القائمة الرئيسية

الصفحات

مذكرة طعن بالنقض للمستشار ياسر عبد القادر امام محكمة جنايات الزقازيق في قضية مخدرات

محكمة النقض الدائرة الجنائية أسباب الطعن بطريق النقض المقدمة من الأستاذ/ ياسر محمد عبد القادر خليفة المحامي المقبول أمام محكمة النقض وكيلا عند السيد/ ال...... أمام المحكوم عليه بالحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق في قضية النيابة العامة المقيدة برقم ...... لسنة 2022 منشأة أبوعمر والمقيدة برقم ...... لسنة 2022 كلي الزقازيق والذي حكم فيها بجلسة 29 / 8 / 2022 حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الطاعن وأخر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيه عما أسند إليه والمصاريف الجنائية وهو الحكم الذي قرر الطاعن فيه بالطعن بطريق النقض وقيد تقرير الطعن بشخصه برقم ...... بتاريخ 10/ 9/ 2022 بنيابة كلي شمال الزقازيق . الموضوع والوقائع : اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما في يوم 16 / 5 / 2022 بدائرة منشأة أبو عمر محافظة الشرقية . حاز الطاعن وأخر عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها علي النحو المبين بالتحقيقات . وحيث أحالته النيابة العامة إلي المحاكمة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف . وحيث انه بجلسة المحاكمة قد صدر الحكم السالف الإشارة إليه في 29/8/2022 , وهو الحكم الذي قرر الطاعن بالطعن عليه والذي نتشرف بتقديم مذكرة بأسباب الطعن عليه . أسباب الطعن بالنقض الوجه الأول التناقض والتخاذل في التسبيب : استقرت محكمة النقض علي : من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه , بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة , والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شئ فيه يمكن أن يعتبر قوما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها " ( طعن رقم 14934لسنة 83 ق جلسة 4/2/2014) ( طعن رقم 31 لسنة 83 ق جلسة 10/2/2014 ) وبمطالعة ورقة الحكم يبين منها أن الحكم قد تردي في التناقض عند تحصيله لواقعة الدعوي , فقد نفي الحكم عن الطاعن قصد الاتجار , كما نفي عنه كذلك قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وانتهى بذلك بالصفحة الثالثة من ورقة الحكم أن أسبغ عليه وصف حيازة تلك العقاقير بالحيازة المجردة بغير قصد الاتجار أو التعاطي او الاستعمال الشخصي . إلا انه قد جاء وناقض نفسه بالصفحة الرابعة ونسب إلي الطاعن أنه قد حاز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها . فقد جاء ما نصه بالفقرة الأخيرة من الصفحة الثالثة : "..وإذ خلت الأوراق برمتها من دليل يساند القول بهذا القصد ـ فلم يضبط المتهم وهو يتاجر في المواد المخدرة ـ أو يبيع لأحد الأشخاص ـ ولم يضبط بحوزته ثمة أدوات مما تستخدم في الاتجار أو تجهيز المواد المخدرة لإعدادها للبيع والتي تؤازر ذلك القصد ـ كما خلت الأوراق أيضا من ثمة دليل قاطع جازم على الإشارة بأن القصد هو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ـ ومن ثم فلا يتبقي في الأوراق سوى الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ـ وهو القدر يتبقي القدر المتيقن بالأوراق " والمستفاد مما سبق أن الحكم يكون قد نفى عن الطاعن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار , بخلاف نفيه عنه باقي القصود ,,لكن ما يهمنا هو أنه قد نفى عنه قصد الاتجار . إلا أنه : وبالانتقال مع الحكم بالصفحة الرابعة يبين أن الحكم قد اعتنق فكرة وصورة مناقضه تماما لتلك السابق اعتناقه لها , فبات الحكم متناقض الأجزاء لا نعلم ما كان يقصده الحكم . إذ جاء بالصفحة الرابعة ما نصه : " وحيث انه ولما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن : 1ـ ال...... إمام . 