القائمة الرئيسية

الصفحات

جرائم القذف والسب

ماهية جريمة القذف : نصت المادة رقم ۳۰۲ عقوبات علي ما يأتي : يعد قاذفاً . أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبيئة بالمادة رقم ۱۷۱ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك أو من أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو كلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسند إليه تتضح من نص المادة السابقة أنه يشترط لتوافر جريمة القذف ثلاثة أركان : الركن الأول : إسناد أمر معين إلي شخص معين . الركن الثاني : العلانية . الركن الثالث : القصد الجنائي وسنتناول كل ركن من الأركان الثلاثة علي حده . الفرع الأول : إسناد أمر معين إلى شخص معين تعريف الإسناد : يقصد بالإسناد نسبة أمر ما إلى شخص المقذوف على سبيل التأكيد بعكس الإخبار الذي يقصد به الرواية عن الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق أو الكذب ، ولم يفرق المشرع المصري بين الإسناد والإخبار فقد ساوي بينهما وكذلك قضت محكمة النقض المصرية أنه لا فرق بين الإسناد والإخبار ، فالشخص الذي يروي عن الغير خبراً أو إشاعة كالشخص الذي يسند إليه أمراً معيناً ، وإلا أفلتت أغلب حالات القذف من العقاب . طرق الإسناد : يستوي أن يكون الإسناد صريحاً أو تلميحاً ، تعريضاً أو تورية أو علي سبيل المجاز ، وكذلك يستوي أن يكون مباشراً أو بطريق الروايـــة عن الغير أو ترديد لإشاعة ، ويستوي أن يرد الإسناد في صيغة الذم بالذات مباشرة أو في صيغة المدح يفيد الذم ، والأصل في ذلك . الأخذ بالمعني الظاهري إلي أن هو يثبت العكس شروط ركن الإسناد : يشترط لتوافر الركن الأول ، وهو ركن إسناد أمر معين لشخص معين ثلاثة شروط هي : . الشرط الأول : أن يكون الأمر المسند معيناً . الشرط الثاني : اشتراط وصف معين في الواقعة المسندة الشرط الثالث : أن يكون الشخص المسند إليه معيناً . وسوف نتناول كل شرط من هذه الشروط بالتفصيل . الشرط الأول : أن يكون الأمر المسند معيناً يجب أن يكون الأمر الذي يسنده القاذف معيناً محدداً ، وهذا الشرط هو الذي يميز القذف عن السب ، فإذا كان الأمر الذي أسنده المتهم للمجني عليه يشتمل علي فعل أو واقعة معينة أو محددة كانت الجريمة قذفاً - أما إذا كانت العبارة الشائنة المسندة إلى المجني عليه قد قيلت بقصد التحقير ولا تتضمن حادثاً معيناً فالجريمة سب لاقذف فيعتبر قاذفاً من يسند إلي آخر أنه سرق سيارة فلان أو إلي قاضي أنه أرتشي في قضية فلان أو إلى موظف أنه اختلس مالاً في عهدته ، ويعتبر مرتكباً لجريمة سب من ينسب إلي المجني عليه أنه لص أو مزور أو نصاب ، ويتعين ملاحظة أن التفرقة بين السب والقذف ، أو بمعني آخر بين ما إذا كانت الواقعة محددة أو عامة مطلقة ، لا تستفاد فقط من صيغة الإسناد وحدها وإنما من مجموع الظروف التي تحيط بالقول سواء تعلقت هذه الظروف بالجاني أو المجني عليه فقد يعد قذفاً قول لآخر أنه لص أو مزور أو مرتشى إذا ثبت أنه كان يقصد واقعة معينة يمكن تحديدها بالملابسات المحيطة بالإسناد ومثال ذلك اكتشاف شخص سرقة سيارته فيقول لشخص آخر " بالص " ففي هذه الحالة يفهم أن المقصود بهذه العبارة واقعة سرقة السيارة وهي معينة ومحددة فتعد الواقعة قذفاً هذه الحالة لا سب الشرط الثاني : اشتراط وصف معين في الواقعة المسندة في بمراجعة نص المادة رقم ۳۰۲ السابقة يتضح أنها تشترط وصفاً معيناً في الواقعة المسندة ، وهو أحد أمرين : أن يكون الأمر المسند أمراً معاقباً عليه : ولا صعوبة في تعريف الأمر المعاقب عليه ، إذ يكفي في شأنه الرجوع إلي نصوص القانون الجنائي لمعرفة ما إذا كان الأمر الذي ينسبه القاذف إلى المقذوف في حقه معاقب عليه من عدمه ، وذلك كجريمة السرقة أو الرشوة أو النصب أن يكون الأمر المسند موجباً للاحتقار عند أهل وطن المجني عليه : لم يضع القانون تعريفاً للأمر الموجب للاحتقار ، ولم يسرد له بياناً أو حصراً جامعاً مائعاً ، وما كان في وسع القانون أن يفعل ذلك لأن الأمور الموجبة للاحتقار لا يمكن حمر رها، ولا شك أن المرجع في تحديد ذلك هو العرف السائد وما تواضع الناس اعتباره موجبا للاحتقار ، فالرأي العام في الجماعة هو العرف السائد وما الناس علي اعتباره موجباً للاحتقار، فالرأي العام في الجماعة هو المرجع علي تواضع الذي يسترشد به القاضي جرائم الإعتبار ويتعين التفرقة بين الأمر الموجب للاحتقار وبين الأمر المسبب للإحراج ، فيعد قاذفاً. من ينسب إلي تاجر أنه يغش في تجارته فهذا أمر موجب للاحتقار ولكن لا يعتبر قاذفا من ينسب إلي تاجر أنه خسر خسارة فادحة فى مضارباته . فهذا أمر لا يوجب احتقار التاجر وإنما يحرجه فقط ، ولا يشترط للعقاب علي القذف أن يتعرض المقذوف فعلاً للعقاب أو الاحتقار ، بل يكفي أن يكون الإسناد من شأنه ذلك ، فالقانون يعاقب علي مجرد الإسناد سواه صحت وقائعة لم كانت كاذبة ، فصحة الواقعة لا تبرر إسنادها للمجني عليه إلا في الحالات التي يبيح فيها القانون إثبات صحة هذه الواقعة . الشرط الثالث : أن يكون الشخص المسند إليه معيناً نصت المادة رقم ۳۰۲ عقوبات علي أنه : يعد قاذفاً من أسند لغيره " ويستفاد من ذلك أنه يشترط أن يكون القذف موجهاً إلي شخص أو أشخاص معينين ، سواء كان الشخص طبيعياً أو معنوياً ، وعلي ذلك فأن الطعن الموجه إلي رأي أو كتاب أو عقيدة دينية أو مبدأ سياسي أو نظام اجتماعي لا يعد ، ما دام هذا الطعن لم يتعرض لشخص ما ، كالطعن في الشيوعية مثلاً . قذفاً ولكن لا يشترط تحيد اسم المقذوف فيه إذ يكفي فهم الشخص المقصود من القذف حتى تكون الجريمة قذفاً ، وتقدير ذلك متروك لقاضي الموضوع ، فيكتفي ذكر الحروف الأولي من الاسم أو ذكر صناعة المقذوف فيه أو محل إقامته أو نشر صورته فوق المقال المشتمل علي القذف ، وقد يكون المقذوف فيه شخصاً أو أشخاصاً طبيعيين أو معنويين ، وفي حاله قذف الشخص المعنوي يجوز لممثل هذا الشخص أو لأي فرد ضمن أفراد الشخص المعنوي أن يقيم الدعوى الجنائية وأن يطالب بتعويض الضرر المترتب علي القذف ومثال ذلك القذف في حق شركة تجارية أو مجلس ديني قذف الأموات : الأصل في القانون أن يوضع لحماية الأحياء لا الأموات ، وعلي ذلك فإن قذف الأموات لا يجوز العقاب عليه ، أما إذا تعدي أثر القذف إلــي الأحياء من ورثة المتوفى أو أقربائه فإن القذف يكون معاقباً عليه لتوافر شروط، أمثلة ذلك أن يقال عن إمراه متوفاة أنها كانت تعاشر غير زوجها ، لأن هذا القذف يتعدى أثره إلي ورثتها ، وعلي ذلك فالطعن في شخص متوفى من غير أن يقترن بالتعويض بورثته أو الإشارة إليهم بأية صورة لا يعد قذفاً علي أن ذلك لا يمنع الورثة في هذه الأحوال من رفع الدعوى المدنية لمطالبة القاذف بتعويض الضرر الأدبي الذي إصابهم من القذف في مورثهم . ومن الفرع الثاني : العلانية العلانية هي الركن المميز لجريمة القذف ، فخطورة هذه الجريمة لا تكون في العبارات المشينة ذاتها ، وإنما في إعلانها - أي في علانيتها ، وقد عالج