القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هي جريمة الفعل الفاضح العلني؟

 


النصوص القانونية لجريمة الفعل الفاضح

نصت المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات على أنه : كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه

نصت المادة ۲۷۹ من قانون العقوبات على أنه : يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلاً بالحياء ولو في غير علانية.

تعريف جريمة الفعل الفاضح

أولا : تعريف الفعل الفاضح

الفعل الفاضح هو سلوك عمدي يخل بحياء الغير . (۱)

وقد عرفته محكمة النقض بأنه : هو وقوع فعل مادى يخذش في المرء حياء العين أو الأذن . (۲)

وقد قضت محكمة النقض بأنه : لا تقوم جريمة الفعل الفاضح إلا بتوافر فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم أو أوقعه الجاني على نفسه .
ثانيا : العلة من التجريم

العلة من التجريم هو حماية الشعور العام بالحياء ، ومعاقبة الفعل المخل بالآداب لذاته ، فقد يكون الفعل مباحاً ولا عقاب عليه كمباشرة الزوج لزوجته
وإنما الغرض حياء الجمهور من أن يقع نظره على فعل مغاير للآداب العامة ، الأخلاق والحياء العام التستر عليه عند ارتكابه .

الفرق بين جريمة الفعل الفاضح وجرائم الآداب الأخرى

ويرى الدكتور : مجدى محب حافظ .. أن هناك فروق بين جريمة الفعل الفاضح وجرائم الآداب الأخرى والتى نوجزها في النقاط التالية : أ - الفرق بين جريمة الفعل الفاضح وجريمة هتك العرض ١. تقع جريمة الفعل الفاضح على جسم المجنى عليه ، بينما جريمة هتك العرض فتقع على شخص المجنى عليه ۲. تقوم جريمة الفعل الفاضح على الأفعال التى تخل بحياء الغير إخلال غير جسيم ، بينما تقوم جريمة هتك العرض على الإخلال الجسيم بحياء الغير . يقع الفعل الفاضح حتى فى ظل علاقة مشروعة ، بينما لا تقع جريمة هتك العرض ألا في ظل علاقة غير مشروعة .

ب - الفرق بين جريمة الفعل الفاضح وجريمة التعرض وجه يخدش الحياء

1. الفعل الفاضح يتحقق بسلوك مخل بالحياء ، بينما التعرض لانثى يقع في صورة قول أو فعل

٢. يقع الفعل في جريمة الفعل الفاضح على جسم الجاني بينما جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء فالفعل هو الذى يخدش حياء الأنثى دون المساس بجسم المجنى عليها .

قضاء محكمة النقض
أولاً : الفرق بين جريمة الفعل الفاضح وجريمة هتك العرض
إن الفارق بين جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا في مجرد مادية الفعل ولا في جسامته ، ولا فى العنصر المعنوى وهو العمد ، ولا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء إنما يقوم الفارق بين الجريمتين على أساس ما إذا كان الفعل الذى وقع يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجنى عليه من ناحية المساس بعوراته - تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي امرئ وسعاً في صونها عما قل أوجل من التى تمسها . فإن كان الفعل كذلك أعتبر هتك عرض وإلا فلا يعتبر ، وبناء على هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المرء وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المجنى عليه حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح . ( الطعن رقم ۱۷۳۷) لسنة ٤٥ ق ، جلسة ۱۹۲۸/۱۱/۲۲)

ثانيا : الفرق بين جريمة الفعل الفاضح وجريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء

إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال حسبما استظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلني ينطوي في ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول وبالفعل فى مكان مطروق وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكرراً "أ" من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة ٣٢ من قانون العقوبات والحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الفعل الفاضح العلني ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وتجيز الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون . ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من جريمتي الفعل الفاضح العلنى والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها رغم قيام الارتباط بينهما ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الحبس عن جريمة التعرض لأنثى وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة والاكتفاء بعقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة الفعل الفاضح العلني باعتبارها الجريمة الأشد
قانون العقوبات - مسألة . مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها - في جريمة المادة ۲۷۹ من موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً

( الطعن رقم ۱۷۸۲ لسنة ۳۹ ق ، جلسة ۱۹۷۰/۲/۸ )

وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم – فإذا استند الحكم في براءة المتهم إلى قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن انعدام رضاء المجنى عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها والجلوس بصحبتها ... ومن ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجنى عليها من قولها بمحضر جمع الاستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم ، أي إنها كانت راضية عن الفعل الذى قام به المتهم وذلك حتى توقع به لكي يستفيد زوجها حسب الخطة التي كان يرمى إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوي على رضاءمظاهره وكامل معالمه المجنى عليها بجميع .

