القائمة الرئيسية

الصفحات

اتعاب المحامي و آليات الحصول عليها

 


يثير الحديث عن أتعاب المحامي أربعة أسئلة هامه :


السؤال الأول : التأسيس القانوني لحق المحامي في السؤال الثاني : كيف تتحدد هذه الأتعاب ...؟ :


السؤال الثالث : كيف يتم المطالبة بهذه الأتعاب ...؟ السؤال الرابع مدي صحة لجوء المحامي الي التحكيم للمطالبة بأتعابه..؟


ولأهمية هذا الموضوع ، ونعني أتعاب الأستاذ المحامي فإننا نتعرض للإجابة علي هذه الأسئلة علي النحو التالي:


أولا : وفيما يتعلق بالتأسيس القانوني لحق المحامي في أتعابه :


تنص المادة ۸۲ من قانون المحاماة الفقرة الأولي للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها . ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي يبذله المحامي والنتيجة التي حققها وملاءة الموكل وأقدمية درجة القيد ، ويجب ألا تزيد الأتعاب عن عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير وفي جميع أتعابه حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون وفي تحديد الأعمال القانونية التي يجوز للمحامي تقاضي اتعاب بشأنها طبقا لأحكام قانون المحاماة ، وبالتالي يجوز رفع دعوى بالمطالبة بها يرجع الي د المادة 3 من قانون المحاماة والذي قرر أنه يعد من أعمال المحاماة .


أولا : الحضور عن ذوى الشان - الموكلين - أمام المحاكم وهيئات | التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة


ثانيا : الدفاع عن ذوى الشأن - الموكلين - فى الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ثالثاً : إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي.


رابعا : صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها او توثيقها وام ها خامساً : فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية " .


ما هو المستفاد من تحديد الأعمال القانونية الوارد بالمادة 3 من قانون المحاماة ... يستفاد من التحديد الوارد بالمادة 3 من قانون المحاماة لما يعد من أعمال المحاماة وما لا يعد بالتبع كذلك أمرين هما : ١- لا يجوز للمحامي أن يطلب أتعاب - وفقا لأحكام قانون المحاماة - إلا عن الأعمال التي تعد وفقا لصريح نص المادة ٣ محاماة من الأعمال القانونية ، ويجب في تحرير صحيفة افتتاح الدعوى تحديد العمل القانوني المراد تقاضي أتعاب من أجله .


لا يجوز لغير المحامين القيام بهذه الأعمال ، ولو فرض وقام أحدهم بها فلا يجوز لايهم المطالبة بأية أتعاب تنشأ عن ذلك طبقا لأحكام قانون المحاماة ، ولا أحد من غير المحامين بأحد هذه الأعمال قد يعرضه للمسئولية المدنية يخفي أن قيام والجنائية علي سند أنها تحوى انتحال صفة ..


الأعمال المادية الملحقة بالأعمال القانونية التي يؤديها الأستاذ المحامي طبقاً لحكم المادة 3 من

قانون المحاماة :


قد يتطلب قيام الأستاذ المحامي بأحد الأعمال القانونية التي أشارت إليها المادة 3 من قانون المحاماة قيامه ببعض الأعمال المادية ، وفي هذه الحالة يثور تساؤل خاص بحق الأستاذ المحامي تقاضي أتعابه عنه هذه الأعمال المادية ، والي أي أساس قانوني يستند المحامي في أجابت محكمة النقض بالقول : إذا كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين - محام وشركة - بأنها علاقة وكالة لا تتضمن تبعية الطاعن الشركة وليست علاقة عمل بناء على ما استظهرته من عبارات المكاتبات المتبادلة . حول التعاقد وتحديد الأتعاب ، ولما كان المناط في تكييف العقود إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو ما عناه العاقدين منها حسبما تستظهره المحكمة. نصوصها ، وتؤدي إليه وقائع الدعوى ومستنداتها ، وكان ما انتهت إليه المحكمة من تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة وكالة تؤدي إليه عبارات تلك المكاتبات وما استخلصته المحكمة منها . إذ كان ذلك وكان من المقرر أن القيام أن القيام من بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له ، وكان الواضح من سياق أسباب الحكم الابتدائي أن قصد المحكمة من عبارات العمل القضائي إنما هو تمثيل الشركة أمام القضاء والذي يندرج . ضمن الأعمال القانونية التي ترد عليها ، فإن المحكمة لا تكون قد أخطات في تكييف العلاقة بأنها وكالة ٣٠.


وقد أشار الي هذا الحق صريح نص المادة ۸۲ الفقرة الثانية من قانون المحاماة إذ قرر : ويتقاضي المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخري حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها . وعبارة الأعمال الأخرى التي وردت بسياق النص وردت علي سبيل العموم فتشمل الأعمال القانونية والأعمال المادية الخادمة للأعمال القانونية .


