القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة نقض مقدمة من مكتب المستشار ياسر عبد القادر المحامى في حكم صادر في قضية اتجار مخدرات امام جنايات المنيا

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ/ ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض وكيلا عند السيد/ ..... المحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا في قضية النيابة العامة المقيدة برقم ... لسنة 2022 جنايات أبو قرقاص والمقيدة برقم .. لسنة 2022 كلي جنوب المنيا والذي حكم فيها بجلسة حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه للتهمتين للارتباط والمصادرة للعقاقير المضبوطة والمصاريف وهو الحكم الذي قرر الطاعن فيه بالطعن بطريق النقض وقيد تقرير الطعن بشخصه برقم بتاريخ /10/ 2022 بنيابة كلي جنوب المنيا . الموضوع والوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 / 4 / 2022 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا أحرز جوهرا مخدر الترامادول وكان ذلك بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً حاز عقاقير مخدره (كلونازيبام , الديازيبام ، بريجابالين ) وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحيل الطاعن إلى المحاكمة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة 18 / 8 / 2022 صدر الحكم السابق الإشارة اليه. ولما كان هذا الحكم معيبا وباطلا فقد طعن عليه الطاعن بطريق النقض بشخصه بنيابة كلي جنوب المنيا ونورد فيها أسباب الطعن بالنقض . أسباب الطعن بالنقض الوجه الأول القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة عملا بنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية: ذلك أن المشرع قد استوجب بمقتضي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها , وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشر إلي نص القانون الذي حكم بموجبه ,, والمقصود بعبارة الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون سالف الذكر هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . وبالاطلاع علي بيان الحكم للواقعة سواء ثبوتها أو واقعة الضبط التي دفع دفاع الطاعن أمام المحكمة ببطلانها يبين أن شرح الحكم لها كان قاصرا ويبين من خلاله أنه قد أخطأ في تطبيق القانون . إذ جاء بنهاية الصفحة الأولي وبداية الصفحة الثانية من ورقة الحكم ما نصه : "...وحيث أن واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأنت إليه وجدانها ـ مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في ما شهد به النقيب / عمر صلاح عبد اللطيف مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تحرياته السرية أكدت أن المتهم بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة العقاقير وأنه يحرز ويحوز تلك العقاقير المخدرة متخذا من شخصه ومسكنه والسيارة الرقيمة ن أ ل مكانا لإخفائها وأنه يقوم بتوزيع تلك العقاقير على عملائه وحرر بذلك محضراً وبعرضه على النيابة العامة أصدرت إذنا بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه والسيارة سالفة البيان وذلك بعد اطلاعها عليه وما تضمنته من أسباب وتسويغا لإصداره ونفاذا لذلك الأذن وردت له معلومات من مصدر سري موثوق من أن المتهم المأذون بتفتيشه على موعد مع أحد عملائه بأحد الأماكن فانتقل فورا ومعه قوة من الشرطة السريين وأبصر المتهم قائد للسيارة المأذون بتفتيشها فتمكن من استيقافه وضبطه وبتفتيشه عثر بجيب البنطال الذي يرتديه علي هاتف محمول ومبلغ نقدى وقدره خمسمائة وخمسة وستون جنيها . وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة بلاستيكية تحتوي علي كمية من العقاقير المخدرة تسعمائة وأربعة وتسعون قرص من عقار التامول وكذا عثرعلى ألف ومائة وأربعة وأربعون قرص من عقار ابتريل وعثر على كمية أخرى من العقاقير والتي ثبت معمليا أنها من العقاقير المخدرة بجداول المخدرات وبمواجهته بالمضبوطات اعزي قصده من احرازها وحيازتها الاتجار ..." وحيث أنه بالوقوف على وصف الحكم للواقعة يبين أنه قاصر في التسبيب باطل ما يقتضي النقض والقضاء بالبراءة تأسيساً على الأتي: ذلك أنه ولما كان المشرع قد اشترط على كل حكم بالإدانة أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا يتحقق منه أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها. وحيث أن الحكم في شرحه للواقعة لم يبين ظروفها حيث لم يبين الحكم مكان توزيع الطاعن للمواد المخدرة لاسيما وأن الحكم قد ذهب إلى أن الطاعن كان على موعد مع أحد عملائه بأحد الأماكن ولم يبين الحكم هذا المكان تحديدا . ولما كان تحديد مكان القبض من الأهمية بمكان لاسيما وأن الدفاع قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لتلاحق الإجراءات كما أكد على الدفع بتجهيل مكان الضبط لعدم وجود مكان موازي للطريق الزراعي من الناحية البحرية . ولما كان الحكم قد خلا من بيان مكان الضبط واكتفى بلفظ عام ومجهل بقوله : "أن المتهم المأذون بتفتيشه كان على موعد مع أحد عملائه بأحد الأماكن فانتقل فورا ومعه قوة من الشرطة السريين وأبعد المتهم" دون أن يحدد مكان القبض كما لم يحدد الحكم شخصية أحد هؤلاء العملاء الذي كان الطاعن علي موعد معه حتى يكونوا شهود إثبات على الواقعة أو يتم القبض عليهم لاكتمال واقعة الاتجار وثبوتها ضد الطاعن . وبذلك صارت