القائمة الرئيسية

الصفحات

اهم الدفوع لجريمة الزنا لكلا من الزوج و الزوجة

 النصوص القانونية لجريمة الزنا
نصت المادة ۲۷۳ من قانون العقوبات على أنه : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة ۲۷۷ لا تسمع دعواه عليها.
نصت المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات على أنه : المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
نصت المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات على أنه : ويعاقب أيضاً الزاني بتلك المرآة بنفس العقوبة.
نصت المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات على أنه : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
نصت المادة ۲۷۷ من قانون العقوبات على أنه : كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور
العله من التجريم :
جريمة الزنا هى نقص للاتفاق المبرم بين الزوجين وهو اعتداء على حق الزوج المجنى عليه وتعد أيضاً اعتداء على المجتمع نتيجة لما قد تثمر عنه الجريمة من أولاد غير شرعيين .
تعريف جريمة الزنا :
لم يحدد المشرع المصرى تعريفاً لجريمة الزنا وقد عرفه بعض الفقهاء بأنه " اتصال شخص متزوج - رجلاً أو أمراه - اتصالا جنسياً بغير زواج " .
وعرفه البعض الأخر بأنه " الوطء الذى يحصل من شخص متزوج حال قيام الزوجية فعلاً وحكماً .
الفرق بين جريمة زنا الزوجة وزنا الزوج في عده أوجه كالتالي : ۱ - لم يشترط المشرع في أركان جريمة زنا الزوجة أن تكون قد زنت في منزل الزوجية ، بينما اشترط لقيام جريمة زنا الزوج أن يكون قد زنا بمنزل الزوجية
الفرق بين زنا الزوجة وزنا الزوج :
۲ - لا تتمتع الزوجة بالعذر المعفى من العقاب حالة تلبس زوجها بالزنا بينما يتمتع الزوج بالعذر المنصوص عليه بالمادة ۲۳۷ عقوبات حالا مفاجأة زوجته متلبسة بجريمة الزنا فى حالة ثبوت جريمة الزنا على الزوج فلا تسمع دعواه ضد زوجته الزانية م - تعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين " م ٢٧٤ ع بينما يعاقب الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن سته أشهر ه – للزوج أن يعفو عن زوجته الزانية ولو كان الحكم باتــا وذلك برضــانه بمعاشرتها ، بينما لا يجوز للزوجة العفو عن زوجها الزاني إلا في الفترة السابقة عن الحكم . 

 أركان جريمة زنا الزوجة:
تقوم جريمة زنا الزوجة بوطء غير مشروع للزوجة برضائها حيـــال قــام علاقة الزوجية حكماً وفعلاً .
وعلى هذا تتمثل أركان جريمة زنا الزوجة في ثلاث أركان نذكرها بالتفصيل في مطالب مستقلة:-
البند الأول : الركن المادي
يتطلب الركن المادى لجريمة زنا الزوجة وقوع اتصال جنسي غير مشروع
ويشترط أن يكون الوطء قد وقع فعلاً .
الوطء : والوطء هو إيلاج عضو التذكير بفرج المرأة في غير محل .
وتتشابه جريمة الزنا مع جريمة الاغتصاب فى وجود حدوث الوطء الطبيعي ، بينما يختلفان من حيث الاتفاق ، ففى جريمة الزنا يقع الوطء بالاتفاق بين الطرفين بينما في جريمة الاغتصاب يقع الوطء بدون رضاء المجنى عليها .
ولا تتم جريمة الزنا إلا بالوطء فأى أفعال أخرى مهما بلغت درجة الفحش فيها لا تعتبر زنا حتى ولو تم إنجاب ، فمثلاً التقبيل أو المفاخذة أو وضع عضو التذكير بين الثديين أو حتى بالفم لا يعتبر وطء ومن ثم لا تمثل جريمة زنا ، ولا تعتبر هذه الأفعال شروعاً في جريمة الزنا حيث أنه لا عقاب على الشروع فـــي جريمة الزنا ، ولا يعتبر وطعاً إذا ما أتى الرجل المرآة من دبرها ، ولا تعتبر المساحقه زنا حيث إنها تتم بين امرأتين فضلاً عن أن المساحقه مباشرة دون إيلاج ولا يشكل أيضاً وطء الحيوانات زنا .
