقض السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند استعمالها في وزن وتقدير مدي جدية التحريات التي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها , باعتبار أن هذا الإذن له شأنه وخطره علي الحريات العامة وذلك من خلال الأسباب التي تسوقها المحكمة ردا علي الدفع بعدم جدية تلك التحريات وما يترتب علي ذلك من بطلان كافة الأدلة التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الإذن , ولا تكتفي بمجرد القول : بان المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في وزن التحريات المعروضة عليها وأنها وثقت به واطمأنت إليها . انظر في ذلك الأحكام : ( نقض 4/12/1977 ـ س 28 ـ 206 ـ ص 1008 ) ( نقض 9/4/1985 ـ س 36 ـ 95 ـ 555 ) وانظر في الاستفاضة في ذلك والتوضيح الفقيه المرحوم رجائي عطية ـ من حصاد المحاماة-المجلد الثالث عشر ص 293 وما بعدها وأحكام النقض المشار إليها بها. وقضت كذلك : " بان الدفع بعدم جدية التحريات جوهري يتعين علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التي لا يستطع معها التعرف علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن وإلا كان حكمها معيبا بالقصور طالما أنها أقامت قضاءها بالإدانة علي الدليل المستمد منها " ( نقض 6/11/1977 السنة 28 ق ص 241 رقم 190 ) وحيث ذهبت محكمة النقض إلى : " ولما كانت المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ,كما انها لم تشر في حكمها الي مصدر التحريات تلك علي نحو تمكنت معه من تحديد والتحقق من صدق ما نقل عنه وحصلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل من رأي من اجروا التحريات , فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها هؤلاء الشهود من تحريهم لا علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب" ( طعن رقم 10983 لسنة 79 ق جلسة 6/5/2012 ) ( طعن رقم 4492 لسنة 73 ق جلسة 16/5/2010 ) وهكذا يبين في رد المحكمة علي الدفع بعد الجدية التخاذل والتناقض في الرد والقصور في التسبيب وأنها قد سايرت النيابة العامة في اقتناعها دون أن تبين سبب اقتناعها ولم تقف علي مصدر التحريات فكان الرد قاصرا ما يقتضي نقضه . الوجه الخامس : الإخلال بحق الدفاع والخطأ فيما أبداه أمامها من دفوع قد التفتت عنها : ذلك أن الدفاع قد أبدى أكثر من دفع أمام المحكمة , إلا أنها قد التفتت عنها جميعا بقالة أنها تطمئن إلى أقوال الشهود دون أن تتناول هذه الدفوع بالرد . وحيث أن هذه الدفوع هي دفوع جوهرية ,وكان من شأن إعمالها والأخذ بها تغيير وجه الرأي في الدعوي ,و كانت المحكمة قد التفتت عنها ولم تقم بالرد المعتبر عليها , فان هذا من شأنه أن يصب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك , كيفما هو مبين من محضر الجلسة أن دفاع الطاعن قد دفع بـ : ـ انقطاع صلة الطاعن بالواقعة وعدم تواجده علي مسرح الأحداث . ـ انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي , وانتفاء القصد الجنائي بخصوص واقعة إخفاء الأشياء المسروقة . ـ كما دفع ببطلان القبض علي الطاعن لاحتجاز الضابط له أكثر من أربع وعشرين ساعة . ـ كما قدم مذكرة بالدفاع وقدم برقيات تفيد احتجاز المدة لدي مأمور الضبط . وحيث انه يبين من هذه الدفوع أنها جميعا دفوع جوهرية وكان من الواجب علي المحكمة أن تقسطها القسط الوافر وتتصدي لها , إلا أنها لم تعرها أهميتها والتفتت عنها متعللة في ذلك بقولها : " ..لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوي وعناصرها وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها , وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بأقوال شهود الإثبات فأن أوجه الدفاع تلك في غير محلها ولا تعول المحكمة " وحيث نصت المادة311 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه : " يجب علي المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وان تبين الأسباب التي تستند اليها " وينبني علي ذلك أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا حتى ولو ابدي هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته بالقضاء بالبراءة " ( جلسة 28 /1/1987 أحكام النقض س 38 ق 22 ص 148 ) وقد اعتبرت محكمة النقض الدفاع جوهريا إذا كان متعلقا بتحقيق الدليل المقدم في الدعوي ويترتب عليه لو صح تغيير وجه الرأي مما يتعين معه على المحكمة أن تقسطه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ,وإلا كان حكمها معيب . هذا ولما كان البين من الدفوع التي طرحها الدفاع , إنما هي دفوع جازمة وثابتة وكان من شأن إعمالها تغيير وجه الرأي في الدعوي , وكانت المحكمة قد التفتت عنها برد فاسد . ولما كان ثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قد قدم مذكرة بالدفاع ,وكانت محكمة النقض قد استقرت على أن الدفاع في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع , بل له إذا لم يسبقها دفاع أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوي والمتعلقة بها . (انظر طعن جلسة 3/4/1983 أحكام النقض س 35 ق 82 ص 378) (طعن جلسة 27/10/1969 أحكام النقض س 20 ق 226 ص 1144 ) ولما كانت محكمة النقض قد استقرت على : " من المقرر أن الدفاع المكتوب –مذكرات أو حوافظ مستندات- هو تتمة للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع" (نقض 3/4/1983 – س35 – رقم 82 – ص 378 ) (نقض 11/6/1978 – س29 – رقم 110 – ص 579 ) (نقض 16/1/1977 – س28 – رقم 13 – ص 63 ) (نقض 26/1/1976 – س27 – رقم 24 – ص113 ) (نقض 16/12/1973 – س24 – رقم 249 – ص1228 ) (نقض 8/12/1969 – س20 – رقم 281 – ص1378 ) (نقض 19/1/1991 – س42 – رقم 24 – ص191) ولما كان ما سبق وكان رد المحكمة قد شابه القصور ولم يعر دفوع الطاعن الأهمية الكافية وكان ردها ردا عاما مجملا وقد التفت عن مذكرة الدفاع المقدمة وكذا حافظة المستندات ( التي تعتبر تتمة لدفاعه ) وكذا الدفوع التي أبداها بالمرافعة الشفوية والمثبتة بمحضر الجلسة ,فان هذا ما يعيب الحكم ويصمه بالبطلان للإخلال بحق الدفاع ما يقتضي نقضه . لما كان ما سبق وتقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه البطلان بما يستوجب نقضه والإعادة . وعن طلب وقف التنفيذ : وانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه من شأنه ان يرتب للطاعن أضرار لا يمكن مداركتها بما يحق له وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في الطعن. فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم : أولا: بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وكانت أسبابه موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض . ثانيا : وفي الموضوع ـ وبعد ضم المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . ثالثا : واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم. ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير مقدمه وكيل الطاعن ياسر محمد عبد القادر المحامي المحامي بالنقض

تعليقات