المشرع المصري العلانية في المادة رقم ۱۷۱ عقوبات في معرض الكلام علي الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتحليل المادة رقم ۳۰۲ عقوبات علي المادة رقم ۱۷۱ في شأن تحديد وسائل العلانية ، إذ نصت المادة رقم ۳۰۲ علي أ قاذفاً من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة رقم ۱۷۱ من هذا القانون أمراً . ١ ، ويمكن رد جميع الطرق الواردة في المادة رقم ۱۷۱ عقوبات ، والتي تتوافر بها العلانية المطلوبة في جريمة القذف ، إلى ما يأتي العلانية بالقول أو الصياح : تتوفر العلانية في جريمة القذف بالقول أو الغناء ، الصباح ، والمقصود بالقول الخطب سواء كانت مطولة أو مختصرة ، أو أي لفظ أو عبارة أو حديث ، فالمقصود بالقول هو كل ما ينطبق به اللسان ، أما الصباح فهو القول بصوت مرتفع . ٢. العلانية بالفعل أو الإيماء : ويقصد بالفعل أو الإيماء استعمال الإشارات الخاصة التي تفصح عن غرض خاص لدي فاعلها . ويشترط أن يكون القذف أو الصياح أو الفعل أو الإيماء حادثاً في طريق أو محل عمومي ، أي في مكان عمومي وقد استقر قضاء محكمة النقض بأن المنزل بحكم الأصل محل خاص وليس عام ، إلا أن العلانية قد تتحقق رغم ذلك بالجهر بألفاظ القذف في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يأمون المنزل بحيث يستطيع سماع القذف مختلف سكان المنزل ، وأنه إذا كان الحكم قد اقتصر علي القول بأن السب قد حصل علي سلم المنزل دون أن يبين ما إذا كان قد حصل الجهر به وهل سكان المنزل من الكثرة بحيث تتوافر معه العلانية ، فأنه يكون حكماً ، ولا يكفي أن يتم الجهر بالقول أو ترديده بحيث يسمعه المجني عليه وحده ، بل يجب أن يتم علي نحو تتوافر به العلانية ولو في غيبة المجني عليه ، ، إذا أنه ليس شعور المجني عليه هو الذي محل الحماية الجنائية بل أن المقصود من التجريم هو امتناع كل فرد من المساس علناً بسمعة الغير ولو في غيبته . قاصراً ، وعلي ذلك إذا حدث السب في مكان خصوصي فإن الفعل لا يعد قذفاً لعدم توافر العلانية ، إلا إذا حصل بطريقة يستطيع سماعه من هو في مكان عمومي ، ففي هذه الحالة تتوافر العلانية وتعد الجريمة قذفاً . . العلانية بواسطة الكتابة والصور والمطبوعات : وبقصد بذلك توجيه القذف عن طريق الكتابة أو الرسوم أو الصور ، ويحصل ذلك بإحدى الوسائل الآتية : ا - التوزيع : وهو إعطاء المطبوعات أو الصور المحتوية على القذف لعدد من الناس لا تربطهم صالة ببعض ، وذلك بقصد النشر ، فلا يعد توزيعا إعطاء المحرر إلي شخص واحد معين بصفة سرية ، وقد حكم بأن تقديم شكوى لجهة قضائية أو إدارية يعد توزيعاً لأن هذه الشكوى معروضة للتداول بـيـن عــدد مـن الموظفين ب - التعرض للأنظار : وذلك بعرض هذه الصور والمطبوعات في مكان أو محل عمومي بحيث يستطيع أن يراه كل من كان فى ذلك المكان ، وعلي ذلك يشترط أن تكون موضوعة في مكان ظاهر ، فلا يتوافر التعريض للأنظار إذا وجدت الكتابة داخل المظروف ولو كان موضوعاً في الطريق العام . ج - البيع والأعداد للبيع : ويقصد بذلك البيع التجاري ، أي تسليم الكتابة أو الرسوم أو الصور لقاء ثمن معين ، وتتوافر العلانية ولو كان المباع نسخة واحدة أو كان المشتري واحدا واشتري عدة نسخ ما دام القصد هو النشر ، أما الأعداد للبيع فهو طرح هذه الكتب أو الصور في السوق ليشتريها من يريد . طرق العلانية ليست واردة علي سبيل الحصر : لم ترد طرق العلانية المذكورة في المادة رقم ۱۷۱ علي سبيل الحصر ، بل علي سبيل المثال ، وعلي ذلك تتحقق العلانية ، بأي وسيلة أخري غير واردة في هذه المادة تستنتج منها العلانية ، كما لو تم القذف أكثر من مرة في عدة أماكن خاصة أمام شهود وأفراد مختلفين ، ويستفاد ذلك صراحة من نص المادة رقم ۱۷۱ عقوبات إذ نصت " أو أية طريقة أخرى " مما يستفاد منه أن الطرق الواردة بهذه المادة كانت علي سبيل المثال لا الحصر وجوب بيان العلانية في الحكم : وحيث أن العلانية ركن من أركان جريمة القذف ، فإنه يتعين عند الحكم بالإدانة بيان هذا الركن في الحكم . و تثبت العلانية بكافة طرق الإثبات ، كما يصح الإثبات بشهادة الشهود ، وهي مسألة تقديرية يقدرها قاضي الموضوع ، ولمحكمة النقض مراقبة صحة ما يستخلص منها وقد حكم بأنه لا يكفي في بيان المحل المدعي بوقوع القذف فيه أن يذكر هو أنه بدائرة قسم كذا ، لأن هذا البيان لا يمكن معه معرفة صفة هذا المكان وهل عام فتكون العلانية متوافرة ، أم خاص فلا تتوافر العلانية . الفرع الثالث : القصد الجنائي بمعني موجب القصد الجنائي المطلوب في جريمة القذف هو القصد العام ، أي العلم والإرادة اتجاه إرادة الجاني إلي إتيان الفعل المادي المكون للجريمة على النحو الذي وصفة القانون ، فيجب إذا أن تتجه إرادة القاذف إلي تجريح المقذوف في حقه بأمر للاحتقار ، وهو ما يعبر عنه " بقصد الإسناد " أو " قصد القذف " ، فلا عقاب إذا كانت الأقوال الموجهة للمقذوف فيه قد جاءت عرضاً دون أن تكون إرادة المتحدث قد انصرفت إلي الطعن في المقذوف فيه ، ويشترط كذلك أن تتجه إرادة القاذف إلي الركن الثاني من أركان الجريمة وهو العلانية ، فلا يكفي قصد الشخص أن يسند إلى غيره أمراً موجباً للعقاب أو الاحتقار بل يجب أن تنصرف إرادته إلي إعطاء صفة العلانية لهذا الإسناد ، وهذا ما يسمي بقصد العلانية " أو قصد إذاعة القذف " ، وعلي هذا استقر قضاء محكمة النقض المصرية إذ قضت بأنه إذا دفع المتهم بأنه لم يكن يقصد القذف بدليل أنه كتب علي مظروف الشكوى عبارة " سري وشخصي " ولم ترد المحكمة علي دفاعه كان حكمها معيباً ، ولا عبرة بالباعث علي ارتكاب جريمة القذف ، فيتوافر القصد الجنائي سواء كان الباعث علي القذف هو التحقير أم الانتقام أو أي باعث آخر ، ولا يجوز للمتهم أن ينفي سوء قصده أو جريمته بإثباته صحة الوقائع المسندة للمقذوف فيه إلا في حالة استثنائية وردت في المادة ٣٠٢ نفسها ، وهي رقم حكمه إذا تعلق بأعمال الوظيفة وحصل بسلامة نية. أعمال موظف أو من في كما لا يجوز للمتهم أن يبعد عن نفسه سوء القصد لمجرد كون الأمر المسند متداول على السنة الناس جميعا ، كما أن الاعتذار اللاحق عن القذف الذي تم لا يمحو مسئولية القاذف لأن الجريمة تكون قد تمت ، ولكن هذا الاعتذار لا شك أنه يدعو إلي تخفيف العقاب . توقف رفع الدعوى علي شكوى المجني عليه : توجب المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لرفع الدعوى العمومية في جريمة القذف تقديم الشكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ولا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة شهور علي علم المجني عليه بالجريمة ، إلا إذا أثبت الشاكي المجني عليه بأنه لم يكن في حالة تمكنه من تقديم الشكوى . المطلب الثاني : القذف المباح ذكرنا في الفصل السابق أركان جريمة القذف التي أن توافرت استحق الجاني العقاب الذي سنعالجه في المبحث الثالث ، إلا أن هناك حالات استثناها القانون أباح فيها القذف - بشروط معينة ، وأهم هذه الحالات الخمس