واقعة الضبط مجهلة ولم يجد كل مطلع على الحكم ردا على الدفع بالتلاحق الزمني وعلي تجهيل المكان فبات حكما مجهلا مصيبا بالقصور لاسيما وانه لم يقم بالرد علي تجهيل المكان وقد خلا كلية مما يدل على أن المحكمة ألمت بعناصر الدعوي الماما شاملا يهيأ الفرصة للتمحيص الشامل والكافي . وفي ذلك محكمتنا العليا : " أن بيان مكان ارتكاب الجريمة هو من البيانات الهامة الواجب ذكرها في الأحكام , وخلو الحكم منه يعيبه ويستوجب نقضه " ( نقض 22/1/1945 المحاماة س 27 ص 264 ) واستقرت على : " وهذا الدفع ـ المنازعة في مكان القبض ـ كان يقتضي من المحكمة أن تفطن إليه وتعني بتحقيقة أو ترد عليه بما ينفيه, أما وقد أغفلته جملة فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذي يستوجب نقضه " نقض 30/12/1981 ـ س 32 ـ رقم ـ ص 1220 نقض 29/1/1979 ـ س 30 ـ رقم 36 ـ ص 186 نقض 22/1/1973 ـ س 24 ـ رقم 21 ـ ص 78 ثم إذا انتقلنا مع الحكم في جزئية أخرى لوجدناه مستمرا في غموضه وقصوره في التسبيب وعدم تحديده للواقعة ذلك أنه قد أنتقل بوصف الواقعة أن مأمور الضبط أبصر المتهم قائدا للسيارة المأذون بتفتيشها ولم يبين الحكم كذلك كيف تعرف مأمور الضبط علي الطاعن لاسيما وأنه كان يقود السيارة وكانت السيارة من النوع الهاتشباج وفق الوارد بالأوراق وكان لا يستطيع الوقوف علي قائدها إلا بعد استيقافه . ثم انتقل الحكم إلى واقعة تفتيش الطاعن وانه قد استخرج من جيب التليفون المحمول دون أن يحدد من أي جيب استخرج منه هذا التليفون المحمول . ثم انتقل إلى واقعة تفتيش السيارة التي لم تسلم هي الأخرى من التجهيل والقصور في البيان حيث ذهب الحكم إلى : " ..وبتفتيش السيارة عثر علي حقيبة بلاستيكية ...." وحيث أن الحكم قد تردى أيضا في القصور في بيان الواقعة بعدم بيان مكان هذه الحقيبة بالسيارة تحديدا وأين وجد هذه الحقيبة من السيارة . كما لم يبين الحكم كذلك حجم هذه الحقيبة البلاستيكية ولا نوعها للوقوف على مدى إمكانية احتوائها على الكمية المضبوطة من عدمه لاسيما وأنها كمية كبيرة من العقاقير ـ علي حد ادعاء مأمور الضبط ـ تقدر بتسعمائة وأربعة وتسعون قرصا وكذا عدد ألف ومائة وأربعة وأربعون قرص من عقار الابتريل وعثر على كمية أخرى من العقاقير. ولما كانت هذه العقاقير هي كمية كبيرة ولما كان الحكم قد خلا من بيان وصف وحجم الحقيبة التي وجدت بها هذه الكمية وقد خلا كذلك من بيان مكان عثور مأمور الضبط على هذه الحقيبة في أي جزء بالسيارة فقد بات الحكم غامضا مبهما وقاصرا في بيان الواقعة ما يقتضي نقضه وأصبح يكتنفه الغموض وعدم الإيضاح في بيان مدي احتواء هذه الحقيبة لكل هذه الكميه من العقاقير وفي بيان مكان العثور عليها. وفي ذلك قد ذهبت واستقرت محكمة النقض علي : " أن المقرر أيضا انه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر من الوقوف علي مدي صحة الحكم من فسادة في التطبيق القانوني علي الواقعة , وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجمله وغامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهام والدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت يشوبها الاضطراب الذي ينبئ علي اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة بما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني وتعجز بالتالي محكمة النقض من إعمال رقابتها علي الوجه الصحيح " ( نقض 14/6/1983 طعن رقم 1104 س 53 ق ) وقضت : " من حيث أن المقرر لكي يتحقق الغرض من التسبيب فيجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به , أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم " ( نقض 29/1/ 1973س 24 ق ص 114 ) والأكثر خطئاً و هو ما من شأنه أن يرتب البطلان والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . ذلك أن الحكم قد ذهب إلى منتهي التردي و الخطأ عندما شرح العقاقير المضبوطة فقد جاء بالصفحة الثانية أنه وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة بلاستيكية تحتوي علي كمية من العقاقير المخدرة تسعمائة وأربعة وتسعون قرص من عقار التامول وكذا عثر على ألف ومائة وأربعة وأربعون قرص من عقار الابتريل. ولما كان أمر الإحالة قد صدر بإحالة الطاعن إلى المحاكمة الجنائية لأنه في يوم 14 / 4 / 2022 قد أحرز جوهرا مخدرا ( الترامادول ) وكان الحكم لم يذكر أن الطاعن قد تم ضبطه بهذا العقار ( الترامادول ) وإنما ذهب إلى أنه قد عثر معه على عقار التامول وعلي عقار الابتريل , ما ترتب عليه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المشرع قد نص بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: "لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير تلك التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور " وحيث أن أمر الإحالة المحال به الطاعن بمقتضي هو التهمه الأولى هي أنه أحرز جوهر مخدر الترامادول . وكان الحكم قد نسب إليه أنه قد حاز عقار التامول والابتريل بالمخالفة لذلك وكان الطاعن لم يحل بهذه المواد المخدرة فإن هذا يعني أن الحكم قد نسب إلى الطاعن حيازة عقار لم يذكر بأمر الإحالة ويبين منه أن المحكمة لم تلم بأوراق الدعوي ولم تقف علي حقيقة الموضوع , ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم والإلغاء والقضاء مجدداً بالبراءة. الوجه الثاني : القصور في بيان شهادة الشاهد : ذلك أن المشرع