2ـ ... قد حاز المتهمين عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها علي النحو المبين بالتحقيقات . " وهكذا يبين : أن الحكم قد اعتنق صورتين للواقعة ـ إحداهما بالصفحة الثالثة من ورقة الحكم وانتهى فيها إلى أن الطاعن إنما ثبت أنه يحوز تلك العقاقير بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ..ثم هو قد ناقض ما انتهى إليه واعتنق فكرة أخرى مناقضه لها تماما , بأن ذهب إلى أنه قد تيقن له أن الطاعن إنما يحوز تلك العقاقير بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها علي النحو المبين بالتحقيقات , فلم نعد نعرف بأي صورة توصل الحكم , فهل توصل أن الطاعن يحوز المواد المخدرة بغير قصد الاتجار ـ كما جاء بالصفحة الثالثة ـ أم انه قد حاز تلك العقاقير بقصد الاتجار ـ وفق ما انتهي الحكم بالصفحة الرابعة ؟ وبإثارة هذا الغموض وعدم وضوحه ,ما يعني اختلال فكرة الحكم لدي المحكمة من تركيزها في موضوع الدعوي وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الذي يوجب نقضه . وفي ذلك تقول محكمتنا العليا : " .. لما كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة , وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت عند تحصيله واقعة الدعوي أن إحراز الطاعنة لجوهر الهيروين المخدر كان بغير قصد من القصود , ثم نفي توافر قصد الاتجار لديها وخلص إلي انه إنما إحراز المخدر كان بقصد التعاطي , فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها علي الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الأخر مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة , وهو ما يعيبه بالتناقض والتخاذل الذي يستوجب نقضه " ( طعن رقم 7560 لسنة 78 ق جلسة 22/4/2009) الوجه الثاني : الخطأ في تطبيق القانون: والقانون الذي وقع الخطأ فيه هو نص المادة 36/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 , ذلك أن المشرع قد نص بمقصى هذا النص التشريعي بـ : "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المادة السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبات التالية مباشره للعقوبات المقررة للجريمة , فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " وحيث أن الحكم قد استند إلى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر .. وكان المشرع بمقتضى هذه الفقرة قد وضع قيد علي المحكمة وهو أنه لا يجوز للمحكمة أن تنزل لعقوبتي الأشغال الشاقة أو السجن عن ست السنوات . ويعد هذا القيد استثناء من نص المادة 17 عقوبات بحيث لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات . ولما كان هذا النص يتعارض مع نص المادة 17 العقوبات ويعد استثناء عليه الذي يجيز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى ثلاث سنوات . و لما كانت المحكمة لم تعمل نص المادة 17 وكانت قد أعملت نص المادة 36 / 2 وكان هذا النص يضع قيد على المحكمة بعدم النزول عن العقوبة عن ست سنوات وكانت المحكمة قد خالفت هذا القيد , بأن عاقبت الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات فإنها تكون قد خالفت نص هذه المادة , ما يعني الخطأ في تطبيق القانون , ما من شأنه أن يبطل الحكم ويقتضي نقضه . ولما كانت القاعدة هي أنه وعملا بنص المادة (401)من قانون الإجراءات الجنائية ـ أن لا يضار الطاعن من طعنه وأنه بذلك لا يجوز رفع العقوبة إلى الحد الأدنى (ست سنوات) الذي قرره القانون وأنه لم يعد من طريق سوى نقض الحكم فإن هذا ما يعني الخطأ في تطبيق القانون، ما يتعين معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم. وحيث قضت محكمة النقض بـ : " المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون برقم 122 لسنة 1989 قد نصت علي انه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة , فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات " ( الطعن رقم 2224 لسنة 67 جلسة 2/2/2006 ) الوجه الثالث وجه أخر للخطأ في تطبيق القانون : ذلك أنه وبالرجوع إلي الصفحة الثالثة من ورقة الحكم بالفقرة الأخيرة , يبين أن المحكمة قد انتهت إلى خلو الأوراق مما يفيد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وتوصلت إلي أن القدر المتيقن بالأوراق هو الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم أعملت بمقتضي ذلك نص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 . وحيث انه وبالرجوع إلي نص هذه المادة يبين أن المشرع قد نص علي : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ( 5 ) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) " وحيث انه وباستقراء هذا النص العقابي يبين أن المشرع قد تحدث بالفقرة الأولي منه عن النباتات الواردة بالجدول رقم ( 5 ) , ولما كان الطاعن محال ـ وفق أمر الإحالة ووفق ما هو وارد بالحكم ـ بمقتضي البند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) . ولما كان الحكم بذلك يكون قد عاقب الطاعن عن واقعة غير الواردة بأمر الإحالة , ما يعني الخطأ في تطبيق القانون . والقانون الذي خالفه الحكم هو نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نص المشرع فيها علي انه لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . ولما كانت الواقعة المحال بها الطاعن هي العقاقير الواردة بالجدول رقم ( 1 ) وكان الحكم قد استند إلي نص المادة رقم 38 والتي أشار المشرع فيها إلي الجدول رقم ( 5 ) ما يعني الخطأ في تطبيق القانون ما يستوجب نقض الحكم . وإذا ما انتقلنا إلي الفقرة الثانية من ذات المادة التي اعملها الحكم يبين أنه قد تأكد مدى تردي الحكم في الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذه الفقرة تتحدث عن المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) ولما كانت المواد المضبوطة إنما هي بالقسم الثاني من الجدول ( 1 ) وكانت هذه الفقرة تتحدث عن المواد الواردة بالقسم الأول , ما يعني أن الحكم قد تحدث عن واقعة ومواد لم تضبط بالأوراق ولم يحال بها الطاعن إلي المحاكمة ما يعني الخطأ في تطبيق القانون ما يقتضي نقض الحكم . ناهيك عن العقوبة المقررة بهذا النص بفقرتيه الأولي والثانية والتي تختلف تماما عن تلك التي أوقعها الحكم . وهكذا يبين أن الواقعة المحال بها الطاعن هي حيازة عقار الترامادول المعاقب عليه بمقتضى القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) , بينما قد ذهب الحكم إلي عقابه عن المواد والنباتات الواردة بالجدول رقم ( 5 ) والمواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) بالمخالفة لنص المادة رقم 307 من قانون الإجراءات الجنائية , ما يبين مدي تردي الحكم في الخطأ في تطبيق القانون , ما يتعين معه والأمر كذلك نقض الحكم . الوجه الرابع : الخطأ في الإسناد : استقرت محكمة النقض علي : " من المقرر انه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة , إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما من أوراق الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات , فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إليه في الإدانة إلي ما يخالف الثابت بالأوراق يكون قد استند إلي ما لا أساس له في الأوراق , وهو ما يشوبه بالخطأ في الإسناد وهو ما يعيبه بما يبطله ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدله أخري , إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منه مجتمعه بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل أو للوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم " ( طعن رقم 6160 لسنة 77 ق جلسة 25/5/2009 ) وحيث انه وبالرجوع إلي ورقة الحكم يبين منها أن المحكمة قد نسبت وقائع لم يثبت حدوثها بالأوراق , وأن من شأن الوقوف على ما ذكره الحكم يبين من خلاله أن المحكمة لم تقف علي حقيقة الأوراق ولم تمحص الدعوى التمحيص الصحيح ما ينبئ عن مدي الخلل فيما وصلت إليه . ومن ذلك : جاء بالصفحة الأولي من ورقة الحكم ما نصه : " ...