وقد قضت محكمة النقض بأن : القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا ، وهذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولابد وقع ، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهى القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم في المحل (1) المخصص للحريم .
البند الثاني : قيام علاقة الزوجية
اشترطت القوانين الوضعية فى تجريم جريمة الزنا وجود عقد زواج صحيح ، فالزواج هو مصدر الالتزام بالإخلاص للزوجين ، ومن ثم لا تمثل جريمة زنا حدوث الوطء قبل قيام علاقة الزوجية حتى ولو حملت المرأة وتحقق ، ولا تعد جريمة زنا للمراة التى تخون رجلها أثناء الخطوبة وقبل عقد القرآن فالعبرة ببدء الزواج هو اتمام إجراءات عقد القران وتوثيق العقد بالشهرالعقارى
ومن ثم لا تقع جريمة الزنا إذا كان العقد باطلاً ، وإذا قضى ببطلان عقد الزواج أو فسخه ترتب على هذا الأثر منذ تاريخ انعقاد الزواج ، ويكون له أثر رجعي يحول دون قيام جريمة الزنا قبل النطق بالبطلان أو الفسخ . 
ولا يعد زنا إذا وقع الوطء بعد انحلال رابطة الزوجية سواء لوفاة الزوج أو للطلاق البائن ، ويستوى في ذلك علم المرأة بسبب انحلال رابطة الزواج أو عدم علمها قبل وقوع فعل الزنا
والسؤال الذى يطرح نفسه ما حكم زنا الزوجة المطلقة ؟ ويجب هنا التفرقة بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي لمعرفة حكم وطء الزوجة فيها
أولاً - الطلاق الرجعي : يمثل الوطء أثناء عدة الطلاق الرجعي جريمة زنا ،حيث أنه لا ترفع أحكام الزواج فى الطلاق الرجعي إلا بانقضاء العدة ، حيث في هذه الفترة يلتزم الزوجين بواجبات الزوجية ثانياً - الطلاق البائن : يحل عقد الزواج بالطلاق البائن وترفع أحكامه ثم ليس للزوج حق لو وطء غيره زوجته حتى ولو كان في فترة العدة . ومن زنا الزوجة أثناء غياب زوجها : الغيبة متقطعة أو غير متقطعة فإن طالت غيبة الزوج وحال الشك حول بقاء الزوج حياً فللزوجة الحق في طلب التطليق للغيبة ولها بعد ذلك أن تحل لشخص آخر فإن وطء بها شخص آخر فلا يعد ذلك زنا.
ويثور هنا تسائل مهم وهو ما ، ظهور الزوج الغائب بعد زواج زوجته بأخر وبعقد صحيح ؟
يرى بعض الفقهاء أن للزوج الثاني الحق في تقديم شكوى ضد زوجته وضد الزوج الأول طالما الأخير " الزوج الأول " لم يطلب إبطال عقد الزواج الثاني بعــــد ظهوره ، وإذا طلب الزوج الأول بطلان الزواج الثاني فلا أثر للدعوى المرفوعة من الزوج الثاني . ويرى البعض الأخر أنه فى حالة ظهور الزوج الأول وانعدام كل الشك حول وجوده على قيد الحياة فيجب الرجوع إلى القواعد العامة التي تقرر أن لكل ذى مصلحة وللنيابة أن تطلب ببطلان الزواج الثاني .