الآتية والتي سنعالجها تباعاً بحسب ترتيب المشرع لموادها وهي أولا : الطعن في أعمال موظف عام أو من في حكمه (المادة رقم ۳۰۲ فقرة (۲) ثانيا : إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب العقوبة فاعلة ( المادة رقم ٣٠٤ ) : ثالث : إسناد القذف من خصم إلي آخر في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم ( المادة رقم ٣٠٩ ) رابعا : القذف المباح وفقا لمبدأ عدم المسئولية البرلمانية . خامسا : نقد التصرفات ونشر الاخبار في الصحف ومع نصت المادة رقم ۳۰۲ فقرة /۲ علي أنه ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة ، أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إليه للمجنى عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة ، بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم مالديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال في الفقرة الثانية المذكورة عالية أول استثناء من العقاب ، وهو إباحة الطعــــن أعمال موظف عام، ومن مراجعة هذا النص يتضح أنه يلزم لإباحة القذف في في الفرع الأول الطعن في أعمال موظف عام أو من في حكمه هذه الحالة شروط أربعة : الشرط الأول : أن يكون المقذوف في حقه موظفاً عاماً الشرط الثاني : أن تكون الأمور المسندة متعلقة بأعمال الوظيفة . الشرط الثالث : أن يكون الإسناد بحسن نية . الشرط الرابع : أن يثبت القاذف حقيقة كل أمر اسنده إلى الموظف . ومع أن المادة رقم ۳۰۲ فقرة / ۲ تستلزم في الظاهر توافر الشروط الأربعة فأنه مما لا يتفق من المنطق أن يستلزم القانون توافر الشرطين الثالث والرابع معاً إذ أن أحدهما يكون كافياً لتبرير القذف الشرط الأول : أن يكون المقذوف في حقه موظفاً عاماً أو شخصا ذو صفة نيابية عامة : كعضو مجلس الشعب أو عضو مجلس محلى أو قروي أو شخصاً مكلفاً بخدمة عامة ) فقد حكم بأن أعضاء المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة فيما يتعلق بوظائفهم المكلفين بها بمقتضى الأمر العالي الصادر في ١٤ مايو سنة ۱۸۸۳ ) ، فإذا لم يكن للشخص المقذوف من بين هؤلاء فلا يستفيد القاذف من حكم الفقرة الثانية من المادة رقم ٣٠٢ ، وبناء عليه حكمت محكمة النقض : بأن المحامي لا يعتبر في أداء واجبة موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف . (۱) الشرط الثاني : أن يكون الأمر المقذوف به متعلقاً بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة . حكمه يصبح فإذا تعدى الطعن إلي أعمال وصفاته الخاصة فإن حكم الموظف أو من فـــي كحكم الفرد العادي فلا يجوز إعفاء من يقذف في حقه من العقاب ، فهذا وحده تتحقق به الحكمة من إباحة القذف ، وهي الكشف عن عيوب الموظفين ومن في حكمهم ، ولكنه يباح التعرض لأمور الموظف الخاصة إذا كان لها ارتباط بالأمور العامة أو تأثير عليها ، ولكن بالقدر الذي يسمح به هذا الارتباط ، بمعني أنه يشترط أن يكون بين الأمور العامة والخاصة ارتباط لا يقبل التجزئة ، ويجوز أعمال الموظف ولو بعد خروجه من الوظيفة متي كانت الأعمال المطعون فيها ترجع إلي عهد خدمته في الوظيفة وتدخل في دائرة عمله السابق الطعن في علي الخروج . الشرط الثالث : يشترط لإباحة القذف أن يكون صادراً بحسن نية . ويعد هذا الشرط من المسائل المتعلقة بالوقائع والتي لا يمكن أن تقرر لها قاعدة ثابتة ، وقد ورد في تعليقات الحقانية على المادة رقم ٣٦١ من قانون العقوبات السابق ) وهي المقابلة للمادة رقم ۳۰۲ من القانون الحالي ( أنه يشترط لتوافر حسن النية أن يكون موجه الطعن يعتقد صحة ما طعن به وان يكون قد قدر الأمور تقديرا كافياً بالتحري وعدم التسرع قبل النشر وأن يكون الغرض من النشر تحقيق مسألة عامة لا مجرد التشهير والتحقير ونلاحظ أنه لا تعارض بين القصد الجنائي في ( القذف وبين حسن النية لأن الأول يتحقق بمجرد قصد النشر مع العلم بأن العبارة المسندة للمجني عليــه لـو لأوجبت عقابه أو احتقاره ، أن يتصور وجوده مع حسن النية إذا ارتكب القاذف ما أرتكبه في حق الموظف بنية تحقيق مصلحة عامة ومع صحت فهذا القصد يصح (1) اعتقاده بصحة ما قذف به وحسن تقديره وعدم تسرعه فى النشر قبل التحري . الشرط الرابع : إثبات صحة ما قذف به القاذف من أمور أسندها للمقذوف جري قضاء النقض عندنا علي أنه يلزم لتبرئة القاذف في حق ذي الصفة العمومية أن يثبت صحة كل أمر أسنده إلي المقذوف ، وأنه متي استظهرت محكمة الموضوع حسن نية القاذف وتعلق وقائع القذف بالحياة العامة للمقذوف ، فعليها أن تجيب المتهم إلي طلبه إثبات صحة الوقائع المسندة وعلي القاذف أن يكون مستعداً بالدليل علي ما قذف به وأن يقدمه للمحكمة فتعقده منه ، أما أن يقدم علي القذف ويده خاليه من الدليل معتمداً علي أن يظهر له التحقيق دليلاً فهذا ما لا يجيزه ، وهذا الشرط الذي نشرحه ورد علي خلاف القاعدة الأصلية في القانون (٢) القذف وهي عدم جواز إثبات صحة القذف يبقي لنا أن نعرف أنه إذا عجز القاذف عن إثبات حقيقة ما اسنده الي المجنى عليه وجبت معاقبته بالعقوبة المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم ۳۰۳ من قانون العقوبات الفرع الثاني إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة (م ٣٠٤ع ) حق التبليغ : كل مواطن له حق التبليغ عما يصل إلى عمله من الجرائم والمخالفات الإدارية ، بل أن هذا واجب على كل مواطن وعليه أن يبادر بهذا التبليغ معاونة منه للسلطات علي كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها ونصت المادة رقم ٣٠٤ ع علي أنه : " لا يحكم بعقاب القذف علي من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة " ، ويستوجب هذا النص للإعفاء من العقاب أن يكون المبلغ في حدود حقه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كانت الواقعة المبلغ عنها صحيحة ، وكان هو حسن النية ، ولكن الواقع أحد الشرطين يكفي فيكون التبليغ مبرراً لو كان موضوعه واقعة صحيحة ولو كان المبلغ سئ النية عند التبليغ إذ ينبني علي بلاغه الكشف عن جريمة أو مخالفة تأديبية وفي هذا تحقيق لمصلحة عامة فلا يجوز بعد ذلك. علي بلاغة ، وكذلك قد لا تثبت صحة الواقعة وقد يثبت كذبها ومع ذلك لا يسأل المبلغ متي كان حسن النية ، وبشرط أن يكون اعتقاده بصحة الواقعة مبيناً على أسباب معقولة ، وإلا لما أبلغ أحد عن جريمة ما لمجرد تشككه قليلاً في وقوعها ، فإذا لم تكن هناك أسباب معقولة تبرر الاعتقاد بصحة الواقعة أي أسباب لو وجد الرجل العادي أمامها لأعتقد حدوث الواقعة ، فيكون الإبلاغ فيها جريمة قذف إذا توافرت العلانية وتوفر أيضا قصد العلانية ، وإلا فلا تتحقق به أي جريمة ولا يمكن يوصف إبلاغه بالبلاغ الكاذب ، وذلك لأن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب ينحصر كما سيأتي عند الكلام على هذه الجريمة في الإبلاغ بوقعة مع العلم بأنها غير صحيحة مع العلم بأنها كاذبة والاعتقاد غير المعقول بصحة واقعة لا يقوم مقام العلم يقينا بكذبها . أداء