القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكره نقض المستشار ياسر عبد القادر امام محكمه جنايات القاهره في قضيه سلاح

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ / ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي بالنقض وكيلا عند السيد / ......ود محمد المحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمه جنايات القاهرة الدائرة ( 23 - شمال القاهرة ) في قضية النيابة العامة المقيدة برقم ...... لسنة 2022 جنايات قسم شبرا ،المقيدة برقم ...... لسنة 2022 كلي شمال القاهرة والذي حكم فيها بجلسة 27/ 11 / 2022 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الطاعن وأخر بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهما ومصادرة السلاح الناري والسلاح الأبيض المضبوطين وألزمتهما المصاريف وهو الحكم الذي قرر الطاعن فيه بالطعن بطريق النقض وقيد تقريره بشخصه برقم 471 بسجن طره. الموضوع والدفاع حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر لأنهما في 1/ 8 / 2022 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة سرقا المنقولات المبينة وصفا و قيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها / نج...... بطريق الإكراه الواقع عليها بأن جابا الطرقات بدراجة نارية بحثا عن فريسة يستوليا على مالها وما أن أبصرا ضحيتهما فأنتزع الثاني الحقيبة من يدها رغم تشبثها بها فسقطت أرضا وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنا بتلك الوسيلة القسريه من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وتمكنا من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات . - أحرز الثاني وحاز الأول بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن ( فرد خرطوش ) بدون ترخيص قانوني على النحو المبين بالتحقيقات. - أحرز الثاني وأحرز الأول بواسطته ذخائر نارية ( طلقة خرطوش ) مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ترخيص قانوني. - أحرز الأول سلاح أبيض ( نصل معدني ) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية والمهنية. وقد أحيل الطاعن للمحاكمة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وقد صدر الحكم المطعون منه. والذي نتشرف بإيداع أسبابه. أسباب الطعن بالنقض الوجه الأول الإخلال بحق الدفاع ما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون : والنص القانوني الذي تم مخالفته هو نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وبيان ذلك هو أن الدفاع - سواء بمرافعته الشفوية الثابتة بمحضر الجلسة أو بمرافعته الكتابية المبينة بمذكرة دفاعه قد دفع ببطلان القبض استنادا إلى مخالفة القائم بالقبض لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث أن الدفاع قد أصل لهذا الدفع بأنه ووفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد حدد المشرع لمأموري الضبط دائرة اختصاص مكاني بحدود دائرة عملهم ومن ثم تنسحب عن مأمور الضبط صفته متى تخطى حدود اختصاصه. وتناول الدفاع موضوع الدفع بإنزاله على الواقعة بأن النيابة العامة قد أصدرت قرار بضبط وإحضار الطاعن وكان مأمور الضبط النقيب/ إبراهيم حشيش الذي قام بتنفيذ قرار الضبط إنما يتبع قسم شرطة شبرا . وحيث أنه قام بالقبض على الطاعن بمكان سكنه بدائرة قسم الوراق فإنه يكون قد تخطى حدود اختصاصه وبات القبض باطلا. وقلنا أن مأمور الضبط في محاولة منه لتفادي الخطأ الفادح الذي وقع فيه قد أدعى - بما لا سند له من الأوراق - أدعى أنه قد قام بالضبط بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة- دون سند من الأوراق – وقد دلل الدفاع على أن ادعاء مأمور الضبط بأنه قد استعان بقوة من مديرية امن الجيزة إنما هو مجرد قول مرسل , لا دليل عليه ولا سند له من أن محضر الضبط محرر بمعرفة النقيب/ إبراهيم حشيش وحده ولا يوجد بالمحضر ما يفيد تواجد أي فرد من الأفراد التابعين لمديرية امن الجيزة معه ما يعني أن إدعاء مأمور الضبط النقيب/ إبراهيم حشيش بأنه قد تم القبض بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة هو ادعاء غير صحيح ومن ثم بات هذا القبض باطلا ويبطل ما نجم عنه من أثار. وحيث أن المحكمة في تناولها للرد على هذا الدفع كان ردها قاصرا وغير سائغ وقامت بترديد ذات اللفظ الذي استعمله مأمور الضبط الذي أطلقه دون أي دليل. حيث ذهبت المحكمة بالرد على هذا الدفع بالقول : "وحيث أنه عن الدفع بعدم الاختصاص المكاني