القائمة الرئيسية

الصفحات

جريمة البلاغ الكاذب في القانون المصري

جريمة البلاغ الكاذب هي جريمة تتمثل في تقديم بلاغ أو إخبار إلى أحد موظفي السلطتين القضائية أو الإدارية يتضمن وقائع كاذبة مستوجبة لعقوبة فاعلها، مع سوء قصد من المبلغ لإيقاع المبلغ ضده في العقاب أو التشهير به. وتنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن من ارتكب هذه الجريمة يعاقب بالحبس مع الشغل والغرامة، وتزداد العقوبة إذا كان المبلغ ضده موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة. ولتحقيق جريمة البلاغ الكاذب يجب توافر عدة شروط، منها: - أن يكون هناك بلاغ أو إخبار، سواء كان كتابيا أو شفهيا، وسواء كان مصرحا فيه باسم المبلغ ضده أم لا، وسواء حصل التبليغ من المجاني مباشرة أم عن طريق هيئة المظاهر التي تدل على وقوع جريمة. - أن يكون البلاغ قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته، دون إكراه أو تهديد أو خطأ. - أن يتضمن البلاغ وقائع كاذبة، بحيث يكون المبلغ عالما بكذبها ولا يدخل فيها شك، وأن يكون قد كذب في جزء منها أو شوه الحقائق أو أصاف إليها أمورا صفتها جنائية أو أغفل بعض الأمور التي كان يجب ذكرها. - أن تكون الوقائع المبلغ عنها مستوجبة لعقوبة فاعلها، سواء كانت عقوبة جنائية أو تأديبية، ولا يشترط ثبوت هذه العقوبة بحكم قضائي. - أن يكون لدى المبلغ قصد جنائي، بحيث يكون منتويا الإضرار بالمبلغ ضده والإيقاع به في العقاب. جريمة البلاغ الكاذب تشكل خطورة كبيرة على المجتمع والأفراد، لأنها تسيء إلى سمعتهم وتضر بحقهم في التبرئة والحصول على العدالة. كما تشغل هذه الجريمة سير العدالة وتستنزف جهود رجال الأمن والقضاء. جريمة البلاغ الكاذب هي جريمة تتكون من تعمد إخبار إحدى السلطات العامة بأمر كاذب مستوجب لعقوبة فاعله بنية الإضرار به. هذه الجريمة تشكل خطرا على حقوق الأفراد وسير العدالة، وتستنزف جهود السلطات المختصة في التحقيق في بلاغات لا أساس لها من الصحة. لذلك، فقد نص قانون العقوبات المصري في المادة 305 على أن من ارتكب هذه الجريمة يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولكي تتحقق جريمة البلاغ الكاذب، يجب توافر أركانها المادية والمعنوية، وهي كالتالي: - الركن المادي: وهو تقديم بلاغ أو إخبار إلى سلطة قضائية أو إدارية يتضمن أمرا كاذبا مستوجبا لعقوبة فاعله. ولا يشترط أن يكون التبليغ كتابيا أو شفهيا، بل يكفي أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ وبمحض إرادته. كما لا يشترط أن يكون الأمر المبلغ عنه قد اسند إلى شخص معين، بل يكفي أن يكون مؤديا إلى التشهير به أو التعرض لشرفه أو اعتباره. - الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي من جانب المبلغ، والذي يشتمل على قصد عام وآخر خاص. القصد العام هو علم المبلغ بكذب الأمر المبلغ عنه وبراءة المبلغ ضده منه. والقصد الخاص هو نية المبلغ في إضرار بالمبلغ ضده سواء كان ذلك لأسباب شخصية أو مادية أو سياسية أو غير ذلك. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يجب استناد المحكمة إلى الأدلة المادية والشهادات والتحقيقات التي تثبت صحة أو كذب الأمور المبلغ عنها، ولا يشترط صدور حكم بالبراءة أو حفظ التحقيق في موضوع البلاغ. كما يجب على المحكمة تحديد نوع ومدى وظروف التضليل التي قام بها المبلغ جريمة البلاغ الكاذب هي جريمة تتمثل في تقديم شخص لبلاغ أو إخبار كاذب إلى سلطة قضائية أو إدارية يتضمن إسناد فعل معاقب عليه إلى شخص معين بقصد الإضرار به. وهي جريمة تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي وتعطل سير العدالة وتشغل السلطات بأمور غير حقيقية. عقوبة جريمة البلاغ الكاذب في القانون المصري هي عقوبة القذف المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات، وهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. الدفوع القانونية لجرائم البلاغ الكاذب الدفع بعجز المتهم عن إثبات صحة الوقائع المبلغ عنها . نصت المادة ۳۰٤ ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق وعدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب العقوبة فاعله . وتحقيق البلاغات والبحث عن صحتها وكذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . الأدلة وتجمع وقد نصت المادة ۲۹ من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أومن أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع في إجراءات التحقيق التـــي تـــرى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك .... " ، وتلك السلطة لها في سبيل التحقيق أن تفتش المنازل والأشخاص ، وأن تعاين الأمكنة و المادية ، وتندب الخبراء ، وتستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، وتسأل الشهود ، سواء في ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى أخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات وإن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير في إجراءاتها وتحقق الأدلة التي يوقفها عملها هى إليها ، فإن انتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها وإلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هي لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التي حصلت عليها ، ومنها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به ولذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق او دعوى في خصوص الجريمة المبلغ عنها . وهذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه وإنما أساسه أن سلطة الاتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم ، وعلى هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علنا فى حق الموظفين العموميين يكون قياسا مع الفارق ، لأن القانون في صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، وما ذلك إلا لما ارتاه الشارع ، للغرض السامي الذي قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً وجزافاً على موظفي الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . وذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار ، وإذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة في | والتي فصلتها في حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التي تضمنها ، وأن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها وبناء على ذلك برأتـــه مـــن تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أي خطأ الدعوى ( الطعن رقم ١٥٩٤ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٥/١/٨ ) الدفع بعدم توافر القصد الجنائي لجرائم البلاغ الكاذب يشترط في القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجنى عليه ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التي ا استند إليها في ثبوت كذب البلاغ ، وإذ تحدث عن توافر القصد الجنائي لدى الجاني قصر قوله على أن المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدنى كذبا مع سوء القصد بسرقته . وهذا القول لا يدل في الفعل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد المدعية بالحق المدنى والإضرار بها ، لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر في القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن وإلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا في الحكم لوحدة الواقعة . إثبات ( الطعن رقم ۲۱۱۷ لسنة ۳۲ ق ، جلسة ١٩٦٣/١/١٤ ) الدفع بعدم توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب . لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هــــي بحقيقــــة الواقع وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم . صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له . ( الطعن رقم ۸۲۳ لسنة ٥٢ ق ، جلسة ١٩٨٢/٣/١٦ ) الدفع بانتفاء القصد . من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية، أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار . ( الطعن رقم ٥٧١٤ لسنة ٥٧ ق جلسة ١٩٨٨/١١/٢٤) الدفع بعدم وجود شكوى . من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. فالتبليغ خطاً مدنى يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قيـل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو فــي القليل عن رعونة أو عدم تبصر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدنى ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أولاً فإنه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة. ( الطعن رقم ٩٥٥٩ لسنة ٦٩ ق جلسة ٢٠٠٥/٤/١١)

تعليقات