القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة نقض امام محكمة جنايات الجيزة في قضية مخدرات

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ/ ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض وكيلا عند السيد/ م........ي المحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمه جنايات الجيزة الدائرة ( 13 _ جيزة ) في قضية النيابة العامة المقيدة برقم........لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ........ لسنة 20222 كلى جنوب الجيزة الصادر ضده الحكم في هذه الدعوى بجلسة 5 / 10 / 2022 و القاضي حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحده و بتغريمه عشرة الألف جنية عما اسند إليه و بمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية . وهو الحكم الذي قرر الطاعن التقرير بالطعن عليه وقيد طعنه برقم 649 في 13 / 10/ 2022 بنيابة جنوب الجيزة . الموضوع الوقائع حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين لأنه في يوم 23 / 3/ 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة قاموا بتأليف عصابة وكان الغرض منها الاتجار في الجواهر المخدرة وذلك على النحو المبين بالأوراق . - قاموا بتصنيع جوهر مخدر ( ترامادول ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا . - قاموا بتصنيع جوهر مخدر ( البريجابالين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. - حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. - حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر (البريجابالين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا . - زاولوا مهنة الصيدلة بدون ترخيص . - غشوا الأدوية المبينة وصفا بالأوراق والمعدة للبيع على النحو المبين بالتحقيقات - أنتجوا بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها على النحو المبين بالتحقيقات. - أداروا منشأة بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات. وقد أحيل الطاعن للمحاكمة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة 5 / 10 / 2022 صدر الحكم السالف الإشارة إليه والذي يشرف الطاعن بتقديم مذكرة بأوجه الطعن. أوجه الطعن الوجه الأول : القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة عملا بنص المادة 310 إجراءات جنائية والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من المقرر أن المشرع قد أستوجب بمقتضي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وان يشر إلي نص القانون الذي حكم بموجبه . وحيث أنه وبالرجوع إلي شرح الحكم لواقعة ضبط الطاعن يبين أنه قد اعتراه قصور تام في بيان الواقعة . ذلك أنه قد ذهب بالصفحة الرابعة من ورقة الحكم إلى : ".. وأخطره الرائد /زياد بيبرس بضبط المتهم الثاني أمام محل إقامته وبتفتيشه عثر معه على علبة كاملة لعقار تامول x 225 وأخرى لعقار ترامادول x 200 ومبلغ مالي .." كان هذا هو وصف الحكم لواقعة ضبط الطاعن وهو ولا شك فيه قد أنطوى على قصور تام في بيان الواقعة المنسوبة للطاعن ذلك أن المحكمة قد انتهت إلى أن نسبت للطاعن : أحرز بقصد التعاطي جوهري مخدرين ( الترامادول والتامول ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا . حيث أن المشرع قد اقتضى وفق نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . وبإنزال هذا النص على الحكم يبين أنه لم يبين الواقعة المنسوبة إلى الطاعن بأركانها وظروفها ويبين إنه قد بحث للطاعن عن تهمة فلم يجد له سوى ما ذكره وعندما ذكر التهمه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة تحديدا ولم يبين أركان الجريمة المنسوبة إليه وكيفية تأكده من ذلك. ذلك أن الحكم قد ذهب إلى اتهام الطاعن بـ: - أحرز بقصد التعاطي جوهري مخدرين ( الترامادول و التامول ) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وبالرجوع إلي وصف الحكم لهذه الواقعة لم يتبين من خلاله أن الحكم قد بين أوصاف هذه التهمة ولا كيفية توصله إلي ثبوتها في حق الطاعن وما هي الأفعال والمقاصد التي تكونت لديه حتى توصل إلى ثبوت هذه الجريمة في حق الطاعن. حيث ذهب الحكم إلى : " وحيث أنه عما أسند إلى المتهم/ م........ي عملا بالحق المخول لها بمقتضى المادة ة 308 أ.