لضبط الواقعة ( معاون مباحث قسم شرطة شبرا ) لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة يجوز لأي من مأمور الضبط ورجال السلطة العامة تنفيذه داخل جمهورية مصر العربية وكان الثابت بمحضر الضبط أن السيد ضابط الواقعة قد أثبت بمحضره أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة الأمر الذي يكون معه الضبط قد تم صحيحا وفي إطار المشروعية الإجرائية ". وهكذا يبين من رد المحكمة أنه رد غير سائغ ومجرد ترديد لأقوال مأمور الضبط التي لا يوجد ما يؤكد على صحتها فبات الرد قاصرا وأصيب بالفساد ما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون وهي مخالفة متعلقة بالنظام العام لتعلقها بالحريات وهو ما ينتج عنه بطلان كل ما نتج عن هذا الضبط من أثار وأهمها بطلان القبض علي الطاعن وبطلان ضبط الأسلحة المزعومة ومن ثم نقض الحكم والبراءة . وحيث ذهبت محكمة النقض إلى : " اختصاص مأموري الضبطية القضائية مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم, فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة وإنما يعتبر فردا عاديا وهي القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية . ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه في إجراء ذلك التفتيش , إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه مأموري الضبطية القضائية , وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عند دائرة اختصاصه. ( نقض جلسة 15 / 6 / 1982 س 33 ق 148 ص 716 ) الوجه الثاني الإخلال بحق الدفاع ما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون : والنص القانوني الذي تم مخالفته هو نص المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية : وبيان ذلك هو أن الدفاع - سواء بمرافعته الشفوية الثابتة بمحضر الجلسة أو بمرافعته الكتابية المبينة بمذكرة دفاعه قد دفع ببطلان القبض استنادا إلى مخالفة القائم بالقبض لنص المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية. ووضح الدفاع أساس دفعه بالقول بان المشرع قد نص بمقتضى المادة 132 إجراءات جنائية على : " إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجري التحقيق فيها , يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله في شأنها " ووضح الدفاع في مذكرته الكتابية ومرافعته الشفوية بان مفاد ذلك أنه كان من الواجب على مأمور الضبط الذي قام بالقبض على المتهم بدائرة قسم شرطة الوراق أن يقوم بعرضه على نيابة الوراق الجزئية . وأكد الدفاع أن أساس هذا النص الوجوبي هو رغبة المشرع في الحفاظ على الحريات الشخصية وضمان سلامة الإجراءات وضمان تنفيذ جميع القرارات وإتيان كافة الإجراءات تحت مظلة وعلم النيابة العامة الأمينة على الدعوى العمومية ومن ثم فانه دفع متعلق بالنظام العام يترتب علي مخالفته البطلان . وحيث أن الدفاع قد اسقط هذا النص علي الواقعة موضوع الدعوي بالقول : وحيث أن القائم بالضبط قد قام بما قام به وأخذ المتهم من دائرة قسم الوراق بمحافظة الجيزة وعاد به إلى قسم شبرا بمحافظة القاهرة - لا من شاف ولا من درى- بالمخالفة لهذا النص فقد بات وتأكد مدى المخالفة الصارخة التي أتاها وبطل محضره بالكامل وبطل اتصال النيابة العامة بالواقعة وبطل ما نتج عنها من نتائج وآثار . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الدفع ولم تتصدي له ولم تقسطه حقه فان الحكم يكون باطل ما يستوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب اليه . الوجه الثالث الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ما أدى إلي الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والنص القانوني الذي تم مخالفته هو نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية يبين من محضر جلسة المرافعة أن الدفاع قد تمسك ببطلان محضر الضبط لمخالفة مأمور الضبط نص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لقيامه باستجواب الطاعن بالمخالفة لصحيح القانون . وقد بين ذلك بالقول : فقد ذهب المشرع بمقتضى نص المادة 29 أ . ج على أنه: " لمأمور الضبط أثناء جمع الاستدلالات أن يسمع إلى أقوال كل من لديه أي معلومة عن الواقعة وأن يسأل المتهم في ذلك. ودور مأمور الضبط هو مجرد سؤال المتهم ومن ثم فلا يجوز عليه استجوابه , فإذا استجوبه كان كل اعتراف باطلا , واستند لما استقرت عليه محكمتنا العليا في ذلك : " لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا أو