قد تطلب بمقتضى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأن يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت المحكمة منها بالإدانة في بيان كاف .. فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة. وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين يبين أنه قد استند في إدانته للطاعن إلى أقوال الشاهد النقيب / عمرو صلاح عبد اللطيف وقد ذكرها بصورة مجملة وقاصرة لا يمكن لكل مطلع على ورقة الحكم أن يقف من خلالها على صورة الواقعة كاملة ،إذ قد اجتزأ هذه الشهادة بصورة مسخت صورة الدعوى وجعلها مبتورة ولم نقف معها على حقيقة الأمر . حيث جاءت رواية الحكم بخصوص شهادة الشاهد كالآتي : "فقد شهد النقيب / عمر صلاح عبد اللطيف مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تحرياته السرية أكدت أن المتهم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة العقاقير وأنه يحرز ويحوز تلك العقاقير المخدرة متخذا من شخصه ومسكنه والسيارة الرقيمة (ن أ ل )مكانا لإخفائها وأنه يقوم بتوزيع تلك العقاقير على عملائه وحرر بذلك محضراً وبعرضه على النيابة العامة أصدرت إذنا بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه والسيارة سالفة البيان وذلك بعد اطلاعها عليه وما تضمنته من أسباب وتسويغا لإصداره ونفاذا لذلك الأذن وردت له معلومات من مصدر سري موثوق من أن المتهم المأذون بتفتيشه على موعد مع أحد عملائه بأحد الأماكن فانتقل فورا ومعه قوة من الشرطة السريين وأبصر المتهم قائد للسيارة المأذون بتفتيشها فتمكن من استيقافه وضبطه وبتفتيشه عثر بجيب البنطال الذي يرتديه علي هاتف محمول ومبلغ نقدي وقدره خمسمائة وخمسة وستون جنيها . وبتفتيش السيارة عثر على حقيبة بلاستيكية تحتوي علي كمية من العقاقير المخدرة تسعمائة وأربعة وتسعون قرص من عقار التامول وكذا عثر على ألف ومائة وأربعة وأربعون قرص من عقار ابتريل وعثر على كمية أخرى من العقاقير والتي ثبت معمليا أنها من العقاقير المخدرة بجداول المخدرات وبمواجهته بالمضبوطات اعزي قصده من إحرازها وحيازتها الاتجار ..." ملحوظة هامه جدا : بملاحظة بيان عرض شهادة الشاهد يبين منها أن الحكم قد نقل من بيان واقعة الدعوي ـ نقلها كما هي بالحرف الواحد والأخطاء الإملائية التي وردت بها وأعادها كما هي عند حديثه عن أقوال الشاهد ,فقد قام الحكم بنقل وإعادة الفقرة الأولي من الصفحة الثانية من ورقة الحكم وأعاد مرة أخرى ـ نقلها حتى مع ذات الأخطاء الإملائية ـ عند بيان شهادة الشاهد النقيب / عمرو صلاح عبد اللطيف ..حتى أن كاتب هذه المذكرة لم يتحمل مشقة كتابة أقوال الشاهد وإنما قام بنسخ ما سبق كتابته عند عرض الحكم لبيان الواقعة ووضعه تحت بند بيان شهادة الشاهد ,, دلالة ذلك : وهو ما يدل دلالة واضحة علي أن المحكمة لم تقدر شهادة الشاهد التقدير السليم ولم تقم بالوقوف عليها لعرضها العرض الصحيح لها وإنما اكتفت بتكرار ما سبق أن ذكرته عند الحديث عن بيان الواقعة فأختل ميزان التقدير في يدها لأنها غضت بصرها واصمت أذانها عن تمحيص وبحث تلك الأقوال الواردة بتحقيقات النيابة فأجملتها بصورة مخلة تماما واعتمدت على أن الشاهد إنما أدلى بشهادته أمام النيابة العامة ونسيت أو تناست أنه من الواجب واللازم أن تكون ورقة الحكم مكتملة وواضحة بذاتها دون الحاجة إلى الرجوع إلى أوراق الدعوي ,فإذا كان قد وضح بتحقيقات النيابة أن الشاهد قد أجاب عن نوع وحجم الحقيبة التي عثر عليها بالسيارة المضبوطة وأين عثر عليها بالسيارة ومكان الضبط ,,لكن كل هذا كان بالتحقيقات , فإذا استند الحكم إلى شهادة هذا الشاهد , كان من الواجب عليه أن يوضحها توضيحا كاملا حتى يرفع الغموض الذي اكتنف بيانه للواقعة ـ كما بينا بالوجه الأول من هذه المذكرة ـ ففوت الفرصة الحقيقية لإثبات صورة الدعوي ووقع في ذات الخطأ ولم يتعلم من خطأ قصور التسبيب في بيان الواقعة ـ كما بينا ـ فوقع في ذات الخطأ وهو يتناول بيان شهادة الشاهد , فانهار الحكم في ذات الخطأ وهو القصور في التسبيب بخصوص شهادة الشاهد وانفرت عقد الدعوي وبيان الواقعة من يده ولم يستطع ان يجمع شتاتها , وكان هذا الانهيار اشد من سابقه، لأنه أولا قد اكتفي بمجرد ترديد ما ذكره عن بيان واقعة الدعوي دون تعديل بشكل منفر يبين منه مدي الإهمال في الوقوف علي عناصر الدعوي ويبين منه انه يسعي السعي الملوب لذكر أقوال الشاهد ليظهر حقيقتها ويرفع أي غموض في الحكم، وثانيا هو لم يرفع العوار الذي أصاب الحكم بخصوص واقعة الدعوي . وفي هذا الشأن قد ذهبت محكمة النقض الي : " يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوي بالإدانة قد ألمت الماما صحيحا بالأدلة القائمة فيها , والأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل , وانه لبيان ذلك الغرض من التسبيب فانه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به , أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها علي وجهها الصحيح ومن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم " نقض 22/3/1976 ـ س 27 ـ 71 ـ 337 نقض 10/1/1972 ـ س 23 ـ 16 ـ 57 نقض 29/1/1973 ـ س 24 ـ 27 ـ 114 نقض 27/4/1975 ـ س 26 ـ 83 ـ 358 نقض 12/1/1982 ـ س 33 ـ 4 ـ 26 نقض 19/1/1982 ـ س 33 ـ 7 ـ 46 كما قضت بأنه : " ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها علي كافة بياناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي اقتنعت بها المحكمة ووثقت بصحتها واطمأنت إليها ولا يكمل محضر الجلسة إلا في صدد بيانات الديباجة والإجراءات التي اتبعتها المحكمة أثناء نظر الدعوي أما بيان مؤدي الدليل ومضمونه فيتعين اشتمال أسباب الحكم لكل ما يتصل به من بيان يوضحه ولا يجوز بحال الاستعانة بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذي اتخذته المحكمة سندا لقضائها بالإدانة " نقض 5/6/1972 ـ س 23 ـ 201 ـ 898 نقض 15/4/1968 ـ س 19 ـ 89 ـ 460 نقض 18/5/1965 ـ س 16 ـ 100 ـ339 الوجه الثالث القصور في بيان مؤدى تقرير المعمل الكيماوي والخطأ في الإسناد بخصوص ما احتواه التقرير : ذلك أنه وباستعراض ما استند إليه الحكم بشأن تقرير المعمل الكيماوي بين أنه قد ذكرها نصه : " وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 1- عدد 944 قرص مدون عليه تامول اكس ثبت بفحص العينات أنها تحتوي علي جوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات. 2- عدد 1143 قرص مدون عليه ابتريل وكذلك 300 قرص مدون عليه أموتريل وكذا 149 قرص مدون عليه فالينيل ثبت بفحص عينات الأقراص أنها تحتوي علي عقار الكلونازبيام والديازيبام وهما أحد مشتقات عقار البنزوديازبين المدرج بالجدول الثالث من قانون مكافحة المخدرات . 3-عدد 430 قرص مدون عليه كيميريكا ثبت بفحص عينات الأقراص أنها تحتوي علي عقار البريجا بالين المدرج بالجدول الثالث من قانون مكافحة المخدرات. هذا ما جاء بالحكم من خلال استعراضه لتقرير المعمل الكيماوي وبمراجعة تقرير المعمل الكيماوي الموفق بالأوراق المرقم برقم 202208008001776 الصفحة برقم (20 ) من أوراق المحضر يبين أن الحكم قد اصيب بالقصور والخطأ في الإسناد...ومفاد ذلك : أولا ما أصاب الحكم من قصور : أنه قد أجمل تقرير المعمل الكيماوي واكتفى بمقتطفات منه لم نستطع من خلاله الوقوف علي مضمونه وبيان مؤداه ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة فأصيب بالقصور والعوار ذلك أنه لم يبين تاريخ الفحص الذي تم ولم يبين ألوان الأدوية كما جاء بتقرير المعمل الكيماوي ولا حجم كل قرص ولا نسبة المواد المخدرة في كل قرص كما أنه اكتفى بمقتطفات من التقرير ولم يكمل بياناته وما تم فحصه بالكامل ونتيجته –فجاءت إشارة الحكم إليه إشارة قاصرة مبتورة لا نقف من خلاله علي ما جاء بكامل التقرير ولم يورد استكمال التقرير من أدوية وعقاقير تم فحصها. ثانيا بخصوص الخطأ في الاسناد : أصيب الحكم في شأن إشارته إلى تقرير المعمل الكيماوي بالخطأ في الإسناد ذلك أنه وبخصوص الجزء الذي أشار إليه قد ذهب إلى : وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن : 1- عدد 944 قرص مدون عليه تامول اكس ثبت بفحص العينات انها تحتوي علي جوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الاول بقانون مكافحة المخدرات . 2- عدد 1143 قرص مدون عليه ابتريل وكذا 300 قرص مدون عليها اموتريل وكذا 149 قرص مدون عليها فالنيل ثبت بالفحص عينات الاقراص 3- انها تحتوي علي عقار الكونازيبام واليازيبام وهما احد مشتقات عقار النزوديازبين المدرج بالجدول الثالث من قانون مكافحة المخدرات . 4- 430 قرص مدون عليها كيميريكا ثبت بفحص عينات الاقراص انها تحتوي علي عقار البرجابالين المدرج بالجدول الثالث من قانون مكافحة المخدرات . كان هذا قول الحكم فيما عرض وثبت من تقرير المعمل الكيماوي . وإذا ما وقفنا على ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي لاستبان اختلاف كبير بين ما ذكره الحكم عما عرض علي المعمل الكيماوي , ما ادي الي اصابة الحكم بالخطأ في الإسناد ذلك أنه قد جاء بتقرير المعمل الكيماوي : أنا الدكتور / حسام الدين حسن محمود الأخصائي الأول الخبير بالإدارة العامة للمعامل الكيميائية بأسيوط قد أجريت الفحص بتاريخ 28/4/2022 وانتهيت بتاريخه وأقرر الأتي : # حرز مظروف ابيض اللون بداخله كيس من البلاستيك الشفاف بداخله : أـ شريط أدوية معنون tamal-x225 بداخله عدد أقراص 10 (عشرة أقراص) دوائية بيضاء اللون أي أن التقرير قد ذهب إلى أن عدد الأقراص كانوا عشرة فقط , فإذا جاء الحكم وأكد على أن ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي هو 944 قرص فإنه يعني مخالفة ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي ما أصاب الحكم بالخطأ في الإسناد ما يقتضي نقضه والإلغاء والقضاء مجددا بالبراءة. ب ـ شريط أدوية معنون أموتريل 0.5 مجم بداخله عدد 10 أقراص دوائية خماسية الشكل لبنية اللون ...بينما ذهب الحكم الي 300 قرص مدون عليها اموتريل . ج ـ شريط ادوية معنون ابتريل 2 مجم بداخله عدد عشر اقراص دوائية بيضاء اللون ...بينما ذهب الحكم الي انهم 1143 قرص مدون علي اباتريل !!!! . دـ شريط ادوية معنون فالينيل 0.5 مجم بداخله عشر أقراص وردية اللون ...بينما ذهب الحكم الي ان العدد 149 قرص مدون عليها فالينيل . ـ شريط ادوية معنون كيميريكا 150مجم بداخله عدد 10 عشرة كبسولات دوائية ثبت انها جميعا تحتوي علي مادة بريجابالين ..بينما جاء بالحكم ان العدد 430 قرص . - شريط ادويه معنون ميجرانيل بداخله عدد 10 عشرة أقراص دوائية صفراء اللون ...