ج ترى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة بشأن اتهامه تهمتي تأليف عصابة بغرض الاتجار في المواد المخدرة وكذا تصنيع عقاقير مخدرة وتأخذه بأقواله في حق نفسه من أنه يساعد المتهم الأول من طبع عبوات الأدوية الفارغة والنشرات الطبية وحدد أوجه المساعدة في إعطائه ورق المطبعة ويقوم الأول بطباعة عبوات الأدوية الفارغة والنشرات الطبية ووضع الحبر في المطبعة ،أما في المخزن يعمل كل من المتهمين السابق الحكم عليهما نجاح و...... ولا يعلم باقي أسمائهما هما من يعملون على ماكينة التشريط وماكينة القلاب ويساعدهم بوضع العلب داخل الكراتين ووضع المسحوق داخل كبسولات فارغة خاصة بأدوية التخسيس وذلك لقاء مقابل نقدي يومي يقدر بمائتي جنيه وأنه لا شأن له في ذلك التشكيل العصابي وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال دون غيرها وذلك لتوافقها مع الصورة الصحيحة التي استقرت بيقين المحكمة من أنه لا شأن له بعمليتي التصنيع والتشكيل العصابي وتؤاخذه بذلك على ضبطه أمام محل إقامته بعلبة ترامادول وأخرى لعقار التامولx225 وخلو مسكنه من ثمة عقاقير مخدرة وكان ما تم ضبطه معه لا يشير إلى اتجاره أو حيازته له بدون قصد إذ أن توزيع الأدوار باعترافات المتهم الأول جاءت خالية من ثمة دور للمتهم/معتز شوقي المساعدة في طباعة المنشورات ونقل بعض المطبوعات من المطبعة إلى المخزن ومن ثم ترى المحكمة أن قصد المتهم من إحرازه للمادة المضبوطة كان بقصد التعاطي وتؤاخذه به لاسيما وأنه لم يضبط بالمخزن أو المطبعة وقد عدل عن إقراره بمجلس القضاء " كان هذا هو وصف الحكم للواقعة التي نسبتها للطاعن . ـ وحيث أنه قد تم الاستماع إلى شهود النفي أمام المحكمة وقد أكدوا على أن القائم بالضبط قد قام بالقبض عليه من داخل مسكنه وليس خارج العقار كما أدعى الشاهد الثالث . ـ وقد أكدوا أنه قد تم القبض عليه دون أي مضبوطات – كما سنقرر لذلك بيان مفصل-. ـ وحيث أن الدفاع قد دفع أمام المحكمة كما هو ثابت بمحضر الجلسة بعدم ثبوت نسبة الواقعة برمتها إلى الطاعن كما أكد على اختلاف الحرز المدعى نسبته إلى الطاعن مع المعروض على المعمل الكيماوي وما أرسل إليه. ـ ولا يوجد ما يفيد في نتيجة المعمل الكيماوي ما يثبت أن ما تم تحليله وثبت أنه من المواد المخدرة إنما يخص الطاعن وقد أفرد الدفاع في هذا الدفع شرحا مفصلا بمذكرته الكتابية المقدمة بجلسة المرافعة. ـ وكان الدفاع قد طلب من المحكمة تحقيق هذا الدفع للوقوف على ما إذا ما تم ضبطه كان من المواد المخدرة من عدمه. ـ وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع ولم تقم بالتحقيق كما طلب الدفاع . ولما كان ما سبق وكان الدفاع قد نفى ضبط الطاعن بأية أحراز وكانت أقوال شهود النفي قد أكدت على هذا الدفع وكذلك الدفاع . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن دفاع الطاعن والتفتت عن طلب تحقيق هذا الدفع والتفتت عن أقوال شهود النفي الذين أكدوا على أنه قد تم ضبط الطاعن بمسكنه وبدون أي مضبوطات والتفتت عن عدم ثبوت نتيجة المعمل الكيماوي ما تخص الطاعن. وانتهت رغم ذلك إلى ثبوت : أن ما ضبط به إنما هو مواد مخدرة دون سند من أهل الفن ودون دليل يقيني على ثبوت أن المواد التي ضبطت معه ( على فرض صحة ضبطه بها ) كانت مواد مخدره . وأن الطاعن إنما أحرز هذه المواد بقصد التعاطي دون أن تبين كيفية توصلها إلى ذلك ودون أن تتحدث عن ثبوت القصد الجنائي من العلم بأن تلك الأقراص كانت من المواد المخدرة . فان هذا ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بشأن ثبوت الواقعة ضد الطاعن , ما يتعين معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم . ولما كانت محكمة النقض قد استقرت على : "أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن أو الاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والأدلة الاحتمالية" ( نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132) ( نقض 6/2/1977 – س 28 – 39-180) ( نقض 29/1/1973 – س24 – 27 – 114) ومن المقرر كذلك أن الشارع الجنائي لا يعترف بقرائن الخطأ وخطته في ذلك مختلفة عن خطة الشارع المدني ، وتستند خطة الشارع الجنائي إلى مبدأ شخصية المسئولية الجنائية . وتطبيقا لذلك لا يفترض خطأ من ارتكب فعلا بل يتعين إثبات ذلك الخطأ، والمكلف بالإثبات هو سلطة الاتهام ، فإن لم يثبت خطأ المتهم تعين على القاضي أن يبرئه دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت بالخطأ. (شرح العقوبات القسم الخاص – للدكتور نجيب حسني طبعة 1986 ص 414 ) ( نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونية –عمر-ج) (نقض 30/6/1969 – س20 – 194 – 993 ) كما قضت محكمتنا العليا بشأن ثبوت أن المضبوطات مخدرة: " وتحديد المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها إنما هي مسألة فنيه لا يصلح فيها غير التحليل , ولا يجدي في ذلك الدليل على العلم من ناحية الواقع ، فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فأنه يكون معيبا متعينا نقضه " (طعن رقم 1592 لسنة 29 ق جلسة 14/3/1960 س 11 - 48 - ص 231) ( طعن رقم 117 لسنة 36 جلسة 21 / 3 / 1966 س 17 - 67 - ص 339) وبذلك فإذا لم يثبت بالأوراق أن ما تم ضبطه لدى الطاعن -على فرض صحته ـ لم يثبت أنه قد تم تحليل هذه المواد , ذلك لأن العينات التي أرسلت إلي المعمل الكيماوي لم يثبت منها ما يخص الطاعن لاسيما وأن الدفاع قد دفع بأنه لم يثبت أن العينة التي أرسلت إلى المعمل الكيماوي أنما تخص الطاعن وأنه لم يثبت كذلك من نتيجة المعمل الكيماوي أن نتيجة الايجابية أنما تخص الطاعن . وحيث أن الدفاع قد طلب إجراء تحقيق من قبل المحكمة عما دفع به . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع وانتهت رغم ذلك إلى ثبوت أن المواد التي ضبطت إنما هي مواد مخدرة ـ دون ثبوت دليل فني يجزم بذلك ,وانتهت كذلك إلى أن حيازة الطاعن لها كان بقصد التعاطي دون أن تدلل على نية التعاطي والوقوف عليها , فلم تحلل دماء الطاعن للوقوف على مدى تعاطيه المواد المخدرة وكانت الكمية المضبوطة ـ علي فرض صحة نسبتها إلى الطاعن- لا تنبئ كل هذه الكمية عن أي تعاطي . وكانت الأوراق بذلك قد خلت من قصد التعاطي ولم يثبت أن المواد المضبوطة هي مواد مخدرة فان هذا ما يصيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ما يقتضي نقضه والقضاء بالبراءة له . الوجه الثاني التناقض بين أجزاء الحكم : فيما نسبته المحكمة إلى الطاعن من مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص وغش الأدوية وإدارة منشأة بدون الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة : ذلك أن المحكمة قد انتهت في حكمها إلى إدانة الطاعن وفق ما هو وارد بالصفحة الـ 12 من ورقة الحكم إلى إدانته بـ : - زاولوا مهنة الصيدلة بدون ترخيص . - غشوا الأدوية المبينة وصفا بالأوراق والمعدة للبيع على النحو المبين بالتحقيقات - أنتجوا بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها على النحو المبين بالتحقيقات . - أداروا منشأة بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات . فلما كانت المحكمة لم تدلل على ذلك ولم تبين كيفية ثبوت هذه الأفعال في حق الطاعن . وكانت المحكمة قد انتهت في الصفحة 11 من ورقة الحكم إلى : "....ويساعدهم ـ أي الطاعن ـ بوضع العلب داخل الكراتين ووضع المسحوق داخل كبسولات فارغة خاصة بأدوية التخسيس وذلك لقاء مقابل نقدي يومي يقدر بمائتي جنيه وأنه لا شأن له في ذلك التشكيل العصابي وكانت المحكمة تطمئن لتلك الأقوال دون غيرها وذلك لتوافقها مع الصورة الصحيحة التي استقرت بيقين المحكمة من أنه لا شأن له بعمليتي التصنيع والتشكيل العصابي وتؤاخذه بذلك على ضبطه أمام محل إقامته بعلبة ترامادول وأخرى لعقار التامولx225 وخلو مسكنه من ثمة عقاقير مخدرة وكان ما تم ضبطه معه لا يشير إلى إتجاره أو حيازته له بدون قصد إذ أن توزيع الأدوار باعترافات المتهم الأول جاءت خالية من ثمة دور للمتهم معتز..." فانه يبين من ذلك أن الحكم قد تناقضت أجزائه وتعارضت ما يقتضي نقضه ففي الصفحة الحادية عشر ينفي الحكم عن الطاعن أي دور ايجابي في التشكيل العصابي أو في عملية التصنيع ولا تؤاخذه المحكمة إلا على تعاطي العقاقير المخدرة وتنفي عنه أي تهمه أخرى . إلا أنها عادت بالصفحة الثانية عشر عادت ووجهت له تهم : ـ زاولوا مهنة الصيدلة بدون ترخيص . ـ غشوا الأدوية المبينة وصفا بالأوراق والمعدة للبيع على النحو المبين بالتحقيقات ـ أنتجوا بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها على النحو المبين بالتحقيقات . ـ أداروا منشأة بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات . وكانت التهم بلفظ الجمع أي أن الوضع يندرج على الطاعن لاسيما وأنها قد استهلت الصفحة الثانية عشر بقولها : "وقد استقر في يقين المحكمة أن المتهمين : س......... معت........واي . " ثم نسبت إليهما التهم السابق الإشارة إليها . وبالتالي أصبحنا أمام اتجاهين للمحكمة .. الاتجاه الأول بالصفحة الحادية عشر أن المحكمة تطمئن إلى أن الطاعن لم يرتكب سوى واقعة تعاطي المواد المخدرة دون غيرها . الاتجاه الثاني الثابت بالصفحة الثانية عشر وفيه تطمئن المحكمة أيضا إلى مزاولته مهنة الصيدلة دون ترخيص وغش الأدوية وأنتج بقصد الاتجار أدوية لم يصدر قرار من وزير الصحة بتداولها وأدار منشأة بدون الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة . ولما كان من شأن هذا التناقض يصم الحكم بالتعارض ما من شانه أن يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها , فانه من شأنه أن يصيب الحكم بالعوار ما يقتضي نقضه . وحيث قضت محكم النقض بـ : " أن الحكم يكون معيبا إذا جرت أسبابه علي صورة تناقض بعضها البعض الأخر وكان فيه من التعارض ما يصمه بعدم التجانس وينطوي فوق ذلك على غموض وإبهام وتهاتر ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منه الإدانة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما تعلق بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض من أعمال رقابتها