أن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة. ( نقض جلسة 8 / 12 / 1982 س 33 ق ص 962 ) كما ذهبت محكمة النقض إلي : " الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته تفصيليا كيما يفندها إن كان منكر للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف. ( نقض جلسة 18 / 1 / 1983 س 34 ق 18 ص 107 ) وقام بتطبيق هذا النص وتلك المبادئ علي الواقعة بالشرح : وبتطبيق ذلك على محضر الضبط يبين أن مأمور الضبط استجوب المتهم استجوابا باطلا بالمخالفة لنص المادة 29 إجراءات جنائية .. حيث جاء في محضره : وعليه وبمواجهته بما لدينا من تحريات بارتكابهم واقعة سرقة المجني عليها / نجو...... وإحداث إصابتها أقروا بارتكابهما للواقعة. ولم يقف عند هذا الحد بل تمادى في استجوابه بأن أكمل : وبسؤاله عن التراخيص أقر بعدم حملة التراخيص .. ثم استطرد في استجوابه : وبسؤاله عن اللوحات المعدنية أقر بقيامه بخلعها ثم تمادى في مخالفته بأن وصل إلى أن ذكر: وبمواجهته بالأسلحة والمضبوطات .. ثم استمر في مخالفته الصارخة بأن ذكر وبمناقشته عن مكان إخفائهما للمسروقات بتلك الواقعة . ولم يقف عند مخالفاته السابقة بل وصل إلى : وبتطوير مناقشتهما ... أقر .... بل ووصل إلى أن اعترفوا -على حد زعمه- بواقعة مماثلة ... ثم نسي القانون تماما ونسى أي حظر عليه بأن وصل وبمواجهته بأقوال المتهم ... ونسى كل ذلك وكأنه قد لبس عباءة التحقيق ونسي أن القانون يحظر عليه ذلك وأنه ليس محققا وإنما هو دوره تنفيذ قرار النيابة بالقبض على المتهم .. وقام بالقبض بأسلوب باطل وتفتيش باطل واستجواب باطل مما يتعين معه والأمر كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه . وحيث ان الحكم وهو بصدد الرد علي هذا الدفع قد تناوله بالقول : " وحيث انه عن الدفع ببطلان استجواب ضابط الواقعة للمتهمين بمحضر الضبط فان من المقرر قانونا ان لضابط الواقعة حال ضبطه للمتهمين ان يستدل من المتهمين ويجمع المعلومات علي سبيل الاستدلال عن القضية محل التحقيق ولا يعد ذلك استجوابا كما هو معرف قانونا وتقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع " وحيث أن رد المحكمة لا يعد ردا علي الدفع وإنما هو قول عام غير محدد ما أصاب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , لأنها قد قامت برد قاصر ولم تتصدي لما فعله وقام به مأمور الضبط ما من شأنه أن يبطل الحكم ويصيبه بالعوار. الوجه الرابع : بطلان شهادة الشاهد الثاني وبطلان ضبط السلاح المزعوم نسبته للطاعن: حرص القانون وحرص القضاء علي حماية الحقيقة من أي تزييف يدخل عليها , فجرت أحكام القضاء على أن لازم إهدار الإجراء لبطلانه وعدم الاعتداد بشهادة من قام به أو شارك فيه ـ لان الضمانة تنهار حين يبطل الإجراء وتبطل شهادة ما أتى هذا الإجراء .. فحين يبطل الأجراء لا يستطيع من أجراه أن يرفع عنه هذا البطلان بدعاوي قوليه يسوقها , أو يلتف حول البطلان بشهادة يبديها عن مضمون هذا الإجراء الباطل سواء سطرت في محضر أو أبديت أمام المحقق أو أمام المحكمة لذلك فقد حكمت محكمة النقض مرارا بعدم جواز الاعتداد بشهادة من قام أو شارك في الإجراءات الباطلة " وبان " من قام أو شارك في الإجراءات الباطلة لا تقبل منه الشهادة عليها " ( نقض 18/4/1984 ـ س 35 ـ 97 ـ 428 ) ( نقض 3/1/1990ـ س 41 ـ رقم 41 ص 41 ) وحيث أن المحكمة قد استندت فيما استندت إليه من أدلة ضد الطاعن ـ قد استندت إلى أقوال وشهادة الشاهد الثاني / النقيب / ابراهيم حسام الدين محمد معاون مباحث قسم شبرا من أن تحرياته السرية أكدت على صحة الواقعة وفق ما شهدت به الشاهدة الأولى وان تحرياته السرية قد دلت على أن المتهمين هما مرتكبي الواقعة . وحيث انه ـ ولما ثبت من أوجه الطعن السابقة قد ثبت بطلان الإجراءات التي أتاها هذا الشاهد ـ وفق ما سبق وأوضحناه تفصيلا ـ فان شهادته قد باءت هي الأخرى بالبطلان وكذلك واقعة الضبط ومنها ضبط السلاح الذي زعم نسبته إلى الطاعن , ما يترتب علية والأمر كذلك بطلان هذا الحكم ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والقضاء بالبراءة . وفي ذلك قد قضت محكمة النقض بـ : " بطلان القبض والتفتيش يبطل كل ما يترتب عليهما أو يستمد منهما عملا بالقاعدة العامة أن ما بني على باطل فهو باطل " ( نقض 9/4/1973 ـ س 24 ـ 105 ـ 506 ) ( نقض 29/4/1973ـ س 24 ـ 116 ـ 568 ) ـ كما ذهبت إلى أن : " لازم القبض والتفتيش الباطلين , إهدار كل ما يترتب عليهما " ( نقض 7/3/1966 ـ س 17 ـ 50 ـ 255 ) ( نقض 28/11/1961 ـ س 12 ـ 