القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة طعن بالنقض للمستشار ياسر عبد القادر امام محكمه جنايات شمال القاهره في قضية اخفاء اشياء مسروقه

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ/ ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض وكيلا عند السيد/ عم...... المحكوم عليه بالحكم الصادر من شمال القاهرة الابتدائية في الجنحة رقم ...... لسنة 2022 جنح مستأنف شمال القاهرة المقيدة برقم ...... لسنة 2022 جنح شبرا .. و الذي قضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف وهو الحكم الذي قرر فيه الطاعن بشخصه بالطعن بطريق النقض بنيابة شمال القاهرة الابتدائية وقيد طعنه برقم 240 في 17/9/2022 . الموضوع حيث اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 / 7/ 2022 اخفي الأشياء المسروقة المبينة بالأوراق وحيث أحيل للمحاكمة فقد تحدد له جلسة 7/8/2022 أمام محكمة جنح شبرا الجزئية والتي قضت بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وهو الحكم الذي طعن عليه الطاعن بالاستئناف وقد تحدد لنظر الاستئناف جلسة 6/9/2022 وبتلك الجلسة قررت محكمة جنح مستأنف شبرا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف وهو الحكم الذي قرر عليه الطاعن بالنقض ونتشرف بتقديم مذكره بأسباب الطعن . الوجه الأول: الخطأ في تطبيق القانون يبين من الأوراق ومن القيد والوصف الذي تم إحالة الطاعن بمقتضاه للمحاكمة , ومما أكد علية الحكم الإستئنافي محل الطعن أن الطاعن إنما نسب إلية واقعة إخفاء أشياء مسروقة . فقد بين وأكد على ذلك الحكم بالصفحة الأولي من ورقة الحكم ثم بين وأكد الحكم بالصفحة الثانية منة على النص العقابي المقرر للطاعن وهو نص المادة 44 / 1 عقوبات. ولما كان المشرع قد نص بموجب المادة 44 / 1عقوبات علي : " كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدد لا تزيد على سنتين " .. ولما كان الأمر كذلك فإنه يبين من هذا النص أن المشرع قد حدد أقصى عقوبة وهي سنتين و بالتالي لا يجوز مخالفة هذه العقوبة بزيادتها عن سنتين . ولما كان الحكم قد قضي على الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات , فأن معني ذلك أن الحكم يكون خالف صحيح القانون , بأن طبق عقوبة مختلفة تماما عن تلك التي قررها المشرع , ما ينبغي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والبراءة لاسيما لو عرفنا كما هو ثابت بالأوراق أيضا أنه قد ثبت من خلال التحريات أن من أخفي هذه المسروقات ليس هو الطاعن وإنما شخص أخر فإنه يعني عدم ثبوت الواقعة في حقه ما يقتفي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والبراءة كما سنبين في الوجه التالي . الوجه الثاني الخطأ في الإسناد : لكون تحريات المباحث قد أكدت علي أن مخفي الأشياء المسروقة ليس هو الطاعن لما كان الحكم قد انتهي إلي ثبوت واقعة إخفاء الأشياء المسروقة ضد الطاعن وكان هذا ما يخالف الثابت بالأوراق حيث أن التحريات التي أجريت بمعرفة مباحث قسم شبرا التي تمت في 1 / 8/ 2022 قد جاء فيها ما نصه : " بالنسبة لواقعة المحضر برقم ...... لسنة 2022 جنح شبرا بلاغ المدعوة / نج......سيح وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلي مخفي الهاتف محل البلاغ والذي يمحل رقم سريال رقم ...... هو المدعو يا......محمود والمقيم 8 حارة محمود حشمت من شارع مرسي النجار الجيزة .." ولما كانت التحريات واضحة لا لبث فيها ولا غموض على تأكيد أن الهاتف المحمول محل البلاغ أن من أخفاه هو المدعو / يا....... فأن هذا ما يؤكد علي عدم ثبوت التهمة في حق الطاعن وبراءته مما نسب إليه لان هذا الحكم قد ابتني علي ما يخالف الثابت بالأوراق ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والقضاء مجددا بالبراءة لعدم ثبوت واقعة إخفاء الأشياء المسروقة لدي الطاعن لاسيما وان المحكمة نفسها قد نفت عن الطاعن العلم بان الأشياء كما سنبين بالوجه التالي . الوجه الثالث القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة عملا بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية: ذلك أن المشرع قد استوجب بمقتضي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشر إلي نص القانون الذي حكم بموجبه والمقصود بعبارة الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون سالف الذكر هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . ذلك لما كانت الواقعة المنسوبة إلي الطاعن هي إخفاء الأشياء المسروقة , وكان من الواجب علي الحكم أن يبين ماهية هذه الأشياء تحديدا , وكيفية إخفاءها وان يثبت الحكم علم الطاعن بان ما يخفيه إنما هو مسروق . ولما كان الحكم لم يشر إلي هذه الواقعة ومدي ثبوتها في حق الطاعن فقد بات الحكم قاصر في التسبيب ما يقتضي نقضه . بل أن الحكم نفسه قد أكد علي مدي قصوره واقر بأنه قاصر في التسبيب : ذلك أن الحكم وبالصفحة الثانية من ورقة الحكم قد استند إلي حكم استقرت عليه محكمة النقض , فذهب إلي : ولما كان من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض : " من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة ـ المنصوص عليها في المادة 44مكرر من قانون العقوبات ـ أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق , انه كان يعلم علم اليقين بان المال متحصل من جريمة سرقة أو أن الوقائع ـ كما أثبتها الحكم ـ تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه , لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقا عن علم الطاعن بأن الأشياء التي أودعها المتهمون الأخرون لدية متحصله من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن , وكان مجرد إيداع الأشياء في حيازة الطاعن لا تفيد حتما وعلي وجه اللزوم علمه بذلك وهو ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة وحصله الحكم في مدوناته دون أن يعني بالرد عليه وتمحيصه,فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور" ( طعن رقم 16606 لسنة 62 ق ـ تاريخ الجلسة 27/9/2001 ـ مكتب فني 52 ـ رقم الصفحة 678) وهكذا يبين أن الحكم ذاته قد استند إلى ما استقرت عليه محكمة النقض من أن عدم التحدث عن ركن العلم بان الأشياء التي كانت تحت يد المتهم ـ الطاعن ـ بأنها متحصلة من جريمة سرقة فان هذا ما يعيب الحكم بالقصور . ولما كان الحكم قد خلا من بيان ثبوت واقعة إخفاء الأشياء المسروقة في حق الطاعن وكيفية توصله إلى ثبوتها ولم يتحدث عن كيفية اتصال الطاعن بالأشياء المسروقة ولم يبين عما اذا كانت تحت يده من عدمه ولم يبين مدي علمه بأن الأشياء التي أودعها له باقي المهمون إنما هي متحصل من جريمة سرقة , فان هذا ما يعيب الحكم بالقصور . ذلك لأن محكمة النقض قد استقرت على : " من الأصول القانونية التي يجب أن يراعيها الحكم الجنائي هو نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يستلزم من لزوم اشتمال الحكم علي الأسباب التي بني عليها والواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها " ( الطعن رقم 671 لسنة 65 ق جلسة 22/10/1986 ) ( نقض 11/7/1993 للطعن رقم 10423 لسنة 62 ) الوجه الرابع : الإخلال بحق الدفاع ما أدي إلى القصور في التسبيب : ذلك أن الدفاع وكما هو مبين بالحكم وبمحضر الجلسة قد أبدى دفوع مفادها بطلان إجراءات الضبط والتفتيش وعدم حدوث الواقعة . ولما كان الحكم لم يقم بالرد علي هذه الدفوع رغم جوهريتها وقد التفت عنها دون أن يقم بالرد عليها ردا سائغا فانه يكون قد أخل بحق الدفاع , ما أدي إلي القصور في التسبيب . ذلك أن من بين الدفوع هو بطلان القبض والتفتيش وكان محضر الضبط لا يتبين منه كيفية القبض علي الطاعن وكيف توصل إليه , وكان هذا المحضر هو ما قامت عليه الدعوي العمومية فانه يبين من ذلك مدي الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد علي ما أبداه الدفاع عن واقعة القبض والتفتيش ـ التي باتت غامضة غير محددة . وفي هذا قد استقرت محكمة النقض علي : " تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة و إذ أنه مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر للتعرف على الحقيقة التي يعلنوها فيما يفصلون فيه من أقضية ـ وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد وبه كذلك يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ـ ولا تجدي الأسباب إذا كانت عباراتها مجملة لا تقنع أحدا ولا تجد محكمة النقض فيها مجالا لتبين صحة الحكم من فساده " ( نقض 21/2/1929 ـ مجموعة عمر ـ ج 1 ـ رقم 170 ـ ص 178 طعن 799 لسنة 46 ق ) الوجه الخامس بطلان الحكم المطعون فيه : استقر قضاء النقض في واحد من درة أحكامها علي انه : " لا يجوز للمحكمة الإستئنافية القضاء بتأييد الحكم الابتدائي الباطل , إلا كان حكمها معيبا كذلك بالبطلان " ( نقض 2/3/1983 ـ س 34 ـ 59 ـ 307 ـ طعن 20198 لسنة 52 ق ) ولما كان الحكم الابتدائي الذي تأيد إستئنافيا وأحال إليه الحكم المطعون فيه قد خلا تماما من أي أسباب له بل جاء أيضا علي نموذج مطبوع معد سلفا للأحكام . وكان هذا النموذج يخص واقعة السرقة فقط دون واقعة إخفاء الأشياء المسروقة . وكان هذا الحكم ـ حكم أول درجة ـ لم يذكر واقعة