قرار وزير العدل رقم ۱۲۳۸ لسنة ۱۹۷۳ ببيان الأعمال القضائية والفنية التي تحسب من مدة الاشتغال بالمحاماة وزير العدل :


بعد الإطلاع علي قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨ وعلي قرار وزير العدل الصادر في ٧ يونيه ١٩٥٩

قرر


مادة ١ : تعتبر الأعمال المثبتة فيما يلي من الأعمال القضائية والفنية المنصوص عليها في المادتين ٥١ ، ۸۱ من قانون المحاماة المشار إليه . 1- أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأي في المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها ، والقيام بالبحوث القانونية ، وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمي التي يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية والجهاز الإداري ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة

لها . 

٢- أعمال الشهر والتوثيق التي يقوم بها الموظفون الفنيون بمصـ ة الشـ العقاري والتوثيق تدريس مواد القانون بالمعاهد العليا والكليات العسكرية .


- الدراسات والأبحاث النظرية والميدانية في مجال العلوم القانونية التي يقوم بها الباحثون والخبراء بمراكز البحث العلمي والهيئات الدولية . ه- أعمال التحقيق وجمع الاستدلالات التي يقوم بها ضباط الشرطة .


٦ أعمال القناصل ونوابهم .


٧- أعمال النيابة العسكرية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية . - أعمال النيابة العامة والقضاء والإفتاء والتشريع في الدول العربية .


- الأعمال الأخرى التي تنص القوانين علي اعتبارها نظيرة للعمل القضائي . مادة ٢ : يجب أن يكون الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بصفة أصلية بعد الحصول علي إجازة الحقوق أو ما يعادلها . مادة ٣ : يلغي قرار وزير العدل الصادر في ٧ يونيو ۱۹۵۰ المشار إليه في شأن تعيين الأعمال القضائية والفنية التي تحسب مدة اشتغال بالمحاماة.

مادة 1 : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره ".


وزير العدل مستشار /


ثانياً : فيما يتعلق بكيفية تحديد أتعاب المحامي :


بأحد جنايات أو جنح المخدرات ، هذه الضوابط . يمكننا القول بوجود عدة ضوابط هامة في مجال تحديد المحامي لأتعابه الخاصة هي الذي بذله المحامي ، وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وكل فيها . الضابط الأول في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : حقيقة الجهد والزمن الضابط الثاني في تحديد الاتعاب التي يطالب بها المحامي : جدة المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها .


الضابط الثالث في تحديد الاتعاب التي يطالب بها المحامي : ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية .


الضابط الرابع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخري الضابط الخامس في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : الأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً لها.


الضابط السادس في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها علي المحامي لإنجاز الوكالة . وكذلك تلك التي أملتها ظروفها . .


الضابط السابع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : النتائج التي يكون محاميه قد بلغ في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها .

الضابط الثامن في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : مكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة .


الضابط التاسع في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية وعمق امتدادها في الزمان . الضابط العاشر في تحديد الأتعاب التي يطالب بها المحامي : الأتعاب التي تقررت لغيره من المحامين في الدعاوى المماثلة .


الضابط الحادي في تحديد الاتعاب التي يطالب بها المحامي : ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر الى ملابساتها .


أسس التقدير في ضوء حكم هام للمحكمة الدستورية العليا


قضت المحكمة الدستورية العليا : إن الأصل المقرر قانوناً هو أن تتكافأ الأتعاب التـــي يحصل عليها المحامي تنفيذاً لعقد الوكالة مع قيمة الأعمال التي أداها في نطاقه ، ذلك أن الوكالة من عقود القانون الخاص التي تتوازن المصالح فيها ، ولا تميل الحقوق الناشئة عنها في اتجاه أحد طرفيها ، ويتعين بالتالي أن يكون تقدير أجر المحامي عن الأعمال التي قام بها - في إطار عقد الوكالة وتنفيذاً لمقتضاها – معقولاً ، فلا يكون أجر الوكيل عنها مبالغاً فيه ، مرهقاً الموكل في غير مقتضى ، وإلا كان تحكمياً مجاوزاً الأسس الموضوعية التي يتعين أن يحدد في ضوئها ، توصلاً الي تقديره دون زيادة أو نقصان ، وبعيداً عن شبهة الممالأة أو التحامل . ولازم ذلك أن يكون أجر المحامي متناسباً مع الأعمال التي أداها ، وأن يقدر راعاة أهميتها ، وعلي ضوء الظروف ذات العلاقة الحميمة بها ، ويندرج تحتها بوجه خاص القيمة الفنية لهذه الأعمال ، والجهد الذي بذله المحامي في إنجازها عمقاً وزمناً ، والعوارض الاستثنائية التي تكون قد واجهته في تنفيذها ، وصعوبة أو تعقد الأعمال التي أداها ومظاهر تشعبها ، والنتائج التي حققها منة خلالها ، وما عاد علي الوكيل من فائدة ، ومن ثم تكون حقيقة الأعمال التي قام بها المحامي هي