( الطعن رقم ٧٢٦ لسنة ٢٩ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۱/۲)

جريمة الفعل الفاضح العلني

المطلب الأول : النصوص التشريعية

نصت المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات على أنه : كل من فعل علانية فعلاً فاضحا مخلا بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

المطلب الثاني : أركان الجريمة

لكي تتحق جريمة الفعل الفاضح العلنى المخل للحياء العام فيجب توافر ثلاث أركان أولهما فعل مخل للحياء العام " الركن المادى " وثانيهما العلانية في الفعل وأخيرا خطأ الجاني وهو " الركن المعنوى ، وسوف نناقش الثلاث أركـان فـــي

مطالب مستقلة ثم نعقبها بمطلب خاص عن العقوبة للفعل الفاضح العلني .

الفرع الأول : فعل مادى مخل للحياء العام

لا تقوم جريمة الفعل الفاضح ألا على فعل مادى يقع من الجاني سواء بدني أو جسدى أو حركة أو أشارة يكون من شأنه الإخلال بالحياءولا يدخل في جريمة الفعل الفاضح الأقوال والألفاظ مهما كانت بذائتها . ولا يدخل في ذلك الرسوم أو المحرارات أو الصور أو التماثيل أو حتى الأفلام السينمائية أو شرائط الفيديو أو شرائط الكاسيت مهما تضمنت من أفعال وتتحقق صور الإخلال بالحياء أما بفعل يقع على جسم الغير بالتراضي كالتمازج الجنسي الطبيعي أو الغير طبيعي ومن ذلك ما يأتيه الزوجان من أفعال الاتصال الجنسى على مسمع من الناس ، كما يعد مداعبة الرجل لسيدة بالطريق العام واحتضانه لها من الخلف من أفعال الفعل الفاضح كما يعد فعلا فاضحا التقبيل العناق أم ما دون ذلك من أفعال او وتتحقق صور الإخلال بالحياء بفعل يقع على جسم الغير بدون تراضي وهو ما يقع من أفعال في جرائم الاغتصاب أو هتك العرض ، ويعد ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام وقرص ذراعها ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلني

وتتحقق صور الإخلال بالحياء بفعل يقع على جسم الجاني نفسه وهو ما يقع من أفعال تثير الشعور بالخجل لدى الناس ، فيعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة في محل عمومي من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسي * كترقيص البطن " ، ومن يدخل دكان حلاق ويبول فى الحوض الموجود به : فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء .

معيار الإخلال بالحياء العام

معيار الإخلال بالحياء يستمد من الشعور العام السائد في المكان والزمان اللذان أرتكب فيهما الفعل ، فلكل مجتمع قيمه وتقاليده التى تكون فكرة الحياء عنده . ( 1 ) فقد تختلف فكرة الحياء من مجتمع لأخر ومن بلد لآخر ، فعلى قاضي أن ينتبذه لقيم هذا المجتمع أو هذه البلد .

وعلى قاضى أيضا أن يراعى الفعل نفسه هل هو من يشكل فعلا فاضحا أو لا ، فلا يعد تقبيل الزوجة لزوجها عند توديعه للسفر من قبيل الفعل الفاضح حتى و لو الفعل علنا في الميناء أو في المطار.
الفرع الثاني : فعل العلانية
أكتفى المشرع لوصف جريمة الفعل الفاضح بانه من الأفعال العلانية دون أن يتطرق لطرق العلانية ، ويرجع ذلك إلى أن المشرع فضل أن يكون نطاق العلانيةمحدداً وفقاً للغرض الذي أراده القانون أن يتحقق في الجريمة .

وعلى هذا قد تكون العلانية في جريمة الفعل الفاضح في استطاعة أى شخص مشاهدة الفعل فيكون معرضاً لخدش حيائه .

وقد قضت محكمة النقض بأن العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما اقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع امرأة فإن العلانية في هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة ٢٤١ عقوبات

والعلانية لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلا تكون المشاهدة محتملة  ، بل يكفي أن للمكان أهمية خاصة فى جريمة الفعل الفاضح ويجب التمييز بين ارتكاب الفعل الفاضح فى الأماكن العمومية وبين ارتكاب الفعل الفاضح في الأماكن الخصوصية .

أولاً : ارتكاب الفعل الفاضح في الأماكن العمومية الأماكن العمومية هى الأماكن المفتوحة للجمهور والتى يرتادونها بمقابل أو بدون ويستوى أن يكون المكان عمومياً بطبيعته أو بالتخصيص أو بالمصادفة . وتتوافر العلانية فى الفعل الفاضح متى ارتكب فى مكان عمومي ولو لم يراه أحد - ويكفى احتمال رؤيته - لأن العلانية مفترضة فى المكان في كل الأحوال .
والأماكن العمومية بطبيعتها : هى الطرق والميادين والمتنزهات العامة ، العلانية فيها مستمدة من طبيعة المكان ومن يرتكب الفعل الفاضح فيها بعد مرتكبا له أحد علنا حتى وأن لم يراه وبعد مرتكبا للفعل الفاضح أيضا إذا أرتكبه في الظلام أو انتحى جانبا من الطريق ليختبئ فيه ويعد في حكم الأماكن العمومية الأماكن الواقعة على جوانب الطريق و المكشوفة لأنظار الجمهور كالحدائق والغيطان ..