وبمواجهته ـ أي الطاعن ـ بالمضبوطات أقر بإحرازهما لها . " ثم كرر نفس الخطأ بالصفحة الثانية : حيث أورد شهادة مأمور الضبط وانتهي الحكم بان أقر بما نصه : " ...ونفاذا لذلك الإذن انتقل لمسكن المتهمان وبتفتيشه عثر علي عدد خمسة عشرة علبه لعقار الترامادول بمجموع ألف وخمسمائة قرص مخدر ومبلغ مالي وقدره ستة وعشرون ألف جنيه وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازهما لها . وحيث أن مأمور الضبط وحال توجهه لمكان ضبط الطاعن لم يتقابل معه ولم يقم بالقبض عليه ـ لأنه لا يقيم في العقار المدعي ضبط المواد المخدرة به ـ وبالتالي لم يثبت أن قام بمواجهته بما ضبطه . فإذا ذهب الحكم إلى أنه قد تم مواجهة الطاعن بالمضبوطات , وكان هذا الطاعن لم يتم ضبطه ولم يقبض عليه، ولم يكن متواجد بمسرح الأحداث ـ فإن هذا ما يعني أن المحكمة لم تقف علي حقيقة الواقعة ولم تلم بعناصر الدعوي الإلمام الذي يمكنها من الحكم بصورة صحيحة وإنها قد قضت بما لم يثبت بالأوراق وقد نسبت للطاعن إقرارا لم يصدر منه وأوجدته بمكان لم يكن متواجدا به وتوصلت من خلال هذا الإقرار -الغير موجود ـ توصلت من خلاله إلي ثبوت التهمة على الطاعن وانتهت من خلاله إلى الحكم الصادر ضده , ما قد أصاب الحكم بالعوار ما يقتضي نقضه . ولم يقف تردي الحكم عند هذا الأمر , بل وصل لما هو أكثر من ذلك ـ حيث جاء بالصفحة الثانية من ورقة الحكم ما نصه : " وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام .." ولما كان الطاعن لم يمثل أمام النيابة العامة ولم يتم إجراء أي تحقيق معه, فإن ما ذهبت إليه المحكمة من كونه قد تم استجوابه ما يعني أولا الخطأ في الإسناد وما يثبت ـ ثانيا ـ أن الحكم قد أصيب بالخلل ولم يعد متماسك العناصر وانتشرت بين أطرافه عوامل الهدم والشك ويبين منه إن الصورة أمام أعين المحكمة قد باتت غير واضحة وأنها قد ابتنت حكمها علي رؤية ضبابية لا وضوح فيها ولا أساس لها ما يقتضي معه والأمر كذلك القضاء بنقض الحكم . ونقول فيما سبق, أنه وحيث أن المحكمة قد استندت ضمن ما استندت إليه في إدانة الطاعن إلى ما جاء بمحضر الضبط وكانت قد انتهت بشأن الإشارة إلى هذا المحضر أن مأمور الضبط قد واجه الطاعن بالمضبوطات وكانت المحكمة قد أكدت أن الطاعن قد أقر بحيازته لهذه المضبوطات , وكان قد ثبت بالأوراق والتحقيقات أنه لم يتم ضبطه فإنه تبقي مصلحة الطاعن في التمسك بهذا الخطأ لأن المحكمةـ قد استندت في إدانة الطاعن إلي محضر الضبط وإلى أقوال مأمور الضبط , وكانت المحكمة قد أخطأت في الإسناد إبان إشارتها إلي هذا المحضر وإلى ثبوت الواقعة , ما يقتضي نقض هذا الحكم لثبوت هدم هذا الدليل بالخطأ في الإسناد . أما بخصوص ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وكانت المحكمة لم تستند إلى ما جاء فيها من إدانة الطاعن , إلا أنه ورغم ذلك تظل للطاعن مصلحة في بيان مدى ما شاب الحكم من قصور وذلك للتدليل علي مدى الخلل الذي وقع في الأوراق وبيان أن الصورة لم تتضح أمام المحكمة وهو أمر يعجز محكمتنا العليا من أعمال رقابتها عليه , ما يتعين معه نقض الحكم . الوجه الخامس القصور في بيان مؤدى تقرير المعمل الكيماوي: استقر الفقه والقضاء ـ إعمالا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ على أن الحكم الذي يقضي بالإدانة ينبغي عليه أن يورد ما استند إليه من أدلة الثبوت وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح وجه استدلاله بها فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اخذ بها الحكم حتى يتضح وجه الاستدلال به حتى تتحقق الغاية التي تغاياها الشارع من تسبيب الأحكام وحتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . (راجع في ذلك المرجع العملي في النقض الجنائي للأستاذ / بهاء الدين أبو شقة الجزء الثاني طبعة 2015 ص 94 وما بعدها .) وحيث انه وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين وهو بصدد الإشارة والاستناد إلى تقرير المعمل الكيماوي قد اقتصر على ما نصه : "وثبت من المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي لعقار الترامادول " وحيث أنه كان من الواجب على الحكم أن يبين نتيجة المعمل الكيماوي ويبين كيف ثبت أن المضبوطات لعقار الترامادول وما تم عرضه عليه من كميات وأعداد من الأقراص المخدرة المضبوطة ووصفها ثم يبين نتيجة المعمل الكيماوي من بيان نسبة المخدر من الكمية المعروضة عليه , أما وكون الحكم لم يشر إلى ذلك , فإنه يصم الحكم بالقصور في التسبيب ما يتعين معه نقض الحكم , ولا ينبغي التذرع بأن تقرير المعمل الكيماوي مرفق بالأوراق وموضح به النتيجة كاملة , نقول لا ينبغي الاستناد إلى ذلك لإعفاء الحكم من بيان هذه النتيجة لأنه من الواجب أن تكون ورقة الحكم مشتملة بذاتها علي بيان كافة أدلتها دون الحاجة إلى الرجوع إلى أوراق الدعوى أو محاضر الجلسات . وفي ذلك قضت محكمة النقض بـ : " ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها علي كافة بياناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي اقتنعت بها المحكمة ووثقت بصحتها واطمأنت إليها ولا يكمل محضر الجلسة إلا في صدد بيانات الديباجة والإجراءات التي اتبعتها المحكمة أثناء نظر الدعوي , أما بيان مؤدي الدليل ومضمونه فيتعين اشتمال أسباب الحكم لكل ما يتصل به من بيان يوضحه ولا يجوز بحال الاستعانة بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذي اتخذته المحكمة سندا لقضائها بالإدانة " نقض 5/6/1972 ـ س 23 ـ 201 ـ 898 نقض 15/4/1968 ـ س 19 ـ 89 ـ 460 نقض 18/5/1965 ـ س 16 ـ 100 ـ 339 الوجه السادس : القصور في بيان شهادة الشاهد : ذلك أن المشرع قد تطلب بمقتضى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأن يبين مؤدى الأدلة التي استخلصت المحكمة منها بالإدانة في بيان كاف .. فلا يكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة. وبتطبيق ذلك علي الحكم الطعين يبين أنه قد استند في إدانته للطاعن إلى أقوال الشاهد الضابط / عمرو محمد سيد محمد وقد ذكرها بصورة مجملة وقاصرة لا يمكن لكل مطلع على ورقة الحكم أن يقف من خلالها على صورة الواقعة كاملة، إذ قد اجتزأ هذه الشهادة بصورة مسخت الشهادة وجعلها مبتورة ولم نقف معها على حقيقة الأمر . حيث جاءت رواية الحكم بخصوص شهادة الشاهد كالآتي : "فقد شهد الضابط سالف الذكر أن تحرياته السرية المستقاة من مصادره السرية قد أسفرت عن أن المتهمان ال...... أمام ، أ...... أمام يحرزا ويحوزا كمية من المواد المخدرة متخذا من شخصهما ومسكنهما وملحقات مسكنهما مكانا للحيازة والإحراز ولما استوثق من التحريات سطرها في محضر مؤرخ 16/5/2022 عرضه علي النيابة العامة التي أمرت بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات المتهم ونفاذا لذلك الإذن انتقل لمسكن المتهمان وبتفتيشه عثر على عدد خمسة عشر علبة لعقار الترامادول بمجموع ألف وخمسمائة قرص مخدر ومبلغ مالي قدرة ستة وعشرون ألف جنيه وبمواجهتهما بالمضبوطات اقر بإحرازهما لها. ملحوظة أولية : بملاحظة بيان عرض شهادة الشاهد يبين منها أن الحكم قد نقلها من بيان واقعة الدعوى ـ نقلها كما هي بالحرف الواحد وبالخطأ في الإسناد السابق لنا الإشارة إليه ، ما يعني انه لم يجهد نفسه في الوقوف علي ما تضمنته الشهادة بصورة وافيه , وكل ما فعله , هو مجرد إعادة بيان الواقعة ووضعها تحت بند شهادة الشاهد دون توضيح أو تفصيل . دلالة ذلك : وهو ما يدل دلالة واضحة على أن المحكمة لم تقدر شهادة الشاهد التقدير السليم ولم تقم بالوقوف عليها لعرضها العرض الصحيح لها وإنما اكتفت بتكرار ما سبق أن ذكرته عند الحديث عن بيان الواقعة فاختل ميزان التقدير في يدها لأنها غضت بصرها واصمت أذانها عن تمحيص وبحث تلك الأقوال الواردة بتحقيقات النيابة فأجملتها بصورة مخلة تماما واعتمدت على أن الشاهد إنما أدلى بشهادته أمام النيابة العامة ونسيت أو تناست أنه من الواجب واللازم أن تكون ورقة الحكم مكتملة وواضحة بذاتها دون الحاجة إلى الرجوع إلى أوراق الدعوى, فإذا كان قد وضح بتحقيقات النيابة أن الشاهد قد أجاب على الأسئلة التي وجهتها له النيابة العامة ,لكن كل هذا كان بالتحقيقات , فإذا استند الحكم إلى شهادة هذا الشاهد , كان من الواجب عليه أن يوضحها توضيحا كاملا حتى يرفع الغموض الذي اكتنف بيانه للواقعة ففوت الفرصة الحقيقية لإثبات صورة الدعوى , لاسيما وأنه قد وقع في الخطأ في الإسناد مرتين متتاليتين عندما صمم في كل مرة أن مأمور الضبط قد تقابل مع الطاعن وواجهه بالمضبوطات وأن الطاعن قد اعترف بحيازته لها , فانهار الحكم بخصوص شهادة الشاهد وانفرط عقد الدعوى وانتشرت حبات عقده متفرقة ولم يستطع الحكم جمع شملها في منظومة واحدة وبيان الواقعة في يده ولم يستطع أن يجمع شتاتها إذ قد اكتفى بمجرد ترديد ما ذكره عن بيان واقعة الدعوى دون تعديل بشكل منفر يبين منه مدى الإهمال في الوقوف على عناصر الدعوى وبات الاستناد إلى شهادة الشاهد ألقاها الحكم بصورة مجمله ومجتزئه مسخت صورتها ولم نقف على حقيقة الشهادة للتدليل علي صحة ثبوت الواقعة . وفي هذا الشأن قد ذهبت محكمة النقض إلى : " يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بالأدلة القائمة فيها , والأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل , وأنه لبيان ذلك الغرض من التسبيب فإنه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به , أما إفراغ الحكم في عبارات معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها علي وجهها الصحيح ومن مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم " نقض 22/3/1976 ـ س 27 ـ 71 ـ 337 نقض 10/1/1972 ـ س 23 ـ 16 ـ 57 نقض 29/1/1973 ـ س 24 ـ 27 ـ 114 نقض 27/4/1975 ـ س 26 ـ 83 ـ 358 نقض 12/1/1982 ـ س 33 ـ 4 ـ 26 نقض 19/1/1982 ـ س 33 ـ 7 ـ 46 وهكذا ولما كان الحكم قد اقتصر على إجمال شهادة مأمور الضبط دون أن يبين مدى دلالتها في الإثبات ودون أن يقوم برفع الخلل الذي وقع فيه من مواجهة مأمور الضبط للطاعن وكيف واجهه وهو لم يكن متواجد بمسرح الأحداث وأين هو مسكن الطاعن الذي انتقل إليه مأمور الضبط وأين عثر على المضبوطات ...والأهم من ذلك كله هو كيف أيقن أن هذه المضبوطات إنما تخص الطاعن رغم أنه لم يضبطه يوم الواقعة ، إن الحكم وهو لم يصل بنا إلى صورة صحيحة حول شهادة مأمور الضبط يكون قد وقع في القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حول هذه الشهادة , ما يقتضي معه والأمر كذلك نقضه . الوجه السابع : الإخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بالدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ذلك أن الدفاع وبجلسة المرافعة - جلسة 29/8/2022- قد دفع ببطلان إذن النيابة لإبتنائه على تحريات غير جدية ودلل على صحة دفعه بأن الطاعن إنما يقيم إقامة كاملة بمدينة طلخا بالمنصورة ـ محافظة الدقهلية ، وأن مكان عمله بمدينة طلخا بالمنصورة وأكد على انعدام سيطرته المادية والفعلية للمكان محل الضبط . وحيث أن الحكم قد تولى الرد على هذا الدفع ولكن قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك لأنه لم يعرض إيراداً ورداً لهذا الدفع ولم تقم