علي الحكم لمراقبة مدي صحة تطبيق القانون لاضطراب عناصره وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة " ( نقض 11/6/1985 السنة 36 ص 769 رقم 136 ) ( نقض 4/11/1982 السنة 33 ص 847 رقم 174 ) ( نقض 9/1/1977 السنة 28 ص 44 رقم 9) الوجه الثالث : القصور في بيان شهادة شهود الإثبات : ذلك أن المشرع قد تطلب بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يجب أن يشتمل علي بيان الواقع المستوجبة للعقوبة وأن يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت المحكمة فيها بالإدانة في بيان كاف فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقه وافية يبين فيها مدي تأييده للواقعة. وقد تواترت محكمة النقض على : " يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت الماما صحيحا بمبني الأدلة القائمة فيها , والأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل , وأنه كما يتحقق ذلك ويتحقق الغرض من التسبيب فأنه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به , أما إفراغ الحكم في عبارات عامه معماة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على وجهها الصحيح ومن مراقبه تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم " ( نقض 22 / 3 / 1976 _ س27 _ 71 _ 337 ) ( نقض 10 /1 / 1972 _ س23 _ 16 _ 57 ) ( نقض 29 / 1 / 1973 _ س24 _ 27 _ 114 ) ( نقض 12 / 1 / 1982 _ س33 _ 4 _ 26 ) ( نقض 19 / 2 / 1982 _ س33 _ 77 _ 46 ) كما قضت : "من المقرر أنة يجب في كل حكم بالإدانة أن يورد ما استند إلية من أدلة الثبوت وأن يبين مؤداها بيانا كافيا تبضع وجه استدلاله بها .. " ( نقض 15 / 11 / 1983 - س 34 - 191 - 957 ) وبتطبيق ذلك على ما استند إلية الحكم من شهادة شهود الاثبات يبين أنه لم يستدل من خلالها مدى ثبوت الواقعة ضد الطاعن. فيما يتعلق بالشاهد الأول العقيد / ياسر فؤاد شلتوت فقد ذهب الحكم إلى : " فقد شهد العقيد / ياسر فؤاد شلتوت المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بورود معلومات مفادها أن المتحري عنهما سعيد ومعتز يحوزان ويحرزان عقاقير مخدرة وأن الأول يقوم .........." فلم يثبت من خلال الاستناد إلى أقوال هذا الشاهد أن ثبتت الجريمة ضد الطاعن. - الشاهد الثاني: النقيب/ خالد محسن سمري فقد ذهب الحكم إلى: " ويشهد النقيب / خالد محسن سمري بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه اشترك مع شاهد الإثبات الأول في تنفيذ إذن النيابة ....." وبالوقوف على أقوال هذا الشاهد أيضا لم يثبت منه ما يثبت أي تهم إلى الطاعن ولم يستدل من خلاله على أي دليل ضد الطاعن. -الشاهد الثالث : الرائد / زياد محمد عادل بيبرس فقد ذهب الحكم إلى : " وشهد الرائد/ زياد محمد عادل بيبرس المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه اشترك مع العقيد ياسر شلتوت في إجراءات التحريات وعمليات المراقبة الشخصية بأن المتحري عنهما سعيد سعد ومعتز شوقي يحوزان ويحرزان العقاقير المخدرة وأن المتحري عنه الأول يقوم بإنتاج وتصنيع تلك العقاقير ........ وانتقل لمحل إقامة المتهم الثاني (الطاعن) لمحل إقامته الكائن 24 شارع حسين الخضري من ش الطريق الأبيض بالعجوزة وحال دخوله لمحل إقامته أبصره أمام العقار مسكنه وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة مدون عليها عقار تامول بإجمالي مائة قرص وأخرى مدون عليها عقار الترامادول باجمالي مائة قرص أحمر اللون كما عثر على مبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات ..." وحيث أنه وبالوقوف على استناد الحكم إلى أقوال هذا الشاهد الأخير يبين مدى القصور الذي اكتنفه والإجمال الذي أصابه بحيث صارت شهادة مبتورة لا نعلم منها كيف توصل من تحرياته إلي قيام الطاعن بمساعدة المتهم الأول ولا كيف توصل إلي محل إقامته ولا كيف تم ضبطه وكيف كان يحوز تلك الكمية وهو بالطريق العام .. ثم أن هذا الحكم لم يرفع التعارض الوارد بمحضر الجلسة وبين ما استند إليه من إدانة الطاعن . ذلك بأن شهود النفي قد أكدوا على أنه قد تم القبض على الطاعن من داخل مسكنه دون أي مضبوطات بينما الشاهد الثالث قد ذهب إلى انه قد تم القبض على الطاعن من أمام مسكنه بالمضبوطات التي أشار إليها ..