وقضت محكمة النقض بأن : الأفعال المنافية للآداب العامة التي أتاها على جسم المجنى عليه قد صدرت منه فى الترام وفى الطريق وفى إحدى المنتزهات ، أماكن عامة بطبيعتها ويحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن وهي العلانية .

وقضت أيضاً بأن : ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام وقرصه ذراعها - على ما استظهره الحكم المطعون فيه - تنطوى في ذاتها على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات لإتيان المتهم

علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .

والأماكن العمومية بالتخصيص : هى الأماكن التى يسمح للجمهور بدخولها بشروط معينة أو في أوقات معينة كالمساجد والكنائس والمكاتب العمومية وأيضا المصالح العمومية والتى يسمح بزيارة الجمهور بدون استئذان فهذه الأماكن تعتبر عمومية في الأوقات التى تكون مفتوحة للجمهور فمتى أرتكب الفعل الفاضح بها وفي تلك الأوقات توافر ركن العلانية وأصبح مرتكب الفعل متهما بارتكاب جريمة الفاضح

أما ارتكاب الفعل فى غير الأوقات المسموح للجمهور بالدخول فيها فلا يُعد المكان عمومياً لكن يُعد الفعل المرتكب بها علنياً متى رأه أحد أفراد الناس
والأماكن العمومية بالمصادفة : هى الأماكن الخصوصية والقاصرة على فئة معينة من الناس كالنوادى والمدارس وأيضا السجون والعلانية بهذه الأماكن مكتسبة من وجود أفراد بها بالمصادفة أو بالاتفاق أو للزيارة ، ومتى ارتكب الفعل الفاضح في وجود الأفراد بها توفر بذلك ركن العلانية .

ويُعد الفعل علانياً حتى ولم يصادف وجود أفراد به وذلك إذا شاهده أحد أصحاب المكان ويُعد من قبيل الأماكن العمومية بالمصادفة عربات السكك الحديدية وعربات الترام متى كانت تقل بالركاب وتعد من قبيل الأماكن العمومية بالمصادفة المقابر وهي بحسب الأصل مكان خاص وقاصر على أفراد من طوائف معينة ، لكنها تكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيها عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان ، أما في غير هذه الأوقات تأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متی شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل أو أهمال الفاعل فى اتخاذ الاحتياط الكافي كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام .

وتعد من قبيل الأماكن العمومية بالمصادفة المستشفيات وهي بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد أو طوائف معينة ولكنها تكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان ولو لم يره أحد

أما فى غير هذا الوقت فإنه يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متی شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلائه، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل .

ثانياً : ارتكاب الفعل الفاضح في الأماكن الخصوصية

والأماكن الخصوصية كالمنازل أو الغرف الخصوصية أو المحال ويتوافر ركن العلانية متى أرتكب الفعل الفاضح بها وكان من الاستطاعة مشاهدته وتنقسم

هذه الأماكن إلى ثلاث أنواع .
النوع الأول : وهي الأماكن المعرضة لنظر الجمهور من الخارج والتي يستطيع مشاهدتها من الطريق العام .
مثل الأماكن المكشوفة والمجاورة للطريق العام ، أو الأماكن التي بها نوافذ تطل على الطريق العام ويشترط أن تكون النوافذ مفتوحة ، وتنعدم العلانية متى أغلقت النوافذ أو وضع عليها ستائر تحجب عنها أنظار من بالخارج من الأفراد النوع الثاني : وهى الأماكن التى لا يستطيع مشاهدة ما يجرى بها إلا من مکان خصوصی .

مثل الأماكن المشتركة كالمناور والسلالم وحوش العمارة أو حديقة العمارة وتعد أيضا في حكم هذه الأماكن الغرف ذات النوافذ المفتوحة والتي تطل على المناور أو السلام أو حوش العمارة أو الحديقة .

النوع الثالث : وهى الأماكن التى لا يستطيع مشاهدة ما يجرى بها نظراً لإغلاق المكان وعلى الفاعل الاحتياط للأمر احتياطاً كافيا حتى لا يستطيع من بالخارج مشاهدة ما يجرى حتى ولو بالمصادفة ولكن تتوافر العلانية متى شهد الفعل الفاضح فإذا أهمل الفاعل في اتخاذ

الاحتياط الكافي كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، ودخل عليه أحد من الخارج وشاهد فعله ولو كان دخوله بطريق المصادفة فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات .

الفرع الثالث : الركن المعنوى

لم تتفق آراء الفقهاء ولم تتفق أحكام المحاكم فيما يتعلق بالركن المعنوى لجريمة الفعل الفاضح العلنى فيرى البعض عدم اشتراط توافر القصد الجنائي للجريمة والاكتفاء بتوافر الإهمال أو عدم الاحتياط فى اتخاذ اللازم لستر فعل الجاني عن الغير ويرى بعض الفقهاء وهو الرأى السائد والأرجح والذي أيدته أحكام محكمة النقض بضرورة توافر القصد الجنائي لقيام جريمة الفعل الفاضح العلني لأن الأصل في الجرائم أن تكون عمدية ، وهو ما أوضحته محكمة النقض بأن يكون الجاني قد قصد الإخلال بالحياء العام
ويقوم القصد الجنائي لجريمة الفعل الفاضح العلني على عنصرى العلم ، وعنصر العلم يتعين بعلم الجاني بعناصر النشاط المادي المؤثمة والتي تخدش الحياء العام وتخدش فى المرء حياء العين والأذن ، كما يتجه علم الجاني بأن فعلته هذه مستطاعه للمرء مشاهدتها لكونها علنيه
فمن يدخل دكان حلاق ويبول فى الحوض الموجود به ، يعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء وهو ما يتوافر في حقه القصد الجنائي لجريمة الفعل الفاضح العلني
بينما عنصر الإرادة فيتعين فيه أن تكون إرادة الجاني معتبرة قانونا أى تتجه صوب الإخلال بالحياء العام ، مع التعمد في إتيان الفعل.

يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لاتتجاوز ثلاثمائة جنيهاً .

قضاء محكمة النقض

أولاً : الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح

لما كانت جريمة الفعل الفاضح العلني على ما يبين من نص المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة ، الأول : فعل مادى يخدش في المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه ، الثاني العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بـل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة ، الثالث القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوي دون ان والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر بورد مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما
يوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم ٥٦٥٧ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢٠٠٣/٩/٢٤)

ثانياً : ركن العلانية في جريمة الفعل الفاضح

المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام في الوقت الذي يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الاتفاق فتتحقق العلانية في الفعل الفاضح المخل بالحياء في الوقت المحدد لاجتماع الجمهور بالمكان ، أما في غير هذا الوقت ياخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح من أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل في اتخاذ الاحتياط الكافي كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد . الخارج وشاهد فعله ولو كان دخوله بطريق المصادفة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استند في توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذي ارتكب فيه الفعل لــم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأقام قضاءه على ما يحمله

( الطعن رقم ٦٤٤ لسنة ٤٣ ق ، جلسة ١٩٧٣/١٠/١٤)

ثالثاً : القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح

يكفي قانوناً لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق ويبول فى الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر فى حقه القصد الجنائي في تلك الجريمة

( الطعن رقم ٧٥٧ لسنة ١٣ ق ، جلسة ١٩٤٣/٥/٣ )

رابعاً : جريمة الإخلال بالآداب العامة

من لما كان المرجع فى تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في المادة ۲۷۸ من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي أنه . سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية ، والاعتبارات الدينية السائدة في المجتمع وكانت صورة المرآة العارية التى أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين بقصد الاتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، وكان حسب الحكم المطعون فيه الاستناد إلى تلك الصورة في إدانة الطاعنين .

( الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٥٨ ق ، جلسة ١٩٨٩/٥/٢٩ )

إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق من حيازة المتهم بقصد الاتجار صوراً ، وهو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة ، وهذا العلم مفترض إذا كانت الصور التي ضبطت فى حيازته بذاتها منافية للآداب - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا موجب للتحدث صراحة واستقلالاً عن ركن العلم لدى الطاعنين ، ويكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم في حقهما غير سليم.

( الطعن رقم ١٨٥٦ لسنة ٥٨ ق ، جلسة ١٩٨٩/٥/٢٩ )

خامساً : عقوبة جريمة الفعل الفاضح ان ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال حسبما استظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به اركان جريمة الفعل الفاضح العلني ينطوي في ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول وبالفعل في مكان مطروق وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكرراً 1 من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة ۳۲ من قانون العقوبات والحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الفعل ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من العلني هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون تجيز الفقرة الثانية من المادة- ٣٥ من القانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطا في تطبيق القانون .

ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبــة عـن كـل مـن جريمتي الفعل الفاضح العلني والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها رغم قيـــام الارتباط بينهما ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الحبس عن جريمة التعرض لأنثى وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة والاكتفاء بعقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة الفعل الفاضح العلني باعتبارها الجريمة الأشد

( الطعن رقم ۱۷۸۲ لسنة ٣٩ ق ، جلسة ۱۹۷۰/۲/۸)




تعليقات