وهذه لم يذكرها الحكم من قريب او بعيد . دلالة ذلك : هو ما يؤكد على مدى تردي الحكم في الخطأ في الإسناد وان الأوراق بذلك قد ابتنت علي دليل فني لا وجود له بالوراق , ما يعني أنه لم يقف على حقيقة ما جاء بالأوراق ما يقتضي نقضه. وحيث قضت محكمة النقض : " الأحكام الجنائية يجب أن تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي , فإذا أقيم الحكم علي سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلا ." نقض 15/1/1984 ـ س 35 ـ رقم 8 ـ ص 50 نقض 16/5/1985ـ س 36 ـ رقم 120ـ 677 ـ طعن 2743 لسنة 54 نقض 6/5/1979 ـ س 30ـ رقم 114 ـ ص 534 وقضت : " المحكمة لا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابتة في الدعوي , وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها " نقض 23/3/1982 ـ س 33 ـ رقم 80ـ ص 397 نقض 24/2/1975 ـ س 26 رقم 42 ـ ص 188 ولما كان الحكم قد بني استدلاله علي تصور خاطئ بأن نسب إلى تقرير المعمل الكيماوي كميات من الأقراص المخدرة غير تلك التي أشار إليها التقرير , فقد بات الحكم بعيدا تماما عما هو وارد بالأوراق ما أصابه بالخطأ في الإسناد والتعسف في الاستنتاج بما يوجب نقضه . الوجه الرابع : القصور في بيان معاينة النيابة : تساند الحكم وفق ما تساند في إدانة الطاعن إلى معاينة النيابة العامة واستند إليها كدليل إدانة قد ذهب إلى: " ثبت بمعاينة النيابة العامة للسيارة المضبوطة خضوع مكان العثور على المضبوطات للسيطرة المادية والفعلية للمتهم " ذلك أنه لما كانت محكمة النقض قد استقرت على: " لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا , فلا يكفي مجرد الإشارة إليها , بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذا فات الحكم المعروض بيان ما اشتمل عليه محضر معاينة النيابة ووجه استناده إليه , فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه " ( طعن رقم 6808 لسنة 79 ق جلسة 27/12/2010 ) ولما كان الحكم قد اكتفى بمجرد إشارة إلى معاينة النيابة بصورة مجمله غير مفصله بما تم بهذه المعاينة وكان قد أشار إلى أنه قد ثبت من خلال تلك المعاينة إلى ثبوت مكان العثور علي المضبوطات للسيطرة المادية والفعلية للطاعن دون أن يبين كيفية ذلك , وكان هذا الوصف يعد وصفا مجهلا لا تستطيع معه والأمر كذلك محكمتنا العليا من إعمال رقابتها ولا يستطيع كل مطلع على الحكم أن يستبين منه كيفية ثبوت سيطرة الطاعن المادية والفعلية على المضبوطات وكان من اللازم أن تكون ورقة الحكم بذاتها مفصلة عن باقي أوراق القضية موضحه توضيحا كاملا لمؤدى كل دليل وكان هذا الدليل الذي استند إليه الحكم يعد دليلا قاصرا,ولاسيما وان الدفاع أمام المحكمة قد تمسك باختلاف لون السيارة التي عاينتها النيابة العامة عن تلك المضبوطة بمحضر الضبط ـ وقدم للتدليل علي ذلك حافظة مستندات ـ وفق ما هو موضح تفصيلا بالوجه الثامن من هذه المذكرة ـ وكانت المحكمة قد التفتت عنها وعن دلالتها , فإن هذا من شأنه أن يصيب الحكم بالقصور الذي يعيبه المستوجب نقضه . الوجه الخامس : بطلان الحكم للقصور في بيان قصد الاتجار و والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدفاع وبجلسة المرافعة الأخيرة قد دفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات وكان الحكم قد انتهى فيما انتهى إلى معاقبة الطاعن بمقتضي نص المادة 7/ 1 , 27/ 1, 34/1 بند 1, 42 / 1, 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بتعديلاته ونسب إلى الطاعن أنه قد أحرز جوهر المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا . ولما كان من اللازم وجوب استظهار القصد الخاص في جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار . وحيث أنه وبالرجوع إلي ورقة الحكم يبين منها خلو الحكم من التحدث عن قصد الاتجار بالمواد المخدرة ولم يقترب من بيان هذا القصد مطلقا ... وحيث أن محكمتنا العليا قد استقرت على عملا بنص المادة 34 / 1 من القانون برقم 182 لسنة 1960علي ضرورة استظهار القصد الخاص في جريمة الاتجار وكان الحكم قد سكت عند التحدث عن هذا القصد ـ وكان من المعلوم- أنه لا يعفي الحكم من الخطأ في عدم التحدث عن القصد الخاص ـ كمية المخدر المضبوط وذلك لأن الطاعن ينفي عن نفسه صلته بالعقاقير المضبوطة ولا ينازع في القصد من عدمه وإنما ينازع في الواقعة برمتها , ولما كان الحكم لم يتصدى لدفع نفي صلة الطاعن بالمضبوطات وكان قد خلا من بيان ثبوت القصد الجنائي الخاص- لاسيما وأن الحكم –كما سبق القول- قد عجز عن إثبات كيفية ضبط المضبوطات وكان قد استند إلى معاينة النيابة وجاء استناده إليها استنادا قاصرا وكان قد ثبت بالأوراق أن السيارة المضبوطة لا تخصه. ولما كانت معاينة النيابة العامة-كما سنبين لاحقا – قد أشارت إلى لون السيارة في معاينتها اختلافا كليا عن السيارة المضبوطة- كما سنسرد في ذلك القول لاحقا- وكان الحكم قد نسب ـ إبان شرحه لتقرير المعمل الكيماوي ـ كميات من الاقراص المخدرة تفوق بكثير تلك التي عرضت بالمعمل الكيماوي ـ وكنا قد عرضنا لهذا الاختلاف البين والفادح بالوجه الثالث من هذه المذكرة . ولما كان الحكم لم يتناول ثبوت القصد الجنائي الخاص ولم يتحدث عنه من قريب أو بعيد فإن هذا ما يعيب الحكم بالقصور ما يستوجب نقضه والإعادة. وفي ذلك تقول محكمة النقض : " وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعن في التهم المسندة إليه ورد عليه , خلص إلى إدانته بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة 34/1 ،2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة حين أختط عند الكلام علي العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها, ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه مخدرا , وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين بجريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت المادة 34 / 1 من القانون رقم 180 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو (قصد الاتجار) لدى الطاعنين فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن" ( طعن رقم 9109 لسنة 79 ق جلسة 20 / 10 / 2011 ) ولما كان الحكم قد خلا ـ كليا ـ من التحدث عن مسألة القصد الخاص ولم يترك إليها , فانه يكون قد أصيب بالقصور ما يقتضي نقضه الوجه السادس : الإخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بالدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ذلك أن الدفاع وبجلسة المرافعة –جلسة 18/8/2022- قد دفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية وبين مظاهر عدم الجدية ومنها أن تحريات المباحث قد ذكرت يوم ميلاد المتهم وأن هذا لا يتأتى بمجرد التحريات أو مراقبة المتهم ولكنه قد تم الحصول عليه من خلال الإطلاع على بطاقة الرقم القومي للطاعن بعد ضبطه , كما استرسل الدفاع في أسبابه لسبب عدم الجدية هو إصرار القائم بالتحري على ذكر السيارة المضبوطة رغم أنها ليست مملوكة له ولم يسبق للمتهم استخدامها ما يدل دلالة واضحة على انتفاء محضر التحريات من أساسه و أن إذن النيابة قد صدر بعد تمام ضبط المتهم وضبط السيارة استرسل الدفاع في بيان عدم جدية التحريات لأن القائم بالتحري قد ذكر أن المتهم ليس له صحيفة سوابق وأن هذا القول يتناقض مع ما ورد بمحضر التحري أن المتهم معلوم لدى ضابط الواقعة ومسجل بأرشيف المركز وأن القائم بالتحري لم يأتي بصحة ما أدعاه من أن المتهم مسجل بأرشيف المركز. وحيث أن الحكم قد تولى الرد على هذا الدفع ولكن قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك لأنه لم يعرض إيراداً ورداً لهذا الدفع ولم تقم المحكمة بالرد السائغ الذي يوضح بيان الصورة الجلية في أعين المحكمة وإنما قد جاء رداً قاصراً .. حيث جاء بالصفحة الثانية من ورقة الحكم رد المحكمة كالأتي : " وحيث أن عن الدفع المبدي من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية – فمردود علية - فيما هو مقرر من كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تأذن النيابة العامة بإجرائه لشخص المتهم هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة وكان تقرير التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة وإذ كان الثابت من مطالعة محضر التحريات المحرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول أن ما أجري من تحريات في شأن حيازة المتهم من مواد مخدرة وما تضمنته من البيانات المتعلقة بشخصه كان كافيا لإصدار الإذن بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه والسيارة التي كانت تحت سيطرته المادية والفعلية الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير سديد متعيناً رفضه. وحيث أن رد الحكم علي هذا الدفع قد جاء قاصرا ولم يرد علي الأسباب التي تساند الدفاع إليها كسند لدفعه واكتفي بعبارات عامه دون تحديد ,دون أن يحدد مصدر تلك التحريات وعناصر التحريات السابقة علي صدور الإذن ودون بيان سبب صحة هذه التحريات و ما أصاب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . وحيث قضت محكمة النقض بـ : " الدفع بعدم جدية التحريات التي انبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهري ويتعين علي المحكمة أن تضمن حكمها وتقول كلمتها في التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن في منطق سائغ واستدلال مقبول وإلا كان حكمها معيبا باطلا ما دامت قد أقامت قضاءها بالإدانة بالاستناد إلى الأدلة التي أسفر عنها التنفيذ " * نقض 4/2/1980 ـ س 31 ـ رقم 37 ـ 182 ـ طعن 1547 لسنة 49ق * نقض 3/4/1978 ـ س 29 ـ رقم 66 ـ 350 ـ طعن 1660 لسنة 47 ق هذا وقد استقر الفقه علي انه ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها بأنها استعملت سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوي وأنها وثقت بتلك التحريات واطمأنت إليها وأنها تتفق مع سلطة التحقيق التي أخذت بها وأصدرت الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها ـ لان استعمال الحكمة لتلك السلطة يتعين أن يكون مبنيا على عناصر واقعية يمكن أن يستخلص منها ذلك الاقتناع بمنطق سائغ ومقبول وباعتبار أن سلطة التقدير التي تتمتع بها الحكمة لا تنشأ من فراغ ولا تولد من العدم ـ بل يتعين أن تكون كافة العناصر اللازمة للتقدير مطروحة أمام السلطة المختصة بالتقدير وان تكون كافة هذه العناصر لها مصادرها الصحيحة من محضر التحري المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي ـ ثم يأتي بعد ذلك دور الجهة التي أناط بها القانون تلك السلطة وعلي صاحبها التأكد من اكتمال وتوافر كافة العناصر التي يطلب منه تقديرها واستعمال سلطته في شأنها . فإذا كانت تلك العناصر قاصرة أو غير قائمة بأكملها فان استحالة تقديرها تقديرا صائبا وسديدا يكون أمرا مؤكدا . هذا وتراقب محكمة النقض السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند استعمالها في وزن وتقدير مدي جدية التحريات التي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها , باعتبار