القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة في جنحة شيك

مذكرة بدفاع/ ................... (مدعي بالحق المدني) ضد ......................... (متهم) (الطلبات) أولاً : تأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به . (الدفاع) أولاً : الشيك موضوع الجنحة شيكاً بالمعنى المقصود بالمادة 337 عقوبات تنص المادة 337 من قانون العقوبات " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع" . على ذلك يطبق قانون التجاري القديم وذلك طبقاً للكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2005 الصادر من النائب العام : والثابت أن تاريخ تحرير الشيك في الدعوى الماثلة هو / / أي قبل / / وطبقاً للكتاب الدوري الذي أصدره النائب العام رقم 14 لسنة 2005 فإنه لا يجوز تطبيق قانون الشيك في قانون التجارة الجديد على الشيكات المحررة ما قبل 1/10/2005 والذي يطبق هو القانون المعمول به وقت تحرير هذا الشيك أي قانون الشيك في قانون التجارة القديم . ثانياً : توافر أركان الجريمة في حق المتهم الثابت من الأوراق أن المتهم أصدر شيكاً للمدعي بالحق المدني بمبلغ ............. جنيه مسحوباً على بنك القاهرة مع العلم أنه لا يوجد له رصيد لدى هذا البنك ، لذلك يتوافر في حق المتهم أركان الجريمة . وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الإستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. [الطعن رقم 2011 - لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1962 - مكتب فني 13 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 846 - تم قبول هذا الطعن] من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر أركان الجريمة, بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك, وما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها. وإذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون التجاري وهي أسم الساحب والمستفيد وأسم المسحوب عليه وهو بنك مصر الذي يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه والمعنى بالأمر بالصرف, فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 337 من قانون العقوبات باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا يؤثر على قيام وتوافر هذه الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب عليه فرع بالجهة التي أثبتت بالشيك, إذ البنك - دون فروعه - هو الذي يتمتع بالشخصية المعنوية وهو الذي يتطلب القانون ذكر اسمه باعتباره المسحوب عليه المخاطب بالصرف حتى تقبل الورقة في التداول, ويكفي أن تكون هذه الورقة بحسب ظاهرها شيكاً بالمعنى القانوني بغض النظر عن حقيقة الواقع مما ذكر فيها من بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك الثلاثة ليقبل في المعاملات على أساس أنها تجري فيها مجرى النقود. [الطعن رقم 1194 - لسنــة 40 ق - تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1970 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1134 - تم رفض هذا الطعن] (بناء عليه) نصمم على الطلبات . محام المدعي بالحق المدني

تعليقات