فإذا استند الحكم إلى هذه الأقوال دون أن يرفع هذا العوار وهذا الاختلاف كان حكما قاصرا يقتضي نقضه . الوجه الثالث : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بشأن مؤدي تقرير المعمل الكيماوي والإخلال بحق الدفاع : ذلك أن الدفاع وبجلسة المرافعة الأخيرة ـ جلسة 4/10/2022 دفع بالمرافعة الشفوية الثابتة بمحضر الجلسة وكذا بالمذكرة الكتابية المقدمة بذات الجلسة , قد دفع باختلاف الحرز المدعي نسبته إلى الطاعن مع المعروض على المعمل الكيماوي وما أرسل إليه .. وقد طلب الدفاع تحقيق هذا الدفع للوقوف على الحقيقة ( انظر الصفحة السابعة من محضر الجلسة ) وفي ص 8 من ذات الجلسة وبذات محضر الجلسة ثبت : ذهب إلى أن الحرز المعروض على المعمل الكيماوي لم يحدد عما يخص الطاعن من عدمه وقد خلت الأوراق من ذلك و نازع في أن ما تم ضبطه مع الشاهد الثالث لم يتم تحديد فحصه على المعمل الكيماوي لبيان عما إذا كان ما يحوزه من مواد مخدرة من عدمه ذلك لان نتيجة التقرير قد ثبت منها أن الكثير من الأقراص التي تم فحصها كانت خالية من المواد المخدرة . ثم أكد الدفاع على نفس الدفع بمذكرته الكتابية المقدمة منه بذات الجلسة . فقد جاء بالسبب السابع من مذكرة دفاعه ما نصه : فقد جاء بتحقيقات النيابة العامة ص 17 ( 29 ) تحت بند رابعا : ترسل عدد العشرة أحراز والسابق تحريزهم إلي المعامل الجنائية. وحيث أنه وبالإشارة إلى تلك الأحراز لم يبين أيا منها يخص المتهم الثاني , للوقوف على مدى ما يخصه وما ضبط معه . وحيث استطرد الدفاع في مذكرته بالقول : ولما كانت نتيجة المعمل الكيماوي لم تبين ماهية المضبوطات التي ادعى نسبتها إلى المتهم الثاني وكانت الأحكام الجنائية إنما تبني علي الجزم واليقين ولا تبني علي الشك والتخمين ولما كان لا يبين من نتيجة المعمل الكيماوي الفصل فيما يخص المتهم الثاني من مضبوطات فانه قد افتقدنا إلي الدليل الفني اليقيني الذي يثبت تورط المتهم في الواقعة وثبوت أن ما كان يحرزه إنما ثبت أنها مواد مخدرة يقتضي عقابه عليها . ثم اختتم الدفاع شرح هذا الدفع ببيان عنصر : وحيث أن هذا الدفع يحتاج إلى تحقيق للوقوف على مدى صحته : فإننا ومن خلال تلك المذكرة نلتمس من الهيئة الموقرة إجراء التحقيق اللازم للوقوف على مدى نسبة المواد المخدرة إلى المتهم ( الطاعن ) للوصول إلى اليقين والحقيقة . وحيث انه ولما كان من المعلوم وفق ما استقرت عليه محكمة النقض بان المذكرة الكتابية هي متممه للمرافعة الشفوية ، وكان قد ثبت بالمرافعة الشفوية طلب الدفاع إجراء تحقيق عن ما يخص الطاعن من أحراز ثبت أنها من المواد المخدرة للوقوف على الدليل اليقيني لواقعة الاتهام المنسوبة إلى الطاعن . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب وحيث انه دفاع جوهري كان من شأن إعماله وتحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى وكانت المحكمة قد استندت إلى تقرير المعمل الكيماوي في إدانة الطاعن وكان هذا التقرير قد خلا مما يفيد نسبة المواد المخدرة إلى الطاعن وكان قد خلا مما يفيد أن الأقراص المدعي نسبتها إليه إنما قد ثبت أنها أقراص مخدرة , فإن هذا ما يعني إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن لانتفاء الدليل الفني اليقيني على ثبوت الواقعة ضده . الوجه الرابع : الإخلال بحق الدفاع : فيما يتعلق بالدفع ببطلان إذن النيابة العامة : ذلك أن الدفاع قد أثار هذا الدفع سواء بالمرافعة الشفوي وفق ما هو ثابت بمحضر جلسة 4/10/2022 ووفق مذكرته الكتابية المقدمة بذات الجلسة . حيث دفع ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية . وحيث أن الدفاع قد فصل هذا الدفع بمذكرته الكتابية وفق السبب الأول من أسباب طلب البراءة التي طلبها , فقد ذهب إلى أن التحريات التي صدر على أساسها إذن النيابة العامة قد خالفتها الأوراق والتحقيقات وأقوال الشهود , جاءت بعيدة تماما عن الحقيقة لاسيما وان القائم بالتحريات قد رفض الإفصاح عن مصدر تحرياته . ودلل الدفاع على ذلك بقوله بأن المتهم الأول قد سئل المتهم الأول بتحقيقات النيابة ص 25 (37): س: وهل يعاونك ثمة شخص معين في ارتكاب تلك الواقعة؟ ج: ايوة معايا شركاء ...... و معرفش باقي اسمه وساكن في المعادي ورقم تليفونه 01005203277 ، 0122454509 ونج......لام ومقيم كرداسة الهرم. ثم في ص 25 ( 37 ) ....و كيفية توزيع الربح ؟ ج: يتم توزيع الربح علينا أنا ونجاح و...... ومعتز مالوش دعوة بالربح. ثم سئل ص 26 ( 38 ) س: ملك من مكاني سالفي الذكر ؟ (يقصد المطبعة والمخزن) ج: المطبعة والمخزن ملكي والشرطة لما قبضت عليا أخدت عقود الإيجار ص 27 س:ما دور المتهم معتز في ذلك التشكيل ؟ ج: معتز يعتبر بيساعدني ملوش دعوة بالإدارة . س: وما هي كيفية ترويجكم للعقاقير الطبية المضبوطة؟ ج: ...... المسئول عن عملية التوزيع. بالنسبة للمضبوطات : ثم أنه بالرجوع للمضبوطات التي أدعت التحريات أن المتهم الثاني يوفر المواد الخام بها فلم يثبت من محضر الجرد ثمة مضبوطات تخص المتهم . وعن حالة القبض عليه : فإنه لم يضبط معه ثمة مواد خام تستخدم في التصنيع وأن شأنا صحة القول فإن المتهم الثاني لم يضبط معه أية عقاقير ـ كما هو ثابت من أقوال شهود النفي-. ثبوت كذب هذه التحريات عن طريق القائم بالتحري نفسه !! ذلك انه و بالرجوع إلى الشاهد الأول ( القائم بالتحري ) أكد بالصفحة 83 –(95) س : وهل واجهت المتهم / سعيد سعد محمد بما أسفر عنه الضبط و التفتيش ؟ ج : ايوة س : وما الذي أسفر عنه الضبط و التفتيش ؟ ج : بمواجهته بما أسفر عنه الضبط و التفتيش اقر بـ : حيازته وإحرازه للعقاقير المخدرة و تصنيعه لها مستخدما في ذلك الأدوات و المعدات والآلات والمواد الخام المضبوطة وذلك لترويجها و استخدام السيارة المضبوطة رقم 6728 رى ماركه رينو داستر في نقل و ترويج تلك العقاقير المخدرة وان السيارة ملك المدعو / نج......لام . وهكذا يبين من خلال أقوال الشاهد الأساسي ( الشاهد الأول ) بأن المطبعة و المخزن : ملك المتهم الأول الأدوات والمعدات والآلات : ملك المتهم الأول المواد الخام المضبوطة : ملك المتهم الأول ( تلك المواد التي ادعت التحريات أن المتهم الثاني يمد المتهم الأول بها كمشاركة في التصنيع ). طريق الترويج : هي السيارة رقم 6728 رى ماركه رينو داستر ملك من السيارة : ملك المدعو / نج......لام مخالفة الوارد بالتحريات لما جاء بشهادة الشاهد الثالث : ذلك أنه قد تم القبض على المتهم من قبل الرائد زياد بيبرس فقد سئل بتحقيقات النيابة ص 94 فقد سئل عن دور المتهم الثاني ج: أما المتهم الثاني/ معتز شوقي علي علي فهو يقوم بعملية التصنيع وتعبئة المواد المخدرة عن طريق استخدام ماكينات التشريط والتعبئة . ففي حين يقول القائم بالتحريات العقيد/ ياسر شلتوت أن المتهم الثاني يتولى توفير المواد الخام الأولية التي تدخل في التصنيع , فانه في ذات الوقت يذهب القائم بالضبط أن المتهم يقوم بعملية التصنيع والتعبئة . وهكذا يبين : عدم صحة هذه التحريات وان المتهم الأول وأقوال القائم بالتحريات قد نفتها من ناحية وقد تناقضت مع أقوال الشاهد الثالث من ناحية أخرى. مخالفة التحريات للعقل والمنطق : كما أنه ليس من المعقول أن يكون المتهم الثاني شريكا مع باقي المتهمين ولا يحصل منهم على الربح –كما أكد ذلك المتهم الأول- هذا وقد أدعى القائم بالضبط أنه قد تم القبض على المتهم أمام منزله ومعه كيس به عقاقير مخدرة. ولما كان هذا القول قولا كاذبا تنفيه أقوال الشهود الذين يقيمون بذات منزل المتهم أنه قد تم القبض عليه داخل شقته وبدون أي أحراز فقد باتت بذلك هذه التحريات غير صحيحة يخالفها الواقع وأقوال المتهم الأول وتناقضها مع الشاهد الثالث وتناقضها أقوال وشهادة شهود النفي مما يعد معه والأمر كذلك القبض باطلا لأنه ما بني على باطل فهو باطل. كان هذا ما قام الطاعن بشرحه بمذكرة دفاعه التي قدمت للمحكمة : وحيث جاء رد الحكم قاصر , حيث جاء الرد وفق البيان التالي : " وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولعدم ذكر مالك السيارة فمردود عليه من أن التحريات قد شملت بيانا كافيا وواضحا لشخص المتهمين وعملهما ومحل إقامتهما فهو نافيا للجهالة وتصادق المحكمة ما انتهت إليه سلطة التحقيق من أن التحريات اتصفت بالجدية ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الوجه " وحيث أن رد المحكمة يخالف ما انتهت إليه نفسها , ذلك أن التحريات قد ذهبت إلى أن الطاعن إنما يشارك المتهم الأول بالمواد الخام لتصنيع المواد المخدرة وهو ما استبعدته المحكمة ولم تنتهي إلي صحته . ـ ذهبت التحريات إلى إنهما ـ أي الطاعن كذلك ـ قد تمكنا من تهيئة وإعداد مكانا لإنتاج وتصنيع وتهيئة وتعبئة وتغليف تلك العقاقير والأدوية المخدرة ,وقد ثبت لدى المحكمة عدم مشاركة الطاعن للمتهم الأول في ذلك واستبعدت المحكمة دور الطاعن في ذلك كله واكتفت بمعاقبته علي حيازة المواد المخدرة التي ادعيا انه ضبط بها . ـ ثم أن هذه التحريات قد خالفت أقوال المتهم الأول نفسه الذي نفي أي مشاركه للطاعن معه في التصنيع أو الإدارة أو حتى الحصول على الربح . ـ ولما كان القائم بالتحري لم يفصح عن مصدر تحرياته ..وكانت التحقيقات قد خالفت كل ما جاء بتلك التحريات بخصوص الطاعن وكانت المحكمة نفسها قد استبعدت مشاركة الطاعن للمتهم الأول في توفير المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد الخام ـ التي جاءت التحريات تؤكد عليها ـ وكانت المحكمة قد انتهت إلي جدية تلك التحريات والتفتت عن دفاع الطاعن الشفوي والمسطور فان هذا ما يدل على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع , ما يقتضي نقض الحكم . وقد ذهبت محكمة النقض في ذلك إلى : " المحكمة عليها أن تعرض للتحريات السابقة على إصدار الإذن بالتفتيش وتقول كلمتها ولا تكتفي بالرد على الدفع بعدم جديتها بعبارات مرسلة لا يستطاع الوقوف منها على مسوغات ما قضي به الحكم وإلا كان معيبا لقصوره " ( نقض 4/2/1980 ـ السنة 31 ـ رقم 37 ـ ص 182 ) ( نقص 3/4/1978 ـ السنة 29 ـ رقم66 ـ ص350 ـ طعن 1660 لسنة 47ق ) الوجه الخامس الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع : ذلك أن الدفاع دفع بمرافعته الشفوية ببطلان اتصال