الشهادة : من واجب كل إنسان أن يحضر ويؤدي الشهادة إذا دعيل لذلك أمام سلطات تحقيق أو أمام المحاكم ، ولا يتضمن أداء هذا الواجب أي جريمة ، ولو ذكر في شهادته ما كان يصح اعتباره بحسب الأصل قذفاً أو سبا . والشهادة واجب محتم على كل فرد ، إذ أن الإحجام عنها جريمة مقرر لهـا عقوبة في قانون الإجراءات الجنائية بالمواد الآتية ( ۱۱۷ ، ۱۱۹ ، ۲۰۸ ، ۳۸۰ ، ٣٨٤ إجراءات ) ، على إنه يشترط للإباحة الناشئة من أداء هذا الواجب أن يكون الأمر الذي أدلى به الشاهد في حدود هذا الواجب ، بأن بكون متعلقاً بموضـــوع الدعوى لا خارجاً عن موضوعها ، أو أن يكون الشاهد على الأقل معتقداً ذلك بناء على أسباب معقولة ، فيعد متعلقا بموضوع دعوى نفقة مثلا قول الشاهد في هذه الدعوى أن الزوج المطالب بالنفقة لديه نقود و ينفقها في الإقراض بالربا الفاحش ، أما حيث يعتقد الشاهد أن الأمر يتعلق بموضوع الدعوى بغير سبب معقول يبـــر هذا الاعتقاد عنده فأنه يرتكب بإذاعته هذا الأمر قذفاً . العلانية متوفرة وكانت إرادته منصرفة إليها سواء كان الأمر الذي تم الإدلاء به صحيحاً أو كذباً . الأصل حسب ، متى كانت الفرع الثالث : إسناد القذف من خصم إلى آخر الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم : نصت المادة رقم ٣٠٩ عقوبات على أنه : " لا تسري أحكام المواد ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي امام المحاكم فانه لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " ويشترط لتطبيق هذه المادة ثلاث شروط : والمسئول مدنياً أولاً - أن يكون الإسناد من خصم إلى آخر : وذلك سواء أكان مدعيا أو مدعي عليه أو خصم منضم ، فيشمل الإعفاء المدعي بالحقوق المدنية والمهم والنيابة العامة ، وبعد في حكم الخصوم المحامون عن المتقاضين وأقاربهم الذين أذن لهم بالدفاع عنهم ، ولكن لا يجوز الطعن في حق الشاهد أو الخبير وغيرهما ممن ليسوا خصوماً في الدعوى . المحاكم الجنائية جميع ثانياً - أن يقع القذف أو الإسناد أثناء الدفاع أمام المحكمة : سواء أكــان الدفاع شفهياً أو كتابياً بطريق المذكرات والتقارير ، ولكن يشترط أن يحصل أمـاء هيئة قضائية ولو كانت غير مختصة ، فيدخل في ذلك والمدنية والإدارية والأحوال الشخصية ، ولا يشمل النص ما يصدر من أقوال وكتابات خارج المحكمة وكذا القذف الذي يحصل أمام النيابة لا ينطبق عليه النص إلا إذا كان بقصد نفي التهمة عن المتهم ونسبتها لشخص غيره . (۱) ثالثاً - أن تكون عبارة القذف أو السب مما يستلزمه الدفاع عن الحق : وعلي ذلك إذا تبين للمحكمة أن عبارات القذف لم يكن لها مقتضى وإنها خارجه عن ضرورات الدفاع جاز لها إيقاف القاذف عن الاسترسال في قذفه كما يجوز لها محاكمته جنائياً عن هذا القذف ، والفصل في ذلك متروك لها وحدها تقدره علي حسب ما تراه من فحوى العبارات التي قيلت والغرض الذي قصد منها ، فلا يقبل الجدل بشأنه أمام محكمة النقض وقد لا تكون الأمور المسندة مما يقتضيه الدفاع ومع ذلك لا يسأل عنها من وجهها إذا كان وقت ذلك تعتقد إنها من مستلزمات الدفاع ، فإذا أضيف إلى هذا أنه قدر يقدره قنفاً أو الأمور العلم يكون قائما فى حقه ، وأنه سئ النية فيما قذف به المجنى عليه فلم يكن يبغى تحقيق مصلحة عامة ، وهو ما يكفي لإدانته حتى لو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف ( الطعن رقم ٢٧٥٤٩ لسنة ٦٩ ق – جلسة ٢٠١/٧/١) - الدفع بان المقال المنشور يهدف على الصالح العام ومن قبيل النفد المباح . لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك المحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني علي الواقعة ، ولما كانت محكمة اطمأنت الموضوع قد في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنشورة في المقال الذي حرره المطعون ضده الأول لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف فـــي حقــه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح ، وكان النقد المباح هو إبداء الرأي فــــي أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل بنية التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة وهي سياسة حماية الفيلم المصري من الفيلم الأجنبي وهو أمر عام ، لما كان ذلك وكانت عبارات وظروف الحال وهدفها الصالح العام، ولم يثبت أن المطعون ضده قصد شخصياً معيناً فإن ما أورده الحكم يكفي لحمل قضائه بالبراءة . ( الطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٦٠ ق ، جلسة ١٤ / ١٠ / ١٩٩٧ ) الدفع بعدم توافر ركن العلانية لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل علي أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المدعي بالحقوق المدنية بما استخلصه الحكم مــــن أن الطاعن تعمد إرسال البرقيات إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارة السب وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف و والسب علناً. من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع ، والظروف لا يتنافر عقلاً . هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص علي النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمدعي بالحقوق المدنية يكون قد دل علي سوء نية الطاعن، وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه ، ولا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية ، أو صحة وقائع السب ما دام المدعي بالحقوق المدنية ليس من الموظفين العموميين ، أو من في حكمهم . ( الطعن رقم ٢١٥٢٠ لسنة ٦٤ ق ، جلسة ٦ / ٥ / ١٩٩٩ ) الدفع بعدم انتواء التوزيع أو الإذاعة. لما كان من المقرر أن العلانية فى جريمة القذف المنصوص عليها في المادة ۳۰۲ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغاً حداً معيناً ، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً ، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه ، أم بوصول عدة : نسخ صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم ، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها. ولما كان مفاد ما أورده الحكم فى مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي .... ، ........ لسنة ٣٠ ق استئناف عالى بنى سويف إلى المطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية . عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو أسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين، فإن هذا من الحكم يتوافر بـه عنصر العلانية فى جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدى الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر ، كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى ها الأخير وضرورة الإطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ، ومن ثم يكون النعى على الحكم في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث غعن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجنى عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال مذكرته المار ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في القذف والسب علناً جريمة من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج ، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بمــا يــسوغ الاستدلال عليه ، وتنحصر به دعوى القصور في التسبيب. ( الطعن رقم ١١٥٥٦ لسنة ٦٥ق جلسة ٢٠٠٤/١٢/٢١) الدفع بأن سلم العقار ليس مكاناً عاماً لتتوافر به العلانية . لما كانت العلانية المنصوص عليها فى المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف فى مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة ، وكـــان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن السب حصل في سلم المنزل و قد أثبته الضابط في المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به بصوت يقرع السمع و كان سلم المنزل ليس فى طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل يجمعهم على كثرة عددهم ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر العناصر التي تجعل من سلم المنزل محلاً عاماً على الصورة المتقدمة ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول السب في هذا المكان فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه . ( الطعن رقم ١١٦٥ لسنة ٤٦ ق ، جلسة ۱۹۷۷/۲/۲۷ ) حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المدعى بالحق المدنى أقام هذه الدعوى بطريق الإدعاء المباشر بصحيفة معلنة للمتهم طلب فيها معاقبته بالمواد ۳۰۲ ، ۳۰۳ ، ٣٠٦ من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ ٥٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت من المحكمة ببراءة المتهم استناداً إلى أنه وجه إليه في الشكوى رقم ...... لسنة ١٩٩٨ و ٢٥٥٤ لسنة ١٩٩٧ إدارى بركة السبع" ، وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبله مسنداً في ذلك إلى قوله "وكان الثابت . الأوراق عبارات الاتهام التي يستند لها المدعى بالحق المدني في دعواه أنه (شخص سوء ومعتاد الشكاوى ( أنها الفاظ تعد قذفاً وسباً ، إذ الثابت مما قدمه المتهم أنــه كثير الشكاوى بالفعل حيث قدم عشرة شهادات بمحاضر مختلفة ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة أن هذه العبارات تعد قذفاً وتقضى معها مما أسند إليه عملاً بالمادة ١/٣٠٤ إجراءات جنائية". لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الشكويين رقمي لسنة ، ۱۹۹۸ لسنة ١٩٩٧ إدارى بركة السبع المرفقتين بالمفردات والتي قدمهما المدعى بالحق المدنى إلى المحكمة أن أولاهما أسند فيها المتهم للمدعى بالحق المدنى ، " أنه انسان غير سوى فى تصرفاته وهو معتاد الشكوى في الشارع كله وفي الثانية وأنا ليس لى به أى علاقة لأنه إنسان غيــر ســوى فــي تصرفاته "، خلافاً لما أثبته الحكم من أن عبارات القذف التي أسندها المتهم للمدعى بالحق المدني هي " أنه شخص سوء ومعتاد "الشكاوى ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق - غير صحيح فـ القانون ، ذلك أن الأصل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً . ، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه وإذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يتربه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها و استظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب شخص غير سوى في تصرفاته المدعى بالحق المدنى أنه شخص سوء"، خلافاً لما أثبت بالأوراق من أنه ، هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعى بالحق المدنى ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون . لما كان ما تقدم، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون في محله ، مما يتعين معه نقض المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية. الحكم الطعن رقم ٢٣٨١ لسنة ٦٩ ق جلسة ٢٠٠٥/٣/١) لما كان الجاني قد احتاط ولم يذكر إسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها : ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغیر معقب. ( الطعن رقم ۳۷۳۹۲ لسنة ۷۳ق جلسة ٢٠٠٥/٥/٧) حالة كانت عليها الدعوى وعلي المحاكم أن تراعيها ولو لم يدفع أمامها بها ، إلا أن هذه المناعة علي الرغم من إطلاقها مقيدة بقيدين: الأول : يجب أن تكون الخطب والأقوال " داخل البرلمان " و " أثناء انعقاده " أو أثناء انعقاد الجلسة . الثاني : ويجب كذلك أن يتخذ مسلك العضو صورة " الأقوال فقط " لا الأفعال ، از تجوز مسألة عضو البرلمان جنائيا ومدنيا عما يقع منه داخل المجلس وفي لجانه من أفعال الإيذاء والتعدي وغيرها . الفرع الخامس : نقد التصرفات ونشر الأخبار في الصحف النقد هو تعليق علي تصرف وقع فعلاً من شخص ، أو بمعني أخر هو حكم علي واقعة مسلمة ، ولم يرد في القانون المصري نص صريح بشأن النقد ، ومن المتفق عليه أنه لا مسئولية علي الناقد فيما أسنده ما دام إسناده في داخل الحدود المرسومة للنقد ، وعللوا عدم المسئولية بأن النقد ليس فيه قذف ولا سب ولا مساس بشرف الغير لأنه ليس موجهاً إلى شخصه بل إلي تصر فأنه ، وانتقاد التصرفات لا عقاب عليه ، وليس هذا هو الفارق الوحيد بين النقد المباح والقذف والسب المعاقب ، بل هناك فارق آخر ، فالنقد تعليق علي واقعة معينة وليس السب أو الإهانة كذلك هذا عن اختلافه عن السب، أما اختلافه عن القذف فيتحصل في أن هذا الأخير فيه اختراع للوقائع المشينة أو نسج للوقائع الصحيحة بشيء يجعلها مشينة ، أما النقد فليس كذلك ، ولكن بالرغم من ذلك فأن النقد لا يخرج عن كونه قذفاً فيما لو كان محله واقعة صحيح تستوجب عقوبة جنائية أو تستوجب الاحتقار ، فالقانون يبيح إسناد هذه الواقعة إلا في أحوال معينة ، والقول بأن النقد حكم علي تصرف شخصي دون المساس بشخصه قول نظري، ففي جميع الأحوال يمتد النقد من التصرف إلي صاحبه اللهم إلا إذا جهل المسند إليه تجهيلاً يمتنع معه القول بإسناد الواقعة إلي شخص معين ، وعندئذ يفقد القذف عنصرا من عناصره ولا يكون من يشكو من النقد ولا يكون هناك بالتالى محل لإثارة الموضوع . فليست العلة في انعدام المسئولية إذا هي عدم توافر أركان القذف وإنما التعليق الصحيح هو جاء أحكام القضاء من أن النقد عمل مباح ، أي هو من أسباب الإباحية في القذف ، وسند الإباحية في المادة رقم ٦٠ من قانون العقوبات فبمقتضى هذه المادة لا تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة والشريعة يقصد بها في هذا المقام القانون وليس قانون العقوبات فقط بل كل القوانين ، بل يشمل العرف المستقر الذي يتحد مع القانون في الغاية ، والعرف هو أيضاً السند القانوني لحق الصحافة في نشر الأخبار التي قـــد تنطوي علي القذف ، ولكي يكون الفاعل أو الناشر مستعملاً لحق النقد ولا تجوز مؤاخذته عما أسنده للمجني عليه