المحكمة بالرد السائغ الذي يوضح بيان الصورة الجلية في أعين المحكمة وإنما قد جاء رداً قاصراً .. حيث جاء بالصفحة الثانية من ورقة الحكم رد المحكمة كالأتي : " وحيث أنه وعن دفاع الحاضر مع المتهمان بعدم جدية التحريات وببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية - مردود عليه - بما هو مستقر عليه من أن تقدير جدية وكفايتها لإصدار الإذن ـ مرجعه إلى سلطة الاتهام تحت رقابة محكمة الموضوع ـ فإذا ارتأت هذه الأخيرة كفاية تلك التحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الصدد ـ فإنه لا معقب عليها في ذلك طالما بني ذلك على أسباب سائغة ـ وذلك لما حوته تلك التحريات من اسم المتهم وعمره ومحل إقامته ونشاطه الإجرامي وأمكن الشاهد بتلك التحريات من تحديد شخص المتهم وهو أمر محقق في واقعة الدعوى ـ الأمر الذي أضحى معه هذا الدفع على غير سند متعينا إطراحه ." وحيث أن رد المحكمة قد انطوى على خطأ في الإسناد وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع , ذلك أن الحكم قد ادعى أن تلك التحريات قد توصلت إلى : ـ محل إقامة المتهم . ـ نشاطه الإجرامي. ـ أمكن الشاهد من تحديد شخص المتهم . وحيث أن ما ساقه الحكم بشأن صحة التحريات ينطوي على صورة غير حقيقية لما جاء بالأوراق وما تم من تحقيقات , ذلك أن القائم بالتحريات لم يستطع التوصل إلى محل إقامة الطاعن حيث أن هذا الأخير إنما يقيم ويعمل بطلخا ـ بمدينة المنصورة ـ محافظة الدقهلية وقد أكد الدفاع على ذلك وثبت بمحضر الجلسة ودلل عليه بالمستندات التي التفتت عنها المحكمة ولم تعملها ـ لاسيما وأن ما تم من واقعة الضبط يؤكدها ـوهو أن مأمور الضبط لم يضبط الطاعن ـ لأنه لا يقيم في العنوان الذي حدده مأمور الضبط وهو ما ثبت بعدم وجوده في هذا المكان وقت الضبط . ثم إن الحكم قد أكد على أن التحريات قد توصلت لنشاطه الإجرامي , ولما كانت التحريات قد جاء فيها أن الطاعن إنما يعمل بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة ـ وكانت واقعة الضبط ـ على فرض صحة وقوعها لم يتوصل من خلالها مأمور الضبط إلى وجود أي أسلحة أو ذخائر , فإن هذا ما يؤكد على عدم صحة هذه التحريات وأن تحرياته باطلة ولم يثبت بالأوراق صحتها . ثم بخصوص واقعة المواد المخدرة , فلم يضبط بها الطاعن , ما يعني أن القائم بالتحري لم يتوصل إلى شخص الطاعن ولا إلى محل إقامته ولا إلى شخصه كما جاء بورقة الحكم . ما يعني مما سبق أن رد الحكم جاء ردا غير سائغ وغير منطقي وخالف ما جاء بالأوراق وكذبته التحقيقات ومن ثم بات استدلاله غير مقبول ما يعني الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ما يقتضي نقضه . وحيث قضت محكمة النقض بـ : " الدفع بعدم جدية التحريات التي أنبنى عليها الإذن بالتفتيش جوهري ويتعين على المحكمة أن تضمن حكمها وتقول كلمتها في التحريات السابقة على إصدار ذلك الإذن في منطق سائغ واستدلال مقبول وإلا كان حكمها معيبا باطلا ما دامت قد أقامت قضاءها بالإدانة بالاستناد إلى الأدلة التي أسفر عنها التنفيذ " * نقض 4/2/1980 ـ س 31 ـ رقم 37 ـ 182 ـ طعن 1547 لسنة 49ق * نقض 3/4/1978 ـ س 29 ـ رقم 66 ـ 350 ـ طعن 1660 لسنة 47 ق هذا وقد استقر الفقه على أنه ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها بأنها استعملت سلطتها التقديرية في وزن أدلة الدعوى وأنها وثقت بتلك التحريات واطمأنت إليها وأنها تتفق مع سلطة التحقيق التي أخذت بها وأصدرت الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها ـ لأن استعمال المحكمة لتلك السلطة يتعين أن يكون مبنيا على عناصر واقعية يمكن أن يستخلص منها ذلك الاقتناع بمنطق سائغ ومقبول وباعتبار أن سلطة التقدير التي تتمتع بها المحكمة لا تنشأ من فراغ ولا تولد من العدم ـ بل يتعين أن تكون كافة العناصر اللازمة للتقدير مطروحة أمام