النيابة العامة بالدعوى العمومية فيما يخص المتهم الثاني ( الطاعن ) بالمخالفة لنص المادة 24 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية . كما قد شرح هذا الدفع بمذكرته الكتابية المقدمة منه بذات الجلسة حيث ذهب بالسبب الثاني من أسباب طلب البراءة المبينة بالمذكرة إلى : ذلك أن المشرع قد تطلب بمقتضى نص المادة 24/2 من قانون الإجراءات الجنائية: " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت ....... ويرفق المحضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة " ومعلوم حتى يضمن المشرع ورود هذه الأوراق أن تقوم النيابة العامة بتفريغ محضر الضبط وبسرده تفصيلا عند استهلالها للتحقيق حتى تضمن أن واقعة الضبط والأوراق قد اطلعت عليها النيابة واتصلت بالدعوى العمومية . وبمراجعة أوراق المحضر – محضر النيابة العامة - المحرر في 23/3/2022 من ص 1 إلى ص 10 خاصة ص 10 يبين أن السيد وكيل النيابة العامة قد سرد واقعة ضبط مأمور الضبط للمتهم الأول و بيان المضبوطات ولم يقم بسرد واقعة ضبط المتهم الثاني .. لا وقت القبض عليه ولا مكان القبض عليه ولا بيان المضبوطات . ولما كانت النيابة العامة هي الرقيبة على إجراءات مأمور الضبط وكان تحقيق النيابة العامة قد خلا من بيان كيفية القبض ولم يشرح من قريب أو بعيد حالة القبض , فقد بات والأمر كذلك أمر اتصال النيابة العامة بالواقعة فيما يخص المتهم الثاني باطلا ما يقتضي معه والأمر كذلك بطلان ما نتج عنه من إجراءات ومنها اعتراف المتهم الثاني ومن ثم القضاء بالبراءة..لان تحقيقات النيابة قد انتفي منها تفريغ وسرد واقعة الضبط على المتهم..بخلاف أن التحقيقات قد خلت من بيان وقت القبض عليه للوقوف على صحة تنفيذ إذن النيابة . كان هذا هو شرح الدفع بالمذكرة الكتابية التي قدمت للمحكمة . ويبين من الدفع هو عدم اتصال النيابة بالدعوى العمومية بخصوص الطاعن لأنها لم تذكر من قريب أو بعيد واقعة ضبط الطاعن وفق الوارد بمحضر الضبط ولم يتم تفريغ واقعة الضبط , ما من شأنه أن يبطل اتصال النيابة العامة بالدعوى العمومية فيما يخص الطاعن . وحيث أن الحكم قد التفتت عن هذا الدفع , فانه يكون قد أصيب بالإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون , ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بالنقض والبراءة. الوجه السادس : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما يخص الدفع ببطلان اعتراف الطاعن أمام النيابة العامة : ذلك أن الدفاع قد دفع ببطلان اعتراف المتهم ( الطاعن ) بالتحقيقات لتعرضه لإكراه معنوي وقد طلب الدفاع من المحكمة تحقيق هذا الدفع كما هو مبين بالصفحة ـ 7 ـ من محضر الجلسة . وقد ثبت بذات محضر الجلسة ص ـ 8 ـ بان الدفاع وهو بصدد شرحه للدفع انه دلل على ذلك من إجابة الطاعن على السؤال عن دخله بجملة اعتراضية بقوله : (ياريتني ما اشتغلت معاه) وطلب تحقيق هذا الدفع . كما قد تولي شرح هذا الدفع تفصيلا بمذكرة دفاعه المكتوبة والمقدمة بذات الجلسة بقوله : لما كان القاضي الجنائي يستطيع أن يستنبط حقيقة الواقعة من خلال الأوراق وفق ما تقتنع به عقيدته ويهتدي إليه وجدانه . وحيث انه يستبين من مطالعة استجواب المتهم خضوعه لإكراه معنوي كان له دورا كبيرا في اعترافه علي خلاف الحقيقة ص 32 ( 44 ) : س : وما مقدار دخلك ؟ معلوم أن الإجابة الطبيعية أن تكون هي بيان مقدار دخله ويسكت ..وهذا الطبيعي لكل متهم عاقل ومتعلم ـ مثل المتهم الثاني ـ لكن بالنظر إلى إجابة المتهم يستبين منها مدى خضوعه للتلقين والضغط والإكراه المعنوي للاعتراف بأقوال بعينها ..حيث جاءت إجابته : ج : أنا دخلي من وزارة الزراعة ثلاثة آلاف جنيه ودخلي من المطبعة مع سعيد حوالي 200 ج ويارتني ما رحت أساعده وندمان إني مش بلغت عنه بس أنا سكت عشان مزنوق ومحتاج فلوس عشان الديون وأهل بيتي ....فهل هذه إجابة متهم علي سؤاله عن دخله ؟...ثم تتوالي اعترافاته كما هو مبين بالتحقيقات .. ولما كان الواقع يكذب هذه الاعترافات : ـ حيث أن المتهم يعمل موظف بوزارة الزراعة ودخله ثلاث ألاف جنيه . ـ وحيث انه يعمل سائق علي سيارة أوبر ـ حيث قام بشراء سيارة نيسان صني بالقسط ـ حيث مبين بالرخصة حظر البيع ـ ويعمل عليها بعد الانتهاء من عمله . وكان مضمـــــــون الإكراه : هو انه قد حصل علي وعد من احد الضباط القائمين علي الضبط بأنه إذا اعترف بمساعدته للمتهم الأول فانه سوف يحافظ له علي وظيفته وانه بهذا الاعتراف يعتبر شاهد وانه إن رفض الاعتراف كما هو مطلوب منه سوف يفصل من وظيفته وسوف يسجن ـ فكان هذا الاعتراف المخالف للحقيقة والواقع . وهكذا : يبين مدي بطلان هذا الاعتراف لمخالفته الواقع والحقيقة له ما يتعين معه والأمر كذلك عدم الاعتداد به والالتفات عنه . كان هذا هو شرح الدفاع لهذا الدفع بمذكرته الكتابيه . وحيث