والقانون المصرى قد أحال فقدان الزوج إلى قانون الأحوال الشخصية والذي أوضح أنه عند غياب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول أجاز للزوجة أن تطلب التطليق طلقة بائنه إذا تضررت من بعده عنها
والرأى السائد والمعمول به إن الإمام يأمر بتطليق الزوجة من زوجها الثاني * الجديد " ويتوقف ذلك قياسياً مثل حالة التصرف في مال المفقود . 
ويثور تسائل مهم أيضاً وهو ما حكم اتصال الزوجة جنسياً برجل غير زوجها في حالة الزواج العرفي ؟
المعروف أن للزواج العرفى كيانه الشرعي والقانونى الكامل والذي يتولد عنه جميع الحقوق الزوجية من التزامات وواجبات ومن ثم فأى وطء للزوجة من رجل غير زوجها يعتبر زنا ، وهذا الحكم أيضا ينطبق على الزوج إذا اتصل بغير زوجته حتى ولو كان من زوجته أقل من يته عشر سنه أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية والتي تقل سنها عن الثامنة عشر فيعد ارتكاب الجريمة هتك عرض بدون قوة بجانب جريمة الزنا
البند الثالث : القصد الجنائي
القصد الجنائي هو إتيان الفعل بإرادة حرة فيجب لتوافره لـــدى الفاعل أن يتحقق بعنصرى العلم والإرادة .
فيجب أن تعلم الزوجة بأنها تواقع شخصاً غير زوجها وبإرادتها دون أى ضغط عليها ، أما لو أكرهت الزوجة على المواقعة تحت أي تهديد معنوى أو مادي كنشر صور لها أو إحداث فضيحة أو تهديد بقتل ولدها مثلاً فلا تقوم جريمة الزنا بل تعد جناية اغتصاب
الفرع الثاني : الأحكام الإجرائية
القواعد الإجرائية تهدف دائما إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ من العملية الإجرائية والتى تستهدف تطبيق قانون العقوبات إلى تحديد نطاق الضمانات الواجب احترامها عند ممارسة العلاقات الإجرائية . 
وتتميز جريمة زنا الزوجة بقواعد إجرائية خاصة من حيث إثبات الجريمة والمختص بتحريك الدعوى الجنائية وسوف نناقش ذلك في مطلبين مستقلين.
البند الأول : إثبات جريمة الزنا
أولاً : إثبات جريمة زنا الزوجة
وفقاً لنص المادة رقم ٢٧٦ من قانون العقوبات والتي نصت على أن : الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم المحل المخصص للحريم . في ويظهر من ذلك النص إنه يتعين لإثبات جريمة زنا الزوجة كافة قواعد الإثبات ولكن من حيث الواقع العملى فيتعذر إثبات فعل الوطء بالمشاهدة أو المعاينة حيث إن واقعة الزنا تتم عادة في الخفاء .
ويرى الفقيه الدكتور / رؤوف عبيد : " أنه من الأوفق الأخذ بنظام الأدلة المقيدة بالنسبة للزوجة الزانية ، ذلك تأسيساً على أن وصف المتهم بالزنا يصدق على شريك الزوجة الزانية كما يصدق من باب أولى على الزوجة الزانية والزوج الزانى ، ولا اجتهاد مع وضوح النص ، خصوصا فيما يسئ إلى المتهم .
لذلك يتعين إثبات ارتباط المتهمة بعلاقة غير شرعية برجل غير زوجها وإن يثبت حصول الاتصال الجنسى الكامل مع افتراض علم المتهمة بما تفعله وبشرط
صحة العلاقة الزوجية للمتهمة وقضت محكمة النقض بأنه : يعد جريمة زنا اعتبار ضبط الزوجة في منزل عشيقها في ساعة متأخرة من الليل وملابسها غير منظمه وتُعد أيضاً من جريمة الزنا : مفاجأة الزوجة وعشيقها في غرفه أغلق بابها من الداخل وامتنعا عن فتح بابها عندما طلب منهما ذلك .
