القائمة الرئيسية

الصفحات

الدفوع القانونية لجريمة تبديد منقولات الزوجية

الدفع بانتفاء جريمة تبديد منقولات الزوجية لثبوت ملكية الزوج المتهم لأعيان المنقولات الطاعن وحيث أن الثابت من الإطلاع على أوراق الدعوى والمفردات أنه قد أسند إلى أنه . بدد المنقولات المسلمة إليه من المدعية بالحق المدني بموجب قائمة الأعيان الموقع عليها منه ودفع الطاعن أمام محكمة أول درجة الاتهام بأنه طلق زوجته مقابل تنازلها عن منقولاتها وقدم إثباتا لذلك وثيقة طلاقه لزوجته . كريمة المدعية بالحق المدني - أمام القاضي الشرعي بمحكمة لبي الشرعية بتاريخ ۱۹۸۳/۱۰/۱۹ و الثابت فيها أن الطاعن قد طلق زوجته طلاقا بائنا مقابل تنازلها عن منقولاتها واختتمت الوثيقة بتوقيع الزوجة المطلقة - و وقضي الحكم الصادر في المعارضة في الحكم الغيابي الجزئي بجلسة ١٩٨٥/٥/١٩ بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك بعد أن نرد على دفاع الطاعن " أن ثبت للمحكمة من أقوال الشاهد الأول وفاتورة شراء المنقولات المقدمة من وكيل المدعية من الحق المدني بأنها هي التي قامت بشراء هذه المنقولات وكانت طرفا أصيلا فى هذه القائمة ، وأقر المتهم بتسلم المنقولات منها ، وأن إقرار زوجته بالتنازل عنها قد صدر ممن لا تملكه الخ " وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم دون النيابة العامة وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول استئناف شكلا وتعديل الحكم إلى تغريم المتهم مائة جنيه ومبلغ واحد وخمسون جنيه تعويض مؤقت ، ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فأقام عنه طعنا بالنقض قضي فيه بقبوله شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف ، وإذ عارض الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي فقضت محكمة المعارضة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد استثنافيا بالحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه - الطاعن - للأسباب التي أوردها وأسس قضائه بالإدانة على ملكية المدعية بالحقوق المدنية للمنقولات المقام عنها دعوى التبديد وواصف تنازل أبنتها زوجت الطاعن عن تلك المنقولات بإنهاء طلاقها منه بأنه تنازل ممن لا يملك خلافا للثابت بصدر قائمة أعيان الجهاز المقدم صورتها - بحافظة مستندات الطاعن رقم ۱۵ دوسية أمام محكمة الموضوع من أن المنقولات المقدمة من المدعية بالحق المدني للطاعن مملوكة لابنتها زوجة الطاعن لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى ما حوته هذه القائمة من تحديد مالكة المنقولات للطاعن وما يثير إليه من دلالة على صحة دفاعه مما ينبئ أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بظروفها وتوازن بين ادلتها عن بصر وبصيره . لما كان ذلك وكانت جريمة التبديد لا تتحقق إلا بتوافر شروط من بينها أن يكون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس فلا عقاب على من بدد ماله لأن مناط التأثيم هو المساس والعبث بملكيته المال الذي يقع الاعتداء عليه من غير صاحبه ولم يستثن الشارع من ذلك إلا حالة الاختلاس المال المحجوز عليه من مالکه فاعتبارها جريمة خاصة نص عليها في المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات وهو استثناء جاء على خلاف الأصل العام المقرر فلا يمتد حكمة إلى ما يجاوز نطاقه كما لا يصح القياس عليه إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الأوراق على نحو ما سلف أن الزوجة مالكة المنقولات قد تنازلت عنها للطاعن مقابل طلاقها بما ينتفي مع أحد ارکان جريمة التبديد فان محكمة ثاني درجة إذ لم تفطن لهذا الدفاع وقضت بإدانة الطاعن فإنها تكون قد خالفت القانون و أخطأت فى تطبيقه إذ كان يتعين عليها أن بإلغاء الحكم المستأنف تقتضي . وببراءة المتهم مما أسند إليه ، لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطا في تطبيق القانون على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - فانه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنه ۱۹۵۹ أن تحكم محكمة النقض في الطعن الخطأ وتصحيح وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات ، أثر فــــي الحكم مما كان المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه. الطعن رقم ۲۲۳٥٥ لسنه ٦٠ ق جلسة ١٩٩٨/٥/١٤ ] الدفع بانتفاء جريمة تبديد المنقولات لعدم وجود عقد من عقود الأمانة . دفاع الطاعن أن قائمة أعيان الجهاز المأخوذة عليه لا تمثل حقيقة الواقع ، وأنه لم يتسلم المنقولات المبينة بها - دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتسقطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه . الطعن رقم ٢٨٤٢ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩١/٣/٢٧ م ] العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب انما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم انسهن ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته . متي كان مخالفا للحقيقة .. في مذكرات ومن حيث أنه يبين من الإطلاع علي المفردات أن الطاعن تمسك . دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن إيصال الأمانه المشار إليه حرر ضمانا لعقد اعتماد مستندي بيئة وبين البنك المدعي بالحقوق المدنية لاستيراد البضاعة موضوع الإيصال لحساب الطاعن ، كما يبين من الاطلاع علي الايصال ذاته أنه مشار فيه إلي أن البضاعة المبينة به مستوردة بموجب اعتماد مستندي وأنه سبق ترتيب رهن حيازي عليها لصالح البنك ، ويبين أيضا من المستندات الأخرى المقدمة سندا للدعوى المدنية أنه مشار فيها إلي الاعتماد المستندي ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تصح أدائه متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي هي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من العقود في صدد توقيع العقاب انما بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو بكتابته متي كان مخالفا للحقيقة ، وكان القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون في حيازة الدائن المرتهن ويبطل الرهن إذا بقي المرهون باختبار المرتهن في حيازة الراهن أو رجع إليه باختياره أيضا ، ومن ثم فإن المنقول المرهون - أو المستندات الممثلة له إذا عاد إلي حيازة المدين الراهن. فأن تصرف الأخير فيه لا يقع تحت طائلة المادة ٣٤١ المذكورة التي تعاقب علي اختلاس منقول مملوك لغير الجاني . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن دفاع الطاعن . الذي تساند فيه إلي عبارات إيصال الأمانة ومستندات المدعي بالحقوق المدنية أن البضاعة موضوع الدعوى مملوكة للطاعن وأنه استرد المستندات الممثلة تحت يد البنك الدائن فى عقد الاعتماد المستندي وعن بحث أثر هذا الدفاع على حقيقة تكييف العلاقة بين طرفي العقد رغم ما يترتب عليه - ان صح - من من لها من تغيير وجه الرأ الدعوى فأن ذلك يعيبه بالقصور الموجب لنقضه الطعن رقم ١٠٤٠٤ لسنة ٦٠ ق جلسة ١٩٩٨/٥/١٨م ] الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة تبديد منقولات الزوجية . القصد الجنائي في جريمة تبديد منقولات الزوجية يتحقق متي انصرفت نية الجاني إلى إضافة المال ( المنقولات ) الذي تسلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ، مادام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون من انصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه وكان توافر القصد الجنائي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي تنأي عن رقابة محكمة النقض ، متي كان استخلاصها سليما مستمداً من أوراق الدعوى ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه قد استخلاص مما له معينه الصحيح من الأوراق أن المتهم تسلم المنقولات الموضحة بالقائمة على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه بنيه تملكها إضراراً بالمجني عليها ، فقد ظل الطاعن ممتنعا عن تسليم تلك المنقولات إلى المجني عليها منذ طلقها في ۱۹۷۰/۷/۱۲ وإلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائي بمعاقبة ، وإذ حضر بجلسة ٣ من مارس ١٩٧٦ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قرر بقيامة بالتسليم ، وقد اقترن ذلك بطلبه الطعن على الصفحة الأولي من قائمة المنقولات بالتزوير ، ومن ثم فقد أفصحت مدونات الحكم عن أنه تسلم المنقولات المبينة بالقائمة كوديعة ، ولكنه احتجازها لنفسه بغير مقتضى ، ودون أن ينهض له حق في احتباسها ، ممـــا يكفي لتوافر سوء القصد فى حقه ، وتتوافر به أركان جريمة خيانة الأمانة على ما هي معرفة به قانونا ويكون النعي بذلك في غير محله. الطعن رقم ٧٨ لسنه ٤٨ ق جلسة ١٩٧٨/٤/١٠م ] مجرد الامتناع عن المنقولات لا تتحقق به جريمة تبديد منقولات الزوجية أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا تتحقق به جريمة الاختلاس ، مادام ان سبب الامتناع راجع إلى منازعة الطاعن في ملكية المطعون ضدها لبعض أن يقترن المنقولات ، ولا يكفي فى تلك الجريمة مجرد التأخير في الوفاء ، بل يجب أ ذلك بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، وإذا كان ذلك وكان دفاع الطاعن والذي تشهد به الأوراق التي قدمها والتي تمسك بدلالتها على ملكيته لبعض المنقولات المتنازع عليها وعلى انتفاء القصد الجنائي لديه للبعض الأخر منها وقد التفت الحكم عن هذا الدفاع كمـا لـم يتحدث عن خلو قائمة المنقولات أو عدم خلوها من توقيع الطاعن مع ما قد يكون لذلك من أثر في إثبات عقد الأمانة ذلك أن المحرر العرفي لا تكون له قيمة