القائمة الرئيسية

الصفحات

اعتــراف المتهــم

الاعتراف هو اقرار من قبل الشخص على نفسه بأنه هو الذى ارتكب الجريمة أيا كان الباعث عليه وأيا كانت الجهة التى يدلى به الشخص أمامها . • خصــائص الاعتــراف : 1. الاعتراف ليس بحجة فى ذاته وإنما هو خاضع لتقدير المحكمة فيحق للمتهم العدول عنه فى أى وقت دون أن يكون ملزما بأن يثبت عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه 2. لا دخل للنية فى الاعتراف ، لأن القانون هو الذى يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الى حصولها . 3. يشترط فى الاعتراف أن يكون صريحا لا لبس فيه ولا غموض . 4. يجوز تجزئة الاعتراف ، وهو أمر متروك لسلطة القاضى وتقديره . 5. لا يتقيد الاعتراف بسن معينة ، فيكفى أن يصدر من الشخص المميز . 6. الاعتراف قد يكون وسيلة للمتهم للدفاع عن نفسه . 7. الاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته ، فإذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة للدفاع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له ، فله الحق المطلق فى عدم الإجابة على الأسئلة التى توجه إليه وذلك على النحو الذى سبق أن فصلناه فى حق المتهم فى الصمت . 8. لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا . 9. إذا تضمن اعتراف المتهم أقوالا غير صحيحة مثلا فلا يعد ذلك تزويرا ولا يعاقب عليه . 10. الاعتراف هو مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه ، فإذا سلم المحامى بالتهمة المنسوبة الى موكله ولم يعترض الأخير فإن ذلك كله لا يعتبر اعترافا صريحا أو ضمنيا ، وإذا أنكر المتهم وسلم المحامى بالتهمة فلا يعتبر هذا حجة على المتهم ، فسكوت المتهم مع تسليم المحامى وعدم اعتراضه لا يعتبر اعترافا من جانبه ، ومن ثم لا يصح أن تعتبر المحكمة تسليم المحامى بصحة اسناد التهمة الى موكله أو بدليل من أدلة الدعوى حجة على المتهم المنكر . 11. حجية الاعتراف قاصرة على المتهم فقط ، فالقوال الصادرة منه على متهم آخر فى حقيقتها ليست إلا شهادة متهم على متهم آخر ، وهو من قبيل الاستدلالات التى يجوز للمحكمة أن تعزز بها ما لديها من أدلة أخرى كما يجوز لها أن تطرحها بالنسبة لهذا المتهم الآخر مادامت لم تطمئن إليها قبله . (راجع فى كل ما سبق المرجع السابق – المستشار عز الدين الدناصورى والدكتور عبد الحميد الشواربى) . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم أن أحدا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة اكاره مادى وأدبى ووليد إجراءات باطلة ، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن ، ولابد أن يكون الاعتراف اختياريا حتى ولو كان صادقا ، وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف ، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبول . (الطعن رقم 7981 لسنة 70ق جلسة 8/2/2001) . وبأنه " إذ كان يبين من الرجوع الى محضر المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وكل ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول فى هذا الصدد أنه تعرض لإكراه أدبى والقبض على أسرته كما ساق المدافع عن الطاعن الثانى عبارة مرسلة هى بطلان الاعتراف بمحضر الضبط دون أن يبين أيهما وجه ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك فى سلامته ولا يمكن القول بأن ايا من هاتين العبارتين المرسلتين اللتين ساقاها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير لى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف توصلا الى عدم تعويل المحكمة عليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض " (الطعن رقم 26293 لسنة 67ق جلسة 13/3/2000) . وبأنه " لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله " إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الثانى الذى أبداه بالجلسة ذلك أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون درءا لمغبة الاتهام ، كما تطرح دفاعه بعد أن اطمأنت الى اعترافه الوارد بالتحقيقات الذى جاء مطابقا للحقيقة والواقع خاصة وأنه لم يذكر بتلك التحقيقات ان الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما لا ترى فى عرض المتهم على النيابة مقبوضا عليه أى إكراه أو تأثير فى حريته وإدراكه كما أن المحكمة تطرح دفاعه إزاء ما اطمأنت إليه من سلامة أقوال شاهدى الإثبات التى أخذت بها مؤدية بما اعتراف به بقية المتهمين " ، وهو دليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه ، لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يبديه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ، ولما كانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهمين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره من كل من المتهمين طواعية واختيار ، وكان الطاعن لا يزعم بأنه قدم للمحكمة أى دليل على وقوع إكراه عليه ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1251 لسنة 52ق جلسة 8/6/1982) . وبأنه " المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها أن تأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولها أن تطرحه ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن – وقد صدر الاعتراف من الطاعن فى حضرته - لم يدفع ببطلان هذا الاعتراف لعدم مطابقته للواقع ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان منحى الطاعن بأخذه باعتراف آخر مردود هو الآخر بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى مادامت هى قد وثقت به واطمأنت الى صحته "(الطعن رقم 3134 لسنة 54ق جلسة 9/10/1984) . وبأنه " حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن محامى الطاعنة دفع فى مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان اعترافها بمحضر الشرطة لصدوره وليد إكراه وقع عليها ، وتقدم بعد حجز الدعوى للحكم بدفاع مكتوب غير مصرح به امسك فيه بالدفع المذكور الذى عرض له الحكم الابتدائي وأطرحه استنادا الى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من عدم وجود إصابات بالطاعنة . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنة وإن لم يعاود إثارة الدفع ببطلان اعترافها فى مرافعته الشفوية أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 25 من يناير سنة 1981 ، إلا أنه يبين من محضر تلك الجلسة أنه تمسك بجميع ما سبق أن أبداه من أوجه الدفاع والدفوع فى مذكرته آنفة البيان المقدمة لمحكمة أول درجة ، ومن ثم يكون الدفاع المكتوب فى هذه المذكرة تتمه للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة ثانى درجة ولا ينال من ذلك أن المذكرة قدمت لمحكمة أول درجة بغير تصريح منها طالما أن الدفاع المثبت بها أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى أحال إليه محامى الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن والمحكوم عليهما الثانية والرابعة الى اعتراف الطاعنة لمحرر محضر الشرطة بما نسب إليها ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به مادام الحكم قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف ، وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليها بمحضر الشرطة قد صدر وليد إكراه وقع عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة والمحكوم عليهما الثانية والرابعة على اعتراف الطاعنة دون أن يعرض لدفاعها الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يعصمه من هذا أن الحكم الابتدائي قد عرض لهذا الدفاع ورد عليه طالما أنه لم يعتنق أسباب ذلك الحكم وأنشأ لنفسه أسبابا مستقلة قائمة بذاتها بالنسبة للطاعنة كما لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه " (الطعن رقم 2486 لسنة 53ق جلسة 12/2/1984) . وبأنه " حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك – فى مرحلتى التقاضى – بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال المباحث ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه وكان الأصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه كائنا ما كان قدر هذا الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة " (نقض 16/10/1984 الطعن رقم 6769 لسنة 53ق) . وأنه " حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة أثار فيها أن اعترافه فى الشرطة كان وليد إكراه تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن ضمن ما استند إليه ، الى اعترافه بالشرطة وفى التحقيق الذى أجرته النيابة العامة ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه من الضآلة ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عول فى إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على هذا الاعتراف بغير أن يرد على ما أثاره الطاعن فى شأنه – على السياق المتقدم – برغم جوهريته ، وبقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ولا يعصم الحكم من ذلك ، ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة " (الطعن رقم 7890 لسنة 54ق جلسة 20/2/1985) . وبأنه " حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى ، يجب على محكمة الموضوع أن تناقشه وترد عليه مادام أنها قد عولت فى حكمها على هذا الاعتراف ، إذ الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطلعة محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعنة تمسك أمام محكمة الموضوع بأن اعترافها فى التحقيقات كان وليد إكراه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول – فيما عول عليه – فى قضائه بإدانة الطاعنة ، والمحكوم عليه الثانى على ذلك الاعتراف دون أن يعرض للدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى لا يعصمه منه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقدية القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة الى الطاعنة والى المحكوم عليه الآخر – وإن لم يقرر بالطعن – وذلك لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ، وإعمالا للمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 " (الطعن رقم 2507 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984)

تعليقات