وقضت محكمة النقض أيضا بأنه : تعد جريمة زنا وجود المتهم مختفيا تحت السرير وكان خالعاً حذاءه وكانت الزوجة لا يسترها غير جلابية النوم . وتعد أيضا من جريمة الزنا : إذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة في منزل المتهمة فإذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهم الداخلية بعضها بجوار بعض .
ثانياً : إثبات جريمة الشريك
وفقا لما نصت علية المادة ٢٧٦ من قانون العقوبات والتي بينت أدلة اثبات جريمة الشريك وهى التلبس أو الاعتراف أو المكاتيب والأوراق أو . في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم وجود الشريك
١ - تلبس الشريك بجريمة الزنا : المقصود بالتلبس هو مشاهدة الشريك حين تلبسه وليس القبض عليه ، ذلك أن الهدف من التلبس تحديد دليل إثبات يتميز بالقوة صد الشريك وإثبات حالة التلبس غير خاضعة لشروط أو أوضاع معينة ، فيجوز للقاضي أن يكون عقيدته من شهادة أى أنسان شاهد المتهم فى ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجال للشك في أن الجريمة قد ارتكبت فعلاً . 
٢- الاعتراف : وهو اعتراف الشريك على نفسه بواقعة الزنا سواء في محضر التحقيق أو أثناء المحاكمة ، ولا يُعد اعتراف الزوجة الزانية بحدوث الواقعة وبالاشتراك مع شخص إدانة للشريك ، بل هو اعتراف يكفي لإدانتها فقط ، والعلة من ذلك ريما يكون راجعاً منانتقام الزوجة من شخص ما أو حتى لكونه أتفاق مسبق بينها وبين العشيق بغيـــه الحصول على الطلاق من زوجها .
٣- المكاتيب والأوراق : يقصد بالمكاتيب والأوراق هو كافة الأوراق المكتوبة بخط شريك الزوجة الزانية سواء ضبطت لدى الزوجة أو لدى الشريك ، وتعتبر الصور الضوئية للأوراق دليل إثبات متى أقتنع القاضي يها وبشرط أن ، ولا يشترط فى المكاتيب أن تكون موقعة من المتهم تكون مطابقة للأصل ،بل تثبت صدورها منه .
ولا يمكن للصور الفوتوغرافية أن تصلح للاستفادة منها كدليل إثبات على ارتكاب جريمة الزنا ، لأن المشترط فى المكاتيب والأوراق على دلالتها للفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه :
وجود الشريك فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم : يعتبر وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم دليلاً على واقعة الزنا حيث أن المسلمين قد اعتادوا تخصيص أماكن فى منازلهم لا يقترب منها الغرباء من الرجال .
ويعتبر وجود الرجل الغريب بمثابة دليل على ارتكاب فعل الزنا . وقضت محكمة النقض أن : للشريك أن ينفى القرينة المستمدة من وجوده في هذا المكان فإذا لم ينفيها واكتفى بإنكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن
نفيها جاز للمحكمة أن تستند إلى هذا الدليل فى الاقتناع بوقوع جريمة الزنا فعلاً .
البند الثاني : تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا
يتم إخضاع تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة زنا الزوجة لشكوى الزوج وليس للنيابة العامة سلطة في تحريك الدعوى وهو ما نصت عليه المادة ۲۷۳ عقوبات والتي نصت على : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ۲۷۷ لا تسمع دعواه عليها.