193 ـ 938 ) ( نقض 30/5/1960 ـ س 11 ـ 96 ـ 505 ) الوجه الخامس : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما يتعلق ببطلان جدية التحريات : ذلك أن الدفاع قد تمسك أمام المحكمة بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها . وقد تناول الدفاع شرح هذا الدفع بالقول أن مأمور الضبط قد أدعى أنه استطاع من خلال إجراء تحرياته الوصول إلى المتهم رغم أن هذا الأخير يقيم بدائرة قسم ومحافظة أخري بعيدا تماما عن دائرة قسم شبرا.. وأدعى أنه قد قام باستخدام التقنيات الحديثة ولم يبين ماهية تلك التقنيات ولم يبين مصدر تحرياته ورفض الإفصاح عنها بتحقيقات النيابة .. ولما كان مأمور الضبط ليس من ذوي الخبرة الفنية وليس متاح له استخدام أي تقنيات ولم يبين ما هي تلك التقنيات. كما انه لم يفصح عن أسماء مصادره السرية فباتت تحريات باطلة لا مصدر لها ومن ثم تبطل ويبطل ما ترتب عليها من أثار . وحيث أن الحكم قد تولي الرد علي هذا الدفع برد قاصر , إذ جاء فيه : وحيث انه عما أثاره الدفاع من عدم جدية التحريات فان المحكمة تطمئن لما سطره النقيب إبراهيم حسام الدين بمحضره وما شهد به في التحقيقات لان تحرياته صادفت ما استخلصته المحكمة واطمأنت له من سائر الأدلة الأخرى التي تضمنتها الأوراق ومن ثم ترفض معه المحكمة هذا الدفع وحيث وان المحكمة وفيما ذهبت إليه من اطمئنانها لهذه التحريات لم تبين سبب لهذا الاطمئنان ولم تقف علي مصدر هذه التحريات وتقول كلمتها فيها برد واضح ولم تقم بالرد على ما أثاره الدفاع من قيام مأمور الضبط من استخدام التقنيات الحديثة في التوصل إلى صحة تحرياته وما كنة هذه التقنيات لاسيما وان الطاعن إنما يقيم بدائرة قسم الوراق ـ أي بمحافظة مختلفة تماما عن تلك التي يعمل بدائرتها مأمور الضبط وبدائرة قسم بعيد تمام عن قسم شبرا الذي يتبعه , فجاء الرد قاصر ,لم توضح فيه مصدر تلك التحريات وبيان سبب صحتها , ما أصاب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. وحيث قضت محكمة النقض بـ : " الدفع بعدم جدية التحريات التي إنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهري ويتعين علي المحكمة أن تضمن حكمها وتقول كلمتها في التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن في منطق سائغ واستدلال مقبول وإلا كان حكمها معيبا باطلا ما دامت قد أقامت قضاءها بالإدانة بالاستناد إلى الأدلة التي أسفر عنها التنفيذ " * نقض 4/2/1980 ـ س 31 ـ رقم 37 ـ 182 ـ طعن 1547 لسنة 49ق * نقض 3/4/1978 ـ س 29 ـ رقم 66 ـ 350 ـ طعن 1660 لسنة 47 ق هذا وقد استقر الفقه علي انه ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها بأنها استعملت سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوي وأنها وثقت بتلك التحريات واطمأنت إليها وأنها تتفق مع سلطة التحقيق التي أخذت بها وأصدرت الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها ـ لان استعمال المحكمة لتلك السلطة يتعين أن يكون مبنيا على عناصر واقعية يمكن أن يستخلص منها ذلك الاقتناع بمنطق سائغ ومقبول وباعتبار أن سلطة التقدير التي تتمتع بها المحكمة لا تنشأ من فراغ ولا تولد من العدم ـ بل يتعين أن تكون كافة العناصر اللازمة للتقدير مطروحة أمام السلطة المختصة بالتقدير وان تكون كافة هذه العناصر لها مصادرها الصحيحة من محضر التحري المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي ـ ثم يأتي بعد ذلك دور الجهة التي أناط بها القانون تلك السلطة وعلي صاحبها التأكد من اكتمال وتوافر كافة العناصر التي يطلب منه تقديرها واستعمال سلطته في شأنها . فإذا كانت تلك العناصر قاصرة أو غير قائمة بأكملها فان استحالة تقديرها تقديرا صائبا وسديدا يكون أمرا مؤكدا . هذا وتراقب محكمة النقض السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند استعمالها في وزن وتقدير مدي جدية التحريات التي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها , باعتبار أن هذا الإذن له شأنه وخطره علي الحريات العامة وذلك من خلال الأسباب التي تسوقها المحكمة ردا علي الدفع بعدم جدية تلك التحريات وما يترتب علي ذلك من بطلان كافة الأدلة التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الإذن , ولا تكتفي بمجرد القول : بان المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في وزن التحريات المعروضة عليها وأنها وثقت به واطمأنت إليها . انظر في ذلك الأحكام : ( نقض 4/12/1977 ـ س 28 ـ 206 ـ ص 1008 ) ( نقض 9/4/1985 ـ س 36 ـ 95 ـ 555 ) وانظر في الاستفاضة في ذلك والتوضيح الفقيه المرحوم رجائي عطية ـ من حصاد المحاماة-المجلد الثالث عشر ص 293 وما بعدها وأحكام النقض المشار إليها بها. وقضت كذلك : " بان الدفع بعدم جدية التحريات جوهري يتعين علي المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التي لا يستطع معها التعرف علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن وإلا كان حكمها معيبا بالقصور طالما أنها أقامت قضاءها بالإدانة علي الدليل المستمد منها " ( نقض 6/11/1977 السنة 28 ق ص 241 رقم 190 ) وحيث ذهبت محكمة النقض إلى : " ولما كانت المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام دون أن تورد من الأدلة والقرائن ما يساندها ,كما أنها لم تشر في حكمها إلى مصدر التحريات تلك علي نحو تمكنت معه من تحديد والتحقق من صدق ما نقل عنه وحصلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعن لجريمة القتل من رأي من اجروا التحريات , فإن حكمها يكون قد بني علي عقيدة حصلها هؤلاء الشهود من تحريهم لا علي عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصر عن حمل قضائه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب" ( طعن رقم 10983 لسنة 79 ق جلسة 6/5/2012 ) ( طعن رقم 4492 لسنة 73 ق جلسة 16/5/2010 ) وهكذا يبين في رد المحكمة علي الدفع بعد الجدية القصور في التسبيب وأنها قد سايرت النيابة العامة في اقتناعها دون أن تبين سبب اقتناعها ولم تقف علي مصدر التحريات فكان الرد قاصرا ما يقتضي نقض الحكم والقضاء مجددا بالبراءة . الوجه السادس : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع : ذلك أن الدفاع سواء في سواء بالمرافعة الشفوية ـ أو مذكرته الكتابية قد دفع بعدم عرض الفلاشة التي تنسب إلى الطاعن اقترافه الواقعة علي خبير فني . وحيث انه ثابت بمحضر الجلسة أن الدفاع قد تناول طلبات احتياطية وحيث أن الدفاع قد مهد في هذه الطلبات بما نصه : ثانيا واحتياطيا كطلب جازم في حالة عدم القضاء بالبراءة نلتمس : ( انظر الصفحة الأخيرة من مذكرة الدفاع التي قدمت بجلسة المرافعة والثابت بمحضر الجلسة تقديمها ) ثبت بالبند 3ـ 3- طلب ضم مقطع التصوير الذي عرضته النيابة على المتهم ليعرض على المحكمة وتقوم الهيئة الموقرة بدورها بعرضه على خبير فني للوقوف على مدى ثبوت اقتراف المتهم الأول للواقعة من عدمه. وحيث أن : 1ـ ذكر هذا الطلب بمذكرة كتابية ـ ثبت بمحضر الجلسة تقديمها : وحيث أن محكمة النقض قد استقرت علي : " من المقرر أن الدفاع المكتوب ـ مذكرات كان أو حوافظ مستندات ـ هو تتمة للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بان تعرض له إيرادا وردا وإلا كان حكمها معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع " . نقض 3/4/1984 ـ س 35 ـ 82 ـ 378 ـ نقض 11/6/1978 ـ س 29 ـ 110ـ 579 وثابت من مذكرة دفاع الطاعن أنفة العرض بنصها أنها قد تضمنت دفوعا جوهرية ودفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع ويسانده وسكوت الحكم عن التعرض لهذا الدفاع الجوهري إيرادا وردا يصمه بالقصور المبطل فضلا عن الإخلال بحق الدفاع " ( نقض 11/2/1973 ـ س 24 ـ 32 ـ 151 ) ( نقض 21/2/1972 ـ س 23 ـ 53 ـ 214 ) 2 ـ كان طالب جازم وحيث أن الدفاع قد طالب ـ كطلب جازم في حالة عدم القضاء بالبراءة ـ طلب طلب ضم مقطع التصوير الذي عرضته النيابة على المتهم ليعرض على المحكمة وتقوم الهيئة الموقرة بدورها بعرضه على خبير فني للوقوف على مدى ثبوت اقتراف المتهم الأول للواقعة من عدمه . وحيث أن المحكمة قد التفتت عن هذا الطلب رغم جوهريته . 3ـ وحيث أن المحكمة قد استندت إلى هذا المقطع في الحكم بالإدانة : حيث ذهبت بالصفحة الثالثة من ورقة الحكم إلى : " وما ثبت من مقطع الفيديو بالذاكرة الوميضية عن ثبوت قيام المتهمين بسرقة حقيبة المجني عليها كرها عنها حال سيرها بالطريق العام إلا أن الأخيرة قاومته بالتشبث بمنقولها حتى سقطت أرضا . وحيث أن مسالة البت في مدي صحة هذا الفيديو هو مسألة فنية بحت . وحيث انه وان كان للمحكمة كامل السلطة في تقدير مدي القوة التدليلية لعناصر الدعوي إلا أنها لا يجوز عليها أن تتصدي لمسالة فنية . حيث استقرت محكمة النقض علي : " وان كان للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة عليها وعلي بساط البحث أمامها وهي الخبيرة الأعلى فيما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها إلا انه يتعين عليها متى واجهت مسألة فنية بحته أن تتخذ من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر ـ وعلي أنها لا يسوغ للمحكمة أن تبدي رأيها في مسالة فنية بحته لما يحتاجه ذلك إلي دراية فنية ليست من العلم العام ولا تحل نفسها محل الخبير الفني في مسألة فنية .