القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة دفاع جريمة السب والقذف

مذكرة بدفاع/ ................... (مدعي بالحق المدني) ضد ......................... (متهم) في الجنحة رقم ...... لسنة ......... جنح بندر دمنهور والمحدد لنظرها جلسة / / . (الطلبات) نصمم على الطلبات الواردة بأصل العريضة (الدفاع) أولاً : جواز تحريك الدعوى لجنائية الماثلة بالطريق المباشر ضد المتهم المتهم يعمل مديراً بإدارة التعليم التجاري لمحافظة البحيرة وكذا رئيس لجنة الإدارة لإمتحانات دبلوم المدارس التجارية ومن ثم له مقران الأول بمديرية التربية والتعليم بصفته مديراً لإدارة التعليم التجاري والثاني بالمدرسة بصفته رئيس لجنة الإدارة لإمتحانات دبلوم المدارس التجارية التي بها إبنه المدعي بالحق المدني . وقد قام المتهم بسب وقذف غبنه المدعي بالحق المدني أكثر من مر تارة بمقر عمله وتارة أخرى بالمدرسة أمام الشاهدين المذكورين بأوراق الدعوى ويسئ لسمعتها باستمرار حتى تاريخ / / ومن ثم قام المدعي بالحق المدني بتحرير المحضر محل الواقعة الماثلة إلا أن النيابة العامة قد حفظت الأوراق لان يد المتهم تمتد لكل مكان بسبب مركزه الوظيفي . وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة وبمرتكبها فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها فضلا عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطؤها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد الطاعنين إلى قسم شرطة النزهة بتاريخ 15/9/1972 وهو يوم حدوث الواقعة موضوع الدعوى الراهنة حيث تم سؤال الطرفين ثم أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق مقتصرة في ذلك على واقعتي السرقة والإتلاف وملتفتة عن واقعة السب التي تضمنتها الشكوى أيضا وانتهت بقرارها الصادر في 12/8/1973 إلى قيد تهمتي السرقة والإتلاف ضد مجهول والتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشرة بصحيفة أعلنت قانونا للطاعنين في 21/3/1973. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقها في إقامة دعواها المباشرة ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد ولا على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان. [الطعن رقم 530 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 21 / 01 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 130 - تم رفض هذا الطعن] ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل حرمها من دخول المدرسة وطلب منها إحضار شهادة من المستشفى تفيد عذريتها . وقد ذهبت ابنة المدعي بالحق المدعي بالحق المدني هو ووالدها بالفعل على المستشفى إلا أن المستشفى قد رفضت ذلك وطلبت إحضار ورقة رسمية من المدرسة تفيد ذلك . الأمر الذي جعل ولي أمر الطالبة - المدعي بالحق المدني - بالذهاب على طبيب خاص بتاريخ / / وهو الدكتور / .......... في عيادته الخاصة والذي أعطى له شهادة تفيد عذريتها وكل ذلك من أجل عودتها إلى المدرسة . وقد ذهب المدعي بالحق المدني لمديرية التربية والتعليم على المتهم وطلب منه عودة ابنته إلى المدرسة إلا أنه رفض وقام بسبه وقذفه كما هو ثابت بالمحضر الإداري رقم ..... لسنة .......... والمقيد جنح تحت رقم ........ لسنة ........ . وقد حدث ذلك أمام الشهود كما هو ثابت بالأوراق . ولما كان المتهم قد ارتكب هذه الواقعة بصفته رئيس لجنة الإدارة إمتحانات دبلوم المدارس التجارية التي بها ابنة المدعي بالحق المدني وقد منعها من دخول المدرسة بهذه الصفة . وهذه الوظيفة لا تعد دائمة بل هي على سبيل التأقيت حيث صدر قرار من الإدارة العامة للتعليم التجاري بتكليف السيد/ .............. مدير التعليم التجاري بالمديرية بالإعداد لأعمال الامتحانات خلفاً للمتهم . (حافظة المستندات المدعي بالحق المدني رقم1) وقد إستقر الفقه على تعريف الموظف العام بأن : الأول : ............... الثاني : "أن يقوم الشخص بعمل دائم والمناط في دائمية الوظيفة هي بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التي تقوم بين الموظف والحكومة على أساسها فمتى كان الشخص يشغل وظيفة على وجه الإستمرار بحيث لا تتفك عنه إلا بالوفاء أو الإستقالة أو العزل فإنه يعتبر موظفاً عاما صاما إذا كانت العلاقة عارضة فإنهما تندرج في مجالات القانون الخاص ومن ثم فإن المكلف بخدمة عامة لا يعد موظفاً" (المستشار/ مصطفى مجدي هرجه - الأحكام والدعاوى العملية في الجنحة المباشرة ص 28) ثانياً : ثبوت الواقعة في حق المتهم : تنص المادة (129) من قانون العقوبات على أن : كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . ونصت أيضاً المادة (306) مكرراً (أ) من قانون العقوبات على أن : ""يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق" . والثابت من الأوراق بأن المتهم قد قام بسب وقذف إبنة المدعي بالحق المدني وخدش حيائها بالطعن في شرفها ومنعها من دخول المدرسة إلى بعد إثبات عذريتها . وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعناً في العرض، فإن ذلك يعتبر قذفاً. [الطعن رقم 1770 - لسنــة 21 ق - تاريخ الجلسة 28 / 01 / 1952 - مكتب فني 3 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 468 - تم رفض هذا الطعن] ثالثاً : توافر أركان الجريمة في حق المتهم الثابت من الأوراق بأن شاهدي الواقعة قد شهدا بأن المتهم قد سب وقذف إبنة المدعي بالحق المدني بأنه قال للمدعي بالحق المدني "إبنتك بتدخل أربع شقق وتعاشر فيها الرجال وأن إبنتك ليست بكر عشان كده أنا فصلتها من التعليم حيث أنها سيئة السمعة .. وبالتالي فإن واقعة السب والقذف ثابتة في حق المتهم . وقد قضت محكمة النقض بأن : القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها، ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . [الطعن رقم 52 - لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 04 / 01 / 1932 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 397 - تم رفض هذا الطعن - مجموعة الربع قرن] رابعاً : تتابع وقائع السب والقذف في حق المتهم لما كان المتهم مستمر في سب وقذف إبنة المدعي بالحق المدني ويسئ لسمعتها حتى تاريخ / / ومن ثم فإن واقعة السب والقذف مازالت متتابعة في حق المتهم . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك الدعوى وخلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 وتم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة في 12 من سبتمبر سنة 1984، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون وتضحي دعوى مخالفة الثابت في الأوراق على غير أساس. [الطعن رقم 13707 - لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 24 / 10 / 1991 - مكتب فني 42 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1038 - تم رفض هذا الطعن] خامساً : براءة شاهدي الواقعة من جريمة السب والقذف التي أقامها المتهم أقام المتهم الجنحة رقم 16988 لسنة 2006 جنح بندر دمنهور ضد شاهدي الواقعة تأسيساً على أن شهادتهما في الجنحة الماثلة زوراً إلا أن المحكمة في هذه الدعوى قضت ببراءة شاهدي الواقعة وذلك بجلسة 13/11/2006 (حافظة المستندات المدعي بالحق المدني رقم1) (بناء عليه) نصمم على الطلبات . محام المدعي بالحق المدني

تعليقات