والحكمة من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا - هو الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها .وللزوج إيقاف سير الدعوى فى أى مرحلة كانت عليها وله أيضا إيقاف تنفيذحكم الإدانة الصادر ضد الزوجة وسنتناقش موضوع الشكوى فى فرعين مستقلين نخص أولهما لأحكام الشكوى 
ونخصص الفرع الثاني لانقضاء الحق في الشكوى:-
أولاً : أحكام الشكوى لجريمة الزنا
شكل الشكوى : أجاز المشرع أن تقدم شكوى الزوج شخصيا أو عن طريق وكيل خاص أجاز أن تقدم شفويا أو كتابة وأجاز التقدم الى النيابة العامة أو إلى مأموري الضبط القضائي ولا يشترط في الشكوى أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع استدلالات من مأموري الضبط القضائي
العلة من الشكوى : جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بوجبات الزوج الذى هو قوام الأسرة والنظام الذى تعيش فيه الجماعة ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته فقد رأى المشرع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن بي رضاء الزوج على رفع الدعوى العمومية بها . يوجب
صفة الشاكى : لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى الزوج ويقتضى ذلك التحقيق من صفة مقدم الشكوى " كزوج المتهمة بالزنا وهذه الصفة يتعين الإثبات منها وقت تقديم الشكوى ويترتب على ذلك أنه إِذا بالطلاق قبل تقديم الشكوى فقد الزوج الحق فيه ، وإذا طلق الزوج زوجته بعد تقديم شكواه فلا يحول الطلاق دون استمرار في نظر الدعوى . أنحل الزواج
وقد قضى بأنه : متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقه زوجه بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة وإذا مات الزوج فلا يورثه أحد في حق الشكوى حيث أن هذا الحق شخص. وملائمة هذه الإجراءات لا يستطيع عليها غير الزوج .
لا يحق للزوج تقديم الشكوى إذا رضى بارتكاب زوجته لجريمة الزنا : إذا اثبت إن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا فإن هذا الزوج لا يعتبر زوجا حقيقيا ، ولا يقبل من كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا زنت ، وألا كان الحق متروكاً لهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة
ه - مدة تقديم شكوى الزنا : لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ، والأصل في جريمة الزنا أنها جريمة وقتية لأن الركن المادى المكون لها هو الوطء وهو فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا أرتبط شخص بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون أفعال الزنا المتابعة في رباط زمنى ومتصل وتعد جريمة واحدة في نظر الشارع مادام قـــد انتظامها وحدة المشرع الإجرامى ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه. ومدة الثلاثة أشهر تسرى حتما من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع
وقضت محكمة النقض بأنه : المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين ٢٧٤ و ٢٧٥ من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه : " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " .
وجريمة الزنا ، جريمة الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت ، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج امرأة أجنبية يزنى بها ، أو ارتبط أجنبى الزوجة لغرض الزنا ، وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع كمـا هـو المستفاد من نص المادة ۲۱۸ من قانون الإجراءات الجنائية اعتباراً بأنها وإن نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه فى القانون وصف الجريمة إلا أنه وقد إنتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني والحق المعتدى عليه كانت جريمة واحدة . انتهاء أفعال ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة الأشهر تسرى حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم التتابع إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذى يحتسب من انتهاء النشاط الإجرامي وبين بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوى الذى يرتد إلى العلم بوقوع
الفصل المؤثم لأن مدة السقوط أجراها الشارع في نصوصه بعامة من وقت قيام موجب الشكوى بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية
ولا شك في أن علم المجنى عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء، ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه اليقيني جديداً ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني فــــي اطراد تلك العلاقة والقول بغير ذلك يخالف قصد الشارع الذى جعل من مضى ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدره من أن سكوت المجنى عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول الشكوى حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأبد سلاحاً للتهديد أو الابتزاز أو النكاية . (١) - حكم تعدد جريمة الزنا : تتعدد جريمة الزنا مع جريمة الفعل الفاضح العلني تعدداً معنويا إذا توافرت العلانية .