وعلي أن القطع في مسألة فنية بحته يتوقف علي استطلاع رأي أهل الخبرة " ( نقض 29/11/1960 ـ س 11 ـ 165 ـ 854 9 ) ( نقض 13/6/1961 ـ س 12 ـ 131 ـ 671 ) 4ـ وحيث انه لم يكن هذا التصوير معروضا علي المحكمة : إذ لم يثبت أن عرض الفيديو علي المحكمة وكان من اللازم أن الدليل الذي تستند إليه المحكمة في الإدانة يكون قد عرض عليها وطرح علي بساط البحث . وحيث أن المحكمة قد استندت إليه رغم ذلك , في إدانة الطاعن . وكان من المستقر عليه : " يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوي وألمت بها علي وجه يفصح على أنها فطنت إليها ووازنت بين أدلة الثبوت عن بصر وبصيرة وإلا كان حكمها معيبا لقصوره " ( نقض 10/10/1985 ت س 36 ـ رقم 149 ـ ص 840 ـ طعن 1725 لسنة 55 ق ) فانه ومن جماع ما سبق جميعه يكون الحكم قد بالبطلان وأصيب بالعوار ما يقتضي نقضه والقضاء مجددا بالبراءة الوجه السابع: القصور في البيان والفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد فيما يتعلق بشهادة المجني عليها : ذلك انه وبمراجعة أقوال الشاكية وسؤالها عن أوصاف الطاعن وشريكه فقد نفت تماما معرفتها بهما ولا حتى معرفة أوصافهما أو الملابس التي كان يرتدياها . فقد سئلت : س وهل تتمكني من الوقوف على أوصاف والملابس التي كان يرتديها المتهمان ج : لا ( راجع تحقيقات النيابة ص 11 ) ثم سئلت مرة أخرى : س : وهل تستطيعي الوقوف على أشخاص المتهمين حال عرضهم عليكي بكونهم مرتكبي الواقعة من عدمه ؟ ج : لا س : وكيف وقفتي على ذلك ؟ ج : لأني ملحقتش أشوفهم لأنهم جريوا بسرعة ( انظر ص 12 من تحقيقات النيابة العامة ) ثم انه وبالوقوف على شهادتها وأقوالها لم نجدها تحدد أي دور لكل من المتهمين حيث ذكرت ما نصه : اللي حصل إني كنت نازله من عندي ومروحة من شارع الوجوه مع شارع الأفضل وفجاه لقيت أتنين راكبين موتوسيكل وجم من جنبي وخطفوا الشنطة فوقعت على وشي .. ( راجع أقوالها بتحقيقات النيابة ص 10 ) إذن هي لم تحدد دور الطاعن من قريب أو بعيد . إذن يبين من أقوال الشاكية أنها لم تتعرف علي الطاعن ولا حتى توصف أوصافه أو ملابسه . فإذا جاء الحكم وأكد على أن الشاكية قد شاهدت المتهمين فانه يكون قد وقع في الخطأ في الإسناد , ما يقتضي نقضه . حيث جاء بالصفحة الثالثة من ورقة الحكم ما نصه : " فقد شهدت المجني عليها / نج...... أنها حال سيرها بالطريق العام فوجئت بقيام المتهمين حال استقلالهما للدراجة النارية قيادة المتهم الاول وقام المتهم الثاني بنزع الحقيبة ( لاحظ هنا أن الحكم يبين أنها فرقت المتهم الأول من الثاني وحددت ادوار كل منهما ) من يد المجني عليها عنوة منها فتمسكت به حتى أسقطها أرضا واحدث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي .." وحيث انه قد نسب علي لسان المجني عليها أنها قد وصفت دور كل متهم ومنهم الطاعن ـ وهذا ما لم يصدر عنها . ثم كونها حددت دور كل متهم فان هذا ما يعني أنها قد وقفت علي دور كل منهما وعرفتهم ..ولما كانت الشاكية كما سبق القول أنها أكدت أنها لم تستطع الوقوف علي المتهمين ومن ثم الوقوف على أدوارهما ..وكان الحكم قد نسب إليها تحديد الأدوار ومعرفة دور كل متهم , وهو الأمر الذي لم يثبت منها فان هذا ما يبطل الحكم ويصمه بالعوار لكونه قد صار معيبا بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد . وفي ذلك قد ذهبت محكمة النقض إلى : " إذا كان من حق المحكمة أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد , فان حد ذلك ومناط هو أن لا تحيد عن المعني المفهوم لها , وانه إذا لم تكن المحكمة ملمة الماما صحيحا بحقيقة الأساس الذي قامت علية الشهادة مع أنها لو تبينته على واقعه لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوي , فان الحكم يكون معيبا بقصور البيان أدى إلى فساد الاستدلال بما يستوجب نقضه " ( نقض 25/11 /1974 ـ س 25 ـ 165 ـ 765 ) وهكذا يبين من خلال تحقيقات النيابة أن الشاهدة لم تقف على شكل الطاعن وشريكه ولم تعلم حتى أوصافهما ولم تحدد حتى ملابسهما وقد أكدت أنها لم تتمكن من مشاهدتهما . وانه كان من شأن الوقوف علي حقيقة هذه الشهادة ما من شأنه أن يشكك في نسبة الواقعة إلى الطاعن وليس إثبات التهمة إليه . إلا أن المحكمة قد مسخت أقوال هذه الشاهدة