في الإثبات إلا بعد التوقيع عليه كما لم يعن ببحث وتمحيص الإقرار المقدم من المدعية بالحق المدني والتي تقر فيه بملكيه الطاعن لكافة المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وأنه اشتراها من ماله الخاص وأن المدعية تملك فقط بعد المنقولات التي قام بعرضها عليها رسميا بمقتضي إنذارين وكذلك الإنذارات الموجهة إليها بعرض بعض المنقولات عليها ما قد يكون لها من الدلالة فى انتفاء القصد الجنائي لدي الطاعن ، فان الحكم المطعون فيه إذ أورد ذلك الدفاع وهو دفاع يعد هاما مؤثرا في مصير الدعوى - ولم يرد عليه بما يفنده وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، يكون مشوبا بالقصور. مع الطعن رقم ٥٠٢ لسنه ٤١ ق جلسة ١٩٧١/٦/٢٧م] الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة تبديد المنقولات الزوجية لقيام الزوج المتهم بإنذار الزوجه على يد محضر بعرض المنقولات . وحيث استلمها أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضـ أن الطاعن أقام دفاعه بأنه قام بعرض المنقولات على المجني عليها وأنهـا رفــضت ، وقدم إنذاري عرض تمسك بدلالتها على صحة دفاعه وانتفاء القصد الجنائي لديه ، والتفت الحكم عن ذلك ، فلم يعرض لها ، ولم يرد عليه ، وعول في الإدانة على قائمة المنقولات وقال بأن عدم رد هذه المنقولات كاف لقيـــام القـــصــد الجنائي لدي المتهم - الطاعن - لما كان ذلك وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه ، فان الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر هذا. الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن في شأن عرض المنقولات على المجني عليها - بما يفنده ، يكون معيبا بما يوجب نقضه الطعن رقم ٥٧٩ لسنه ٦٣ ق جلسة ١٩٩٨/١/٢٥م ] الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة تبديد منقولات الزوجية بمضي المدة . أن جريمة التبديد جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل التبديد ولذا يجب أن تكون جريان مدة سقوط الدعوى فيها من ذلك الوقت واعتبار يوم ظهور التبديد تاريخ للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق. الطعن رقم . ١٠٠ لسنه ٤٨ ق جلسة ١٩٧٨/٢/٢٤م ] من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ رد الشيء أو الامتناع عن الرد عن ظهور عجز المتهم عن ذلك إلا إذا أقام الدليل على خلافه ، إذ يبلغ في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك. الطعن رقم ٥٢٢ لسنه ٣٩ ق جلسة ١٩٦٩/٤/٢٨م] الدفع بصورية قائمة المنقولات لما كان من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة أمانة إلا إذا اقتر القاضي بانه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات ، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابة متي كان ذلك مخالفا للحقيقة . ولما كان مؤدي دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطة بالمجني عليها ليس مبناها الإيصال المقدم منه وأنه حرره ضمان لعدم طلاق زوجته ابنه المجني عليه – وكان الدفاع علي هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الراي فيها ، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور . الطعن رقم ۱۱۱۲ لسنة ۷۳ ق جلسة ٢٠٠٣/٢/٢٥] الدفع بأن قائمة المنقولات لا تمثل حقيقة الواقع دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى دفاع الطاعن أن قائمة أعيان الجهاز عليه لا تمثل حقيقة الواقع ، وأنه لم يتسلم المنقولات المبينة بها - دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغيير به وجه الرأي في الدعوى ، فان المحكمة إذا لم تقطن الفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه الطعن رقم ٢٨٤٢ لسنه ٥٩ جلسة ١٩٩١/٣/٢٨ ] الدفع بعدم جواز إثبات عقد الأمانة ) قائمة منقولات الزوجية ) بشهادة الشهود لم يقيد القانون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد ، حتى لو دفع امامها بعدم جواز الإثبات بالبينة فيها ، بل أن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط في إثبات تلك الجريمة ، ومن ثم فان مناسبة إبداء هذا الدفع هي وقت نظر الدعوى الجنائية لدي المحكمة ، وليس لدي تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ، مادام أنه لا يقيد حريتها في هذا الصدد ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالسقوط لعدم إبدائه أمام النيابة العامة يكون قد طبق صحيح القانون ، ويضحي النعي على الحكم فى هذا الشان غير سديد . الطعن رقم ۱۸۰۷ لسنه ٣٩ ق جلسة ١٩٧٠/٢/٢٢] الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه . الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنــه مــن الدفوع للجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ، مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع أقوال الشهود وكان الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن عرض للدفع المشار إليه إلا أنه لم يعـن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة. الطعن رقم ١٦٠ لسنه ٤٣ ق جلسة ١٩٧٣/٤/٨ ] من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة باحكام القانون المدني ، ولما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قيمة عقد الائتمان الذي خلص الحكم إلى أن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانوني للإثبات بالبينة ، وقد دفع محامي الطاعن - قبل سماع الشهود بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة ، ولم يعن أي من الحكمين الابتدائي و المطعون فيه بالرد عليه ، وقد تساند الحكم الابتدائي إلى أقوال الشهود في إثبات عقد الائتمان الذي يجب في الدعوى المطروحة نظرا لقيمته أن يثبت بالكتابة ، مادام الطاعن قد تمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ، لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأن كل لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه من الدفوع للجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ، مادام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود - كما هو الشان في الدعو المطروحة وكان الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وأن عرض للدفع المشار إليه إلا انه لم يعن بالرد عليه ، كما أغفل ذلك أيضا الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون قد تعيب بالقصور في البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة. [ الطعن رقم ١٦٠ لسنه ٤٣ ق جلسة ١٩٧٣/٤/٨ ] الدفع بانتفاء جريمة تبديد منقولات الزوجية لكون الزوجة المجني عليها قد غادرت منزل الزوجية متحلية بمصاغها الذهبي وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع الاتهام أمام محكمة الموضوع بأن المدعية بالحق المدني قد غادرت منزل الزوجية وفي حوزتها روغاتها ، وأيده فى ذلك شهوده ، وأصناف تأكيدا لدفاعه أنها قد استصدرت ضده قبيل رفع الدعوى أمر بالحجز التحفظي على منقولاتها الواردة بقائمة أثاث منزل الزوجية. أيضا بالقائمة ، ومع ، دون أن تتضمن طلب استصدار الأمر شيئا عن تلك المصوغات المثبتة استدل على جديه هذا الدفاع الجوهري بتقديم أمر الحجز ، أنه إلا أن الحكم التفت عنه ولم يرد عليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه ، ، وحيث أنه يبين الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد في مدوناته ما من نصه بشكوى من المدعية بالحق المدني مؤرخة " هذا وبالرجوع إلى مدونات الشكوي رقم إداري ديرب نجم ، ، وتبدأ ....... ضد المتهم تطلب فيها استلام منقولاتها الزوجية ، هذا ولقد قررت المدعية بذات أقوالها الواردة في بلاغها ، وقرر المتهم أن المنقولات الزوجية طرفه وأنها خرجت وهو مريض ومعها المصاغ ويشهد بذلك " ثم جاء بالحكم قوله " ...... وإذ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال أجل عينته قدم المتهم مذكرة طلب في ختامها البراءة ورفض الدعوى المدنية ، وأرفق بها صــــورة مـــن طلب مقدم للسيد قاضي محكمة ديرب نجم لصدور أمر حجز تحفظي موقع بتاريخ ........ ، لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع الذي حصله الحكم الابتدائي قد أصبح واقعا مستوراً بأوراق الدعوى قائما مطروحا بدوره على المحكمة الاستئنافية ، وهو من بعد دفاع جوهرى إذ أن مؤداه - لو صح - عدم توافر أركان الجريمة التي دي الطاعن بها ، وإذ كان من المقرر أن تحقيق هذا الدفاع وأن كان الأصل أنه من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أن عليها وقد تمسك المتهم أمامها به ، ودلل على جديته بالمستندات التي أوردها الحكم في مدوناته ، وأن تنهض إلى تحقيقه للوقوف على مدي صحته والتثبت مما إذا كانت المدعية بالحق المدني قد حصلت على مصوغاتها من عدمه ، فان لم تفعل كان عليها أن تورد في التدليل أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها برفضه وتبرر بها إطراح تلك المستندات. لها من دلاله على صحة ذلك الدفاع الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وإذ خلا الحكم من كل ذلك فانه يكون مشوبا فضلا عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ، ويوجب نقضه الإحالة. الطعن رقم ٢٣٣٥ لسنه ٥٤ ق جلسة ١٩٨٤/١٢/٤ ] الدفع بانتفاء جريمة تبديد منقولات الزوجية لعدم وجود عقد من عقود الأمانة الواردة حصرا بالمادة ٣٤١ عقوبات وحيث أن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بتبرئة المطعون ضده من تهمة خيانة الأمانة ورفـــض دعواها المدنية قبلة قد شابه