أ. تتعدد جريمة الزنا مع جريمة الدخول فى منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه وهو ما يفترض أن الدخول كان بغير رضاء حائز المنزل وهذا التعدد مادياً مع الارتباط وحدة الغرض
ب. تتعدد جريمة الزنا مع الاعتياد على الدعارة إذا توافرت أركان جريمة الزنا ت. تتعدد جريمة الزنا معنويا مع جريمة سب ضد الزوج باعتبارها تنطوى على إسناد الغفلة إليه وتتضمن خدش شرفة واعتباره
ثانياً انقضاء الحق في الشكوى
ينقضى حق الزوج في شكواه من جريمة زنا الزوجة بأحد الأسباب التالية :
۱- مضى المدة : أوضحنا من قبل أنه لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثةأشهر من يوم علم المجنى عليه بوقوع الجريمة . وبما أن جريمة الزنا جريمة وقتية حيث أن الركن المادى لها هو الوطء وهو فعل مؤقت فينقضى الحق للمجنى عليه في الشكوى بمرور ثلاثة أشهر علـــى يـــوم علمه بالجريمة .
وقضت محكمة النقض بأنه : لما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة الأشهر تسرى حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذي يحتسب من انتهاء النشاط الإجرامي و بين بدء میعاد سقوط الحق في الشكوى الذي يرتد إلى العلم بوقوع الفصل المؤثم لأن مدة السقوط أجراها الشارع في نصوصه بعامة من وقت قيام موجب الشكوى بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية (1) . - التنازل : أجاز المشرع بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية أن للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أم يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على
التنازل انقضاء الدعوى الجنائية (٢) +
والتنازل قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وأهم صور التنازل الضمني هو الصلح بين الزوجين ولكن يعتبر الصلح حقيقياً لا بد من ان يستخلص منه الصفح عن الزوجة وهو ما يقتضى علم الزوج بواقعة الزنا التى يسب إليها الصفح عنها ولا يعتبر حمل الزوجة اللاحق على الزنا دليلا قاطعا على الصلح فقد يكون
ثمرة الزنا وينتج التنازل آثره دون توقف على قبول الزوجة .
وقد خول القانون بنص المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات المرأة المتزوجة
التي ثبت زناها الحكم عليها ، وللزوج سلطة إيقاف تنفيذ حكم الإدانة الصادر ضـــــد الزوجة من أجل الزنا بشرط رضاء الزوج معاشرة زوجته أى رضا استثناف الحياة الزوجية والعلة من ذلك إتاحة فرصة أخيرة لتفادى انهيار العائلة .
ولم يشترط القانون استمرار الحياة بين الزوجين فترة معينة فإذا انفصل الزوجين بعد إيقاف التنفيذ فلا يجوز الشاكى لشكواه ثانية حيث أن العفو النهائي لا يجوز الرجوع فيه .
٣- وفاه المجنى عليه : ينقضى الحق في الشكوى أيضاً بوفاة المجنى عليه حيث أن الشكوى حق شخصى للمجنى عليه ولا ينقل إلى ورثته ، وإذا توفى المجنى عليه بعد تقديم شكواه فلكل واحد من أولادة أن يتنازل عن الشكوى (1) الفرع الثالث : عقوبة الزوجة الزانية وشريكها
البند الأول : عقوبة الزوجة الزانية
نصت المادة ٢٧٤ على أنه : المرآة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت .
وفقاً لهذا فأن عقوبة الزوجة الزانية هو الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وليسلهذه الجريمة ظروف مشددة ولا عقاب على الشروع فيها .
البند الثاني : الدفع بسبق زنا الزوج
خول القانون للزوجة أن تدفع بعدم سماع الدعوى ضدها لسبق زنا زوجها فقد نصت المادة ۲۷۳ ع على أنه : لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة ۲۷۷ لا تسمع دعواه عليها وهذا الدفع إجرائي ولا يمس أركان الجريمة ولا يعد سببا لإباحتها أو مانعا لعقابها فلا يقبل هذا الدفع إذا أدين الزوج باعتباره شريكا في زنا أمراه متزوجة في غير منزل الزوجية ولا تقبل أيضا إذا كانت شكوى زوجته ضده قد انتهت بقـــرار حفظ أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم بالبراءة
ويشترط لصحة هذا الدفع النقاط التالية :
١. وقوع جريمة زنا الزوج قبل وقوع جريمة زنا الزوجة حتى تتحقق علــة النص والذى تتخذ الزوجة من زوجها قدوة لها . الذي يتمسك بهذا الدفع هو الزوجة فقط ولا يجوز للشريك أن يتمسك به ومع ذلك فللشريك أن يستفاد منه إذا تمسكت به الزوجة .