وحولتها من دليل نفي عن الطاعن إلى دليل إدانة ضده بان ذهبت ـ علي خلاف الحقيقة كما جاء بالحكم , ما يدل علي الفساد في الاستدلال والقصور في البيان ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقضه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . الوجه الثامن الخطأ في تطبيق القانون : والنص العقابي الذي تم مخالفته هو نص المادتين 314 ,315 /2 من قانون العقوبات ذلك أن الدفاع قد دفع بانتفاء واقعة السرقة بالإكراه علي الطاعن وعدم انطباق النص العقابي المحال به إلي المحاكمة وقد أسس شرحه علي : انه بالرجوع إلى أمر الإحالة يبين أن نصوص الاتهام التي أحيل بها المتهم هي المادة 314 , 315 / 2 من قانون العقوبات . وبمحاولة تطبيق نص هاتين المادتين على المحضر محل الدعوى يبين عدم ثبوت الواقعة وفق هذين النصين ذلك وفق نص المادة 314 عقوبات قد شدد المشرع العقوبة لاستخدام الإكراه في ارتكاب الجريمة وبذلك جعل المشرع من الإكراه ظرفا مشددا يكفي بذاته لتحويل السرقة إلى جناية. وقد عرفت محكمة النقض الإكراه بأنه كل وسيلة قهرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها لديهم تسهيلا للسرقة . وقد استقر الفقه والقضاء على شروط توافر الإكراه: 1- يجب أن يكون الإكراه موجها ضد شخص. 2- يجب أن يكون الإكراه الواقع على الشخص مادياً. 3- يجب أن يكون هناك ارتباط بين الإكراه والسرقة فيتخذ الإكراه وسيلة لإتمام غرض الجاني من السرقة . فهو يستخدم الإكراه ضد المجني عليه توصلا منه إلى السرقة وبتطبيق ذلك على الواقعة -على فرض نسبتها إلى المتهم - يبين أنه لم يستخدم أي إكراه وتوضيح ذلك كالتالي : أولا: فيما يتعلق بأقوال المجني عليها : حيث سئلت عن الواقعة - بمحضر جمع الاستدلالات - فأجابت: قررت أنها حال سيرها بشارع الوجوه تعرضت لواقعة سرقة شنطة اليد الخاصة بها من شخصان يستقلان دراجة نارية . ثم سئلت مرة أخرى : س : ما تفصيلات بلاغك ؟ ج: اللي حصل أني كنت ماشيه في شارع الوجوه وفوجئت بشخصان يستقلان دراجة نارية قاموا بخطف الحقيبة وقد رددت نفس القول أمام النيابة العامة فإنه يبين من ذلك عدم استخدام أي وسائل إكراه من قبل المتهم وأنه إذا كانت أسلحه بأوراق القضية فإن هذه الأسلحة قد أدعى مأمور الضبط أنه قد ضبطها معه حال القبض عليه ولم تكن مستخدمه في ارتكاب الواقعة -على فرض صحة قيام المتهم بها . ثانيا :أقوال المتهم الثاني : حتى أن المتهم الثاني قد نفى عن المتهم الأول أية نية للسرقة ولم يكن بمقصده السرقة فقد سئل المتهم الثاني بنهاية الصفحة ال 20 س: ما تفصيلات اعترافك أجاب الصفحة 21 ج: اللي حصل أنا كنت راكب مع عمرو محمد الموتوسيكل وهو ماشي وأنا شوفت المجني عليها ماشيه فروحت خاطف منها الشنطة وهي وقعت وأنا قولتله أجري بسرعه وجرينا ولما قعدنا مع بعض هو عاتبني س: ما مضمون الأفعال المادية ؟ ج : هو عمرو كان سايق الموتوسيكل وأنا اللي خطفت منها الشنطة س: ما دورك بالواقعة ؟ ج: أنا اللي خطفت الشنطة ثالثا : أقوال مأمور الضبط : وحيث أنه وبسؤال مأمور الضبط لدى تحقيقات النيابة س: هل كان المتهمين بحوزتهم سلاح ناري أو أبيض أو ذخيرة أثناء ارتكابهم الواقعة محل التحقيق؟ ج: لم تتوصل تحرياتي. س: هل استعمل المتهمان السلاح الناري أو الأبيض أو الذخيرة أثناء ارتكابهم الواقعة محل التحقيق ؟ ج: توصلت تحرياتي أنهم لم يستخدموا تلك الأسلحة ولم تتوصل تحرياتي عما إذا كانت بحوزتهم أثناء ارتكابها من عدمه. وقد انتهي الدفاع من ذلك إلى : إذن يبين من : 1ـ أقوال المجني عليها أن المتهم لم يستخدم ثمة إكراه . 2ـ ومن أقوال المتهم الثاني انه لم يشاركه الواقعة 3ـ ومن أقوال القائم بالضبط أن المتهم لم يستخدم ثمة أسلحة في ارتكاب الواقعة المزعومة وأنه لم تكن معه أية أسلحة حال ارتكاب الواقعة -على فرض صحتها- ما يعني انتفاء الفعل المادي لجريمة السرقه وانتفاء ركن الإكراه في حق المتهم ـ علي فرض ارتكابه الواقعة , وهو ما ننفيه وينفيه المتهم الثاني ذاته : إذ أن المتهم الثاني قد أكد علي أن المتهم الأول لم يكن يعلم بالواقعة فإنه يبين من ذلك انتفاء الواقعة في حقه ما يقتضي معه القضاء بالبراءة. وحيث أن الحكم في رده علي دفاع الطاعن قد ذهب إلى : " وحيث انه عن الدفع بانتفاء ركن الإكراه بالأوراق فمردود بان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص لتعطيل المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ولا يشترط أن ينشأ عنه جرح . ولما كان المتهمين في الدعوي الماثلة قد دفع المجني عليها بيده