انه بذلك يبين أن الدفاع قد أوضح مظاهر هذا الإكراه وفصله تفصيلا , إلا أن الحكم قد جاء مخيبا لأمال الدفاع ومخلا بالدفاع حيث جاء رد الحكم علي هذا الدفع : " وحيث انه عن الدفع ببطلان إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة لخضوعه لإكراه معنوي فقد جاء مجملا لم يبين مظاهر هذا الإكراه حتى في تناوله له بالمذكرة المقدمة ومن ثم تلتفت عنه المحكمة " ولما كان الدفاع قد أوضح سبب ومظاهر دفعه كما هو مبين بمذكرته الكتابية ـ وكان قد طلب بمحضر الجلسة تحقيق هذا الدفع ـ وكانت المحكمة قد التفتت عن الدفع ورفضت إعماله , وكانت قد استندت في إدانة الطاعن إلي تلك الأقوال , فان هذا ما يعني إخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض هذا الحكم . الوجه السابع : الإخلال بحق الدفاع وبطلان إجراءات المحاكمة ذلك أن الدفاع و بجلسة المرافعة الأخيرة قد قدم مذكرة كتابيه وقد تمسك فيها أصليا بالبراءة واحتياطيا طلب سماع شهادة الشاهد الثاني العقيد / ياسر فؤاد محمد شلتوت وكذا الشاهد الثالث القائم بضبط الطاعن الرائد / زياد محمد عادل بيبيرس. ولما كان هذا الطلب يعد طلبا جازما , وكان له وجاهته لاسيما بعد ما ثبت بمحضر الجلسة أقوال شهود النفي الذين نفوا صحة ما جاء على لسان القائم بالضبط . ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب رغم أن الأوراق ما تنطق بصحة الطلب وجوهريته وانه كان من شأن إعماله تغيير وجه الرأي في الدعوي وكان طلبا جازما ـ لتأكيد الدفاع عليه في مقدمة مذكرته الكتابية وفي ختامها , فان هذا ما يعني إخلال الحكم بحق الدفاع والقصور في التسبيب ما يقتضي نقضه , ذلك أن المحكمة كان من الواجب عليها أن تقوم بإجراء التحقيق من جديد لاسيما وقد ظهر أمامها شهود نفي , نفوا ما ذكره القائم بالتحريات وما جاء على لسان القائم بالضبط , وان التحقيق الذي أجرته بذلك بخصوص سماع شهود النفي ـ بجلسة 4/10/2022 كان ينطق بأحقية طلب الدفاع في طلبه الاحتياطي لتقف على حقيقة الأمر وتلم بذلك بكافة ظروف الدعوى وملابستها ولان مناقشة الشهود في حضور الخصوم وتحت سمع المحكمة وبصرها أمر يعد جزءا لا يتجزأ من دفاع الخصوم ووسيلة عملية وميسرة لاتصال المحكمة بالدعوى الاتصال المباشر والمطلوب للفصل فيها بقضاء عادل , وأما وحيث إنها لم تستجب لطلب الدفاع فان اقتناعها قد صار مشوبا بالقصور ومعرضا للخطأ والزلل , هذا بالإضافة إلى أن مبدأ اقتناع القاضي الجنائي يعتمد في وجوده وكيانه على ضرورة أن يكون مستمد من معايشة القاضي لكافة أدلة الثبوت أو البراءة معايشة واقعية وفعلية . ولما كانت المحكمة قد التفتت عن طلب الدفاع المسطور والمقدم لها بجلسة المرافعة والتي أشارت إليها نفسها إبان ردها عن الدفع ببطلان اعتراف الطاعن أمام النيابة العامة ـ بقولها أن الدفاع لم يوضح مظاهر الإكراه بمذكرته الكتابية ـ فان حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع , ما يقتضي نقضه. وفي ذلك تقول محكمة النقض : " طلب الدفاع أصليا البراءة واحتياطيا استدعاء الشاهد لمناقشته يعد طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ,وإلا كان الحكم مشوبا بالإخلال بحق الدفاع " ( نقض 18/5/1983 ـ س 34 ـ 131 ـ 650 ) ( نقض 28/12/1978 ـ س 29 ـ 203 ـ 980 ) ( نقض 17/3/1980 ـ س 31 ـ 76 ـ 420 ) كما ذهبت محكمة النقض أيضا : " متى كان ما اختتم به المدافع عن الطاعنين مرافعته ـ أو مذكرته الكتابية ـ من طلبه أصليا القضاء ببراءتهما واحتياطيا استدعاء ضابط المباحث لمناقشته ـ علي هذه الصورة ـ بمثابة طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته عند الالتجاء إلي القضاء بغير البراءة , فان الحكم إذ قضي بإدانة الطاعنين , يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع " ( نقض 28/2/1978 ـ س 29 ـ 203 ـ 980) كما قضت محكمة النقض : " طلب الدفاع في ختام مرافعته ـ أو مذكرته المصرح بها ـ البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة " ( نقض 23/5/1977 ـ س 28 ـ 136 ـ 467 ) ( نقض 12/6/1977 ـ س 28 ـ 158 ـ 753 ) ( نقض 11/11/1982 ـ س 33 ـ 179 ـ 870 ) ( نقض 23/11/1983 ـ س 34 ـ 197 ـ 979 ) لما كان ما تقدم معه فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه البطلان بما يستوجب نقضه. فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم : أولا: بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وكانت أسباب الطعن موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض . ثانيا : وفي الموضوع ـ وبعد ضم المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . ثالثا : واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم. مقدمه وكيل الطاعن ياسر محمد عبد القادر المحامي المحامي بالنقض

تعليقات