يشترط توافر شرطين : الشرط الأول : أن يكون النشر منصباً علي أولا : واقعة صحيحة لا كاذبة ، أو تجاوزاً علي واقعة يعتقد الناشر صححها بناء علي أسباب معقولة يبرزها ، وإلا كان عرضة للعقاب على القذف ثانياً : أن تكون هذه الواقعة مما تفيد كافة الناس العلم بها ، فلا شأن للناس بأمر من الحياة الخاصة لأحد الأفراد ، قد لا يرجى نفع من إطلاعهم عليه فتعد إذاعة مثل هذا الأمر من جانب الناشر جريمة قذف ولو كان الأمر صحيحاً ، وإلا إذا كان جريمة لأنه عندئذ يجب الكشف عنه الضرب علي أيدي فاعله ومنعه ومنع سواه من الوقوع في مثله دون نشر الصورة هنا الفاعل علي صفحات الجرائد لأن نشر الصورة قد يعده البعض فخاراً وقد يرتكب البعض الجريمة لكي تنشر صورته في الصحف ، كذلك يجب أن يكون التعبير المستعمل في النشر علـ الصحيفة تعبيراً متسماً بالصفة الواقعة، أي دائراً حول الواقعة المنشور متصلاً بها مستخدماً في تشريحها وتحليلها دائرة المعرفة لا دائرة الشعور الشرط الثاني : حسن النية ومعناه أن يقوم في اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه تعليقاً علي الواقعة المسلمة ، فلا يقوم حق النقد إذا كان المتهم لا يعتقد في صحة ما يبديه إذ يكون بذلك مضللاً للرأي العام ولا يكون بداهة مستعملاً لحقه وليس بذي بشأن أن يكون الرأي صائباً أو خاطئاً ، فيكون الناقد في دائرة حقه ولو كان تعليقة . متي كان قد أبداه بترو وتعقل ومتي كان الناقد معتقداً بـ الرأي الذي يبديه فلا يسأل جنائياً وإنما قد يسأل مدنياً فيما لو تسرع في إبداء هذا الرأي فادلى به بغير التثبت والتحري اللازمين لاستيفاء العنصر الأخر في حسن النية ، إذا تخلف أحد الشرطين لا يكون الفاعل مستعملاً لحق النقد ووجبت مؤاخذته عما أسنده للمجني عليه أو نشره علي حسب الأحوال خاطئاً بصواب المطلب الثالث : عقاب القذف يعاقب علي جريمة القذف بنوعين من العقاب : العقاب العادي ، والعقاب المشدد إذا توافر ظرف من الظروف المشددة التي تشدد العقاب ، وقد ذكرها القانون علي سبيل الحصر ، وتنص المادة رقم ۳۰۳ فقرة أولي المعدلة بالقانون ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦ علي العقوبة العادية وهي : " يعاقب علي القذف بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ". أما في الحالات المشددة فقد نص عليها القانون في مواد لاحقه لهذه المادة وسنعالجها تبعاً وهي : أولاً - القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة وكان بسبب الوظيفة أو النيابة أو الخدمة : والمفروض في هذه الحالة أن تكون قد توافرت في القذف صفة الجريمة بخروجه عن حدود الإباحية إذ ، مشدداً عندئذ الاجتراء فيه علي شخص يكون جزءاً من الإدارة الحكومية ظرف. بعد وإلا ضعفت هيبة هذه الإدارة بتجاسر الناس فى الكيل لأفرادها جزافا ، وقد نصت على التشديد في هذه الحالة المادة رقم ۳۰۳ عقوبات في الفقرة الثانية فيها وهي " الحبس وغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنية ولا تزيد علي عشرة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين " ، وتغليب المصلحة العامة في هذه الصورة هو ما يجعل الاختصاص بنظر دعوى القذف هنا لمحكمة الجنايات دون محكمة الجنح طبقاً للمادة رقم ۲۱٦ من قانون الإجراءات الجنائية (١) ثانياً - القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات : وتنص علي التشديد هنا المادة رقم ۳۰۷ فتقول ( إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۸۲ الی ۱۸۰ ، ۳۰۳ ، ٣٠٦ بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ولا يجوز أن تقل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة رقم ٣٠٦ عن عشرين جنيهاً ) . فالنشر كما قدمنا مقيدة إباحته بقيود فإذا تعداها كون جريمة قذف تشديد عقوبتها وحكمه التشديد خطورة الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها وهي الصحافة وقد استحدثت هذه المادة في القانون سنة ۱۹۳۷ وجاء في المذكرة الإيضاحية عنها ما يأتي : " أن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروي يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أو غيرها من المحلات العامة في وقت غضب أو استفزاز خصوصاً إذا كانت الألفاظ التي تكونها مما يرد عادة علي السنة العامة . جانب آخر فأن حملات السب أو القذف في الصحف قد يتخذها بعض من لاخلاق لهم سبيلاً للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية ، لذلك يكون تشديد عقوبة الغرامة في هذه الحالة له مبرر .. ثالثاً - الطعن في الأعراض : تنص المادة رقم ۳۰۸ علي ما يأتي : " إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة رقم ۱۷۱ طعنا في عرض الأفراد أو خدش لسمعه العائلات يعاقب بالحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۶ ، ۳۰۷ علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعــات عـن نصف الحد الأقصى ولا يقل الحبس عن ستة أشهر ( وهذه المادة معدلة بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٥٧ ) ولو راجعنا هذه المادة لوجدنا أن تشديد العقوبة هنا في حالتين : . 1. الطعن في عرض الأفراد : المذكورة في الحالة الأولي يقصد به عرض المرأة وعرض الرجل علي السواء ومعني الطعن في العرض هو أن تنسب إلي. الفرد من النوعين أنه يخدشه في عرضه . أما خدش سمعه العائلات : المذكورة في الحالة الثانية فقد قصد به حماية العائلات مما يخدش سمعتها ولو كان موجها إلي فرد معين أو غير معين منها ، سواء أكان متصلاً بالعرض أم بغيره من نواحي الشرف والكرامة . ولا يتطلب القانون للمعاقبة علي القذف أو السب بمقتضى المادة رقم ٣٠٨ عقوبات إلا أن تكون عبارته متضمنة طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعه تتضمن في ذاتها طعنا من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات القذف أو السب إلى المجني عليه . عرضه أو خدش سمعه عائلته ، إذ أن الجهر بهذه العبارات فيه ما يفيد بذاته قيام القصد الجنائي لديه . رابعاً - أن يكون المقذوف في حقه عاملاً بالسكة الحديد أو غيرها : يشدد العقاب أيضاً في الحالة التي يكون فيها المقذوف في حقه عاولاً بالسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل العامة ، ولكن ينطبق التشديد يجب أن يكون القذف قد وقع أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات ، فقد رأينا أن الاعتداء عليه بالضرب يكون ظرفاً مسدداً لعقوبة الضرب، والحكمة في التشديد واحدة في الحالتين – الضرب والقذف - لأن القذف له نفس الأثر السيئ علي نفسية العامل وقد يكون اشد أثراً من الضرب البسيط الذي يقع علي جسمه ، وفي الحالتين تكون الخطورة قائمة علي حياة الناس أثناء سير طرق المواصلات المختلفة لهذا السبب أضاف القانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۹٥ نصاً جديداً هو نص المادة رقم ٣٠٦ مكرر (أ) ويوجب بمقتضاه بالعقاب علي كل سب لا يشتمل علي إسناد دوافعه معينة بل يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسه آلاف جنية وتزيد علي عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وبالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتين جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى علي وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا أعاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين . جرائم السب المطلب الأول : جريمة السب العلني نصت المادة رقم ۳۰٦ عقوبات على أن : " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة رقم ۱۷۱ وبغرامة لا تقل عن ألفين جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية ". من مراجعة هذا النص يتضح أن أركان هذه الجريمة ثلاثة أركان : الأول : أن يكون هناك خدش للشرف والاعتبار بأي وجه ، دون تعيين للوقائع . الثاني : أن يكون ذلك في علانية. الثالث : القصد الجنائي . الفرع الأول : إسناد متضمن خدش للشرف أو الاعتبار لشخص معين هذا الركن هو الذي يميز القذف عن السب فالقذف لا يقع إلا بإسناد أمر معين وواقعة محدودة بزمان أو مكان أو ظروف أخرى تميزها أما السب فيحصل بإسناد ما يخدش الشرف أو الاعتبار دون الاعتبار دون تعيين الوقائع ، وعلي ذلك يعد سباً أي إسناد لعيب معين يدل علي نقض في الخلق كمن بقول عن أخر أوله مباشرة أنه سكير أو زانى أو مزور أو حساس أو مشلول أو اعمي أو أطرش . (1) وقد يقع الإسناد المتضمن خدش للشرف أو الاعتبار بدون إسناد عيب معين ، كم يقول لأخر يا كلب أو يا أبن الكلب ، ويعد سباً اقتفاء أثر سيدة وتوجيه الكلام إليها محاولاً التصرف بها مما يشين سمعتها ويجوز تاويلة على إنها ممن يقبلن أعراض الرجال في غير حلال ، وقد وضعت لهذه الحالة مادة جديدة في قانون العقوبات هي المادة رقم ٣٠٦ مكرر وتنص علي أنه : " يعاقب بالحبس مدة وتتجاوز سنه وغرامة لا تقل عن مائتين جنية ولا تزيد عن ألف جنية من تعرض لأنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق ، فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليهـا فـــي الفقرة السابقة مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى العقوبتين . ويجب يمنع أن نلاحظ أن تطبيق نص المادة رقم ٣٠٦ مكرر علي فعل معين لا تطبيق مواد أخرى علي نفس الفعل إذا توافرت أركان الجرائم المنصوص عليها في تلك المواد ، ونلاحظ ثانيا أنه لا يشترط لا مكان رفع الدعوى العمومية في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم ۳۰٦ مكرر إذن أو شكوى من المجني عليه بأي صورة من الصور ، وقد حكمت محكمة النقض ف ٢٦ فبراير سنة ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية ٥ رقم ٦٨ ص ١١٦ بأنه يعد سباً معاقباً عليه بالمادة رقم ٣٠٦ توجيه المتهم للمجني عليها في الطريق العام الألفاظ الآتية ( رايحة فين يا باشا ( ) هو حرام لما أنا أكلمك ، أنت الظاهر عليك خارجة زعلانه معلش ) ، فأن هذه الألفاظ تخدش المجني عليها في شرفها واعتبارها وتجرح كرامتها . كما يقع السب بعبارات صريحة فأنه يجوز أن يقع بطريق المجاز أو الكتابة بعبارات تدل في باطنها علي معني الاستهزاء أو السخرية ، كمن يوجه لأخر عبارة ( ذو القرنين ( أو يقول عن أخر أنه طويل اليد أو عريض القفا للدلالة على اللصوصية أو الغباوة ، وقد تكون الغباوة بريئة في ذاتها لدلالتها علي حرفة أو دين جنسية معينة ولكنها وجهت بقصد التحقير وجري العرف باستعمالها كذلك ، كمن يقول لأخر يا زبال أو يا مزين أو يا حانوتي أو يا طرزي أو يا يهودي الخ قد يوجه السب بعبارات غامضة مبهمة ومع المسندة إليه وتؤدي إلي خدش شرفه أو اعتباره كمن يقول عن شخص أنه يأكل مال النبي أو يسرق الكحل من العين أو أنه أغراه المال أو المركز أو أنه لا ينفع ولا يضر ، وكذلك يعد سباً الدعاء علي شخص بشر كالدعاء بالموت أو الهلاك أو الخراب أو السقوط كالهتاف بعبارة فليسقط فلان . (۱) وكما يقع السب بطريق القول فأنه يقع بطريق الصوت المزعج المخـــدش بالشرف وكذا الفعل أو الإيماء الذي يخدش اعتبار رآه أو وجهت إليه ويشترط أن يكون الإسناد المخدش للشرف أو الاعتبار موجهاً إلي شخص معين حاضراً كان أو غائباً و وعلي ذلك فلا يعد سباً تقريع الآراء والذاهب بالنقد ولا يشترط أن يكون المجني عليه معيناً بالذات وإنما يكفي أن يستنتج ذلك من ظروف الأحوال وعلي المحكمة أن تذكر في حكمها ألفاظ السب ، ولا يكفي في ذلك أن تحيل علي محضر التحقيق أو محضر الجلسة ولا كان حكمها باطلاً ولكن للمحكمة الاستئنافية أن هذا البطلان إيرادها ألفاظ السب في صلب حكمها بلا حاجة إلى إعادة الدعوى للمحكمة الجزئية وليس في أي مساس بحق الدفاع ولا تفويت درجة من درجات التقاضي تصحح الفرع الثاني : العلانية سبق الكلام علي هذا الركن في جريمة القذف ، وهو نفس المطلوب لجريمة السب فيرجع إليه في جريمة السابقة ، أي القذف ، فكلا الجريمتين تشتركان في ضرورة توافر العلانية وفقاً لإحدى الصور المبينة في المادة رقم ١٧١ عقوبات السابق الكلام عليها تفصيلاً ، فإذا وقع السب في غير علانية يعد مخالفة طبقاً للمادة رقم ٣٩٤ عقوبات إذا توافرت شروطها إلا إذا كان موجهاً لموظف بسبب وظيفته بالقول أو الإشارة أو التهديد فانه يعد جنحة طبقاً للمادة رقم ۱۳۳ عقوبات الواردة باب مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره من الكتاب الثاني ، ومن تطبيقات هذا الركن أن السب الصادر من المتهم وهو في داخل السب. المنزل لا يعتبر علنياً ، إلا إذا حصل بحيث يسمعه من يمر في الطريق العام ، وقد حكم أيضاً بأن العلانية تكون متوافرة بالجهر بألفاظ السب من شرفة مسكن المتهم المطلة علي طريق عام أو كان المتهم واقفاً بباب المنزل المطل على الطريق العام أو غرفة مطلة علي الطريق العام بصوت يسمعه من كان ماراً فيه ، كذلك يعتبر علنياً إذا أصبح المحل الذي وقع فيه السب علينا بالمصادفة بوجود عدد من أفراد الجمهور فيه يسبب مشادة حدثت بين طرفين مثلاً . وقد حكم بأن غرفة ناظر المدرسة ليست بطبيعتها محلاً عمومياً ، فلا يعتبر السب الواقع فيها علنياً ألا إذا كانت قد تحولت إلي محل عمومي بـ بالمصادفة ، وإذا فالسب الحاصل فيها أمام الناظر واثنتين من المدرسين لا يعتبر حاصلاً علانية لأن اجتماع هؤلاء مع الناظر لا يجعل الغرفة محلاً عمومياً بالصدفة ، بعكس الحال إذا اجتمع في هذه الغرفة عدد كبير من الناس علي صوت المشادة فتنقلب في الحالة إلي محل عام بالصدفة ، وفي حكم ! في هذه (1) المحكمة النقض . بأن الجهر بألفاظ السب علي سلم عمارة بصوت يسمعه سكانها يوفر ركن العلانية ، وذكرت في تدابيرها بأن العمارة مكونة من تسع شقق أي أنها كثيرة السكان بحيث يمكن القول أنه لا توجد صلة تربط السكان ببعض . وليس بشرط لتوافر هذا الركن أن يوجه السب في حضرة المجني عليه فالعلة العقاب تتحقق بمجرد توافر العلانية واحتمال سماع الناس عن المجني عليه ما يشينه نتيجة لذلك ، وقد سبق بيان هذا في القذف، وعلي