إخفاء الأشياء المسروقة ـ التهمة المنسوبة إلى الطاعن ـ لم يذكرها من قريب أو بعيد ولم يذكر النص العقابي لها ومن ثم يكون حكم أول درجة باطل لخلوة ـ ليس فقط من الأسباب ـ وإنما خلوه أيضا من بيان التهمة المنسوبة إلي الطاعن ، ولا يجوز للمحكمة الإستئنافية تأييد الحكم الابتدائي الباطل وإلا كان حكمها معيبا كذلك بالبطلان , مما يقطع ببطلان الحكم المستأنف الأمر الذي يوجب نقض الحكم . الوجه السادس : سبب أخر لبطلان الحكم المطعون فيه ما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون : ذلك أنه يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنه قد أحال إلى الحكم الابتدائي حيث جاء بصدر الصفحة الأولى من ورقة الحكم ما نصه : وحيث أن المقرر قانونا ـ وعلى ما جرى به قضاء النقض ـ انه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة .." وحيث انه وبالرجوع إلى حكم أول درجة يبين منه انه قد اعمل نص عقابي مغاير تماما للنص العقابي موضوع الواقعة . ذلك أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن , وباقي المتهمين عن النص 44مكرر /1 ونص المادة 317 / خامسا . وحيث انه وبالرجوع إلي النص العقابي الذي ذكره حكم أول درجة يبين انه مختلف تماما ـ إذ قد طبق الحكم علي الواقعة نص المادة 311 من قانون العقوبات , ولما كانت النيابة العام لم تحل الطاعن بهذا النص ولم تطبق علي الواقعة هذا النص , فانه ما يعني الخطأ في تطبيق القانون . ولما كان الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد أحال إلي حكم أول درجة وكان الحكم المحال إليه قد اخطأ في تطبيق القانون فان هذا ما ينسحب علي هذا الحكم الاستئنافي ما يصيبه بذلك بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان ما يقتضي معه والأمر كذلك نقضه. إذ لما كان المشرع قد نص بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية علي انه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة . ولما كان حكم أول درجة بذلك قد طبق علي الواقعة نص عقابي مغايرتماما لما ورد بأمر الإحالة , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون ما يبطله . ولما كان الحكم المطعون قد أحال إليه فانه يكون قد و أصيب بالبطلان ما أدي إلي الخطأ في تطبيق القانون. الوجه السابع : سبب أخر لبطلان الحكم المطعون فيه لبطلان الإجراءات أوجب القانون في المادة رقم 411 إجراءات جنائية أن يضع أحد أعضاء المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي في جميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر , حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوي تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم , فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فان تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فان المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها . وعلى هدي هذا النص قد استقرت محكمة النقض علي : " لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلي سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة " ( نقض 14/5/1985 ـ س 36 ـ 115 ـ 651 ) ( نقض 14/11/1984 ـ س 35 ـ 172 ـ 772 ) ( نقض 21/2/1956 ـ س 7 ـ 74 ـ 247 ) ولما كان يبين من أوراق الدعوي إنها جاءت خاليه تماما من تقرير التلخيص الذي يجب أن يرفق بالأوراق والمحرر بمعرفة احد أعضاء الدائرة الإستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه فانه ما يقتضي معه والامر كذلك القضاء بنقض الحكم لما كان ما سبق وتقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه البطلان بما يستوجب نقضه والإعادة . وعن طلب وقف التنفيذ : وانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه من شأنه أن يرتب للطاعن أضرار لا يمكن مداركتها بما يحق له وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في الطعن. فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم : أولا: بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وكانت أسباب الطعن موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض . ثانيا : وفي الموضوع ـ وبعد ضم المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . ثالثا : واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى دائرة أخري للفصل فيها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم. ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير مقدمه وكيل الطاعن ياسر محمد عبد القادر المحامي المحامي بالنقض

تعليقات