3. لا يجوز للزوجة أن تتمسك بهذا الدفع أكثر من مرة فهذا الدفع يقتصر على واقعة واحدة وهي التي تحاكم من أجلها فإذا زنت مرة أخرى فلا يحق لها ان تتمسك بهذا الدفع
٤. لم يحدد المشرع وجود مدة زمنية بين زنا الزوج وزنا الزوجة فيجوز للزوجة التمسك بزنا زوجها مهما طالت المدة بين الجريمتين 
ه. يجوز للزوجة أن تتمسك بسبق زنا زوجها فى أى مرحلة من مراحل التقاضي حتى الاستئناف . ٦. الدفع بزنا الزوج لا بد أن يكون حدث أثناء فترة الزواج .
البند الثالث : عقوبة شريك الزوجة الزانية وفقاً لنص المادة ۲۷٥ عقوبات والتي نصت على : ويعاقب أيضاً الزاني بتلك المرآة بنفس العقوبة. اى أن عقوبة الشريك هي نفس عقوبة الزوجة وهو الحبس مدة لا تزيد عن سنتين .
ثانيا : مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا
لابد من أن يفاجأ الزوج زوجته حال تلبسه بالزنا حيث أن الغضب من هو سبب العذر المخفف والمفاجأة هى للزوج وليست للزوجة.
ثالثاً وقت ارتكاب جريمة القتل
يجب أن يقع قتل الزوجة الزانية أو شريكها من قبل زوجها في الحال وقصد المشرع بذاك وجود تعاصر بين المفاجأة بوقوع الزنا وما يتبعه من استفزاز يولد عنه ارتكاب جريمة القتل .
والعلة من هذا الركن هو أن منزل الزوجية هو المكان الذي تتخذ فيه العلاقات الزوجية صورها المتعددة ومن ثم كانت له حرمته، والزوجة ربه هذا المنزل والتزام زوجها بالإخلاص لها يبلغ فيه أقوى درجاته وقد أرد المشرع حماية الزوجة من الإهانة التى تلحق بها إذا نافستها أمراه أخرى حقوق الزوجية (1)
إن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصلياً وهى الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهم وهو لرجل الزاني
الدفع باشتراط أدلة خاصة في الإثبات . لما كانت المادة ۲۷۷ من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل زوج زنى  في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد ستة شهور " دون أن تضع قيوداً على الأدلة التي تقبل ضد الزوج الزاني وكانت المادة ٢٧٦ من هذا القانون بنصها على أن " الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه " إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا
الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه ، وذلك لأن الغرض من المادة 4 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة ٢٧٦ المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه - لكى يكون عملهم صحيحاً - أن يجرية ويثبتوه فى وقته ، أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحا ومدلوله قريبا من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات وقرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ
- الدفع بطلب وقف محاكمة المتهم لغياب المتهمة حتى لا يصدر حكم بات قبل محاكمة المتهمة التى قد يتنازل الزوج عن شكواه .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهمين لسبق تنازل الزوج في التحقيق.
- الدفع بعدم رؤية حالة التلبس بوجود المتهم في منزل غير مسلم في المكان المخصص للحريم
الدفع بعدم علم المتهم أن الزانية متزوجة أمام النيابة .
الدفع باعتبار المتهمة شريكة للزوج الزاني في مسكن الزوجية .
الدفع بعلم الزوج بزنا الزوجة مسبقاً ، ولدفعه لها ممارسة الدعارة
.

تعليقات