السلطة المختصة بالتقدير وأن تكون كافة هذه العناصر لها مصادرها الصحيحة من محضر التحري المحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي ـ ثم يأتي بعد ذلك دور الجهة التي أناط بها القانون تلك السلطة وعلى صاحبها التأكد من اكتمال وتوافر كافة العناصر التي يطلب منه تقديرها واستعمال سلطته في شأنها . فإذا كانت تلك العناصر قاصرة أو غير قائمة بأكملها فإن استحالة تقديرها تقديرا صائبا وسديدا يكون أمرا مؤكدا . هذا وتراقب محكمة النقض السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عند استعمالها في وزن وتقدير مدى جدية التحريات التي صدر الإذن بالضبط والتفتيش بناء عليها , باعتبار أن هذا الإذن له شأنه وخطره على الحريات العامة وذلك من خلال الأسباب التي تسوقها المحكمة ردا على الدفع بعدم جدية تلك التحريات وما يترتب على ذلك من بطلان كافة الأدلة التي أسفر عنها تنفيذ ذلك الإذن , ولا تكتفي بمجرد القول : بأن المحكمة استعملت سلطتها التقديرية في وزن التحريات المعروضة عليها وأنها وثقت به واطمأنت إليها . انظر في ذلك الأحكام : ( نقض 4/12/1977 ـ س 28 ـ 206 ـ ص 1008 ) ( نقض 9/4/1985 ـ س 36 ـ 95 ـ 555 ) وانظر في الاستفاضة في ذلك والتوضيح الفقيه المرحوم رجائي عطية ـ من حصاد المحاماة- المجلد الثالث عشر ص293 وما بعدها وأحكام النقض المشار إليها بها. الوجه الثامن : الإخلال بحق الدفاع و الفساد في الاستدلال فيما يخص شاهد النفي الثابت أقواله بمحضر الجلسة : ذلك أن المحكمة قد استمعت بجلسة المرافعة الأخيرة ـ 29/8/2022 لشهادة شاهد النفي الذي حضر أمام المحكمة وأدلى بصدق أقواله من أن البيت الذي ادعى القائم بالتحري أن الطاعن يقيم فيه, إنما يقيم فيه الشاهد وزوجته والمتهم الثاني فقط دون الطاعن .. وأنه عقار صغير مكون من طابق واحد وحيث ثبت من شهادة الشاهد ـ الموضحة بمحضر الجلسة ـ أن الطاعن لا يقيم بذات العقار وأن مأمور الضبط لم يعثر على المضبوطات التي يذكرها . ورغم أن أقوال الشاهد لها سندها بالأوراق من حيث عدم ضبط الطاعن وعدم وجود محل إقامة له بذات العقار المدعي ضبط المواد المخدرة به ورغم أنه قد أدلى بها أمام المحكمة تحت بصرها وبصيرتها ـ ورغم أن المتهمين هما أشقاء وأولاد للشاهد وأنه لو كان يكذب لنفيا أي وجود للمتهمين معا ـ باعتبارهما ولديه ـ ويدرأ عنهما معا الاتهام . إلا إنها قد التفتت عنها ولم تعملها وتقسطها ما قد أصاب الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستلال ما يقتضي نقض الحكم لأن المحكمة كانت تسير خلف أدلة الاتهام دون أن تحيد عنها وتلتفت عن كل ما أثاره الدفاع من دفاع وقدمه من دليل على نفي التهمة ... لما كان ما سبق وتقدم , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه البطلان بما يستوجب نقضه والإعادة . وعن طلب وقف التنفيذ : وانه لما كان الاستمرار في تنفيذ الحكم المطعون فيه من شأنه ان يرتب للطاعن أضرار لا يمكن مداركتها بما يحق له وقف تنفيذه مؤقتا ريثما يفصل في الطعن. فلهذه الأسباب يلتمس الطاعن من محكمة النقض الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ريثما يفصل في هذا الطعن والحكم : أولا: بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الموعد القانوني وكانت أسباب الطعن موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض . ثانيا : وفي الموضوع ـ وبعد ضم المفردات للزومها لتحقيق أوجه الطعن ـ بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه . ثالثا : واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجنايات للفصل فيها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم. ولسيادتكم جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير مقدمه وكيل الطاعن ياسر محمد عبد القادر المحامي المحامي بالنقض

تعليقات