أن هذا الإذن له شأنه وخطره علي الحريات العامة وذلك من خلال الأسباب التي تسوقها المحكمة ردا علي الدفع بعدم جدية تلك التحريات وما يترتب علي ذلك من بطلان كافة الأدلة التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الإذن , ولا تكتفي بمجرد القول : بان المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في وزن التحريات المعروضة عليها وأنها وثقت به واطمأنت إليها . انظر في ذلك الأحكام : ( نقض 4/12/1977 ـ س 28 ـ 206 ـ ص 1008 ) ( نقض 9/4/1985 ـ س 36 ـ 95 ـ 555 ) وانظر في الاستفاضة في ذلك والتوضيح الفقيه المرحوم رجائي عطية ـ من حصاد المحاماة-المجلد الثالث عشر ص 293 وما بعدها وأحكام النقض المشار إليها بها. الوجه السابع : الإخلال بحق الدفاع والقصور بالتسبيب فيما يتعلق بالدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة استمر الحكم في مناهضته لدفاع الطاعن وردوده القاصرة فيما أبداه الدفاع من دفع ودفوع ومنها أن دفاع الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل استصدار إذن النيابة العامة استنادا إلى التلاحق الزمني فيما بين إذن النيابة العامة وواقعة الضبط . ومنها ان تحريات المباحث قد ذكرت يوم ميلاد المتهم وأن هذا لا يتأتى بمجرد التحريات أو مراقبة المتهم ولكنه قد تم الحصول عليه من خلال الإطلاع على بطاقة الرقم القومي للطاعن بعد ضبطه ودفع بتجهيل مكان الضبط لعدم وجود طريق موازي للطريق الزراعي من الناحية البحرية كون المتهم كان قادم من اتجاه قبلي لبحري وبالوقوف على رد المحكمة يبين منه أنه كان ردا قاصرا ولم يقم بالرد السائغ كما سنبين: إذ جاء رد الحكم على هذا الدفع الأتي : "وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش على المتهم وتفتيشه لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة العامة فمردود عليه باطمئنان المحكمة إلى ما سطر في محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة من أن القبض والتفتيش كان نفاذا لإذن القبض والتفتيش الصادر صحيحا في الساعة الخامسة والربع مساء يوم 14/4/2022 وأن ما جاء بأقوال المتهم ودفاعه لا يعدو أن يكون قولا مرسلا من الدفاع ولم تفصح الأوراق على دليل صحته وأن القبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش شخصه والسيارة المضبوطة قد وقع بعد صدور إذن النيابة العامة ومن ثم أضحى هذا الدفع وما آثاره المتهم في هذا الخصوص على غير سند من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه " ولما كان رد المحكمة يعد رداً قاصراً لأنه يعد مجرد ردا عاما غير محدد ولم يتولى الرد بصورة توضح سلامة الإجراء لاسيما وأنه قد التفت عن دفاع الطاعن من تجهيله مكان الضبط –وهو ما سبق وأن أوضحناه بالوجه الأول من هذه المذكرة- ولم يتولى الرد كذلك عن قول الدفاع من عدم وجود طريق موازي للطريق الزراعي من الناحية البحرية وهو المكان الذي ذكره مأمور الضبط لدى سؤاله بتحقيقات النيابة . ولما كان الحكم قد خلا من بيان مكان ضبط الطاعن ولما كان رد المحكمة قد جاء خاليا من تحديد ساعة صدور إذن النيابة واكتفى فقط بتحديد وقت القبض والتفتيش وكان من اللازم عليه أن يبين ساعة استصدار إذن النيابة ثم يوضح ساعة تنفيذ إذن النيابة ثم يبين مكان الضبط حتى يكن رده ردا سائغاً ويصير بذلك الحكم واضحا شفافا عنوانا للحقيقة لكل مطلع عليه . أما وحيث أن الحكم قد خلا من ساعة استصدار إذن النيابة حتى ولو كان إذن النيابة مرفق بالأوراق لأن العبرة دائما بورقة الحكم التي ينبغي ان تصدر بذاتها عنوانا للحقيقة لتحقيق الردع العام والخاص ويطمئن كل من يطلع عليها إلى صحة الإجراءات وعدالة العقوبة . وكان الحكم قد خلا من بيان مكان الضبط لاسيما وأن الطاعن قد دفع بتجهيل مكان الضبط وعدم وجود المكان الذي ادعاه وكانت المحكمة قد غضت الطرف عن الرد عن هذه الجزئية والرد عليها فإن هذا ما يصيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يقتضي معه والأمر كذلك نقض الحكم والإعادة. الوجه الثامن : الإخلال بحق الدفاع بشأن الالتفات عن حافظة المستندات المقدمة بمحضر الجلسة ذلك أنه يبين من محضر الجلسة أن دفاع الطاعن قد قدم حافظة مستندات طويت على صورة من رخصة السيارة المضبوطة وتم إطلاع المحكمة على الأصل ولما كانت محكمة النقض قد استقرت على : " من المقرر أن الدفاع المكتوب –مذكرات أو حوافظ مستندات- هو تتمة للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمة بأن تعرض له إيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع" (نقض 3/4/1983 – س35 – رقم 82 – ص 378 ) (نقض 11/6/1978 – س29 – رقم 110 – ص 579 ) (نقض 16/1/1977 – س28 – رقم 13 – ص 63 ) (نقض 26/1/1976 – س27 – رقم 24 – ص113 ) (نقض 16/12/1973 – س24 – رقم 249 – ص1228 ) (نقض 8/12/1969 – س20 – رقم 281 – ص1378 ) (نقض 19/1/1991 – س42 – رقم 24 – ص191) وحيث أن المحكمة قد أغفلت الرد على هذه الحافظة وما ورد فيها من مستندات , ولم تتناولها بالحكم . وحيث أن هذه الحافظة قد احتوت على صورة من رخصة السيارة المضبوطة المبين أن لونها فيراني اللون , وحيث أن النيابة العامة وهي قد أجرت معاينة لمكان السيارة التي تمت بتاريخ 8/5/2022 قد أكدت فيه على أن السيارة هي بيضاء اللون ولما كان قد ثبت من خلال صورة رخصة السيارة المرفقة بالأوراق أن لون السيارة فيراني وهو لون مختلف تماما عن اللون الذي ذكرته