وطرحها أرضا وجذب عنها عنوة حقيبة يدها رغم تشبسها بها فان ركن الإكراه يكون قد توافر في الأوراق حتى إذ أن نزع الحقيبة من يدها وإسقاطها أرضا وحدوث إصابتها بها علي النحو الوارد بالتقرير قد شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها في سبيل إتمام سرقتهما . وحيث أن في رد المحكمة ما ينطوي على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال لأنها قد اتخذت من واقعة السرقة ومن نزع الحقيبة من يد المجني عليها ما يثبت من خلاله ركن الإكراه وهو ما لا يشكل أي إكراه بدلالة أن المجني عليها نفسها قد أكدت بتحقيقات النيابة ـ كما أسلفنا ـ أنها لم تتمكن من رؤية الطاعن وشريكه ومن ثم لم يدخل الطاعن عليها اي أكراه , فإذا ادعت المحكمة أن مجرد نزع الحقيبة من المجني عليها ما يمثل إكراه فان هذا ما قصور في التسبيب , ما يبطل الحكم . الوجه التاسع الإخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بالطلبات الاحتياطية ذلك انه يبين من محضر جلسة المرافعة أن الدفاع قد قدم مذكرة بدفاعه . وبالرجوع إلى تلك المذكرة يبين منها أن الدفاع قد ختم مذكرته بطلبات احتياطية بطلبات أكد علي تمسكه بها وأكد على أنها طلبات جازمة في حالة عدم الحكم له بالبراءة . حيث جاء ما نصه : ثانياً واحتياطياً كطلب جازم في حالة عدم القضاء بالبراءة نلتمس: 1- طلب حضور المجني عليها لمواجهتها بالمتهم الأول للتأكد من أنه هو من قام بارتكاب الواقعة من عدمه . 2- طلب استدعاء النقيب إبراهيم حشيش لمناقشته بشأن إجراء تحرياته وكيفية الضبط ومدى تأكده من قيام المتهم الأول بارتكاب الواقعة . 3- طلب ضم مقطع التصوير الذي عرضته النيابة على المتهم ليعرض على المحكمة وتقوم الهيئة الموقرة بدورها بعرضه على خبير فني للوقوف على مدى ثبوت اقتراف المتهم الأول للواقعة من عدمه. إذن يبين من خلال هذه المذكرة مدي تمسك الدفاع بها ,ويبين منها كذلك أن الدفاع قد بين سبب كل طلب احتياطي منها ,ويبين من خلالها انه كان من شأن إعمال هذه الطلبات هو تغيير وجه الرأي في الدعوي . وحيث أن المحكمة قد تولت الرد على هذه الدفوع بما ينطوي علي الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . حيث جاء بالصفحة الخامسة من ورقة الحكم ما نصه : " وحيث انه بشأن طلبات الدفاع الاحتياطية فانه لم يصمم عليها أمام المحكمة وابدي دفاعه كاملا ومن ثم يعد تنازلا عن هذه الطلبات . " وحيث أن هذا الرد يعد ردا قاصرا وقد شابه الفساد في الاستدلال , لان الدفاع لم يتنازل عن هذه الطلبات وإنما قد أكد عليها بمذكرة دفاعه , ولما كانت المذكرات الكتابية هي تتمة للدفاع الشفوي وما جاء فيها ملزم للمحكمة . حيث استقرت محكمة النقض على : " طلب الدفاع في ختام مرافعته ـ أو مذكرته المصرح بها ـ البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة " ( نقض 32/5/1977ـ س 28 ـ 136 ـ 468 ) ( نقض 1/4/1973 ـ س 24 ـ 93 ـ 456 ) ( نقض 23/11/1983 ـ س 34 ـ 197 ـ 979 ) وحيث قد ثبت الدفاع قد تمسك بالطلبات الاحتياطية , وكان ذلك من خلال المذكرة الكتابية , وكان بين من محضر الجلسة انه قد قدمت مذكرة بالدفاع , وكان قد أكد علي هذه الطلبات بقوله : ثانياً واحتياطياً كطلب جازم في حالة عدم القضاء بالبراءة نلتمس: وكانت المحكمة قد التفتت عنها بقولها أن الدفاع لم يتمسك بها , وكان من شأن إعمال هذه الطلبات تغيير وجه الرأي في الدعوي , فان من شأن الالتفات عنها وعدم تحقيقها ـ أن أصاب الحكم بالعوار والإخلال بالدفاع و ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والبراءة . وحيث استقرت محكمة النقض علي : " طلب الدفاع في ختام مرافعته ـ أو مذكرته المصرح بها ـ البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة " ( نقض 23/5/1977 ـ س 28 ـ 136 ـ 467 ) ( نقض 1/4/1973 ـ س 24 ـ 93 ـ 456 ) ( نقض 11/11/1982 ـ س 33 ـ 179 ـ 870) وحيث انه لما تقدم معه فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه البطلان بما يستوجب نقضه. فلهذه الأسباب : يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم : أولا: بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وكانت أسباب الطعن موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض . ثانيا : وفي الموضوع ـ وبعد ضم المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . ثالثا : واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم. مقدمه وكيل الطاعن ياسر محمد عبد القادر المحامي بالنقض

تعليقات