المحكمة أن تبين في حكمها ركن العلانية بذكر المكان والظروف التي وقعت فيها الجريمة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الوقائع ، وقد حكم أن مكتب المحامي هو بحكم الأصل محل خاص فإذا كان الحكم في صدد بيانه توافر ركن العلانية في جريمة السب لم يقل إلا أن : " المتهم توجه حوالي الساعة ۱۱ صباحاً إلي مكتب المحامي ) المجني عليه ) وبينما كانت كل الأبواب والنوافذ مفتوحة أتهمه بصوت عال بالسرقة بحضور فلان زميله وأنه يتعين اعتبار مكتب المحامي في أوقات العمل محلاً عموميا حيث يمكن لكل العملاء الدخول وحيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة ، فهذا الذي ذكره الحكم لا يجعل مكتب المحامى محلا عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به المطل علي طريق عام ، وهذا قصور يعيبه . المحل الخاص (1) الفرع الثالث : القصد الجنائي هو انصراف إرادة الفاعل إلي الفعل المادي المكون للجريمة كما وصفه القانون ولما كان هذا الفعل هو التعبير علنا عن أمر خادش للشرف أو الاعتبار فيتعين للقول بتوافر القصد الجنائي أن تنصرف إرادة الفاعل ، من جهة إلى خدش الشرف أو الاعتبار وهذا هو قصد السب ، وإلي العلانية في هذا الخدش من جهة أخري وهذا هو قصد إذاعة السب . ويفترض وجود القصد متي كانت الألفاظ مقذعة في ذاتها ، وعلي المتهم أن يثبت العكس ، أما إذا وقع السب بطريق التورية أو المجاز فأن المفروض هو حسن النية للمتهم وعلي النيابة أن تثبت هي العكس ، ولا عبرة بالباعث فالسب سب ـ دائماً لا يخرجه عن هذا الوصف أي شئ ولو كان الباعث عليه إظهار الاستياء . ويدخل في البواعث علي الجريمة استفزاز المجني عليه للجاني ، فما دام علناً فلا يكون للمتهم أن يدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب ، إذ هذا الدفع لا يكون له محل إلا إذا كانت الجريمة التي أدين فيها هي جريمة السب غير العلني المنصوص عليها في المادة رقم ٣٩٤ من قانون العقوبات المطلب الثاني : عقوبة السب ، ويسري إذا توافرت الأركان الثلاثة السابقة فأن العقوبة وفقاً للمادة رقم ٣٠٦ عقوبات هي الغرامة التي لا تقل عن ألفان جنية . هنا ما سبق أن قلناه في جريمة القذف من أن المحاكمة أو استمرارها أو سيرها لا يتوقف علي رضاء المجني عليه وهناك ظروف مشددة للعقوبة هي : أولاً : وقوع السب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو كلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، إذ لا تقل عقوبة الغرامة عندئذ عن عشرة ألاف جنيهاً ( مادة رقم ۱۸۵ عقوبات ) . ثانياً : : أن يتضمن السب طعناً في الأعراض ، أي أعراض الأفراد أو خدش لسمعة العائلات ، إذ يعاقب عندئذ بالحبس والغرامة معاً ، فإذا توافر إلى جانب ذلك ظروف النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى عن أسباب إباحة السب : إذا كان القذف في حق الموظف العام مباحاً بالشروط التي رأيناها لما يكشف عنه من وقائع يقتضي حسن سير الإدارة الحكومية أن يقف عليها ذو والأمر ، فأن السبب فى حق الموظف ليس مباحاً لأن السب ليس كشفاً . واقعة وإنما هو تعبير عن شعور لا جدوى للصالح العام من ورائه ما دام لا يميط اللثام عن أمر محدد منسوب إلي الموظف أنه قام به فالسب في حق الموظف جريمة في جميع الأحوال كالسب في أي فرد عادي من آحاد الناس ولم يخول القانون لمن يسب موظفا أن يثبت حقيقة ما اسنده وإنما يصبح السب مباحا أما لوروده من خصم ضد خصم في دفاع شفوي أو كتابي أمام المحكمة مادة رقم ۳۰۹ ع ، وأما لوروده في خطبة داخل البرلمان وذلك لنفس العلة التي من أجلها أبيح القذف في الحالتين وقد سبق الكلام عليها تفصيلاً في جريمة القذف السابقة فليرجع إليها . الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه : نصت الفقرة الثانية من المادة رقم ۳۰۲ ع : " ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة ، أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إليه للمجنى عليه ولسلطة أو المحكمة ، بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم مالديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال . إثبات صحة الوقائع المسندة إلي الموظف العام : يلزم لتبرئة القاذف في حق ذي الصفة العمومية أن يثبت صحة كل أمر أسنده إلي المقذوف وذلك إعمالا للفقرة الثانية من المادة رقم ۳۰۲ ع التي تنص علي أنه : " وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إليه للمجنى عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة ، بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم مالديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال " ، وهذا الشرط وأرد علي خلاف القاعدة الأصولية المقررة في جريمة القذف وهي عدم جواز تمكين المتهم في إثبات صحة ما قذف به وعدم الاعتبار بصحة الوقائع أو كذبها في تقدير المسئولية عن جريمة القذف ، وإنما أتبع في. حالة القذف الموجه إلى الموظفين العموميين خاصة لأن المصلحة العامة تقتضي الكشف عن حقيقة أعمالهم ومبلغ أمانتهم في أداء الواجبات العامة الموكولة إليهم، ويقع عبء إثبات صحة الواقعة على مدعبها ، وله في هذا السبيل أن يلجأ إلى كافة طرق الإثبات بما فيها البنية والقرائن وشهادة الشهود ، المحكمة في الأدلة لمبدأ إقناعية الدليل وعلي ومتى استظهرت محكمة الموضوع حسن نية القاذف وتعلق وقائع القذف بالحياة للمقذوف وجب عليها أن تجيب المتهم إلى طلبه إثبات صحة الوقائع المسندة القاذف أن يكون مستعداً بالدليل علي ما قذف به وأن يقدمه للمحكمة فتعمده منه ، أما أن يقدم علي القذف ويده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً فهذا ما لا يجيزه القانون (۱) ، وإذا تعددت الوقائع المسندة إلى الموظف وجب علي المتهم أن يقيم الدليل علي صحة كل منها ، فإذا أثبت صحة وعجز عن إثبات . صحة البعض الأخر فإنه لا يستفيد من الإباحة وإذا عجز المتهم عن تقديم الدليل علي صحة وقائع القذف تعين إدانته حتى لو ثبت أنه حسن النية ، ذلك أنه لا يسار إلي بحث حسن نية المتهم إلا إذا ثبت صحة الواقعة المنسوبة إلى الموظف ، وعندئذ تجنب إدانة المتهم عن قذف مشدد وفقاً لنص المادة رقم ۲/۳۰۳ ع . المبحث الثالث الدفوع القانونية لجرائم القذف والسب الدفع بعدم توافر أركان جريمتى القذف والسب لإنتفاء ركن العلانية : من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل به وإستظهار ذلك القصد من إختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً هذا الإستنتاج ، فإن الحكم إذ إستخلص قصد التشهير بالمطعون ضده من إقحام الطاعن في شكاياته لوقائع مشيئة يرجع عهدها إلى عام ۱۹۳۰ مدفوعاً في ذلك بأحقاد شخصية ترجع إلى نزاع قديم بينهما ، وخلص إلى أن نية الطاعن قد انصرفت من تعدد بلاغاته إلى ترديد فحواها بين الموظفين المكلفين بفحصها بما يحقق العلانية التى قصد منها التشهير بالمطعون ضده وليس مجرد التبليغ أو الشكوى

تعليقات