النيابة العامة في معاينتها وحيث أن في إغفال المحكمة لهذا المستند ما ينطوي على الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه كان من شأن التصدي لهذا المستند والوقوف على ما به وحقيقته كان من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى إذ أن الأحكام الجنائية إنما تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين وكان من شأن هذه الحافظة وإعمال ما بها ورفع هذا الاختلاف في اللون ـ ما بين اللون الحقيقي للسيارة وهو اللون الفيراني , وبين اللون الذي ذكرته النيابة العامة في معاينتها وانتهت إلى انه ابيض , كان من شأنه رفع هذا الشك والاختلاف . و حيث أن ببقاء هذا المستند بالأوراق يظل الأمر معلقاً. ولما كانت المحكمة قد أغفلت التصدي لهذا المستند , فانه يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يقتضي معه نقض الحكم. الوجه التاسع : الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب فيما يتعلق بالرد علي الطعن علي انفراد ضابط الواقعة بالشهادة : جاء بدفاع الطاعن بجلسة المحاكمة دفع بانفراد مأمور الضبط بالشهادة وحجب أفراد القوة . وحيث أن رد الحكم علي هذا الدفع قد انتهج نفس النهج السابق في الرد علي ما دفع به الطاعن , متبعا في ذلك خط سير سلطة الاتهام في توجيه الاتهام ضد الطاعن فكان رده كالأتي : وحيث انه عما أثاره الدفاع من القول بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة فمردود عليه لما هو مقرر قضاء بان للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها علي بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى كما لها أن تزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إليها تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب , وهي متى أخذت بشهادته فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ به وان انفراد الضابط بالشهادة علي واقعة الضبط لا ينال من سلامة أقواله ولا يوهن من الدليل المستمد منها ولا يؤدي بطريق اللزوم إلى اطراحها , مادامت المحكمة قد وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى حدوث الواقعة في الدعوي المطروحة علي الصورة التي اعتنقتها وساقت علي ثبوتها لديها علي هذه الصورة الأدلة ومنها أقوال شهود الإثبات , فان ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص إنما هو محاولة منه للتشكيك في الأدلة القائمة في الدعوي ويكون دفاعه غير سديد متعينا رفضه . ولما كان هذا الرد يعد ردا قاصرا ويعتبر مصادرة للدفاع , إذ أن الدفاع قد دفع بعدم الاطمئنان إلى شهادة مأمور الضبط ودلل علي دفاعه بانفراده بالشهادة وحده وحجب باقي أفراد القوة , فانه لا يليق بالمحكمة أن ترد برفض هذا الدفع لكونها تطمئن إلى شهادته , فهذا يمثل مصادرة للدفاع ولا يمثل ردا حقيقيا , لان الحكم لم يبين سبب اقتناع المحكمة بأقوال هذا الشاهد وان المحكمة قد أطلقت لفظ اقتناعها به دون إجراءها لأي تحقيق ثبت من خلاله سبب اقتناعها وأساس هذا الاقتناع . ولما كان هذا الشاهد لم يفصح عن مصدره السري لجمع معلوماته, وكانت المحكمة لم تبرهن عن مدي اقتناعها بشهادته وانه لم يقف أمامها ليدلي بشهادته أمامها ولم يمثل أمام المحكمة بأي صورة ولم تبين المحكمة دلائل هذا الاقتناع فكان ردها بذلك ردا عاما قاصرا لا أساس له ولا صحة له وكان مجملا غير محدد ما يتعين نقضه . وفي ذلك قضت محكمتنا العليا بـ : " الدفاع الذي قصد به تكذيب أقوال الشاهد لا يسوغ الإعراض عنه بقالة الاطمئنان إلى ما شهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادرة للدفاع قبل أن ينحسم أمره بتحقيق تجريه المحكمة , ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب إجراء هذا التحقيق ما دام أن دفاعه ينطوي على المطالبة الجازمة بإجرائه " ( نقض 30/12/1981 ـ س 32 ـ رقم 219 ـ ص 1220 ) كما قضت محكمة النقض بـ : " إذا كان الدفاع قد قصد من دفاعه تكذيب شاهد الإثبات ـ ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي , فقد كان لزاما علي المحكمة أن تمحصه وتقسط حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدحضه أن هي رأت اطراحه أما وقد أمسكت عن تحقيقه وكان ما أوردته ردا عليه بقالة الاطمئنان إلى أقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة الدفاع قبل أن ينحسم أمره فغن حكمها يكون معيب " ( نقض 10/5/1990 ـ س 41 ـ رقم 124 ـ ص 714 ) لما كان ما سبق وتقدم , فان الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه البطلان بما يستوجب نقضه والإعادة . وعن طلب وقف التنفيذ : وانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه من شأنه ان يرتب للطاعن أضرار لا يمكن مداركتها بما يحق له وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في الطعن. فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم : أولا: بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وكانت أسباب الطعن موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض . ثانيا : وفي الموضوع ـ وبعد ضم المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . ثالثا : واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم. ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير مقدمه وكيل الطاعن ياسر محمد عبد القادر المحامي المحامي بالنقض

تعليقات