قصور في التسبب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها ولم يعرض لموضوع الدعوى ومستندات الخصوم ودلالة محضري الشرطة المؤرخين 8 أكتوبر ۱۹۸۷ م ، ٣ يناير ۱۹۸۸ م وما جاء بهما من توقيع زوجها باستلام منقولاتها وامتناعه عن تسليمها لها رغم قرار النيابة بالتسليم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه الحكم المستأنف ومن حيث أنه يبين من الاطلاع علي الحكم المطعون فيه أنه قضي بإلغاء وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إلية ورفض الدعوى المدنية وأسس قضاؤه علي وجود عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في القانون المدني ولأن قيمة المنقولات تزيد علي عشرين جنيها . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وأن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متي تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف الذي كان قد قضي بأدانة المطعون ضده وإلزامة بالتعويض المطالب به قد أورد في مدوناته أن الثابت من محضر الضبط انتقال شرطة النجدة الي حيث وجود منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية بالحق المدني اثناء نقل المتهم لها بالسيارة النقل رقم ٤٤٦٣ دمياط وأنه قد أمتنع عن تسليمها لزوجته مالكتها ومن ثم تكون واقعة استيلاء المتهم علي المنقولات الخاصة بالمدعية بالحق المدني ثابتة بأوراق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الأدلة التي أوردها الحكم المستأنف في مدوناته ولم تدل المحكمة برأيها فيها بما يكشف عن أنها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها إلماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب محيص - علي قضت الأدلة المعروضة عليها ، لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة ۳۱۰ منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادرا بالإدانة أو البراءة الأسباب التي بني عليها مما يوجب علي المحكمة الاستئنافية إذا هي بالغاء حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هي تبرئة المتهم أن تبين فـــي حكمها ما يفيد ما ارتأته محكمة أول درجة علي نحو يفيد أنه فطنت إلى أدله الإثبات بها ووزنتها ولم تقتنع بها لما كان ما تقدم فإن إغفال الحكم المطعون فيه لما يفند استلام المطعون ضده للمنقولات وعدم بيان أثرة في ثبوت الاتهام ورفض الدعوى المدنية . الطعن رقم ٤٤٣١٧ لسنة ٥٩ ق جلسة ١٩٩٨/٤/٢١ م ] الدفع بانتفاء العلاقة الزوجية وأثر ذلك على الحكم . ومن حيث أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه برر عدم المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بقوله .......... ولم تقدم المدعية بالحق المدني أيضا ما يفيد بان المتهم زوجها حتى تطمئن المحكمة إلى صحة ما قرره كل من لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعنة قدمت إلى محكمة أول درجة صورة رسمية للمحضر رقم ٦٥٧٨ لسنه ١٩٨٦ إداري قسم العجوزة ثابت به أن المطعون ضده أدلي بأقواله فى هذا المحضر بتاريخ ؛ من أغسطس سنه ۱۹۸٦ وأقر بأنه عقد قرانه على الطاعنة ، كما قدمت صورة رسمية للحكم الصادر في القضية رقم ٩٩٩٥ لسنه ۱۹۸۷ بمدوناته أن المطعون ضده قرر فى صحيفة الإدعاء المباشر التي حرك بموجبها بالمدعية بالحقوق المدنية بعقد زواج شرعي صحيح ، وأنها أقامت ضده دعوى نفقه أوردت في صحيفتها عبارات تتضمن قذفا علنيا في حقه .. جنح مستأنفة الجيزة ثابت تلك الدعوى أنه متزوج متی عن لما كان ذلك وكان من المقرر أن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه أفصحت المحكمة الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فانه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به له أصله الثابت في الأوراق ومؤديا لما رتب عليه يلزم أن يكون النتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكان من المقرر أيضا أن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في م عناصر الإثبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد برر عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات بأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها زوجه للمتهم دون أن يعرض لدلاله ما ورد بالمحضر الإداري وصورة الحكم المشار إليهما من إقرار المطعون ضده بقيام هذه العلاقة على النحو مار البيان ، فان ذلك ينبئ عن أن المحكمة قد اصدرت حكمها دون إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص الأدلة القائمة فيها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة. الطعن رقم ٤٤٩٥٩ لسنه ٥٩ ق جلسة ١٩٩٨/٥/١٣ ] مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . الطعن رقم ١٦٠٩ لسنه ٦٤ ق جلسة ٢٠٠٣/٣/٦]

تعليقات