ذاتها مناط لتحديد أجره ، ويتعين بوجه عام أن يكون مرد الاعتداد بها عائداً الى العناصر الواقعية المختلفة التي يتحدد بها نطاقها ووزنها ، وبما لا إخلال فيه بالظروف الموضوعية المتصلة بها . ودون ذلك فإن تقدير أجر المحامي يكون منطويا على عدوان علي الحقوق المالية للموكل ، وهي حقوق حرص الدستور علي صوتها ، ومن ثم كان ضرورياً أن يقدر أجر المحامي بمراعاة كل العوامل التي تعين على تحديده تحديدا منصفا ، وهي بعد عوامل لا تستغرقها قائمة محددة من أجل ضبطها وحصرها ، وإن جاز أن يكون من بينها . أولا : حقيقة الجهد والزمن : جدة الذي بذله المحامي ، وكان لازماً لإنجاز الأعمال التي وكل فيها . ثانياً : المسائل التي قام ببحثها ودرجة تشابكها أو تعقدها . ثالثاً : ما اقتضاه تنفيذها بالدقة الكافية من الخبرة والمهارة الفنية . رابعا : ما إذا كان تنفيذ الأعمال التي عهد إليه الموكل بها قد حال دون مزاولته لأعمال أخري . خامساً : الأجر المقرر عرفاً مقابلاً معقولاً لها . سادساً : القيود الزمنية التي يكون الموكل قد فرضها علــي المحامي لإنجاز الوكالة . وكذلك تلك التي أملتها ظروفها . سابعاً : النتائج التـــي يكون محاميه قد بلغ في شأن المبالغ التي يتردد النزاع حولها . ثامناً : مكانة المحامي ومقدرته وشهرته العامة . تاسعاً : طبيعة العلاقة المهنية بين الموكل ومحامية وعمق امتدادها في الزمان . عاشراً: الأتعاب التي تقررت لغيــره مــن المحامين في الدعاوى المماثلة . حادي عشر : ما إذا كان المحامون يعرضون عادة عن قبول الدعوى التي وكل فيها بالنظر الي ملابساتها ..


ثالثاً : وفيما يتعلق بكيفة يتم المطالبة بهذه الأتعاب ...؟


أولا : بتاريخ ۱۹۹۹/۹/٥ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولي والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ۱۹۸۳ . وبسقوط كل من فقرتها الثالثة ، والمادة ٨٥ من هذا القانون ، وذلك بشأن تحديد الجهة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة في مرحلة عدم الاتفاق عليها كتابة وكيفية الطعن علي القرار الصادر من اللجنة الفرعية لنقابة المحامين المختصة بالتقدير وميعاد الطعن ٣٣.


ثانياً : وبتاريخ ۱۹۹٤/۲/۱۲ م قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة ۸۲ من قانون المحاماة ١٧ لسنة ۱۹۸۳ فيما قررته من الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التي تدخل في تقدير أتعاب المحامي ، وكذلك ما قررته من ألا تقل الأتعاب المستحقة للمحامي عن ٥٪ من قيمة ما حققــه مــن فائدة لموكلة

ثالثاً : وبتاريخ ۲۰۰۸/۷/۲۳م أصدر المشرع القانون رقم ١٩٧ لسنة ۲۰۰٨ بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة ...


المادة ٨٤ منه على أنه : للمحامي أو الموكل إذا وقع خلاف بينهم بشأن ونص الأتعاب أن يتقدم بطلبه إلى لجنة مكونة من رئيس محكمة ابتدائية رئيسا وأحد تحديد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بها مقر النقابة الفرعية و عضويه أحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابة الفرعية المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد تعرضه عليهما فصلت وعلى اللجنة أن تتولى الوساطة بين المحامي وموكله فإذا لم يقبل الطرفـــان مــا الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على من تاريخ تقديمه وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يتبع أمامها من إجراءات ذلك حرر بواسطة قاضي وإذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنة . بمحضر يوقع بوا الأمور الوقتية الصيغة التنفيذية على محضر الصلح بواسطة قاضي الأمور الوقتية المختص بدون رسوم .


ونصت المادة ٨٥ منه علي أنه : لا يجوز الطعن في قرارات التقدير التي تصدرها اللجان المشار إليها في المادة (٨٤) إلا بالاستئناف الذي يخضع للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات من حيث الاختصاص والإجراءات المواعيد ولا يكون قرار التقدير نهائيا إلا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن أو صدور الحكم فيه وتوضع الصيغة التنفيذية على قرارات التقدير النهائية بواسطة قاضـي الأمور الوقتية المختص وذلك بغير رسوم.



تعليقات